الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يلحقها طلاقه وينالها ميراثه فاعتدت للوفاة كغير المطلقة.
وأما البائن فإذا مات زوجها قبل انتهاء عدتها فقد اتفق الفقهاء على أنها تبني على عدة الطلاق؛ لأنه مات وليست زوجة، واستثنى الحنفية والحنابلة (1) ما إذا طلقها في مرض موته فإنها تعتد أطول الأجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء؛ لأنها عندئذ وارثة له فتجب عليها عدة الوفاة كالرجعية. وأما البناء على عدة الطلاق في حالة الصحة فلعموم قوله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (2)، ولأنها أجنبية منه في نكاحه وميراثه.
3 - ذات القروء:
وهي التي تحيض وعدتها ثلاثة قروء بالإجماع (3)؛ لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (4). وهذا في حكم الحرة أما الأمة فعدتها قرآن روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، وقياسًا على الحدود ولما كان القرء الواحد لا يتبعض وجب تكميله فصار قرءين (5).
وقد اختلف الفقهاء هل القرء هو الحيض أو الطهر؟ على قولين:
الأول: أن القرء هو الحيض وإليه ذهب الحنفية وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، وهو قول الخلفاء الراشدين والعبادلة وجمع من الصحابة رضي الله عنهم جميعا (6).
(1) الهداية شرح بداية المبتدي (2/ 28)، البحر الرائق (4/ 148)، حاشية ابن عابدين (3/ 513)، المغني (9/ 108 ، 109)، الإنصاف (9/ 276)، كشاف القناع (5/ 415 - 416).
(2)
سورة البقرة: 228.
(3)
المغني (9/ 81 - 82).
(4)
سورة البقرة: 228.
(5)
بدائع الصنائع (3/ 97)، حاشية الدسوقي (2/ 500)، المهذب (2/ 145)، المغني (9/ 88).
(6)
الهداية شرح بداية المبتدي (22/ 28)، شرح فتح القدير (4/ 309)، المغني (9/ 82)، الإنصاف
واستدلوا بقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (1)، حيث نقل من لا تحيض إلى الاعتداد بالأشهر فدل ذلك على أن الحيض هو الأصل، ولحديث عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة "أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة أيام إقرائها ثم تغتسل وتصلي" رواه أبو داود (2)، وحديث فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -قال لها:"انظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء" رواه النسائي (3)، وحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان" رواه أبو داود، وهو نص في الموضوع (4).
الثاني: أن القرء هو الطهر وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في رواية (5).
واستدلوا بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (6)، أي في عدتهن فأمر سبحانه الرجل إذا طلق امرأته أن يكون ذلك في العدة وهو
= (8/ 460)، و (9/ 279)، كشاف القناع (5/ 417).
(1)
سورة الطلاق: 4.
(2)
سنن أبي داود برقم (281).
(3)
سنن النسائي رقم (211، و 358، و 3553).
(4)
رواه الدارمي برقم (2294)، وابن ماجه برقم (2080)، وأبو داود برقم (2189) وقال:"حديث مجهول"، والدارقطنيُّ (4/ 39). قال ابن قدامة (9/ 84):"إن قالوا هذا يرويه مظاهر بن مسلم وهو منكر الحديث قلنا قد رواه عبد الله بن عيسى عن عطية العوفي عن ابن عمر كذلك أخرجه ابن ماجه في سننه وأبو بكر الخلال في جامعه".
(5)
شرح المنتقى للباجي (4/ 94)، الأم (5/ 209) ط. 2، دار المعرفة 1393 هـ مغني المحتاج (3/ 385)، المغني (9/ 82)، الإنصاف (8/ 460)، و (9/ 279)، كشاف القناع (5/ 417).
(6)
سورة الطلاق: 1.