الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ب- بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر سواء كان أخاها أو ابن عمها الذي في درجتها أو أنزل منها إن احتاجت إليه ودليل ذلك قوله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (1).
ج- الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر.
د- الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر ودليل ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (2).
3 -
العصبة مع الغير: وسمين بذلك لأنهن لا يحتجن إلى معصب وإنما هن يكن عصبة إذا وجد معهن غيرهن وهن صنفان:
أ- الأخوات الشقيقات مع إناث الفرع الوارث.
ب- الأخوات لأب مع إناث الفرع الوارث، ودليل ذلك ما ورد "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت أن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت"(3)، وهو قول الفقهاء الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (4).
ثانيًا: العصبة بالسبب:
وهم المعتق ذكرًا كان أو أنثى وعصبته المتعصبون بأنفسهم، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:"إنما الولاء لمن أعتق"(5).
(1) سورة النساء: 11.
(2)
سورة النساء: 176.
(3)
صحيح البخاري (4/ 238).
(4)
إعلام الموقعين (1/ 368)، والمبسوط للسرخسي (29/ 157)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدسوقي (4/ 466)، وروضة الطالبين للنووي (ص: 1003).
(5)
أخرجه البخاريُّ (12/ 40).