الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: أن الطلاق لا يقع بمضي أربعة أشهر، بل يحق للزوجة بمضي ذلك أن ترفع الأمر إلى الحاكم ليأمره بالفيء أو الطلاق، فإن أبى طلقها عليه، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة (1).
واستدلوا بما رواه الدارقطني في سننه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: "سألت اثني عشر رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يولي من امرأته قالوا: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر، فيوقف، فإن فاء وإلا طلق"(2)، فقوله يوقف دليل على أنه لا بد من رفع الأمر للحاكم.
نوع الفرقة بسبب الإيلاء:
اختلف الفقهاء في نوع الفرقة الحاصلة بسبب الإيلاء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الفرقة بسبب الإيلاء طلاق بائن وهو مذهب الحنفية وقول أبي ثور (3)؛ لأنه طلاق لدفع الضرر عن الزوجة ولا يتحقق ذلك إلا بالبينونة.
القول الثاني: أن هذه الفرقة طلاق رجعي ما لم يستكمل الرجل عدد الطلقات، سواء أوقعه بنفسه أو طلق الحاكم عليه، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب عندهم (4)؛ لأنه طلاق بدون عوض ولم يستكمل العدد كغير الإيلاء.
(1) المدونة الكبرى (2/ 336) ط. دار الكتب، المنتقى للباجي (4/ 26)، شرح الخرشي (4/ 91)، الأم (5/ 287، 289)، مغني المحتاج (3/ 348)، المغني مع الشرح الكبير (8/ 528، 535).
(2)
رواه البخاري في التاريخ كما في تغليق التعليق (4/ 468)، والدارقطنيُّ في سننه (4/ 61)، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (7/ 377).
(3)
بدائع الصنائع (3/ 177)، شرح فتح القدير (4/ 191)، المغني (8/ 542).
(4)
المنتقى للباجي (4/ 33)، حاشية العدوي (2/ 103)، الأم (5/ 290)، المغني (8/ 542)، الإنصاف (23/ 216).
القول الثالث: أنها طلاق رجعي إن أوقعه بنفسه، وبائن إن طلق عليه الحاكم وهو رواية عند الحنابلة (1).
(1) المغني (8/ 542)، الإنصاف (23/ 216).