الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأثر المترتب على انعقاد الإيلاء:
يترتب على الإيلاء أثران هما:
الأول: أن المولي يمهل أربعة أشهر لقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} . ومتى رجع إلى معاشرة زوجته خلال مدة الإيلاء وجبت عليه كفارة يمين لقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ في أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ} (1).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية لمن آلى من زوجته لأكثر من أربعة أشهر ثم جامعها قبل مضي المدة أن عليه كفارة يمين في فتواها رقم (9404)(2).
الفيئة: أن يرجع الزوج عن يمينه، وتحصل بالجماع لمن لا عذر له إجماعًا (3)، قال ابن المنذر:"وأجمعوا على أن الفيء الجماع إذا لم يكن عذر"(4). والفيئة مستحبة؛ لأن بها يرتفع الضرر عن المرأة، ويكون الرجل راجعًا عما ارتكبه من المعصية بتحريم ما أحل الله له قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ الله لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (5)، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه
(1) سورة المائدة: 89.
(2)
(20/ 259).
(3)
تفسير القرطبي (3/ 108)، الهداية شرح بداية المبتدي (2/ 11)، المبسوط (7/ 19)، بداية المجتهد (2/ 75).
(4)
الإجماع (ص: 83).
(5)
سورة المائدة: 87.
عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه"(1).
الثاني: حق الزوجة في مطالبة الزوج المولي بالفيء أو الطلاق لقوله تعالى لأن الإيلاء لا يحرم الزوجة على زوجها؛ لأنه تحريم لما أحل الله، بل يستحب للمولي الرجوع عن الإيلاء ويجب عليه الاستغفار والتوبة عنه، يدل على ذلك قوله تعالى:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (2)، ولعموم قوله تعالى:{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (3). فإن استجاب لطلبها فطلقها انتهى الأمر، وإلا فللسلطان أن يطلق عليه.
وقد جاء بذلك فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية رقم (10298)(4).
متى يقع الطلاق؟
اختلف الفقهاء هل يقع الطلاق بمجرد مضي المدة أم لا بد من قضاء الحاكم؟ على قولين:
الأول: أن الطلاق يقع بمجرد مضي أربعة أشهر، ولا يتوقف على رفع الأمر إلى الحاكم، ولا صدور حكم منه بتطليقها وهو مذهب الحنفية (5).
(1) رواه مسلم برقم (1650).
(2)
سورة البقرة: 226 - 227.
(3)
سورة البقرة: 229.
(4)
(20/ 260).
(5)
بدائع الصنائع (3/ 176).