الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلُ
وقد ألحق النبي صلى الله عليه وسلم بالمقتول بسبب الجهاد في حصول ثواب الشهادة جماعة لا تدخل أحوالهم تحت الاختيار، فينبغي التنبيه عليهم هنا.
روى الإمام مالك، والشيخان، والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُوْنُ، والْمَبْطُوْنُ، وَالْغَرِيْقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيْدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ"(1).
وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت منه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ فِيْ القَتْلِ شَهَادَةً، وَفِيْ الطَّاعُوْنِ شَهَادَةً، وَفِي البَطْنِ شَهَادَةً، وَفِيْ الغَرَقِ شَهَاَدَةً، وَفِيْ النُّفَسَاءِ يَقْتُلُهَا وَلدُهَا جَمْعًا شَهَاَدَةً"(2).
وروى الأربعة، وابن حبان في "صحيحه" عن جابر بن عَتيك رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَىْ القَتْل فِيْ سَبِيْلِ اللهِ: الْمَبْطُوْنُ
(1) رواه الإمام مالك في "الموطأ"(1/ 131)، والبخاري (2674)، ومسلم (1914)، والترمذي (1063).
(2)
رواه الإمام أحمد في "المسند"(5/ 314).
شَهِيْدٌ، وَالغَرِيْقُ شَهِيْدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيْدٌ، وَالْمَطْعُوْنُ شَهِيْدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرِيْقِ شَهِيْدٌ، وَالَّذِيْ يَمُوْتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيْدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوْتُ بِجَمْعٍ شَهِيْدَةٌ" (1).
قال المنذري: يقال: ماتت المرأة بجمع - مثلث الجيم -: إذا ماتت وولدها في بطنها، وقيل: إذا ماتت عذراء (2).
قلت: ويؤيد الأول حديث عبادة بن الصامت المتقدم.
ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم عين التي يقتلها جنينها في حديث عبادة، وأراد بقوله في حديث جابر "وَالْمَرْأةُ تَمُوْتُ بِجِمَاعٍ": العذراء؛ لأن المعنيين معروفان في لسان العرب، والله الموفق.
وروى الإمام أحمد بسند حسن، عن راشد بن حبيش رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبادة بن الصامت رضي الله عنه يعوده في مرضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أتَعْلَمُوْنَ مَنِ الشُّهَدَاءُ مِنْ أُمَّتِيْ؟ "، فأَرَمَّ القوم؛ أي: تقدموا، فقال عبادة: ساندوني، فأسندوه، فقال: يا رسول الله! الصابر المحتسب؟ فقال رسول الله: صلى الله عليه وسلم "إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِيْ إِذَنْ لَقَلِيْلٌ: القَتْلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عز وجل شَهَادَةٌ، وَالطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ، وَالغَرَقُ شَهَاَدَةٌ، وَالبَطْنُ شَهَاَدَةٌ، وَالنُّفَسَاءُ يَجُرُّهَا وَلَدُهَا بِسُرَرِهِ إِلَىْ الْجَنَّةِ".
(1) رواه أبو داود (3111)، والنسائي (1846)، وابن ماجه (2803)، وابن حبان في "صحيحه"(3190).
(2)
انظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (2/ 218).
وزاد أبو العوام سَادِنُ بيت المقدس: "وَالْحَرْقُ، وَالسُّلُّ"(1).
قال المنذري: والسادن - بالسين، والدال المهملتين -: هو الخادم.
والسل - بكسر السين، وضمها، وتشديد اللام -: هو داء يحدث في الرئة يؤول إلى ذات الجنب، وقيل: زكام، أو سعال طويل مع حمى هادئة، وقيل غير هذا (2). انتهى.
وقال صاحب "القاموس": والسل: بالكسر، والضم، وكغراب: قرحة تحدث في الرئة إما تعقب ذات الرئة، أو ذات الجنب، أو زكام ونوازل، أو سعال طويل، ويلزمها حمى هادئة.
قال: وقد سُل - بالضم -، وأسله الله، فهو مسلول (3)، انتهى.
وقال العلامة علاء الدين بن النفيس في "الموجز": السل: هو قرحة في الرئة يلزمها حمى دقيقة للقرب من القلب، ونفث المدة، ويفرق بينها وبين البلغم باستدارتها ونتن رائحتها، وخصوصًا إذا وضعت على الجمر وبين سرتها في الماء.
قال: وقد يكون ذلك انتقالياً من ذات الجنب، أو ذات الرئة إذا تفتحت، وقد يكون لنزلة أكالة، وقد يكون لتفرق اتصال تقادم، ويتقدمه نفس دم وريدي.
(1) رواه الإمام أحمد في "المسند"(3/ 489).
(2)
انظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (2/ 219).
(3)
انظر: "القاموس المحيط" للفيروزآبادي (ص: 1312)(مادة: سلل).
قال: والمبتدئ من هذا قلما يبرأ، والمستحكم لا علاج له، إنما يتلطف به ليهون أمره، انتهى.
قلت: لا يبعد أن تكتب الشهادة للمسلول، سواء انتهى مرضه إلى ذات الجنب، أو ذات الرئة، أو انتشا عنه، وسواء لزم مرضه حمى الدق، أو لا، أو كان مرضه مجرد سعال، أو نزلة، ويقال لها سقوط إذا مات بهذه العلل أو بعضها؛ لأن الكل يسل.
وروى الطبراني في "الكبير" عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ صُرِعَ عَنْ دَابَّتِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ"(1).
وروى أبو داود بسند جيد، عن أم حرام رضي الله عنها قالت: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الْمَائِدُ فِي البَحْرِ الَّذِيْ يُصِيْبُهُ القَيءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيْدٍ، وَالغَرِقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ"(2).
والمائد الذي يصيبه الغثيان والدوار من ركوب البحر، وكذا من السكر، كما في "القاموس"(3).
وقوله في الحديث: "الذي يصيبه القيء" يحتمل أنه من كلام
(1) رواه الطبراني في "المعجم الكبير"(17/ 323). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(5/ 301): رجاله ثقات. وحسن الحافظ ابن حجر إسناده في "الفتح"(6/ 18).
(2)
رواه أبو داود (2493).
(3)
انظر " القاموس المحيط" للفيروزآبادي (ص: 409)، (مادة: ميد).
النبي صلى الله عليه وسلم فيكون تفسيرًا للمائد، وتقييداً لبلوغه الشهادة بأن ينتهي ميده إلى القيء.
ويحتمل أن يكون التفسير مدرجاً في الحديث من كلام بعض الرواة فلا يكون قيدًا، بل تحصل الشهادة بمجرد حصول الدوار والغثيان وإن لم ينتهِ إلى القيء.
وروى الإمام أحمد، والشيخان، والترمذي، والنسائي عن ابن عمرو (1) رضي الله عنهما، والإمام أحمد عن علي رضي الله عنه، وهو وأبو يعلى عن الحسين رضي الله عنه، والإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه، وابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه" عن سعيد بن زيد رضي الله عنه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ"(2).
وروى النسائي، والضياء المقدسي في "المختارة" عن سُوَيْدِ بن
(1) في "م": "ابن عمر".
(2)
رواه الإمام أحمد في "المسند"(2/ 163)، والبخاري (2348)، ومسلم (141)، والترمذي (1419)، والنسائي (4084) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
ورواه الإمام أحمد في "المسند"(1/ 78) عن علي رضي الله عنه.
ورواه الإمام أحمد في "المسند"(ا / 78) وأبو يعلى في "المسند"(6775) عن الحسين رضي الله عنه.
ورواه الإمام أحمد في "المسند"(1/ 178)، وأبو داود (4772)، والترمذي (1418) وصححه، والنسائي (4090)، وابن ماجه (2580)، وابن حبان في "صحيحه"(3194) عن سعيد بن زيد رضي الله عنه.
مُقَرِّنٍ رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ"(1).
وروى الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه، والنسائي، وابن حبان في "صحيحه" عن سعيد بن زيد رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ"(2).
وروى ابن النجار في "تاريخه" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قُتِلَ دُوْنَ أَهْلِهِ ظُلْمًا فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ ظُلْمًا فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ جَارِهِ ظُلْمًا فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ فِيْ ذَاتِ اللهِ عز وجل فَهُوَ شَهِيدٌ".
وروى عبد الرزاق عن عبيدة بن الحارث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُوْنُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرِيْقِ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الغَرَقِ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الغَمِّ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوْتُ بِجَمْعٍ شهيدٌ"(3).
وروى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَوْتُ
(1) رواه النسائي (4096).
(2)
رواه الإمام أحمد في "المسند"(1/ 190)، وأبو داود (4772)، والترمذي (1421) وصححه، والنسائي (4095)، وابن حبان في "صحيحه"(3194).
(3)
رواه عبد الرزاق في "المصنف"(6695) لكن عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه.
الغَرِيْبِ شَهَادَةٌ" (1).
وروى الطبراني في "الكبير"، والرافعي في "تاريخ قزوين" عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَوْتُ الرَّجُلِ فِيْ الغُرْبَةِ شَهَاَدَةٌ، وَإِذَا احتُضِرَ فَرَمَىْ بِطَرْفِهِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ فَلَمْ يَرَ إِلَا غَرِيْبًا، وَذَكَرَ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ، وَتَنَفَّسَ، فَلَهُ بِكُلِّ نَفَسٍ يَتَنَفَّسُ بِهِ يَمْحُوْ اللهُ بِهِ ألْفَيْ أَلْفِ سَيَّةٍ، وَيَكْتُبُ اللهُ لَهُ ألفَيْ ألفِ حَسَنَةٍ، ويُطْبَعُ بِطَابَعِ الشُّهَدَاءِ إِذَا خَرَجَتْ نَفْسُهُ"(2).
وروى أبو نعيم عن مكحول رحمه الله قال: مَنْ مَاتَ مُدَارِيًا، مَاتَ شَهِيدً" (3).
وهذا مثله لا يقال رأياً، فحكمه حكم المرفوع.
وروى ابن عساكر عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الغَرِيْقُ شَهِيدٌ، وَالْحَرِيْقُ شَهِيدٌ، وَالغَرِيْبُ شَهِيدٌ، وَالْمَلْدُوْغُ شَهيدٌ، وَمَنْ يَقعُ عَلَيهِ البَيْتُ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ نَفْسِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ أَخِيْهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ جَارِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَالآمِرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهِيْ عَنِ
(1) رواه ابن ماجه (1613)، وإسناده ضعيف. انظر:"البدر المنير" لابن الملقن (5/ 366).
(2)
رواه الطبراني في "المعجم الكبير"(11034)، والرافعي في "التدوين في أخبار قزوين" (3/ 370). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 318): رواه الطبراني في "الكبير" وفيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك.
(3)
رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء"(5/ 184).
الْمُنْكَرِ شَهِيْدٌ" (1).
وقوله: "والآمِرُ بِالْمَعْرُوْفِ" إلى آخره يحتمل وجهين:
الأول: أن يكون على إطلاقه، فيشارك الشهداء في أجر الشهادة بمجرد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء قُتِل، أو مات.
والثاني: أن يكون المعنى: والآمر بالمعروف إذا قُتِل بسبب ذلك شهيد على نسق: "من قُتل دون نفسه أو دون دينه أو دون أخيه".
ويدل عليه ما صححه الحاكم، وأورده الضياء في "المختارة" عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بَنُ عَبدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَىْ إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنهاهُ، فَقَتَلَهُ"(2).
وروى الطبراني بسند صحيح، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنّ من يتردى من رؤوس الجبال وتأكله السباع، ويغرق في البحار لشهداء عند الله تعالى" (3).
وعن عقبة بن عام رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ صُرِعَ عَنْ دَابَّتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ"(4).
(1) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(53/ 166).
(2)
رواه الحاكم في "المستدرك"(4884).
(3)
رواه الطبراني في "المعجم الكبير"(9718). وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في "الفتح"(6/ 44).
(4)
رواه الطبراني في "المعجم الكبير"(17/ 323). وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في "الفتح"(6/ 18).
وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ وَقَصَهُ بَعِيرُهُ أُوْ فَرَسُهُ، أَوْ لَدَغَتْهُ هَامَّةٌ، أَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ"(1).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المرء يموتُ (2) عَلَى فِرَاشِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ شَهِيدٌ".
وقال ذلك في المبطون، واللديغ، والغريق، والشريق، والذي يفترسه السبع، والخارِّ عن دابته (3).
وروى أبو نعيم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أُجِيْرَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَجَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهِ طَابَعُ الشُهَدَاءِ"(4).
روى ابن ماجه، وأبو نعيم، وصححه بعض العلماء، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ مَرِيْضًا (5) مَاتَ شَهِيْدًا"،
(1) رواه الطبراني في "المعجم الكبير"(3418). وكذا رواه أبو داود (2499).
(2)
في "م": "المرعوب".
(3)
رواه الطبراني في "المعجم الكبير"(11686). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(5/ 300): فيه عمرو بن عطية بن الحارث الوادعي وهو ضعيف.
(4)
رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء"(3/ 155).
(5)
قال أبو حاتم - كما في "علل الحديث"(1/ 358) -: هذا خطأ إنما هو "من مات مرابطًا" غير أن جريج هكذا رواه، وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث، =
وَوُقِيَ فِتْنَةَ القَبْر، وَغُدِيَ عَلَيْهِ وَرِيْحَ بِرِزْقِ مِنَ الْجَنَّةِ" (1).
وروى أبو نعيم عن خلف بن حوشب رحمه الله قال: دخل جبريل عليه السلام، أو ملك على يوسف عليه السلام وهو في السجن، فقال: أيها الملك الطيب الريح، الطاهر الثياب! أخبرني عن يعقوب عليه السلام، أو ما فعل يعقوب عليه السلام، قال: ذهب بَصَره، قال: ما بلغ من حزنه؟ قال: حُزْنُ سبعين ثَكْلى، قال: ما أجره؟ قال: أجر مئة شهيد (2).
وروى ابن أبي الدنيا في كتاب "الحزن" عن ثابت البُناني رحمه الله قال: دخل جبريل على يوسف السجن عليهما السلام فعرفه، فقال: أيها الملك الطيبة ريحه، الطاهرة ثيابه، الكريم على الله ربه! هل لك علم بيعقوب عليه السلام؟ قال: نعم؛ بكى عليك حتى ذهب بصره، قال: فما بلغ حزنه؟ قال: حُزْنُ سبعين ثكلى، قال: فما له على ذلك من الأجر؟ قال: أجر مئة شهيد (3).
وروى الخطيب عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ
= فقال: الصحيح "من مات مرابطًا". وانظر: "تصحيفات المحدثين" للعسكري (1/ 134).
(1)
رواه ابن ماجه (1615)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء"(8/ 201). وإسناده ضعيف.
(2)
رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء"(5/ 74).
(3)
رواه ابن أبي الدنيا في "الهم والحزن"(ص: 77).
عَشِقَ فَعَفَّ، ثُمَ مَاتَ، مَاتَ شَهِيدًا" (1)
وروى هو، وغيره، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ عَشِقَ وَكتَمَ، وَعَفَّ، فَهُوَ شَهِيْدٌ"(2)(3).
وقال أبو الوليد الباجي ملمحًا بالحديث: [من الوافر]
إِذا ماتَ الْمُحِبُّ هَوًى وَعِشْقاً
…
فَتِلْكَ شَهادَةٌ يا صاحِ حَقَّا
رَواهُ لَنا ثِقاتٌ عَنْ ثِقاتٍ
…
إِلَىْ الْحَبْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَرَقَّا (4)
(1) رواه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد"(12/ 479).
(2)
رواه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد"(5/ 156).
(3)
قال ابن القيم في "روضة المحبين"(ص: 180): وهذا حديث باطل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعًا، لا يشبه كلامه، وقد صح عنه أنه عدَّ الشهداء ستاً، فلم يذكر فيهم قتيل العشق شهيداً، ولا يمكن أن يكون كل قتيل بالعشق شهيداً، فإنه قد يعشق عشقًا يستحق عليه العقوبة، وقد أنكر حفاظ الإسلام هذا الحديث على سويد، وقد تكلم الناس فيه، فقال ابن المديني: ليس بشيء، والضرير إذا كان عنده كتب فهو عيب شديد. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق مضطرب الحفظ، ولا سيما بعدما عمي. وقال البخاري: كان قد عمي فيلقن ما ليس من حديثه. وقال أبو أحمد الجرجاني: هذا الحديث أحد ما أنكر على سويد. وأنكره البيهقي وأبو الفضل بن طاهر، وأبو الفرج بن الجوزي، وأدخله في كتابه "الموضوعات".
(4)
انظر: "التلخيص الحبير" للحافظ ابن حجر (2/ 142).