الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِثْلُ ذَلِكَ} (1)، ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم، فإن لم يكن وارثًا لعدم القرابة لم تجب عليه النفقة لذلك.
مقدار النفقة:
لا يختلف مقدار الواجب في نفقة الأقارب عما تقدم بيانه في نفقة الزوجات فهو الكفاية بالمعروف؛ لأنها تجب على سبيل المواساة لدفع الحاجة الناجزة فاعتبر فيها الكفاية بالمعروف (2).
وقد أفتت بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (18705)(3).
نفقة المماليك:
يجب على السيد نفقة مملوكه ووجوب هذه النفقة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
أما الكتاب فقوله تعالى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا} (4)، حيث عطف المماليك في الأمر بالإحسان ومطلق الأمر يحمل على الوجوب والإنفاق عليهم إحسان بهم فكان واجبًا.
(1) سورة البقرة: 233.
(2)
مغني المحتاج (3/ 448)، المغني كشاف القناع (5/ 486).
(3)
21/ 161.
(4)
سورة النساء: 36.
وأما السنة فما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني" الحديث، وحديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم" متفق عليه (1). وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق"(2) رواه مالك والشافعيُّ. وحديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: "الصلاة وما ملكت أيمانكم"، فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه (3).
وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من الفقهاء (4)، قال الموفق:"وأجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده".
وأما المعقول فلأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء فلو لم تجعل نفقته على مولاه لهلك إذ لا بد له من نفقة ومنافعه لسيده وهو أخص الناس به فوجبت نفقته عليه كبهيمته.
(1) صحيح البخاري برقم (30، و 2407)، وصحيح مسلم برقم (1661).
(2)
رواه أحمد (2/ 247)، والبخاريُّ في الأدب المفرد برقم (192)، ومسلمٌ في صحيحه برقم (1662)، ومالك في الموطأ [2/ 980 (1769)]، والشافعيُّ في الأم (5/ 101)، وفي مسنده (ص: 305)، والبيهقيُّ (8/ 6).
(3)
ابن ماجه برقم (1625)، والنسائيُّ في الكبرى برقم (7097، 7098)، وأبو يعلى برقم (6936)، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (2/ 55):"هذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رواته".
(4)
مختصر اختلاف العلماء (3/ 407)، بدائع (4/ 39)، التمهيد (24/ 289)، المغني (9/ 314).