الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلا ابنة واحدة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن لابنته النصف ولابنة حمزة النصف" رواه النسائيُّ وابن ماجة والحاكم (1).
أنواع الإرث:
الإرث نوعان: فرض وتعصيب:
الأول: الفرض:
وذلك بأن يكون للوارث نصيب مقدر كالنصف والربع.
والفروض الواردة في القرآن ستة وهي نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس.
الأول- النصف:
أ- ويكون للبنت وبنت الابن وإن نزلن، لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً
(1) ابن ماجة برقم (2734)، والنسائيُّ في السنن الكبري [4/ 86 (6398، 6399)]، والحاكم في المستدرك [4/ 74 (6925)]، والبيهقيُّ (6/ 241). قال البيهقي عقبه:"والحديث منقطع وقد قيل عن الشعبي عن عبد الله بن شداد عن أبيه وليس بمحفوظ"، وقال في موضع آخر (10/ 302):"هذا مرسل وقد روي من أوجه أخر مرسلًا وبعضها يؤكد بعضا". قال الحافظ في تلخيص الحبير (3/ 80): "رواه النسائيُّ وابن ماجة من حديثها وفي إسناده بن أبي ليلى القاضي وأعله النسائيُّ بالإرسال وصحح هو والدارقطنيُّ الطريق المرسلة. وفي الباب عن بن عباس أخرجه الدارقطني". وقال أيضًا: "وجاء في مصنف بن أبي شيبة أنها فاطمة وأخرجه الطبراني في الكبير أيضًا".
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 231): "وعن سلمى ابنة حمزة أن مولاها مات وترك ابنته فورث النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وورث سلمى النصف وكان ابن سلمى رواه أحمد. ولها عند الطبراني قالت: مات مولى لي وترك ابنته فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته فجعل لي النصف ولها النصف رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح، وإسناد أحمد كذلك إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى" أ. هـ.
فَلَهَا النِّصْفُ} (1)، وبشرط ألا يكون معها أحد من الأبناء.
ب- والنصف فرض الزوج بشرط ألا يكون للزوجة ولد من ذكر أو أنثى لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} (2).
ج- ويكون النصف فرض الأخت الشقيقة، فإن لم توجد فيكون نصيبًا للأخت لأب إذا انفردت كل واحدة منهن وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصول من الذكور، لقوله تعالى:{إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} (3).
الثاني- الربع:
أ- ويكون للزوج مع وجود الفرع الوارث لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} (4).
ب- ويكون الربع فرض الزوجة فأكثر مع عدم الفرع الوارث للزوج لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} (5).
الثالث- الثمن:
ويكون للزوجة فأكثر مع وجود الفرع الوارث للزوج لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} (6).
(1) سورة النساء: 11.
(2)
سورة النساء: 12.
(3)
سورة النساء: 176.
(4)
سورة النساء: 12.
(5)
سورة النساء: 12.
(6)
سورة النساء: 12.
الرابع- الثلثان:
وهو فرض أربعة من الورثة:
1 -
البنات: بشرط عدم المعصب وأن يكن اثنتين فأكثر لقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} (1).
2 -
بنات الابن: بشرط عدم الفرع الوارث الذي هو أعلا منهن وذلك علاوة على ما ذكر في إرث البنات.
3 -
الأخوات الشقائق: ويشترط لهن علاوة على ما ذكر في بنات الابن عدم الأصل الوارث من الذكور لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} (2).
4 -
الأخوات لأب: وذلك بخمسة شروط: وهي الأربعة المذكورة في الشقائق والخامس عدم الأشقاء والشقائق ودليل استحقاقهن الثلثين الآية الواردة في الأخوات الشقائق.
الخامس- الثلث:
ويرث الثلث صنفان:
1 -
الأم: وتستحق الثلث بثلاثة شروط.
أ- عدم الفرع الوارث.
ب- عدم الجمع من الإخوة اثنين فأكثر ذكورًا أو إناثًا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين.
(1) سورة النساء: 11.
(2)
سورة النساء: 176.
ج- ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، لقوله تعالى:{فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (1)، فإن كانت إحدى العمريتين فإن الأم تستحق ثلث الباقي بعد الزوجين وهذا هو رأي جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو الراجح لإجماع الصحابة عليه.
2 -
الأخوة لأم: ويستحقون الثلث بشروط:
أ- عدم الفرع الوارث.
ب- عدم الأصل الوارث من الذكور.
ج- أن يكونوا اثنين فأكثر.
ودليل استحقاقهم الثلث بشروطه قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (2).
مثال:
أم:
…
1/ 6
…
1
أخ شقيق
…
عصبة
…
3
أخ لأم - أخ لأم
…
1/ 3
…
2
(1) سورة النساء: 11.
(2)
سورة النساء: 12.
السادس- السدس:
ويستحقه سبعة وهم:
1 -
الأب: بشرط وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى:{وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} (1).
2 -
الأم: بشرط وجود الفرع الوارث، أو جمع من الإخوة لقوله تعالى:{وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} ، وقوله تعالى بعده:{فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} (2).
3 -
الجد: ويرث السدس بشرطين:
أ- عدم الأب.
ب- وجود الفرع الوارث كالأب.
4 -
بنت الابن فأكثر: وترث السدس بثلاثة شروط:
أ- عدم المعصَّب.
ب- عدم الفرع الوارث الذكر الذي هو أعلى منها.
ج- أن تكون مع بنت واحدة ترث النصف، فإن بنت الابن ترث السدس معها وذلك لما روى ابن مسعود رضي الله عنه "أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين"(3).
5 -
الأخت لأب فأكثر: وترثه بشرطين:
(1) سورة النساء: 11.
(2)
سورة النساء: 11.
(3)
أخرجه البخاريُّ (4/ 238) برقم (6736).