الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
باب
ما يفسد الصوم
مسألة
(2)
: (ومَن أكَل أو شَرِب، أو استَعَط، أو أوْصَل
(3)
إلى جوفه شيئًا من أيّ موضعٍ كان، أو استقاء، أو استَمْنى، أو قبَّل أو لَمَس فأمْنَى أو أمذى، أو كرّرَ النظرَ حتى أنزل، أو حَجَم أو احتجم، عامدًا ذاكرًا لصومه فسَدَ، وإن فعله ناسيًا أو مُكرهًا لم يفسُد)
.
في هذا الكلام فصول:
أحدها
أن الصوم يفسد بالجماع كما تقدم.
ويفسد بالأكل والشرب؛ فإن حقيقة الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتوابع ذلك. وهذا من العلم العامّ المستفيض الذي توارثته الأمةُ خَلَفًا عن سَلَف
(4)
.
والأصل فيه قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ
(1)
. قبله في ق الديباجة التي تقدمت في أول الكتاب وأثنائه.
(2)
. ينظر «المستوعب» : (1/ 417 - 418)، و «المغني»:(4/ 349 - 359)، و «الفروع»:(4/ 5 - 13)، و «الإنصاف»:(7/ 409 - 442).
(3)
. في النسختين وبعض نسخ العمدة: «وصل» . والمثبت من بعض نسخ العمدة، وهو مقتضى نصب «شيئًا» .
(4)
. ينظر الإجماع لابن المنذر (ص 50)، و «المغني»:(4/ 349 - 350).
هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ
…
} إلى قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ
…
} الآية [البقرة: 187].
فأَذِن في الرّفَث والأكل والشرب إلى تبيُّنِ الفجر، وأمرَ بإتمام الصيام عن هذه الأشياء إلى الليل.
وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «كلّ عَمَل ابن آدم له إلا الصيام
(1)
فإنه لي وأنا أجزي به، يدَعُ طعامَه وشَرابَه
(2)
وشهوتَه من أجلي»
(3)
.
وقال: «مَن لم يدَع قولَ الزورِ والعملَ به، فليسَ لله حاجّة في أن يدعَ طعامَه وشرابَه» متفق عليهما
(4)
.
وسواءٌ في ذلك جميع المأكولات والمشروبات من الأغذية والأدوية وغيرها، مثل الثلْج والبَرَد.
وسواء في ذلك الطعام والشراب المعتادان، اللذان يحصل بهما الاقتيات، وغيرهما.
ولو استفَّ ترابًا أو ابتلع حصاةً، أفطر.
(1)
. س: «الصوم» .
(2)
. من س.
(3)
. تقدم تخريجه.
(4)
. ق: «عليه» . أخرجه البخاري (1903)، وليس في مسلم، وينظر «تحفة الأشراف»:(10/ 307). والحديث عند أحمد (9839) وأصحاب السنن.