الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
: (وإن سألَ
(2)
عَن المريضِ أو غيرِه في طريقهِ، ولم يُعَرِّج عليه جاز
(3)
).
وذلك لقول عائشة رضي الله عنها: «إن كنتُ لأدخلُ البيتَ للحاجة، والمريضُ فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارّة» رواه مسلم
(4)
.
وقد تقدم أنها روَتْ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم نحو ذلك.
ولأنّ سؤالَه عن المريض كلامٌ فيه مصلحة وقُرْبة ولا يحبسه عن اعتكافه، فجاز كغيره
(5)
من الكلام المباح. ومثل هذا: أن يأمر أهلَه بحاجة أو يسأل عما يعنيه، لكن لا يجلس عند المريض ولا يُعَرِّج إليه إذا لم يكن على طريقه.
قال القاضي وابن عقيل: يَسأل عنه مارًّا ولا يقيم للمسألة عنه؛ لأنه يقيم لغير حاجة، ولم يشترط ذلك في اعتكافه، وهذا على قولنا: لا يجوز للمعتكف أن يعود المريض بغير شرط
…
(6)
(1)
ينظر «المستوعب» : (1/ 433 - 434)، و «المغني»:(4/ 469 - 471)، و «الفروع»:(5/ 176)، و «الإنصاف»:(7/ 613 - 614).
(2)
في المطبوع: «وأن يسأل» خطأ.
(3)
«جاز» سقطت من ق.
(4)
(297). وكتب فوقها في س: «متفق عليه» وليس كذلك.
(5)
س: «كغير» .
(6)
بياض في النسختين.