المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل(3)والسنة تعجيل الفطور - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٣

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الصيام

- ‌جِماعُ معنى الصيام في أصل اللغة:

- ‌مسألة(3): (ويجبُ صيامُ رمضانَ على كلِّ مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ قادرٍ على الصومِ، ويؤمَرُ به الصبيُّ إذا أطاقَه)

- ‌الفصل الثاني(1)أنه يجب على كلِّ مسلم عاقل بالغ قادر

- ‌الفصل الثالث(2)أنه لا يجب على الكافر، بمعنى أنه لا يُخاطَب بفعله

- ‌الفصل الرابع(5)أنه لا يجب على المجنون في المشهور من المذهب

- ‌الفصل الخامسأنه لا يجب على الصبيّ حتى يبلغ في إحدى الروايتين

- ‌الفصل السادس* أنه لا يجب الصوم إلا على القادر

- ‌مسألة(1): (ويجبُ بأحدِ ثلاثةِ أشياءَ: كمالِ شعبانَ، ورؤيةِ هلالِ رمضانَ، ووجودِ غَيمٍ أو قَتَرٍ ليلةَ الثلاثينَ يَحُولُ دونَه)

- ‌ لا يُحكم بدخول شهر من الشهور بمجرّد الإغمام إلا شهر رمضان

- ‌ جواب ثالث:

- ‌هل تُصلَّى التراويح ليلتئذٍ؟ على وجهين

- ‌مسألة(3): (وإذا رأى الهلالَ وحدَه، صام)

- ‌الرواية الثانية: لا يصوم إذا انفرد برؤيته ورُدَّت شهادته

- ‌مسألة(4): (فإن كان عدلًا صامَ الناسُ بقوله)

- ‌وتُصلّى التراويحُ ليلتئذٍ

- ‌مسألة(2): (ولا يُفطِر إلا بشهادة عَدْلَين)

- ‌مسألة(1): (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا، أفطروا. وإن كان بغيمٍ أو قولِ واحدٍ، لم يفطروا إلا أن يروه أو يُكْمِلوا العِدّة)

- ‌إن صاموا ثمانية وعشرين يومًا، وكانوا قد أكملوا(3)عِدّة شعبان لإصحاء السماء وكونهم لم يروه، فإنهم يقضون يومًا

- ‌إذا رأى هلالَ الفطر وحده لم يجز له أن يفطر

- ‌مسألة(4): (وإذا اشتبهت الأشْهُرُ على الأسيرِ تحَرّى وصام، فإن وافقَ الشهرَ أو بعدَه أجزأه، وإن وافقَ قبلَه لم يُجْزِئه)

- ‌فصل(2)ولا يصحّ الصوم إلا بنية كسائر العبادات

- ‌إن تردَّد في قَطْع الصوم، أو نوى أنه يقطعه فيما بعد؛ فهو على الخلاف في الصلاة

- ‌إن نوى نهارًا قبل يوم الصوم بليلة، ففيه روايتان:

- ‌بابُ(1)أحكامِ المفطرين في رمضان

- ‌مسألة(2): (ويُباحُ الفطرُ في رمضان لأربعةِ أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرّر به، والمسافرُ الذي له القَصْر(3)، فالفطر لهما أفضل

- ‌في معنى المريض: الصحيحُ الذي يخاف من الصوم مرضًا أو جهدًا شديدًا

- ‌مسألة(4): (والثاني: الحائضُ والنّفَساءُ يُفطران ويقضيان، وإن صامتا لم يُجزئهما)

- ‌مسألة(2): (والثالث: الحاملُ والمرضعُ إذا خافتا على ولديهما، أفطَرَتا وقَضَتا وأطعَمَتا عن كُلّ يوم مسكينًا، وإن صامتا أجزأهما)

- ‌مسألة(1): (الرابع: العاجزُ(2)عن الصوم لكِبَر أو مرض لا يُرجى بُرؤه، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يومٍ مسكين)

- ‌الفصل الثانيأنه لا كفّارة بالفطر في رمضان إلا بالجماع وأسبابه

- ‌الفصل الثالثأن الجماع في الفرج يوجب الكفّارة، وهذا كالمُجمَع عليه

- ‌وإن أمذى بالمباشرة، فعليه القضاء دون الكفّارة

- ‌مسألة(1): (فإن جامعَ ولم يُكفِّر حتى جامعَ ثانيةً، فكفّارة واحدة. وإن كفَّر ثم جامعَ فكفّارة ثانية، وكلُّ مَن لزمه الإمساكُ في رَمضان فجامعَ، فعليه كفّارة)

- ‌فصل(1)إذا جامعَ ونزع قبل الفجر، ثم أَمْنى بذلك بعد طلوع الفجر، فصومه صحيح

- ‌فصل(1)ولو احتلم الصائم في النهار في المنام، لم يفطر

- ‌مسألة(2): (ومن أخَّرَ القضاءَ لعذرٍ حتى أدركَه رمضانُ آخرُ، فليس عليه غيرُه، وإن فرَّطَ أطعمَ مع القضاءِ لكلّ يومٍ مِسكينًا)

- ‌ الفصل الثانيأنه ليس له أن يؤخِّره إلى رمضان آخر إلا لعذر

- ‌وإن أخَّره إلى الثاني لغير عذرٍ أثِمَ(4)، وعليه أن يصوم الذي أدركه، ثم يقضي الأول، ويطعم لكلّ يوم مسكينًا

- ‌فصل(2)ومَن عليه قضاء رمضان، لا يجوز أن يصوم تطوُّعًا

- ‌مسألة(2): (وإن تَرَك القضاءَ حتى مات لعذرٍ، فلا شيء عليه، وإن كان لغير عُذرٍ أُطعِم عنه لكلّ يومٍ مسكينًا(3)، إلا أن يكونَ الصومُ منذورًا فإنه يُصامُ عنه، وكذلك كلُّ نَذْر طاعةٍ)

- ‌المسألة الثانية(1): إذا فرّط في القضاء حتى مات قبل أن يدركه(2)الرمضانُ الثاني، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يوم مسكين

- ‌المسألة الثالثة(1): أن الصومَ المنذورَ إذا مات قبل فعله، فإنه يُصام عنه، بخلاف صوم رمضان وصوم الكفّارة

- ‌فصل(3)ويُصام النذرُ عنه، سواء ترَكَه لعذر أو لغير عذر

- ‌وأما الصلاة المنذورة والقرآن والذكر والدعاء، فهل يُفعل بعد الموت؟ على روايتين

- ‌ بابما يفسد الصوم

- ‌مسألة(2): (ومَن أكَل أو شَرِب، أو استَعَط، أو أوْصَل(3)إلى جوفه شيئًا من أيّ موضعٍ كان، أو استقاء، أو استَمْنى، أو قبَّل أو لَمَس فأمْنَى أو أمذى، أو كرّرَ النظرَ حتى أنزل، أو حَجَم أو احتجم، عامدًا ذاكرًا لصومه فسَدَ، وإن فعله ناسيًا أو مُكرهًا لم يفسُد)

- ‌الفصل الثاني(2)أن الواصل إلى الجوف يُفَطِّر من أي موضع دخل

- ‌ومن ذلك أن يداوي المأمومةَ أو الجائفةَ بدواء يصل إلى الجوف لرطوبته

- ‌وأما ادّعاء النّسْخ، فلا يصح لوجوه:

- ‌فصل(3)ويفطِر بالحجامة في جميع البدن

- ‌الفصل السادس(1)أن من فعل هذه الأشياء ناسيًا لصومه لم يفطر

- ‌الفصل السابع(5)أن مَن فَعَلها مُكرَهًا لم يفسُد صومُه أيضًا

- ‌مسألة(1): (وإن طار إلى(2)حلقِه ذبابٌ أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكَّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، لم يفسُد صومُه)

- ‌الفصل الثاني(2)إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ، فسبقَه الماءُ فدخل في(3)جوفه، فإنه لا يُفطِر

- ‌فصل(3)وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه، لم يُفْطِر ولم يُكره له ذلك

- ‌وإن ابتلع نُخامة من صدره أو رأسه، فإنه يُكره. وهل يفطر؟ على روايتين:

- ‌أما القَلَس إذا خرج ثم عاد بغير اختياره، لم يفطِر(1)، وإذا ابتلعه عمدًا فإنه يفطر

- ‌فصل(1)وما يوضع في الفم من طعام أو غيره لا يفطّر

- ‌هل يكره السواك الرَّطْب؟ على روايتين

- ‌الفصل الثالث(5)إذا فكّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، فإنه لا يفسد صومه

- ‌وتَكرار(7)النظر مكروه لمن تُحرّك شهوتَه بخلاف من لا تُحرّك شهوته

- ‌مسألة(1): (ومَن أكل يظنّه ليلًا فبانَ نهارًا، أفطر)

- ‌مسألة(1): (وإنْ أكَلَ شاكًّا في طلوع الفجر لم يفسُد صومُه، وإن أكَل شاكًّا(2)في غروب الشمس فسَدَ صومُه)

- ‌فصل(3)والسنةُ تعجيل الفطور

- ‌ويستحبّ أن يُفطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل إنما يحصل بذلك

- ‌فصل(4)والسّحور سُنَّة، وكانوا في أوّل الإسلام لا يحلّ لهم ذلك

- ‌ويجوز له أن يأكل ما لم يتبين طلوعُ الفجر، وإن كان شاكًّا فيه من غير كراهة

- ‌فصل(2)ويُكرَه الوصال الذي يسميه بعضُ الناس(3): الطيّ

- ‌فإن واصلَ إلى السّحَر، جاز(2)مِن غير كراهة

- ‌بابصيام التطوُّع

- ‌مسألة(1): (أفضلُ الصيامِ صيامُ داودَ عليه السلام، كان يصومُ يومًا ويُفطرُ يومًا)

- ‌مسألة(1): (وأفضلُ الصيامِ بعدَ شهرِ رمضانَ: شهرُ الله الذي تدعونه(2)المحرَّم)

- ‌فصل(4)ويُكره إفراد رجب بالصوم

- ‌مسألة(1): (وما مِن أيامٍ العملُ الصالحُ فيهنّ أحبُّ إلى الله عز وجل مِن عَشر ذي الحجة)

- ‌مسألة(5): (ومَن صامَ رمضانَ وأتْبَعه بستٍّ من شوّال، فكأنما صامَ الدّهْر)

- ‌مسألة(4): (وصومُ(5)عاشوراء كفَّارة سنة، وعَرَفة كفَّارة سنتين)

- ‌مسألة(2): (ولا يستحبُّ صومُه لمَنْ بعَرَفةَ)

- ‌فإن صام عاشوراء مفردًا، فهل يكره

- ‌مسألة(3): (ويُستحبُّ صيامُ أيامِ البيض)

- ‌مسألة(5): (والاثنين والخميس)

- ‌مسألة(2): (والصائمُ المتطوِّعُ أميرُ نفسِه، إن شاءَ صامَ وإن شاءَ أفطرَ، ولا قضاءَ عليه)

- ‌ الأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء إن كانت صحيحة، فإنما هو أمر استحباب

- ‌فصلفي المواضع التي يُكْرَه فيها الفطر أو يستحبُّ أو يباح

- ‌مسألة(3): (وكذلك سائر التطوُّع، إلا الحجّ والعمرة؛ فإنه يجب إتمامُهما وقضاءُ ما أفْسَدَ منهما

- ‌الفرق بين الحجِّ والعمرة وغيرهما(3)من وجوه:

- ‌مسألة(2): (ونَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: يومِ الفطر ويومِ الأضحى)

- ‌مسألة(2): (ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرْخَصَ في صومها للمتمتّع إذا لم يجد الهَدْي)

- ‌فصل(2)قال أصحابنا: ويُكره إفراد يوم النيروز ويوم(3)المهرجان

- ‌مسألة(1): (وليلةُ القَدْرِ في الوِتْر من(2)العشر الأواخر من رمضان)

- ‌لا نجزم لليلةٍ بعينها أنها ليلة القدر على الإطلاق، بل هي مبهمة في العشر

- ‌بابالاعتكاف

- ‌مسألة(1): (وهو لزوم المسجد(2)لطاعةِ الله فيه)

- ‌مسألة(5): (وهو سُنَّة، لا يجب إلّا بالنّذْرِ)

- ‌الفصل الثانيأنه ليس بواجب في الشرع(6)، بل يجب بالنذر

- ‌مسألة(2): (ويصحُّ من المرأة في كلّ مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الجماعة. واعتكافُه في مسجدٍ تُقام فيه الجمعة أفضل)

- ‌أما الرَّحْبة: ففيها روايتان

- ‌الفصل الثالث(5)أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الصلوات الخمس جماعة

- ‌الفصل الرابع(3)أن المرأة لا يصحّ اعتكافها إلا في المسجد المتخذ للصلوات الخمس

- ‌إن اعتكف بدون الصوم، فهل يصح؟ على روايتين:

- ‌وإذا نذَرَ أن يعتكف صائمًا أو وهو صائم، لزمه ذلك

- ‌المسألة الأولى: أنه(2)إذا نذَرَ الصلاةَ أو(3)الاعتكافَ في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة، فله فِعْل ذلك فيه وفي غيره من المساجد

- ‌ إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عَيَّنه، فهل يلزمه كفارة يمين؟ على وجهين

- ‌المسألة الثانية: أنه إذا نذَرَ الصلاةَ أو(4)الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يجزئه إلا فيه، وإن نَذَره في مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يجزئه إلا فيه أو في المسجد الحرام، وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد الثلاثة

- ‌وإن نذَرَ اعتكافَ شهرٍ بعينه، دخل معتكفَه قبل غروب الشمس من أول ليلة من الشهر، فإذا طلع هلالُ الشهر الثاني، خرج من معتكفه

- ‌مسألة(2): (ويُسْتَحَبُّ للمعتكف الاشتغالُ بالقُرَب، واجتناب ما لا يَعْنيه مِن قولٍ أو(3)فِعل)

- ‌أما الصمت عن كلِّ كلام، فليس بمشروع في دين الإسلام

- ‌لا يجوز أن يجعل القرآن بدلًا عن(7)الكلام

- ‌مسألة(1): (ولا يخرجُ من المسجد إلا لِما لابدّ له منه، إلا أن يشترط)

- ‌مسألة(1): (ولا يباشِرُ امرأةً)

- ‌يبطل الاعتكافُ بالوطء، سواءٌ كان(2)عامدًا أو ناسيًا، عالمًا أو جاهلًا

- ‌أما النذر؛ فأربعة أقسام:

- ‌مسألة(1): (وإن سألَ(2)عَن المريضِ أو غيرِه في طريقهِ، ولم يُعَرِّج عليه جاز

- ‌فصلفي تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها

- ‌أحدها: الخروج لحاجة الإنسان من البول والغائط، وهو في خروجه في حُكم المعتكف

- ‌إذا خرج لحاجة الإنسان، فدخل في طريقه إلى مسجد آخر لِيُتمَّ فيه بقية اعتكافه، جاز

- ‌أما المُسْتحاضة، فإنها تقيم في المسجد

الفصل: ‌فصل(3)والسنة تعجيل الفطور

وفي رواية ابن عيينة، عن الشيباني، عن ابن أبي أوفى، قال:«انزل فاجْدَح لي» قال: الشمس يا رسول الله! قال: «انْزِل فاجْدَح» . [فجَدَح] له فشرب. قال: فلو نزا

(1)

أحدٌ على بعيره لرآها (يعني: الشمس)، ثم أشار النبيُّ صلى الله عليه وسلم بيده قِبَل المشرق، فقال:«إذا رأيتم الليلَ قد أقبلَ مِن ههنا، فقد أفطرَ الصائمُ»

(2)

.

‌فصل

(3)

والسنةُ تعجيل الفطور

لقوله تعالى: {أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} ، وقال صلى الله عليه وسلم:«إذا غربت الشمسُ فقد أفطرَ الصائمُ» ، وأمر بلالًا لمَّا غربت الشمسُ

(4)

أن ينزل فيَجْدحَ لهم السويقَ

(5)

.

وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال الناسُ بخيرٍ ما عجَّلوا الفطرَ» رواه الجماعة إلا أبا داود والنسائي

(6)

.

(1)

. س: «نزاها» والمثبت من المصدر.

(2)

. هذه الرواية سقطت من ق. وقد أخرجها أحمد (19399)، والبخاري (1941)، والنسائي في «الكبرى» (3297).

(3)

ينظر «المغني» : (4/ 432 - 433)، و «الفروع»:(5/ 30 - 31).

(4)

. ليست في س.

(5)

. تقدم تخريجهما قريبًا.

(6)

. أخرجه أحمد (22804، 22828)، والبخاري (1957)، ومسلم (1098)، والترمذي (699)، وابن ماجه (1697).

ص: 412

وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:«يقول الله تعالى: إن أحبَّ عبادي إليَّ أعْجَلُهم فِطرًا» رواه أحمد واحتجّ به، والترمذي وقال: حديث حسن غريب

(1)

(2)

.

وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا يزال الدينُ ظاهرًا ما عجّلَ الناسُ الفطرَ، لأن اليهودَ والنصارى يؤخِّرون» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه

(3)

، ولفظه:«لا يزال الناسُ بخيرٍ» .

وعن سعيد بن المسيّب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يزال الناسُ بخير ما عجّلوا إفطارَهم، ولم يؤخّروا تأخيرَ أهلِ المشرق» رواه مالك وسعيد

(4)

(5)

.

وعن مكحول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مِن فقه الرجل تعجيلُ فِطره وتأخيره

(1)

. ق: «وللترمذي حسن غريب» .

(2)

. أخرجه أحمد (7241، 8360)، والترمذي (700). وصححه ابن خزيمة (2062)، وابن حبان (3507). وفي إسناده قُرّة بن عبد الرحمن فيه ضعف، وله مناكير، ترجمته في «التهذيب»:(8/ 373). وقد عدّ العقيليُّ في «الضعفاء» : (3/ 485) هذا الحديث من مناكير قرة بن عبد الرحمن، وقال:«لا يتابع عليه» .

(3)

. أخرجه أبو داود (2353)، والنسائي في «الكبرى» (3299)، وابن ماجه (1698). وصححه ابن خزيمة (2060)، وابن حبان (3503)، والحاكم (1/ 430)، والبوصيري في «مصباح الزجاجة»:(2/ 71)، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم»:(7/ 121).

(4)

. س: «وأبو سعيد» وهم.

(5)

. أخرجه مالك (791) دون قوله: «ولم يؤخروا

».

ص: 413

سُحُورَه، فإنّ

(1)

الله جاعلٌ لكم مِن سُحوركم برَكَةً»

(2)

. رواهما سعيد.

وعن أبي عطية الهَمْداني قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رحمها الله، فقلنا: يا أمّ المؤمنين، رجلان مِن أصحاب محمد، كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يُعجّل الإفطار ويُعجّل الصلاة، والآخر يُؤخّر الإفطارَ ويُؤخّر الصلاةَ؟ فقالت: أيهما الذي يعجّل الإفطار ويعجّل الصلاة؟ قال: قلنا: عبد الله. قالت: كذلك كان يفعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.

وفي رواية: «يُعجّل المغربَ والإفطارَ، والآخرُ يؤخّرُ المغربَ والإفطارَ» . وفي رواية: «والآخر أبو موسى» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه

(3)

، وقال الترمذي: حسن صحيح.

وعن مُورِّق العجلي، عن أبي الدرداء قال:«ثلاث من أخلاق الأنبياء: التبكير بالإفطار، والإبلاغ في السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة» رواه سعيد

(4)

(5)

.

(1)

. س: «إن من فقه .. وتأخير سحوره فتسحّروا، فإن

».

(2)

. لم أقف عليه، وقد أخرج ابن عساكر في «تاريخه»:(52/ 137 - 138) نحوه عن أنس مرفوعًا، ولكن سنده ضعيف جدًّا.

(3)

. أخرجه أحمد (24212، 25399)، ومسلم (1099)، وأبو داود (2354)، والترمذي (702)، والنسائي (2158، 2161).

(4)

. ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (9050) بنحوه، وابن المنذر في «الأوسط»:(3/ 239 ط. دار الفلاح) إلا أن لفظه: «ثلاث مِن مناقب الخير

». وهو مرسل فإن مورِّقا لم يُدرك أبا الدرداء، كما في «السيَر»:(4/ 354).

وقد روي نحوه مرفوعًا من حديث ابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمر، وعائشة، رضي الله عنهم. ينظر «التلخيص الحبير»:(1/ 238).

(5)

. من قوله: «وعن أبي عطية الهمداني» إلى هنا من نسخة س فقط.

ص: 414

ويستحبّ التعجيل إذا غاب القُرص مع بقاء تلك الحُمْرة الشديدة، ويُستدلّ على مغيبها باسوداد ناحية المشرق.

وإذا تيقّن أو غلب على ظنّه مغيبَها، جاز له الفطر، وليس عليه أن يبحث بعد ذلك، قاله أصحابنا.

فأما مع الشكّ، فلا يجوز له الفطر، والاختيار أن

(1)

لا يفطر حتى يتيقّن الغروبَ.

ويتخرّج على قول القاضي في مواقيت الصلاة أن لا يفطر حتى يتيقّن الغروبَ إذا لم يَحُل بينه وبين الشمس حائل؛ لأنهم أفطروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس

(2)

، وكذلك على عهد عمر

(3)

.

وعن ابن عباس قال: «إذا تسحّرتَ، فقلت: إني أرى ذاك الصبح، فكُلْ واشْرَبْ، وإن قلت: إني أظنّ ذاك

(4)

الصبحَ، فكُلْ واشْرَبْ، وإذا تبيّن لك؛ فدع الطعامَ. وأما الإفطار، فلا تنظر إلى الشمس، فإن الشمس يواريها الجبالُ والسحاب، ولكن انظر إلى الأفق الذي يأتي منه الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، فإذا رأيتَ الليل، فأفطر» رواه سعيد

(5)

.

(1)

. «أن» ليست في س.

(2)

. أخرجه البخاري (1959).

(3)

. بعده بياض في س. والأثر سبق تخريجه.

(4)

. س: «ذلك» .

(5)

. لم أقف عليه بتمامه، وقد أخرج ابن الجعد في «مسنده» (222) من طريق الحسن بن مسلم بن ينَّاق، عن ابن عباس قال:«إن الشمس يواريها السحاب والجبال والبيوت فلا تفطروا حتى يغسق الليل على الظراب» .

ص: 415

وعن قيس بن أبي حازم قال: «أُتيَ عمرُ بن الخطّاب بشراب عند الإفطار، [ق 80] فقال لرجل عنده: اشرب، لعلك مِن المسوِّفين، سوفَ سوفَ»

(1)

.

وعن سعيد

(2)

قال: قال عمر: «عجّلوا الفطرَ، ولا تَنَطّعوا تنَطُّعَ أهلِ العراق»

(3)

.

وعن أيمن

(4)

المكِّي: أنه نزل على أبي سعيد الخدري، فرآه يفطر قبل مغيب

(5)

القُرْصِ

(6)

. رواهن سعيد.

وهذا محمول على القُرْص الأحمر لا على نفس قرص الشمس.

وعن مجاهد قال: «كنتُ آتي ابنَ عمر بشرابٍ للفطر، وكنت أُخفيه مِن

(1)

. أخرجه ابن أبي شيبة (9051)، والفريابي في «كتاب الصيام» (49).

(2)

. س: «أبي سعيد» خطأ.

(3)

. ذكره ابن كثير في «مسند الفاروق» : (1/ 273) عن ابن عيينة بإسناده إلى سعيد بن المسيب بمثله. وسعيد وإن لم يسمع من عمر إلا أن روايته عنه في حكم المتصل لشدة عنايته بمسائله وقضاياه، وهذا الخبر سمعه من أبيه عنه، فقد أخرجه عبد الرزاق (7589) والفريابي (47، 48) من طرق عن الزهري، عن سعيد، عن أبيه، عن عمر بنحوه.

(4)

. تصحف في النسختين إلى: «أنس» .

(5)

. س: «أن يغيب» .

(6)

. أخرجه سعيد بن منصور ــ كما في «تغليق التعليق» : (3/ 195) ــ عن ابن عيينة، عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه. وإسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (9042) عن وكيع، عن عبد الواحد بن أيمن به.

ص: 416