الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأول: أنها لا ترث مطلقًا لأنها بائن منه قبل موته، وهذا هو الصحيح من قولي الشافعي.
الثاني: أنها ترث إذا توفي مطلقها وهي في العدة ولا ترث إذا توفي بعد خروجها من العدة وهذا قول الحنفية.
الثالث: أنها ترث سواء توفي وهي في العدة أو بعدها ما لم تتزوج بآخر أو ترتد وذلك معاملة له بنقيض قصده وهذا قول الحنابلة.
الرابع: أنها ترث مطلقًا سواء مات في العدة أو بعدها تزوجت غيره أو لم تتزوج وهذا قول المالكية (1).
الراجح: لنا أنها ترث مطلقًا ما لم تتزوج أو ترتد وذلك سدًا للذريعة حتى لا يتخذ الطلاق عند الموت وسيلة إلى حرمان الزوجة من الإرث.
الصلح بين الورثة في إخراج بعضهم (التخارج):
وهو أن يصطلح الورثة على إخراج بعضهم بشيء معلوم (2).
حكم الصلح (التخارج):
1 -
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى جواز التخارج عند التراضي وأن يعطى أحد الورثة عوضًا عن نصيبه من التركة ليخرج منها للباقين.
واستدلوا بما روى أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية في مرض موته، ثم مات وهي في العدة، فورثها عثمان بن عفان
(1) المبسوط للسرخسي (6/ 154)، وبداية المجتهد (2/ 62)، المجموع شرح المهذب (15/ 219)، والشرح الكبير على المقنع (18/ 299).
(2)
شرح فتح القدير لابن الهمام (7/ 408).
-رضي الله عنه مع ثلاث نسوة أخر، فصالحوها عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفًا، قيل هي دنانير وقيل دراهم (1).
2 -
وذهب الحنابلة إلى جواز ذلك في المواريث القديمة، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجلين اختصما في مواريث:"استهما، وتوخيا، وليحلل أحدكما صاحبه"(2) وهذا صلح عن المجهول.
أما ما يمكن معرفته كتركة موجودة أو يعلمه الذي هو عليه ويجهله صاحبه، فلا يصح الصلح عليه مع الجهل، قال أحمد إن صولحت امرأة من ثمنها، لم يصح واحتج بقول شريح:"أيما امرأة صولحت من ثمنها، لم يتبين لها ما ترك زوجها، فهي الريبة كلها"، قال وإن ورث قوم مالًا ودورًا وغير ذلك فقالوا لبعضهم، نخرجك من الميراث بألف درهم، أكره ذلك. وإنما جاز الصلح مع الجهالة للحاجة إليه لإبراء الذمم، وإزالة الخصام، ومع العلم فلا حاجة إلى المصالحة لإمكان أخذ كل ذي حق حقه (3).
(1) شرح فتح القدير (7/ 409).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده (6/ 320)، وأبو داود برقم (3584)، والحاكم [4/ 107 (7034)]، وصححه. قال الزيلعيُّ في تخريج الأحاديث والآثار (1/ 118): رواه أبو داود في سننه في القضاء من حديث أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قد درست فذكره، ورواه الحاكم في مستدركه في كتاب الأحكام وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ورواه أحمد وأبو يعلى الموصلي وإسحاق بن راهويه في مسانيدهم وابن أبي شيبة في مصنفه قالوا ثلاثتهم ثنا وكيع ثنا أسامة بن زيد الليثي عن عبد الله بن رافع به، ورواه الدارقطني في سننه في الأقضية وبعضه في الصحيحين.
وقال صاحب تحفة المحتاج (2/ 576): رواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيح لا جرم رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد.
(3)
شرح فتح القدير (7/ 408)، وحاشية الدسوقي (3/ 315)، وروضة الطالبين (ص: 691)، والمغني لابن قدامة (7/ 23).