الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نذَرَ أن يطيع الله فليُطِعْه، ومن نَذَر أن يعصيه فلا يعْصِه
(1)
»
(2)
.
وليس قصدُ مسجدٍ بعينه دون غيره طاعة، إلا المساجد الثلاثة.
وإن
(3)
كان الصفة التي يمتاز بها مسجد عن مسجد أمرًا مباحًا، لم يجب الوفاء.
لكن
إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عَيَّنه، فهل يلزمه كفارة يمين؟ على وجهين
.
ولو اعتكف في غير مسجد لم يجزئه؛ لأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد، ولو صلى في غير مسجد
(4)
، مثل السوق ونحوه لم يجزئه؛ لأن المساجد لها مزية على سائر البقاع.
ولو صلى في بيته، ففيه وجهان:
أحدهما: يجزئه؛ لأنه قد عادَلَ فضلُ الصلاة في المسجد فضلَ النافلة في البيت، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:«أفضلُ صلاةِ المرءِ في بيته، إلا المكتوبة»
(5)
.
والثاني: لا يجزئه؛ لأن المسجد أفضل من غيره، وإنما فُضّلت الصلاةُ في البيت لأجل الإخفاء. قال القاضي: وإذا أخفى النافلةَ في المسجد وفي بيته، كانت التي أخفاها في المسجد أفضل من التي أخفاها في بيته.
(1)
«ومن نذر
…
يعصه» من س.
(2)
أخرجه البخاري (6696).
(3)
س: «وإذا» .
(4)
«لم يجزه
…
غير مسجد» سقطت من ق.
(5)
أخرجه البخاري (6113)، ومسلم (781).
فإن كان المسجد المنذور فيه عتيقًا، ففيه وجهان
…
(1)
وسواء كان أبعد عن داره أو لم يكن، كما لو نَذَر الصلاةَ في المسجد الأقصى وهو بالمدينة، أجزأَتْه الصلاةُ في مسجد المدينة.
وإن نذَرَه في المسجد الجامع، فقال القاضي: يجوز أن يعتكف في غيره.
وإن نذر أن يصلي مكتوبةً
(2)
في جماعة، لزمه ذلك وإن كان امرأة أو عبدًا
(3)
. فإن صلى منفردًا، صحت صلاته وبقي عليه إثم ترك
(4)
النذر. ذكره القاضي، فيجب عليه.
وقال أبو طالب: سألتُ أبا عبد الله عن رجل نذَرَ أن يصلي في بيت المقدس، ثم خرج إلى مكة أو المدينة، أجزأته الصلاة؟ قال: نعم. قلت: ولا يخرج إلى بيت المقدس؟ قال: نعم. حديث ابن عمر: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفاء النذور» ، وقال الله تعالى:{يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: 7]. قلت: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «صل ههنا» للذي نذر أن يصلي في بيت المقدس
(5)
. قال: نعم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل مِن ألف صلاةٍ فيما سواه إلا
(1)
بياض في س.
(2)
ق: «المكتوبة» .
(3)
«وإن كان امرأة أو عبدا» ليست في ق.
(4)
ليست في ق.
(5)
سيأتي تخريجه قريبًا.