الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم الطلاق:
اتفق الفقهاء على أن الطلاق تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة تبعًا لاختلاف حالات وقوعه ويظهر ذلك فيما يأتي (1):
التحريم: ويكون الطلاق محرمًا في الحيض أو في طهر جامع الرجل امرأته فيه، وقد أجمع الفقهاء في جميع الأمصار على تحريمه لمخالفته أمر الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو المسمى بالطلاق البدعي.
الكراهة: يكون الطلاق مكروها إذا كانت حياة الزوجين مستقرة ولم تكن هناك حاجة إليه؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: "أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق"(2)، وحديث محارب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق"(3). ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها فيكون مكروها. وقيل يحرم في هذه الحال وهو رواية عن الإِمام أحمد؛ لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حرامًا كإتلاف المال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"(4).
(1) البحر الرائق (3/ 255)، الشرح الصغير للدردير (3/ 341)، روضة الطالبين (8/ 3)، مغني المحتاج (3/ 307)، المغني (8/ 234)، كشاف القناع (5/ 232).
(2)
رواه ابن ماجه 1/ 650 (2018)، وأبو داود 2/ 255 (2178). قال ابن الملقن في الخلاصة (2/ 218):"حديث أبغض المباح إلى الله الطلاق رواه أبو داود وابن ماجه من رواية ابن عمر لكن بلفظ الحلال، وإسناد أبي داود صحيح لا جرم صححه الحاكم وقال أبو حاتم إنما هو مرسل قال الدارقطنيُّ: وهو أشبه وقال المنذري إنه المشهور".
(3)
رواه أبو داود 2/ 254 (2177).
(4)
قال الحافظ في التلخيص (4/ 198): "حديث "لا ضرر ولا ضرار" ابن ماجه والدارقطنيُّ من حديث أبي سعيد ورواه مالك مرسلا"، وقال ابن الملقن في الخلاصة (2/ 438): "وقد رواه مالك عن عمرو بن يحيى المازني مرسلا، وابن ماجه مسندًا من رواية ابن عباس وعبادة بن الصامت، والطبرانيُّ من رواية ثعلبة بن أبي مالك، والحاكم من رواية أبي سعيد الخدري وقال: =
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية أنه لا ينبغي طلاق المرأة من أجل طلب العلم؛ لأن الزواج لا يمنع من طلب العلم مع وجود قوة العزيمة والنية الصادقة في فتواها رقم (11003)(1).
الوجوب: يكون الطلاق واجبًا في حالة الإيلاء بعد مضي المدة وإباء الزوج الفيئة، وكذلك طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين إذا رأيا ذلك.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بأن طلاق المرأة التي لا تصلي إذا لم تجدِ نصيحتها يكون واجبًا في فتواها رقم (6391)(2).
الإباحة: ويكون ذلك عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، أو سوء عشرتها، وحصول الضرر بمعاشرتها.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بأنه يباح للرجل أن يطلق زوجته إذا تبين له أنها لا تصلح له في فتواها رقم (4172)، وأفتت بالإباحة كذلك في فتواها رقم (17380)، ورقم (18416)(3).
الندب: ذكر الفقهاء أن الطلاق يكون مندوبًا إليه في حالة عدم عفة المرأة، وفي حال الشقاق، وطلب المرأة الخلع لتزيل عنها الضرر.
= صحيح على شرط مسلم، وقال ابن الصلاح: حسن، قال أبو داود: وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه، وصححه إمامنا
…
وقال البيهقي: تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردي، قلت: لا، بل تابعه عليه عبد الملك بن معاذ النصيبي فرواه عن الدراوردي كما أفاده ابن عبد البر في مرشده (تمهيده) واستذكاره. وأما ابن حزم فخالف في محلاه فقال: هذا خبر لا يصح قط".
(1)
20/ 5.
(2)
20/ 12.
(3)
20/ 5 - 7.