المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - زوجة المفقود ظاهر الهلاك: - الفقه الميسر - جـ ٥

[عبد الله الطيار]

فهرس الكتاب

- ‌قسْمُ فِقه الأسرَة

- ‌المقدمة

- ‌كتاب النكاح

- ‌مشروعية النكاح:

- ‌الحكمة من مشروعية النكاح:

- ‌حكم النكاح:

- ‌أركان النكاح:

- ‌أولًا: الزوجان الخاليان من الموانع:

- ‌ثانيا: الصيغة:

- ‌ثالثًا: الولي:

- ‌شروط الولاية في النكاح:

- ‌انتقال الولاية بالعضل:

- ‌التوكيل في النكاح:

- ‌الإشهاد:

- ‌الشروط في النكاح:

- ‌الشروط الصحيحة:

- ‌الشروط الفاسدة:

- ‌صور من الأنكحة المنهي عنها:

- ‌الأولى: نكاح الشغار:

- ‌الثانية: نكاح المتعة:

- ‌الثالثة: نكاح التحليل:

- ‌الرابعة: نكاح السر:

- ‌الخامسة: النكاح بنية الطلاق:

- ‌المحرمات في النكاح:

- ‌ ما كان تحريمه مؤبدًا

- ‌النوع الأول: المحرمات بالنسب:

- ‌النوع الثاني: المحرمات بالصهر:

- ‌النوع الثالث: المحرمات بالرضاع:

- ‌ ما كان تحريمه مؤقتًا

- ‌الأول: المحرمات بالجمع:

- ‌الثاني: المحرمات بسبب الكفر:

- ‌الزواج من نساء أهل الكتاب:

- ‌حكم المشركات:

- ‌الخِطْبَة:

- ‌النظر إلى المخطوبة:

- ‌ما يجوز النظر إليه من المخطوبة:

- ‌أخذ رأي المرأة في النكاح:

- ‌الصفات المطلوبة في الزوجين:

- ‌تعدد الزوجات:

- ‌الصداق

- ‌مشروعيته:

- ‌حكم الصداق:

- ‌استحباب تسمية الصداق عند العقد

- ‌جواز تأجيل الصداق كله أو بعضه:

- ‌ما يستقر به الصداق:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌مقدار الصداق:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌استحباب تخفيف الصداق وعدم المغالاة فيه:

- ‌وليمة العرس

- ‌مشروعية الوليمة في العرس:

- ‌مقدار ما يولم به:

- ‌إجابة الدعوة إلى وليمة العرس:

- ‌حكم إجابة الدعوة إذا كانت عامة:

- ‌حكم إجابة الدعوة إذا كان في الوليمة معصية:

- ‌حكم إجابة الدعوة عند تكرار الوليمة:

- ‌حكم الأكل من طعام الوليمة لمن حضرها:

- ‌حكم الضرب بالدفوف في العرس:

- ‌عِشْرة النساء

- ‌حكم حسن العشرة بين الزوجين:

- ‌صور من حقوق الزوج على الزوجة:

- ‌هل من حق الزوج خدمة زوجته له:

- ‌حقوق الزوجة على زوجها:

- ‌القسمة للمرأة الجديدة

- ‌النشوز:

- ‌كيفية معالجة النشوز:

- ‌حل الشقاق بين الزوجين بالصلح:

- ‌الخلع:

- ‌مشروعيته:

- ‌الحكمة من مشروعية الخلع:

- ‌حالات الخلع:

- ‌حالة الجواز:

- ‌حالة التحريم:

- ‌حقيقة الخلع وهل هو طلاق أم فسخ:

- ‌هل يملك الزوج مراجعة المختلعة في عدتها

- ‌مقدار العوض في الخلع:

- ‌هل الخلع يحتاج إلى حكم القاضي أم لا

- ‌وقت الخلع:

- ‌عدة المختلعة:

- ‌الطلاق

- ‌مشروعية الطلاق:

- ‌الحكمة من مشروعية الطلاق:

- ‌حكم الطلاق:

- ‌أركان الطلاق:

- ‌الركن الأول: المطلق:

- ‌طلاق السكران:

- ‌الركن الثاني: الزوجة محل الطلاق:

- ‌الركن الثالث: الصيغة:

- ‌طلاق الهازل واللاعب:

- ‌أقسام الطلاق باعتبار موافقته للشرع من عدمها:

- ‌الطلاق السني:

- ‌الطلاق البدعي:

- ‌أقسام الطلاق باعتبار الرجعة من عدمها:

- ‌كتاب الرجعة

- ‌مشروعية الرجعة:

- ‌أركان الرجعة:

- ‌شروط الرجعة:

- ‌الإشهاد على الرجعة:

- ‌ما تحصل به الرجعة:

- ‌حكم الرجعية:

- ‌الإيلاء

- ‌حكمة تحديد مدة الإيلاء بأربعة أشهر:

- ‌شروطه:

- ‌ألفاظ الإيلاء:

- ‌مدة الإيلاء:

- ‌الأثر المترتب على انعقاد الإيلاء:

- ‌نوع الفرقة بسبب الإيلاء:

- ‌الظهار

- ‌حكمه:

- ‌أركان الظهار:

- ‌شروط الظهار:

- ‌1 - أن يكون المظاهر مكلفًا:

- ‌2 - الإسلام:

- ‌3 - أن تكون المرأة المظاهر منها زوجة للمظاهر:

- ‌4 - تشبيه الرجل زوجته أو عضوًا منها بمن تحرم عليه أو بعض منها:

- ‌هل يقع الظهار بتشبيه الزوجة زوجها بمن يحرم عليها

- ‌5 - أن تكون المرأة التي شبه الزوجة بها ممّن تحرم عليه تحريمًا مؤبدا:

- ‌تشبيه الزوجة بظهر من تحرم تحريمًا مؤقتا:

- ‌تشبيه الزوجة بالمحرمات كالخمر والخنزير والميتة والدم ونحو ذلك:

- ‌ألفاظ الظهار:

- ‌آثار الظهار:

- ‌كفارة الظهار:

- ‌العود الذي تجب به الكفارة:

- ‌ما ينتهي به حكم الظهار:

- ‌اللعان

- ‌مشروعية اللعان:

- ‌الحكمة من مشروعية اللعان:

- ‌شروط اللعان:

- ‌نكول الزوج عن اللعان

- ‌نكول المرأة عن اللعان بعد يمين الزوج

- ‌الآثار المترتبة على اللعان

- ‌هل الفرقة بين الزوجين باللعان فسخ أم طلاق

- ‌باب استلحاق النسب

- ‌الحالات التي ينسب المولود فيها للزوج:

- ‌1 - أن تكون الزوجة في عصمة زوجها:

- ‌عدم تأثير تغير لون المولود في لحوق النسب:

- ‌زنا الزوجة وأثره على نسب المولود:

- ‌2 - أن تكون الزوجة مطلقة:

- ‌حكم لحوق النسب بالقيافة:

- ‌حكم لحوق النسب بواسطة البصمة الوراثية:

- ‌نسب ولد الزنا:

- ‌حكم التبني

- ‌استحباب رعاية الأطفال مجهولي النسب:

- ‌كتاب العدة

- ‌مشروعيتها:

- ‌الحكمة من مشروعية العدة:

- ‌شروط العدة:

- ‌أقسام المعتدات:

- ‌1 - الحامل:

- ‌2 - المتوفى عنها زوجها غير الحامل:

- ‌3 - ذات القروء:

- ‌4 - من لا تحيض ليأس أو صغر:

- ‌5 - من ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه:

- ‌6 - زوجة المفقود ظاهر الهلاك:

- ‌حساب بداية العدة:

- ‌أحكام المعتدة:

- ‌1 - إن كانت متوفى عنها زوجها يجب عليها الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه

- ‌2 - الإحداد:

- ‌الغلو في الإحداد:

- ‌انتهاء الإحداد بمضي المدة:

- ‌3 - خطبة المعتدة:

- ‌الاستبراء

- ‌مشروعيته:

- ‌الحكمة من استبراء الرحم:

- ‌ما يكون به الاستبراء:

- ‌الرضاع

- ‌مشروعية الرضاعة:

- ‌شروط الرضاع المحرّم:

- ‌1 - أن يكون باللبن خاصة:

- ‌2 - أن يكون اللبن لآدمية:

- ‌3 - أن يبلغ عدد الرضعات ما يحرّم شرعًا:

- ‌حد الرضعة الواحدة:

- ‌4 - أن تكون الرضعات في الحولين:

- ‌ما يثبت به الرضاعة:

- ‌أثر الرضاعة:

- ‌الحضانة

- ‌الحكمة من مشروعيتها:

- ‌الحق في الحضانة:

- ‌شروط الحضانة:

- ‌ترتيب الحاضنين:

- ‌أجرة الحضانة:

- ‌الحكم عند بلوغ المحضون سبع سنين:

- ‌هل يختلف حكم الجارية إذا بلغت سبع سنين عن حكم الصبي

- ‌أثر السن في إنهاء الحضانة:

- ‌النفقات

- ‌الأسباب الموجبة للنفقة:

- ‌نفقة الزوجة:

- ‌شروط وجوب النفقة للزوجة:

- ‌مقدار ما يجب من النفقة:

- ‌المعتبر في تقدير النفقة:

- ‌وقت وجوب النفقة:

- ‌نفقة المطلقة:

- ‌أسباب سقوط النفقة

- ‌حالة جواز أخذ الزوجة كفايتها من النفقة بدون إذن الزوج:

- ‌نفقة الأقارب:

- ‌شروط وجوب نفقة الأقارب:

- ‌مقدار النفقة:

- ‌نفقة المماليك:

- ‌مقدار الواجب من النفقة للمملوك:

- ‌حكم إعفاف العبد والأمة بالزواج:

- ‌حكم تكليف المملوك من العمل ما لا يطيق:

- ‌نفقة البهائم:

- ‌حكم تعذيب البهائم وتكليفها ما لا تطيق:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌تعريف الفرائض:

- ‌أهمية علم الفرائض:

- ‌الأصل في مشرعية الفرائض:

- ‌التركة

- ‌الحقوق المتعلقة بالتركة:

- ‌أركان الإرث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌أسباب الإرث:

- ‌موانع الإرث:

- ‌الأوّل: الرق:

- ‌الثاني: القتل:

- ‌الثالث: اختلاف الدين:

- ‌موانع الإرث المختلف فيها:

- ‌الأول: الردة:

- ‌الثاني: اختلاف الدار فيما بين الكفار:

- ‌الثالث: الدور الحكمي:

- ‌الورثة:

- ‌أولًا: الوارثون من الرجال:

- ‌ثانيًا: الوارثات من النساء:

- ‌أنواع الإرث:

- ‌الأول: الفرض:

- ‌توريث الجدات:

- ‌إرث الجدة ذات القرابتين:

- ‌ما يختص به الأخوة لأم عن غيرهم من أحكام:

- ‌الثاني: الإرث بالتعصيب:

- ‌أقسام العصبة:

- ‌أولًا: العصبة بالنسب:

- ‌ثانيًا: العصبة بالسبب:

- ‌شرط إرث العصبة بالسبب:

- ‌جهات العصبة:

- ‌الترتيب بين جهات العصبة:

- ‌الحجب:

- ‌أهمية الحجب:

- ‌أقسام الحجب:

- ‌1 - حجب الأوصاف:

- ‌2 - حجب أشخاص:

- ‌قواعد حجب الحرمان بالشخص:

- ‌المشرَّكة:

- ‌مثال المشاركة:

- ‌الجد والإخوة:

- ‌حساب المواريث

- ‌العول

- ‌العول وخلاف العلماء فيه:

- ‌أصول المسائل التي تعول:

- ‌تصحيح الانكسار في الأصول:

- ‌وقوع الانكسار:

- ‌كيفية التصحيح:

- ‌الإرث بالرد:

- ‌شروط الرد:

- ‌أقوال العلماء في الرد:

- ‌طريقة حساب مسائل الرد:

- ‌توريث ذوي الأرحام:

- ‌أصناف ذوي الأرحام:

- ‌أقوال العلماء في توريث ذوي الأرحام:

- ‌كيفية توريث ذوي الأرحام:

- ‌المناسخات

- ‌أحوال المناسخة:

- ‌التوريث بالتقدير والاحتياط:

- ‌ميراث الحمل

- ‌شروط إرث الحمل:

- ‌مقدار ما يوقف للحمل عند القسمة:

- ‌ميراث الخنثى

- ‌كيفية توريث الخنثى المشكل:

- ‌مثال توريث الخنثى المشكل على أكثر الاحتياط:

- ‌ميراث المفقود

- ‌مقدار مدة انتظار المفقود:

- ‌كيفية إرث المفقود:

- ‌كيفية الإرث من المفقود:

- ‌ميراث الغرقى والحرقى ونحوهم:

- ‌كيفية توارث الغرقى ومن في حكمهم عند من يقول به:

- ‌الميراث بالولاء:

- ‌الأصل في مشروعية الإرث بالولاء:

- ‌من يرث بالولاء:

- ‌شروط الإرث بالولاء:

- ‌ميراث المطلقة:

- ‌الصلح بين الورثة في إخراج بعضهم (التخارج):

- ‌حكم الصلح (التخارج):

- ‌كيفية تقسم التركة بعد التخارج عند من يقول به:

- ‌قسمة التركات

- ‌أهمية ذلك:

- ‌أنواع التركة:

الفصل: ‌6 - زوجة المفقود ظاهر الهلاك:

وأما إذا ارتفع ولم تدر ما رفعه فقد اختلف الفقهاء في عدتها على ثلاثة أقوال:

الأول: ذهب الحنابلة والمالكية والشافعية في قول (1) أن عدتها سنة منذ انقطع الحيض بعد الطلاق، وإن كان الانقطاع قبل الطلاق فتسعة أشهر لتعلم براءة رحمها؛ لأنها غالب مدة الحمل، وثلاثة أشهر عدة الإياس؛ لقضاء عمر بذلك ولم يعلم له نكير، ولأن الغرض بالاعتداد معرفة براءة رحم المرأة وتحصل بذلك فاكتفي به.

الثاني: ذهب الشافعية في قول إلى أنها تعتد أربع سنوات (2)؛ لأنه أكثر مدة الحمل، وهي المدة التي يتيقن بها براءة رحمها فوجب اعتبارها احتياطا، ثم تعتد ثلاثة شهور للإياس.

الثالث: وذهب الشافعية في الجديد من مذهبهم إلى أن عدتها تستمر أبدا حتى تحيض أو تبلغ سن اليأس فتعتد عدة الإياس ثلاثة أشهر (3)؛ لأن الاعتداد بالأشهر جعل بعد الإياس فلم يجز قبله.

‌6 - زوجة المفقود ظاهر الهلاك:

اختلف الفقهاء في زوجة المفقود ظاهر الهلاك على قولين:

الأول: ذهب الحنفية والشافعية في الجديد إلى أنها لا تعتد حتى يتبين موته أو فراقه فتعتد لذلك (4)، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(1) التاج والإكليل (4/ 151)، المهذب (2/ 143)، مغني المحتاج (3/ 387) ،والمغني (9/ 97).

(2)

مغني المحتاج (3/ 387).

(3)

الأم (5/ 214)، مغني المحتاج (3/ 387).

(4)

المبسوط (11/ 35)، تبيين الحقائق (3/ 311)، الأم (7/ 250) ط. دار المعرفة، السنن الكبرى للبيهقي (6/ 158)، مغني المحتاج (3/ 397).

ص: 168

"امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان"(1). ولما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "امرأة المفقود ابتليت فلتصبر ولا تنكح حتى يأتيها يقين موته"(2). قالوا إن هذا الأثر بيان لحديث المغيرة المتقدم. ولأن الأصل بقاء حياته فيستصحب ذلك إلى أن يتيقن خلافه.

الثاني: وذهب المالكية، والحنابلة في المذهب عندهم، والشافعية في القديم إلى أنها تعتد أربع سنين ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا (3).

واستدلوا بفعل عمر وإجماع الصحابة عليه فقد روى الأثرم والجوزجاني بإسنادهما عن عبيد ابن عمير قال: "فقد رجل في عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فقال انطلقي فتربصي أربع سنين ففعلت ثم أتته فقال انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشرا ففعلت ثم أتته فقال أين ولي هذا الرجل؟

(1) الدارقطني (3/ 312)، والبيهقيُّ (7/ 445)، قال الحافظ في الدراية (2/ 143):"وسئل أبو حاتم عنه فقال منكر، وفي إسناده سوار بن مصعب عن محمد بن شرحبيل وهما متروكان". وقال في التلخيص (3/ 232): "حديث المغيرة بن شعبة: "امرأة المفقود تصبر حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه" الدارقطني من حديثه بلفظ حتى يأتيها الخبر، والبيهقيُّ بلفظ حتى يأتيها البيان، وإسناده ضعيف، وضعفه أبو حاتم، والبيهقيُّ، وعبد الحق، وابن القطان وغيرهم". وقال ابن الملقن في الخلاصة (2/ 24): "حديث المغيرة بن شعبة مرفوعًا: "امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان" رواه الدارقطني والبيهقيُّ بإسناد ضعيف بمرة قال أبو حاتم: حديث منكر، وقال البيهقي: لا يحتج به".

(2)

أخرجه عبد الرزاق (7/ 90)، والبيهقيُّ (6/ 158). قال الحافظ في التلخيص (3/ 237):"وأما أثر علي فرواه الشافعي من طريق المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله عن علي أنه قال في امرأة المفقود: إنها لا تتزوج، وذكره في مكان آخر تعليقًا فقال: وقال علي في امرأة المفقود إنها لا تتزوج، وذكره في مكان آخر تعليقًا فقال: وقال علي في امرأة المفقود: امرأة ابتليت فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين موته، وقال البيهقي: هو عن علي مشهور، وروي عنه من وجه ضعيف ما يخالفه وهو منقطع".

(3)

شرح الخرشي على خليل (4/ 149 - 150)، الإنصاف (9/ 288)، كشاف القناع (5/ 421).

ص: 169

فقال طلقها ففعل فقال لها عمر: انطلقي فتزوجي من شئت فتزوجت ثم جاء زوجها الأول فقال عمر: أين كنت؟ قال يا أمير المؤمنين استهوتني الشياطين فوالله ما أدري في أي أرض الله كنت عند قوم يستعبدونني حتى غزاهم قوم مسلمون فكنت فيما غنموه فقالوا لي أنت رجل من الإنس وهؤلاء من الجن فمالك وما لهم؟ فأخبرتهم خبري فقالوا: بأي أرض الله تحب أن تصبح؟ قلت: المدينة هي أرضي فأصبحت وأنا انظر إلى الحرة فخيره عمر إن شاء امرأته وإن شاء الصداق فاختار الصداق وقال: قد حبلت لا حاجة لي فيها" (1).

قال الإمام أحمد: يروى عن عمر من ثلاثة وجوه ولم يعرف في الصحابة له مخالف (2).

وروى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا"(3).

وروى الجوزجاني وغيره عن علي في امرأة المفقود: "تعتد أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها وتعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا، فإن جاء زوجها المفقود بعد ذلك خير بين الصداق وبين امرأته"(4).

(1) أخرجه سعيد [1/ 449 - 450 (1754، 1755)]، وذكره ابن قدامة في المغني (9/ 134). قال الحافظ في الفتح (9/ 431):"وقد أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عمر".

(2)

المغني (9/ 134).

(3)

الموطأ [2/ 575 (1195)]، وسنن سعيد بن منصور [1/ 449 (1752)]، والبيهقيُّ (7/ 445).

(4)

أخرجه البيهقيُّ من رواية خلاس بن عمرو وأبو المليح عن علي رضي الله عنه وقال (7/ 445): "ورواية خلاس عن علي ضعيفة، ورواية أبي المليح عن علي مرسلة، والمشهور عن علي رضي الله عنه خلاف هذا".

ص: 170

وعن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان رضي الله عنه قالا: "امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تنكح"(1).

وعن جابر بن زيد قال: "تذاكر ابن عباس وابن عمر المفقود فقالا جميعًا تتربص امرأته أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تتربص أربعة أشهر وعشرا"(2).

قالوا في هذه الآثار جميعًا: إنها قضايا انتشرت في الصحابة فلم تنكر فكانت إجماعًا (3).

ولأن هذه المدة أكثر مدة الحمل.

الراجح: هو القول الثاني لما استندوا إليه ولأنه أكثر موافقة للقياس وهو ما اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم (4). أما قولهم قد صح رجوع عمر إلى قول علي رضي الله عنه (5) فهي دعوى تحتاج إلى إثبات وقد قال عنه الحافظ ابن حجر: "وأما رجوع عمر فلم أره"(6).

(1) رواه عبد الرزاق [7/ 85 (12317)]، وابن أبي شيبة (3/ 521)، والبيهقيُّ (7/ 445). قال الحافظ في الفتح (9/ 431): "

وقد أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عمر، منها لعبد الرزاق من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا بذلك،

وثبت أيضا عن عثمان وابن مسعود في رواية وعن جمع من التابعين كالنخعي وعطاء والزهري ومكحول والشعبي".

(2)

سعيد بن منصور [1/ 451 (1756)]، وابن أبي شيبة (4/ 143). قال الحافظ في الفتح (9/ 431):"وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن عمر وابن عباس قالا: تنتظر امرأة المفقود أربع سنين".

(3)

المغني (9/ 134).

(4)

مجموع الفتاوى (20/ 576)، والفتاوى الكبرى (4/ 587 - 588)، ط. دار المعرفة 1386 هـ ، إعلام الموقعين (2/ 53)، ط. دار الجيل 1973 م.

(5)

تبيين الحقائق (3/ 311).

(6)

الدراية (2/ 143).

ص: 171