الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حقوق الزوجة على زوجها:
لقد أوجب الإسلام على الرجال الإحسان إلى زوجاتهم في المعاملة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه: "فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله"(1) رواه مسلم، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خياركم خياركم لنسائهم" رواه ابن ماجة (2)، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي" رواه الترمذيُّ (3)، وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج استوصوا بالنساء خيرًا"(4) رواه البخاري ومسلمٌ.
كما أوجب الإسلام العدل بين الزوجات في كل ما هو مقدور له من حقوق الزوجية وواجباتها كالنفقة والكسوة والمسكن والقسم وما يستتبعه من البيتوتة والمؤانسة في اليوم والليلة، والقرعة بينهن عند السفر ونحو ذلك من الواجبات.
أما ما لا يقدر عليه كالمحبة والميل النفسي والنشاط عند المعاشرة ونحو ذلك فلا يجب التسوية بينهن في ذلك؛ لأنه ليس في مقدوره، وهذا كله مما لا يختلف فيه الفقهاء (5)، والدليل عليه قوله تعالى:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (6)، وليس في الميل
(1) مسلم برقم (1218).
(2)
ابن ماجه [1/ 636 (1978)].
(3)
الترمذيُّ [5/ 709 (3895)]، وابن حبان [9/ 484 (4177)]. قال الترمذيُّ:"حسن غريب صحيح".
(4)
البخاري برقم (4890)، ومسلمٌ برقم (1368).
(5)
شرح فتح القدير (3/ 433)، بداية المجتهد (2/ 42)، المغني لابن قدامة (8/ 138).
(6)
سورة النساء: 19.
لإحدى الزوجات دون الأخريات فيما يقدر عليه الإنسان معروف، وقال تعالى:{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} (1)، وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل وفي لفظ وشقه ساقط"(2) رواه أهل السنن، وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل ثم يقول: "اللَّهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك"(3).
وقد نصت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية على هذه الأحكام في فتاواها رقم (6561)، ورقم (12338)، ورقم (19782)، ورقم (20516)، ورقم (6723)، ورقم (19313)، ورقم (11967)، ورقم (21418)، ورقم (7813)(4).
(1) سورة النساء: 129.
(2)
رواه الدارمي [2/ 193 (2206)]، وابن ماجه [1/ 633 (196)]، وأبو داود [2/ 242 (2133)]، والترمذيُّ [3/ 447 (2206)]، والنسائيُّ برقم (3942). قال الحافظ في التلخيص (3/ 201):"رواه أحمد والدارميُّ وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم واللفظ له والباقون نحوه وإسناده على شرط الشيخين قاله الحاكم وابن دقيق العيد واستغربه الترمذيُّ مع تصحيحه وقال عبد الحق هو خبر ثابت لكن عليه أن هماما تفرد به وأن هماما رواه عن قتادة فقال كان يقال".
(3)
رواه الدارمي [2/ 193 (2207)]، وأبو داود [2/ 242 (2134)]، والحاكم (2/ 204) وقال:"على شرط مسلم ولم يخرجاه".
(4)
19/ 181، 184، 198، 201، 204، 249، 261، 291، 374.