الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الركن الثالث: الصيغة:
والمقصود بها ما يقع به الطلاق من الألفاظ والعبارات، فلا يكفي لوقوع الطلاق النية فحسب بل لا بد من صدور ذلك بلفظ يدل عليه صراحة أو كناية. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به" متفق عليه (1).
وقد أفتت بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في عدد من فتاواها من ذلك الفتوى رقم (326)، ورقم (329)، ورقم (2035)، ورقم (8190)، ورقم (6680)، ورقم (8501)، ورقم (9222)، ورقم (19307)(2).
والصيغة الصريحة: هي ما لا تحتمل غير الطلاق، فيقع بها الطلاق من غير حاجة إلى النية حتى لو ادعى المطلق خلافه لم يقبل منه. وصريح الطلاق عند الحنفية والمالكية والحنابلة هو لفظ الطلاق وما تصرف منه غير الأمر والمضارع كأنت طالق ومطلقة وطلقتك ونحو ذلك، وهو عند الشافعية والحنابلة في قول ثلاثة ألفاظ وما تصرف منها وهي الطلاق، والفراق، والسراح (3).
وأما الكناية: فهي ما يحتمل الطلاق وغيره، ولا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو ما يقوم مقامها، وألفاظها كثيرة مختلف فيها بين الفقهاء ويمكن تقسيمها إلى قسمين (4):
(1) صحيح البخاري برقم (4968، 6287)، ومسلمٌ برقم (127).
(2)
20/ 22 - 27، 193، 209، 220.
(3)
حاشية ابن عابدين (3/ 274)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (3/ 370)، المهذب (2/ 81)، الوسيط (5/ 372)، روضة الطالبين (8/ 25)، المغني (8/ 263، 264)، الإنصاف (8/ 462)، كشاف القناع (5/ 245).
(4)
حاشية ابن عابدين (3/ 296)، الشرح الصغير (3/ 379)، المهذب (2/ 81)، المغني (8/ 274)، كشاف القناع (5/ 250).