المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الزواج من نساء أهل الكتاب: - الفقه الميسر - جـ ٥

[عبد الله الطيار]

فهرس الكتاب

- ‌قسْمُ فِقه الأسرَة

- ‌المقدمة

- ‌كتاب النكاح

- ‌مشروعية النكاح:

- ‌الحكمة من مشروعية النكاح:

- ‌حكم النكاح:

- ‌أركان النكاح:

- ‌أولًا: الزوجان الخاليان من الموانع:

- ‌ثانيا: الصيغة:

- ‌ثالثًا: الولي:

- ‌شروط الولاية في النكاح:

- ‌انتقال الولاية بالعضل:

- ‌التوكيل في النكاح:

- ‌الإشهاد:

- ‌الشروط في النكاح:

- ‌الشروط الصحيحة:

- ‌الشروط الفاسدة:

- ‌صور من الأنكحة المنهي عنها:

- ‌الأولى: نكاح الشغار:

- ‌الثانية: نكاح المتعة:

- ‌الثالثة: نكاح التحليل:

- ‌الرابعة: نكاح السر:

- ‌الخامسة: النكاح بنية الطلاق:

- ‌المحرمات في النكاح:

- ‌ ما كان تحريمه مؤبدًا

- ‌النوع الأول: المحرمات بالنسب:

- ‌النوع الثاني: المحرمات بالصهر:

- ‌النوع الثالث: المحرمات بالرضاع:

- ‌ ما كان تحريمه مؤقتًا

- ‌الأول: المحرمات بالجمع:

- ‌الثاني: المحرمات بسبب الكفر:

- ‌الزواج من نساء أهل الكتاب:

- ‌حكم المشركات:

- ‌الخِطْبَة:

- ‌النظر إلى المخطوبة:

- ‌ما يجوز النظر إليه من المخطوبة:

- ‌أخذ رأي المرأة في النكاح:

- ‌الصفات المطلوبة في الزوجين:

- ‌تعدد الزوجات:

- ‌الصداق

- ‌مشروعيته:

- ‌حكم الصداق:

- ‌استحباب تسمية الصداق عند العقد

- ‌جواز تأجيل الصداق كله أو بعضه:

- ‌ما يستقر به الصداق:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌مقدار الصداق:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌استحباب تخفيف الصداق وعدم المغالاة فيه:

- ‌وليمة العرس

- ‌مشروعية الوليمة في العرس:

- ‌مقدار ما يولم به:

- ‌إجابة الدعوة إلى وليمة العرس:

- ‌حكم إجابة الدعوة إذا كانت عامة:

- ‌حكم إجابة الدعوة إذا كان في الوليمة معصية:

- ‌حكم إجابة الدعوة عند تكرار الوليمة:

- ‌حكم الأكل من طعام الوليمة لمن حضرها:

- ‌حكم الضرب بالدفوف في العرس:

- ‌عِشْرة النساء

- ‌حكم حسن العشرة بين الزوجين:

- ‌صور من حقوق الزوج على الزوجة:

- ‌هل من حق الزوج خدمة زوجته له:

- ‌حقوق الزوجة على زوجها:

- ‌القسمة للمرأة الجديدة

- ‌النشوز:

- ‌كيفية معالجة النشوز:

- ‌حل الشقاق بين الزوجين بالصلح:

- ‌الخلع:

- ‌مشروعيته:

- ‌الحكمة من مشروعية الخلع:

- ‌حالات الخلع:

- ‌حالة الجواز:

- ‌حالة التحريم:

- ‌حقيقة الخلع وهل هو طلاق أم فسخ:

- ‌هل يملك الزوج مراجعة المختلعة في عدتها

- ‌مقدار العوض في الخلع:

- ‌هل الخلع يحتاج إلى حكم القاضي أم لا

- ‌وقت الخلع:

- ‌عدة المختلعة:

- ‌الطلاق

- ‌مشروعية الطلاق:

- ‌الحكمة من مشروعية الطلاق:

- ‌حكم الطلاق:

- ‌أركان الطلاق:

- ‌الركن الأول: المطلق:

- ‌طلاق السكران:

- ‌الركن الثاني: الزوجة محل الطلاق:

- ‌الركن الثالث: الصيغة:

- ‌طلاق الهازل واللاعب:

- ‌أقسام الطلاق باعتبار موافقته للشرع من عدمها:

- ‌الطلاق السني:

- ‌الطلاق البدعي:

- ‌أقسام الطلاق باعتبار الرجعة من عدمها:

- ‌كتاب الرجعة

- ‌مشروعية الرجعة:

- ‌أركان الرجعة:

- ‌شروط الرجعة:

- ‌الإشهاد على الرجعة:

- ‌ما تحصل به الرجعة:

- ‌حكم الرجعية:

- ‌الإيلاء

- ‌حكمة تحديد مدة الإيلاء بأربعة أشهر:

- ‌شروطه:

- ‌ألفاظ الإيلاء:

- ‌مدة الإيلاء:

- ‌الأثر المترتب على انعقاد الإيلاء:

- ‌نوع الفرقة بسبب الإيلاء:

- ‌الظهار

- ‌حكمه:

- ‌أركان الظهار:

- ‌شروط الظهار:

- ‌1 - أن يكون المظاهر مكلفًا:

- ‌2 - الإسلام:

- ‌3 - أن تكون المرأة المظاهر منها زوجة للمظاهر:

- ‌4 - تشبيه الرجل زوجته أو عضوًا منها بمن تحرم عليه أو بعض منها:

- ‌هل يقع الظهار بتشبيه الزوجة زوجها بمن يحرم عليها

- ‌5 - أن تكون المرأة التي شبه الزوجة بها ممّن تحرم عليه تحريمًا مؤبدا:

- ‌تشبيه الزوجة بظهر من تحرم تحريمًا مؤقتا:

- ‌تشبيه الزوجة بالمحرمات كالخمر والخنزير والميتة والدم ونحو ذلك:

- ‌ألفاظ الظهار:

- ‌آثار الظهار:

- ‌كفارة الظهار:

- ‌العود الذي تجب به الكفارة:

- ‌ما ينتهي به حكم الظهار:

- ‌اللعان

- ‌مشروعية اللعان:

- ‌الحكمة من مشروعية اللعان:

- ‌شروط اللعان:

- ‌نكول الزوج عن اللعان

- ‌نكول المرأة عن اللعان بعد يمين الزوج

- ‌الآثار المترتبة على اللعان

- ‌هل الفرقة بين الزوجين باللعان فسخ أم طلاق

- ‌باب استلحاق النسب

- ‌الحالات التي ينسب المولود فيها للزوج:

- ‌1 - أن تكون الزوجة في عصمة زوجها:

- ‌عدم تأثير تغير لون المولود في لحوق النسب:

- ‌زنا الزوجة وأثره على نسب المولود:

- ‌2 - أن تكون الزوجة مطلقة:

- ‌حكم لحوق النسب بالقيافة:

- ‌حكم لحوق النسب بواسطة البصمة الوراثية:

- ‌نسب ولد الزنا:

- ‌حكم التبني

- ‌استحباب رعاية الأطفال مجهولي النسب:

- ‌كتاب العدة

- ‌مشروعيتها:

- ‌الحكمة من مشروعية العدة:

- ‌شروط العدة:

- ‌أقسام المعتدات:

- ‌1 - الحامل:

- ‌2 - المتوفى عنها زوجها غير الحامل:

- ‌3 - ذات القروء:

- ‌4 - من لا تحيض ليأس أو صغر:

- ‌5 - من ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه:

- ‌6 - زوجة المفقود ظاهر الهلاك:

- ‌حساب بداية العدة:

- ‌أحكام المعتدة:

- ‌1 - إن كانت متوفى عنها زوجها يجب عليها الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه

- ‌2 - الإحداد:

- ‌الغلو في الإحداد:

- ‌انتهاء الإحداد بمضي المدة:

- ‌3 - خطبة المعتدة:

- ‌الاستبراء

- ‌مشروعيته:

- ‌الحكمة من استبراء الرحم:

- ‌ما يكون به الاستبراء:

- ‌الرضاع

- ‌مشروعية الرضاعة:

- ‌شروط الرضاع المحرّم:

- ‌1 - أن يكون باللبن خاصة:

- ‌2 - أن يكون اللبن لآدمية:

- ‌3 - أن يبلغ عدد الرضعات ما يحرّم شرعًا:

- ‌حد الرضعة الواحدة:

- ‌4 - أن تكون الرضعات في الحولين:

- ‌ما يثبت به الرضاعة:

- ‌أثر الرضاعة:

- ‌الحضانة

- ‌الحكمة من مشروعيتها:

- ‌الحق في الحضانة:

- ‌شروط الحضانة:

- ‌ترتيب الحاضنين:

- ‌أجرة الحضانة:

- ‌الحكم عند بلوغ المحضون سبع سنين:

- ‌هل يختلف حكم الجارية إذا بلغت سبع سنين عن حكم الصبي

- ‌أثر السن في إنهاء الحضانة:

- ‌النفقات

- ‌الأسباب الموجبة للنفقة:

- ‌نفقة الزوجة:

- ‌شروط وجوب النفقة للزوجة:

- ‌مقدار ما يجب من النفقة:

- ‌المعتبر في تقدير النفقة:

- ‌وقت وجوب النفقة:

- ‌نفقة المطلقة:

- ‌أسباب سقوط النفقة

- ‌حالة جواز أخذ الزوجة كفايتها من النفقة بدون إذن الزوج:

- ‌نفقة الأقارب:

- ‌شروط وجوب نفقة الأقارب:

- ‌مقدار النفقة:

- ‌نفقة المماليك:

- ‌مقدار الواجب من النفقة للمملوك:

- ‌حكم إعفاف العبد والأمة بالزواج:

- ‌حكم تكليف المملوك من العمل ما لا يطيق:

- ‌نفقة البهائم:

- ‌حكم تعذيب البهائم وتكليفها ما لا تطيق:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌تعريف الفرائض:

- ‌أهمية علم الفرائض:

- ‌الأصل في مشرعية الفرائض:

- ‌التركة

- ‌الحقوق المتعلقة بالتركة:

- ‌أركان الإرث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌أسباب الإرث:

- ‌موانع الإرث:

- ‌الأوّل: الرق:

- ‌الثاني: القتل:

- ‌الثالث: اختلاف الدين:

- ‌موانع الإرث المختلف فيها:

- ‌الأول: الردة:

- ‌الثاني: اختلاف الدار فيما بين الكفار:

- ‌الثالث: الدور الحكمي:

- ‌الورثة:

- ‌أولًا: الوارثون من الرجال:

- ‌ثانيًا: الوارثات من النساء:

- ‌أنواع الإرث:

- ‌الأول: الفرض:

- ‌توريث الجدات:

- ‌إرث الجدة ذات القرابتين:

- ‌ما يختص به الأخوة لأم عن غيرهم من أحكام:

- ‌الثاني: الإرث بالتعصيب:

- ‌أقسام العصبة:

- ‌أولًا: العصبة بالنسب:

- ‌ثانيًا: العصبة بالسبب:

- ‌شرط إرث العصبة بالسبب:

- ‌جهات العصبة:

- ‌الترتيب بين جهات العصبة:

- ‌الحجب:

- ‌أهمية الحجب:

- ‌أقسام الحجب:

- ‌1 - حجب الأوصاف:

- ‌2 - حجب أشخاص:

- ‌قواعد حجب الحرمان بالشخص:

- ‌المشرَّكة:

- ‌مثال المشاركة:

- ‌الجد والإخوة:

- ‌حساب المواريث

- ‌العول

- ‌العول وخلاف العلماء فيه:

- ‌أصول المسائل التي تعول:

- ‌تصحيح الانكسار في الأصول:

- ‌وقوع الانكسار:

- ‌كيفية التصحيح:

- ‌الإرث بالرد:

- ‌شروط الرد:

- ‌أقوال العلماء في الرد:

- ‌طريقة حساب مسائل الرد:

- ‌توريث ذوي الأرحام:

- ‌أصناف ذوي الأرحام:

- ‌أقوال العلماء في توريث ذوي الأرحام:

- ‌كيفية توريث ذوي الأرحام:

- ‌المناسخات

- ‌أحوال المناسخة:

- ‌التوريث بالتقدير والاحتياط:

- ‌ميراث الحمل

- ‌شروط إرث الحمل:

- ‌مقدار ما يوقف للحمل عند القسمة:

- ‌ميراث الخنثى

- ‌كيفية توريث الخنثى المشكل:

- ‌مثال توريث الخنثى المشكل على أكثر الاحتياط:

- ‌ميراث المفقود

- ‌مقدار مدة انتظار المفقود:

- ‌كيفية إرث المفقود:

- ‌كيفية الإرث من المفقود:

- ‌ميراث الغرقى والحرقى ونحوهم:

- ‌كيفية توارث الغرقى ومن في حكمهم عند من يقول به:

- ‌الميراث بالولاء:

- ‌الأصل في مشروعية الإرث بالولاء:

- ‌من يرث بالولاء:

- ‌شروط الإرث بالولاء:

- ‌ميراث المطلقة:

- ‌الصلح بين الورثة في إخراج بعضهم (التخارج):

- ‌حكم الصلح (التخارج):

- ‌كيفية تقسم التركة بعد التخارج عند من يقول به:

- ‌قسمة التركات

- ‌أهمية ذلك:

- ‌أنواع التركة:

الفصل: ‌الزواج من نساء أهل الكتاب:

‌الزواج من نساء أهل الكتاب:

يجوز للمسلم أن يتزوج من نساء أهل الكتاب اليهود والنصارى إذا توافرت فيهن شروط الزواج الأخرى، وقد نقل الموفق عن ابن المنذر قوله: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك (1). ودليل ذلك قوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} (2).

وإجماع الصحابة على ذلك نقله ابن قدامة (3)، ويؤيده حديث أبي وائل شقيق ابن سلمة قال:"تزوج حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يهودية فكتب إليه عمر رضي الله عنه: طلقها، فكتب إليه: أحرام هي؟ فكتب إليه: لا، ولكني خفت أن تعاطوا المومسات منهن"(4).

وعن عبد الله بن السائب من بني المطلب "أن عثمان بن عفان رضي الله عنه نكح ابنة الفرافصة الكلبية وهي نصرانية على نسائه ثم أسلمت على يديه"(5)، وفي رواية عن محمَّد بن جبير بن مطعم:"أن عثمان بن عفان رضي الله عنه تزوج بنت الفرافصة وهي نصرانية ملك عقدة نكاحها وهي نصرانية حتى حنفت حين قدمت عليه"(6).

(1) المغني (7/ 500). وانظر بداية المجتهد (2/ 33).

(2)

سورة المائدة: 5.

(3)

المغني (7/ 500).

(4)

رواه عبد الرزاق [7/ 177 (12670)]، وسعيد بن منصور [1/ 224 (716)] وابن أبى شيبة (3/ 474)، والطبريُّ فى تفسيره (2/ 378)، والبيهقيُّ (7/ 172). قال الحافظ فى التلخيص (3/ 357):"لا بأس بسنده".

(5)

رواه البيهقي (7/ 172).

(6)

رواه البيهقي (7/ 172).

ص: 32

وعن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال: "تزوجناهن زمن الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي قاص ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا فلما رجعنا طلقناهن وقال لا يرثن مسلما ولا يرثهن ونساؤهم لنا حل ونساؤنا عليهم حرام"(1). وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: "شهدنا القادسية مع سعد ونحن يومئذ لا نجد سبيلا إلى المسلمات وتزوجنا اليهوديات والنصراينات فمنا من طلق ومنا أمسك"(2).

وعن هبيرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "تزوج طلحة رضي الله عنه يهودية"(3).

وإذا ثبت ذلك فالجمهور من المالكية والشافعية في الصحيح عندهم والحنابلة (4) على كراهة الزواج منهن خوفًا من أن يميل إليها فتفتنه عن الدين، ولحديث علي بن أبي طلحة عن كعب أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهاه عنها وقال:"إنها لا تحصنك"(5)، ولأمر عمر رضي الله عنه

(1) رواه الشافعي في الأم (5/ 7)، وعبد الرزاق [7/ 178 (12677)]، والبيهقيُّ (7/ 172). وذكره الحافظ في التلخيص (3/ 357) وقال:"رواه الشافعي، وروى ابن أبي شيبة نحوه وسكت عليه".

(2)

رواه ابن أبي شيبة (3/ 475).

(3)

رواه عبد الرزاق [6/ 79 (10060)] و [7/ 178 (12673)]، وابن أبي شيبة (3/ 478) ولفظه:"أن طلحة تزوج نصرانية"، وفي آخر:"تزوج رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهودية" والبيهقيُّ واللفظ له (7/ 172)، وذكره الحافظ في التلخيص (3/ 357) وسكت عليه.

(4)

المدونة (4/ 307) ط. دار صادر، المهذب (2/ 44)، مغني المحتاج (3/ 187)، الكشاف (5/ 84).

(5)

رواه سعيد بن منصور [1/ 224 (715)]، وابن أبي شيبة 5/ 536 (28752)، والطبرانيُّ في الكبير [19/ 103 (205)]، وابن عدي في الضعفاء (2/ 39)، والدارقطنيُّ (3/ 148)، ورواه أبو داود مرسلًا في المراسيل (ص: 181). قال الدارقطنيُّ عقبه: أبو بكر بن أبي مريم ضعيف

ص: 33

للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب أن يطلقوهن كما تقدم، وكأكل ذبائحهم بلا حاجة تدعو إليه.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجواز الزواج من نساء أهل الكتاب إذا توافرت لذلك شروط الزواج الأخرى في فتواها رقم (1113)(1).

وأما الأمة من أهل الكتاب فقد ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة (2) إلى عدم جواز الزواج منها؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} (3)، حيث قيدهن بالمسلمات، وحتى لا يؤدي ذلك إلى استرقاق الكافر ولدها المسلم.

وأجاز الحنفية الزواج منها من غير فرق بينها وبين الحرة (4).

= وعلى بن أبي طلحة لم يدرك كعبا، وقال الزيلعيُّ في نصب الراية (3/ 328): "رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ومن طريقه الطبراني في معجمه والدارقطنيُّ في سننه وابن عدي في الكامل

قال الدارقطني وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعبا" انتهى. وقال ابن عدي: "أبو بكر ابن أبي مريم بكير الغساني الغالب على حديثه الغرائب قل ما يوافقه عليه الثقات وهو ممّن لا يحتج بحديثه وتكتب أحاديثه فإنها صالحة" انتهى. وأخرجه أبو داود في المراسيل عن بقية بن الوليد عن عتبة بن تميم عن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك به فذكره قال بن القطان في كتابه: "هذا حديث ضعيف ومنقطع فانقطاعه فيما بين علي بن أبي طلحة وكعب بن مالك وضعفه من جهة عتبة بن تميم فإنه ممّن لا يعرف حاله وقد رواه عنه بقية وهو ممّن عرف ضعفه ولا يعلم روى عن عتبة بن تميم إلا بقية وإسماعيل" انتهى.

(1)

18/ 176.

(2)

المدونة (2/ 219)، مغني المحتاج (3/ 185)، كشاف القناع (5/ 84).

(3)

سورة النساء: 25.

(4)

بدائع الصنائع (2/ 270)، الهداية شرح بداية المبتدي (1/ 193)، المبسوط (5/ 110).

ص: 34