الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب
صيام التطوُّع
مسألة
(1)
: (أفضلُ الصيامِ صيامُ داودَ عليه السلام، كان يصومُ يومًا ويُفطرُ يومًا)
.
هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لفظ الإمام أحمد.
قال في رواية صالح
(2)
: «أحبُّ الصيام إلى الله عز وجل صيام داود عليه السلام، كان يصوم يومًا ويفطر يومًا» .
وذلك لما روى عَمرو بن أوس، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: قال لي
(3)
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحبّ الصيام إلى الله صيام داود، وإن أحبّ
(4)
الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصفَ الليل ويقوم ثلثَه وينام سُدَسَه، وكان يصوم يومًا ويفطر يومًا» رواه الجماعة إلا الترمذي
(5)
.
وعن سعيد
(6)
وأبي سلمة: أن عبد الله بن عَمرو قال: أُخبِر رسولُ الله
(7)
صلى الله عليه وسلم
(1)
ينظر «المستوعب» : (1/ 426)، و «المغني»:(4/ 445)، و «الفروع»:(5/ 83)، و «الإنصاف»:(7/ 515 - 516).
(2)
ليس في المطبوع من مسائله.
(3)
سقطت من المطبوع.
(4)
س: «وأحب» .
(5)
أخرجه أحمد (6491، 6921)، والبخاري (1131، 3420)، ومسلم (1159)، وأبو داود (2448)، والنسائي (1630)، وابن ماجه (1712).
(6)
ق: «سعد» تصحيف.
(7)
في المطبوع: «النبي» بخلاف النسخ.
أني أقول: والله لأصومَنَّ النهارَ ولأقومنَّ الليلَ ما عشتُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أنت الذي تقول ذلك؟» فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قال:«فإنك لا تستطيع ذلك، فصُمْ وأفْطِر، ونَمْ وقُمْ، وصُم من الشهر ثلاثةَ أيام؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر» . قال: قلت: إني أُطيق أفضل من ذلك. قال: «فصم يومًا وأفطر يومين» . قال: قلت: فإني أُطيق أفضل من ذلك. قال: «فصم يومًا
(1)
وأفطر يومًا، فذلك صيام داود عليه السلام
(2)
، وهو أعْدَل الصيام» وفي رواية: «وهو
(3)
أفضل الصيام» قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا أفضل من ذلك» . وفي رواية: قال عبد الله بن عمرو: ولأَنْ أكون قبلتُ الثلاثة أيام التي قال
(4)
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبُّ إليَّ من أهلي ومالي. رواه الجماعة إلا الترمذيُّ وابن ماجه
(5)
.
وفي رواية عن أبي سلمة، عنه قال: قال
(6)
لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنك تصوم النهارَ وتقوم الليلَ؟!» قال: قلت: بلى يا رسول الله، قال: «فلا تفعَلْ،
(1)
قوله: «وأفطر يومين
…
فصم يومًا» سقط من س.
(2)
سقطت من س.
(3)
ق: «هو» .
(4)
س: «لأن أكون .. الأيام التي قال لي .. » .
(5)
أخرجه أحمد (6760)، والبخاري (3418)، ومسلم (1159)، وأبو داود (2427)، والنسائي (2392).
(6)
«عنه» من س، و «قال» الثانية ليست في ق.
صُم وأفْطِر، ونَمْ وقُمْ؛ فإن لجسدك عليك حقًّا، وإن لعينك عليك حقًّا، وإن لزوجك عليك حقًّا، وإن لزَوْرِكَ عليك حقًّا، وإنّ بحَسْبك أن تصوم من كلّ شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكلّ حسنة عشرَ أمثالها، فإن ذلك
(1)
صيامُ الدهر». فشدَّدتُ فشُدِّدَ عليَّ. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال:«صُم صيام نبيِّ الله داود لا تزد عليه» . قلت: وما كان صيام داود؟ قال: «نصف الدهر» . وكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلتُ رخصةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه
(2)
.
وعن أبي المَلِيح بن أسامة، عن عبد الله بن عَمرو قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذُكِر له صومي، فدخل عليَّ، فألقيتُ له
(3)
وسادة من أدْمٍ حشوها ليف، فجلس على الأرض، وصارت الوسادة بيني وبينه، وقال:«أما يكفيك مِن كلِّ شهر ثلاثة أيام؟» قال: قلت: يا رسول الله، قال:«خمسًا» . قال: قلت: يا رسول الله، قال:«سبعًا» . قال: قلت: يا رسول الله، قال:«تسعًا» . قال: قلت: يا رسول الله
(4)
، قال:«إحدى عشرة» . ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صومَ فوقَ صومِ داودَ شَطْرِ الدهر، صُم يومًا وأفْطِر يومًا» أخرجاه
(5)
.
(1)
س: «فإذا ذاك» .
(2)
أخرجه البخاري (1975)، ومسلم (1159).
(3)
سقطت من المطبوع.
(4)
لفظ الجلاله سقط من س.
(5)
أخرجه البخاري (1980، 6277)، ومسلم (1159). وبعده بياض في س.
وفي هامش النسختين حاشية نصّها: «من صام يومًا وأفطر يومًا هل يستحب له أن يقصد صومَ الأيام الفاضلة كيوم عرفة والاثنين والخميس؟ فإذا لم يكن في نوبته ويفطر بدلها» اهـ.