الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ
(1)
أحكامِ المفطرين في رمضان
مسألة
(2)
: (ويُباحُ الفطرُ في رمضان لأربعةِ أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرّر به، والمسافرُ الذي له القَصْر
(3)
، فالفطر لهما أفضل
، وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما).
في هذا الكلام فصول:
أحدها: أن المريض والمسافر يباح لهما الفطر؛ لقوله سبحانه وتعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
…
(1)
قبلها في النسختين البسملة ثم ديباجة فيها: «قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رضي الله عنه: الحمد لله رب العالمين
…
» بمثل ما استفتح به أول كتاب الصيام. ووقع في المطبوع: «باب في» خلاف الأصول.
(2)
ينظر «المستوعب» : (1/ 400 - 401)، و «المغني»:(4/ 404 - 408)، و «الفروع»:(4/ 435 - 445)، و «الإنصاف»:(7/ 367 - 380).
(3)
في النسختين والمطبوع: «الفطر» تحريف.
وقد استفاضت الأحاديثُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإباحة الفطر
(1)
للمسافر، فالمريض أولى، وهذا مما أجمع عليه المسلمون في الجملة
(2)
.
الفصل الثاني: أن السفر المبيح للفطر هو السفر المبيح للقصر على ما مضى؛ لأن ابن عمر
(3)
وابن عباس كانا يقصران في أربعة بُرُد فما فوق ذلك
(4)
.
ولأن السفر المطلق هو السفر الذي يتكرّر فيه الشدّ والحلّ، وذلك هو مسافة القَصْر.
وأما المرض المبيح، قال ابن أبي موسى والخِرَقي
(5)
: هو
(6)
الذي يزيد في مرضه.
وكذلك المريض الذي لا يطيق الصيام أو الذي يزيدُ الصومُ في مرضه؛ له أن يفطر، وإن تحمَّل وصام أجزأه.
قال في رواية صالح
(7)
: والمريض يفطر إذا لم يستطع. قيل: مثل الحُمَّى؟ قال: وأيّ مرَضٍ أشدّ من الحمّى؟
(1)
في النسختين والمطبوع: «الصوم» سبق قلم، والصواب ما أثبتّ.
(2)
ينظر «الإجماع» (ص 40) لابن المنذر، و «المغني»:(4/ 403). ووقع في س: «المسلمون عليه» .
(3)
كتب فوقه في النسختين: لعله.
(4)
علقه البخاري عنهما في «صحيحه» (2/ 43) قبل حديث (1086). ووصله البيهقي: (3/ 137) بإسناد صحيح عن عطاء عنهما. وله طرق أخرى انظرها في «تغليق التعليق» : (2/ 415) و «الإرواء» (568).
(5)
ينظر «المختصر» (ص 28)، و «الإرشاد» (ص 85).
(6)
ليست في س.
(7)
(ص 274).