المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية: أنه إذا نذر الصلاة أو(4)الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يجزئه إلا فيه، وإن نذره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزئه إلا فيه أو في المسجد الحرام، وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد الثلاثة - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٣

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الصيام

- ‌جِماعُ معنى الصيام في أصل اللغة:

- ‌مسألة(3): (ويجبُ صيامُ رمضانَ على كلِّ مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ قادرٍ على الصومِ، ويؤمَرُ به الصبيُّ إذا أطاقَه)

- ‌الفصل الثاني(1)أنه يجب على كلِّ مسلم عاقل بالغ قادر

- ‌الفصل الثالث(2)أنه لا يجب على الكافر، بمعنى أنه لا يُخاطَب بفعله

- ‌الفصل الرابع(5)أنه لا يجب على المجنون في المشهور من المذهب

- ‌الفصل الخامسأنه لا يجب على الصبيّ حتى يبلغ في إحدى الروايتين

- ‌الفصل السادس* أنه لا يجب الصوم إلا على القادر

- ‌مسألة(1): (ويجبُ بأحدِ ثلاثةِ أشياءَ: كمالِ شعبانَ، ورؤيةِ هلالِ رمضانَ، ووجودِ غَيمٍ أو قَتَرٍ ليلةَ الثلاثينَ يَحُولُ دونَه)

- ‌ لا يُحكم بدخول شهر من الشهور بمجرّد الإغمام إلا شهر رمضان

- ‌ جواب ثالث:

- ‌هل تُصلَّى التراويح ليلتئذٍ؟ على وجهين

- ‌مسألة(3): (وإذا رأى الهلالَ وحدَه، صام)

- ‌الرواية الثانية: لا يصوم إذا انفرد برؤيته ورُدَّت شهادته

- ‌مسألة(4): (فإن كان عدلًا صامَ الناسُ بقوله)

- ‌وتُصلّى التراويحُ ليلتئذٍ

- ‌مسألة(2): (ولا يُفطِر إلا بشهادة عَدْلَين)

- ‌مسألة(1): (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا، أفطروا. وإن كان بغيمٍ أو قولِ واحدٍ، لم يفطروا إلا أن يروه أو يُكْمِلوا العِدّة)

- ‌إن صاموا ثمانية وعشرين يومًا، وكانوا قد أكملوا(3)عِدّة شعبان لإصحاء السماء وكونهم لم يروه، فإنهم يقضون يومًا

- ‌إذا رأى هلالَ الفطر وحده لم يجز له أن يفطر

- ‌مسألة(4): (وإذا اشتبهت الأشْهُرُ على الأسيرِ تحَرّى وصام، فإن وافقَ الشهرَ أو بعدَه أجزأه، وإن وافقَ قبلَه لم يُجْزِئه)

- ‌فصل(2)ولا يصحّ الصوم إلا بنية كسائر العبادات

- ‌إن تردَّد في قَطْع الصوم، أو نوى أنه يقطعه فيما بعد؛ فهو على الخلاف في الصلاة

- ‌إن نوى نهارًا قبل يوم الصوم بليلة، ففيه روايتان:

- ‌بابُ(1)أحكامِ المفطرين في رمضان

- ‌مسألة(2): (ويُباحُ الفطرُ في رمضان لأربعةِ أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرّر به، والمسافرُ الذي له القَصْر(3)، فالفطر لهما أفضل

- ‌في معنى المريض: الصحيحُ الذي يخاف من الصوم مرضًا أو جهدًا شديدًا

- ‌مسألة(4): (والثاني: الحائضُ والنّفَساءُ يُفطران ويقضيان، وإن صامتا لم يُجزئهما)

- ‌مسألة(2): (والثالث: الحاملُ والمرضعُ إذا خافتا على ولديهما، أفطَرَتا وقَضَتا وأطعَمَتا عن كُلّ يوم مسكينًا، وإن صامتا أجزأهما)

- ‌مسألة(1): (الرابع: العاجزُ(2)عن الصوم لكِبَر أو مرض لا يُرجى بُرؤه، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يومٍ مسكين)

- ‌الفصل الثانيأنه لا كفّارة بالفطر في رمضان إلا بالجماع وأسبابه

- ‌الفصل الثالثأن الجماع في الفرج يوجب الكفّارة، وهذا كالمُجمَع عليه

- ‌وإن أمذى بالمباشرة، فعليه القضاء دون الكفّارة

- ‌مسألة(1): (فإن جامعَ ولم يُكفِّر حتى جامعَ ثانيةً، فكفّارة واحدة. وإن كفَّر ثم جامعَ فكفّارة ثانية، وكلُّ مَن لزمه الإمساكُ في رَمضان فجامعَ، فعليه كفّارة)

- ‌فصل(1)إذا جامعَ ونزع قبل الفجر، ثم أَمْنى بذلك بعد طلوع الفجر، فصومه صحيح

- ‌فصل(1)ولو احتلم الصائم في النهار في المنام، لم يفطر

- ‌مسألة(2): (ومن أخَّرَ القضاءَ لعذرٍ حتى أدركَه رمضانُ آخرُ، فليس عليه غيرُه، وإن فرَّطَ أطعمَ مع القضاءِ لكلّ يومٍ مِسكينًا)

- ‌ الفصل الثانيأنه ليس له أن يؤخِّره إلى رمضان آخر إلا لعذر

- ‌وإن أخَّره إلى الثاني لغير عذرٍ أثِمَ(4)، وعليه أن يصوم الذي أدركه، ثم يقضي الأول، ويطعم لكلّ يوم مسكينًا

- ‌فصل(2)ومَن عليه قضاء رمضان، لا يجوز أن يصوم تطوُّعًا

- ‌مسألة(2): (وإن تَرَك القضاءَ حتى مات لعذرٍ، فلا شيء عليه، وإن كان لغير عُذرٍ أُطعِم عنه لكلّ يومٍ مسكينًا(3)، إلا أن يكونَ الصومُ منذورًا فإنه يُصامُ عنه، وكذلك كلُّ نَذْر طاعةٍ)

- ‌المسألة الثانية(1): إذا فرّط في القضاء حتى مات قبل أن يدركه(2)الرمضانُ الثاني، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يوم مسكين

- ‌المسألة الثالثة(1): أن الصومَ المنذورَ إذا مات قبل فعله، فإنه يُصام عنه، بخلاف صوم رمضان وصوم الكفّارة

- ‌فصل(3)ويُصام النذرُ عنه، سواء ترَكَه لعذر أو لغير عذر

- ‌وأما الصلاة المنذورة والقرآن والذكر والدعاء، فهل يُفعل بعد الموت؟ على روايتين

- ‌ بابما يفسد الصوم

- ‌مسألة(2): (ومَن أكَل أو شَرِب، أو استَعَط، أو أوْصَل(3)إلى جوفه شيئًا من أيّ موضعٍ كان، أو استقاء، أو استَمْنى، أو قبَّل أو لَمَس فأمْنَى أو أمذى، أو كرّرَ النظرَ حتى أنزل، أو حَجَم أو احتجم، عامدًا ذاكرًا لصومه فسَدَ، وإن فعله ناسيًا أو مُكرهًا لم يفسُد)

- ‌الفصل الثاني(2)أن الواصل إلى الجوف يُفَطِّر من أي موضع دخل

- ‌ومن ذلك أن يداوي المأمومةَ أو الجائفةَ بدواء يصل إلى الجوف لرطوبته

- ‌وأما ادّعاء النّسْخ، فلا يصح لوجوه:

- ‌فصل(3)ويفطِر بالحجامة في جميع البدن

- ‌الفصل السادس(1)أن من فعل هذه الأشياء ناسيًا لصومه لم يفطر

- ‌الفصل السابع(5)أن مَن فَعَلها مُكرَهًا لم يفسُد صومُه أيضًا

- ‌مسألة(1): (وإن طار إلى(2)حلقِه ذبابٌ أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكَّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، لم يفسُد صومُه)

- ‌الفصل الثاني(2)إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ، فسبقَه الماءُ فدخل في(3)جوفه، فإنه لا يُفطِر

- ‌فصل(3)وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه، لم يُفْطِر ولم يُكره له ذلك

- ‌وإن ابتلع نُخامة من صدره أو رأسه، فإنه يُكره. وهل يفطر؟ على روايتين:

- ‌أما القَلَس إذا خرج ثم عاد بغير اختياره، لم يفطِر(1)، وإذا ابتلعه عمدًا فإنه يفطر

- ‌فصل(1)وما يوضع في الفم من طعام أو غيره لا يفطّر

- ‌هل يكره السواك الرَّطْب؟ على روايتين

- ‌الفصل الثالث(5)إذا فكّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، فإنه لا يفسد صومه

- ‌وتَكرار(7)النظر مكروه لمن تُحرّك شهوتَه بخلاف من لا تُحرّك شهوته

- ‌مسألة(1): (ومَن أكل يظنّه ليلًا فبانَ نهارًا، أفطر)

- ‌مسألة(1): (وإنْ أكَلَ شاكًّا في طلوع الفجر لم يفسُد صومُه، وإن أكَل شاكًّا(2)في غروب الشمس فسَدَ صومُه)

- ‌فصل(3)والسنةُ تعجيل الفطور

- ‌ويستحبّ أن يُفطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل إنما يحصل بذلك

- ‌فصل(4)والسّحور سُنَّة، وكانوا في أوّل الإسلام لا يحلّ لهم ذلك

- ‌ويجوز له أن يأكل ما لم يتبين طلوعُ الفجر، وإن كان شاكًّا فيه من غير كراهة

- ‌فصل(2)ويُكرَه الوصال الذي يسميه بعضُ الناس(3): الطيّ

- ‌فإن واصلَ إلى السّحَر، جاز(2)مِن غير كراهة

- ‌بابصيام التطوُّع

- ‌مسألة(1): (أفضلُ الصيامِ صيامُ داودَ عليه السلام، كان يصومُ يومًا ويُفطرُ يومًا)

- ‌مسألة(1): (وأفضلُ الصيامِ بعدَ شهرِ رمضانَ: شهرُ الله الذي تدعونه(2)المحرَّم)

- ‌فصل(4)ويُكره إفراد رجب بالصوم

- ‌مسألة(1): (وما مِن أيامٍ العملُ الصالحُ فيهنّ أحبُّ إلى الله عز وجل مِن عَشر ذي الحجة)

- ‌مسألة(5): (ومَن صامَ رمضانَ وأتْبَعه بستٍّ من شوّال، فكأنما صامَ الدّهْر)

- ‌مسألة(4): (وصومُ(5)عاشوراء كفَّارة سنة، وعَرَفة كفَّارة سنتين)

- ‌مسألة(2): (ولا يستحبُّ صومُه لمَنْ بعَرَفةَ)

- ‌فإن صام عاشوراء مفردًا، فهل يكره

- ‌مسألة(3): (ويُستحبُّ صيامُ أيامِ البيض)

- ‌مسألة(5): (والاثنين والخميس)

- ‌مسألة(2): (والصائمُ المتطوِّعُ أميرُ نفسِه، إن شاءَ صامَ وإن شاءَ أفطرَ، ولا قضاءَ عليه)

- ‌ الأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء إن كانت صحيحة، فإنما هو أمر استحباب

- ‌فصلفي المواضع التي يُكْرَه فيها الفطر أو يستحبُّ أو يباح

- ‌مسألة(3): (وكذلك سائر التطوُّع، إلا الحجّ والعمرة؛ فإنه يجب إتمامُهما وقضاءُ ما أفْسَدَ منهما

- ‌الفرق بين الحجِّ والعمرة وغيرهما(3)من وجوه:

- ‌مسألة(2): (ونَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: يومِ الفطر ويومِ الأضحى)

- ‌مسألة(2): (ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرْخَصَ في صومها للمتمتّع إذا لم يجد الهَدْي)

- ‌فصل(2)قال أصحابنا: ويُكره إفراد يوم النيروز ويوم(3)المهرجان

- ‌مسألة(1): (وليلةُ القَدْرِ في الوِتْر من(2)العشر الأواخر من رمضان)

- ‌لا نجزم لليلةٍ بعينها أنها ليلة القدر على الإطلاق، بل هي مبهمة في العشر

- ‌بابالاعتكاف

- ‌مسألة(1): (وهو لزوم المسجد(2)لطاعةِ الله فيه)

- ‌مسألة(5): (وهو سُنَّة، لا يجب إلّا بالنّذْرِ)

- ‌الفصل الثانيأنه ليس بواجب في الشرع(6)، بل يجب بالنذر

- ‌مسألة(2): (ويصحُّ من المرأة في كلّ مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الجماعة. واعتكافُه في مسجدٍ تُقام فيه الجمعة أفضل)

- ‌أما الرَّحْبة: ففيها روايتان

- ‌الفصل الثالث(5)أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الصلوات الخمس جماعة

- ‌الفصل الرابع(3)أن المرأة لا يصحّ اعتكافها إلا في المسجد المتخذ للصلوات الخمس

- ‌إن اعتكف بدون الصوم، فهل يصح؟ على روايتين:

- ‌وإذا نذَرَ أن يعتكف صائمًا أو وهو صائم، لزمه ذلك

- ‌المسألة الأولى: أنه(2)إذا نذَرَ الصلاةَ أو(3)الاعتكافَ في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة، فله فِعْل ذلك فيه وفي غيره من المساجد

- ‌ إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عَيَّنه، فهل يلزمه كفارة يمين؟ على وجهين

- ‌المسألة الثانية: أنه إذا نذَرَ الصلاةَ أو(4)الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يجزئه إلا فيه، وإن نَذَره في مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يجزئه إلا فيه أو في المسجد الحرام، وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد الثلاثة

- ‌وإن نذَرَ اعتكافَ شهرٍ بعينه، دخل معتكفَه قبل غروب الشمس من أول ليلة من الشهر، فإذا طلع هلالُ الشهر الثاني، خرج من معتكفه

- ‌مسألة(2): (ويُسْتَحَبُّ للمعتكف الاشتغالُ بالقُرَب، واجتناب ما لا يَعْنيه مِن قولٍ أو(3)فِعل)

- ‌أما الصمت عن كلِّ كلام، فليس بمشروع في دين الإسلام

- ‌لا يجوز أن يجعل القرآن بدلًا عن(7)الكلام

- ‌مسألة(1): (ولا يخرجُ من المسجد إلا لِما لابدّ له منه، إلا أن يشترط)

- ‌مسألة(1): (ولا يباشِرُ امرأةً)

- ‌يبطل الاعتكافُ بالوطء، سواءٌ كان(2)عامدًا أو ناسيًا، عالمًا أو جاهلًا

- ‌أما النذر؛ فأربعة أقسام:

- ‌مسألة(1): (وإن سألَ(2)عَن المريضِ أو غيرِه في طريقهِ، ولم يُعَرِّج عليه جاز

- ‌فصلفي تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها

- ‌أحدها: الخروج لحاجة الإنسان من البول والغائط، وهو في خروجه في حُكم المعتكف

- ‌إذا خرج لحاجة الإنسان، فدخل في طريقه إلى مسجد آخر لِيُتمَّ فيه بقية اعتكافه، جاز

- ‌أما المُسْتحاضة، فإنها تقيم في المسجد

الفصل: ‌المسألة الثانية: أنه إذا نذر الصلاة أو(4)الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يجزئه إلا فيه، وإن نذره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزئه إلا فيه أو في المسجد الحرام، وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد الثلاثة

المسجد الحرام»

(1)

. فإنما أمره

(2)

النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل من بيت المقدس، وما كان سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة لم يجزئه إلا الوفاء به.

وظاهر

(3)

‌المسألة الثانية: أنه إذا نذَرَ الصلاةَ أو

(4)

الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يجزئه إلا فيه، وإن نَذَره في مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يجزئه إلا فيه أو في المسجد الحرام، وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد الثلاثة

. نصَّ أحمدُ على ذلك كلِّه.

لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رجلًا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذَرْتُ إن فتح الله عليك مكةَ أن أصلي في بيت المقدس. فقال:«صلِّ ههنا» فسأله، فقال:«صلّ ههنا» فسأله فقال: «فشأنك إذًا» رواه أحمد وأبو داود

(5)

.

واحتجّ به أحمد.

(1)

أخرجه البخاري (1190)، ومسلم (1394).

(2)

في الأصلين «أمر» ولعله ما أثبت.

(3)

بياض في النسختين.

(4)

ق: «و» .

(5)

أخرجه أحمد (14199)، وأبو داود (3305). وأخرجه الحاكم:(4/ 338) وصححه، وقال ابن عبد الهادي:«رجاله رجال الصحيح» ، وصححه ابن الملقن في «البدر المنير»:(9/ 509)، والألباني في «الإرواء»:(4/ 147). وقال أبو عوانة في «مستخرجه» : (4/ 20): «في هذا الحديث نظر في صحته وتوهينه» ، وقال البزار في «مسنده»:(6/ 157): «اختُلف على عطاء فيه» .

ولعل موضع النظر هو الاختلاف على عطاء، فمرة يرويه من حديث جابر ومرة من حديث عبد الله بن الزبير، إلى وجوه أخرى من الاختلاف، واختلف أيضًا على حماد بن سلمة فيه. لكن قال ابن عبد البر في «التمهيد»:(6/ 26): «وجائز أن يكون عند عطاء في ذلك عن جابر وعبد الله بن الزبير فيكونان حديثين، وعلى ذلك يحمله أهل الفقه في الحديث» . فالله أعلم.

ص: 629

وعن

(1)

رجل من الأنصار: أن رجلًا جاء يوم الفتح، فقال: يا نبيَّ الله، إني نذرتُ لَئِن فتح الله للنبيِّ والمؤمنين مكةَ لأصلينَّ في بيت المقْدِس، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:«ههنا فَصَلّ» . فقال الرجلُ قولَه هذا

(2)

ثلاث مرات، كلُّ ذلك يقول النبيُّ صلى الله عليه وسلم:«ههنا فَصَلّ» . ثم قال في الرابعة مقالتَه هذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اذهب فَصَلّ فيه، فوالذي بعث محمدًا بالحقِّ

(3)

، لو صليتَ ههنا لقضى عنك

(4)

ذلك كلَّ صلاةٍ في بيت المقْدِس» رواه أحمد

(5)

.

وإنما أمره النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالصلاة في المسجد الحرام لفضله، وأن الصلاةَ فيه تقضي عنه الصلاةَ في بيت المقدس، كما بيَّن ذلك، وكما فهمه عنه أصحابُه.

فروى ابنُ عباس أن امرأةً شكت شكوى، فقالت: إن شفاني الله لأخرجنَّ فلأصلينَّ في بيت المقدس، فبَرَأتْ، ثم تجهَّزَتْ تريد الخروجَ،

(1)

ق: «عن» .

(2)

ليست في س.

(3)

ليست في س. وفيها: «محمدًا صلى الله عليه وسلم» .

(4)

«عنك» ليست في ق.

(5)

(23169، 23170). وأخرجه أبو داود (3306). وسنده ضعيف فيه يوسف بن الحكم بن أبي سفيان، وحفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، قال عنهما ابن حجر «مقبول» . وفيه أيضًا عَمرو بن حية، قال عنه الذهبي في «الميزان»:(3/ 256): «لا يعرف» .

ص: 630

فجاءت ميمونةَ تسلِّم عليها وأخبرَتْها بذلك، فقالت: اجلسي فكلي ما صنعتِ، وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«صلاةٌ فيه أفضل مِن ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة» رواه أحمد ومسلم

(1)

.

وأيضًا، فإنَّ أفضل المساجد المسجد الحرام، ثم مسجد النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى؛ لِما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ [ق 118] من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام» رواه الجماعة إلا أبا داود

(2)

.

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاةٌ في مسجدي هذا

(3)

أفضلُ مِن ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام» رواه مسلم وغيره

(4)

.

وقد تقدم عن ميمونة مثلُه.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه» رواه أحمد وابن ماجه

(1)

أخرجه أحمد (26826)، ومسلم (1396)، والنسائي (691).

(2)

أخرجه أحمد (7253، 7415)، والبخاري (1190)، ومسلم (1394)، والترمذي (325)، والنسائي (694)، وابن ماجه (1404). وقوله «إلا أبا داود» ليست في س، وكتب «أبا داود» فوق قوله:«وعن ابن عمر» !

(3)

ليست في س.

(4)

أخرجه مسلم (1395)، وأحمد (4646)، والنسائي (2897)، وابن ماجه (1405).

ص: 631

من حديث عبيد الله بن عَمرو الرقّي، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن جابر

(1)

.

وعن عبد الله بن الزبير، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاةٍ فيما سواه، إلا المسجد الحرام، وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضل من مائة

(2)

صلاةٍ في هذا» رواه أحمد

(3)

. وقال ابن عبد البر

(4)

: هو أحسن حديثٍ رُوي في ذلك.

وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فَضْل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة، وفي مسجدي ألف صلاة، وفي بيت المقدس خمس مئة صلاة» رواه البزار

(5)

وقال: هذا حديث حسن.

وإذا كان كذلك، فمن نَذَر الصلاةَ في المسجد الحرام مثلًا، فقد نذر

(1)

أخرجه أحمد (14694، 15271)، وابن ماجه (1406). وصححه المنذري وابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق»:(3/ 500)، وابن الملقن في «البدر المنير»:(9/ 517)، والبوصيري في «مصباح الزجاجة»:(2/ 13)، والألباني في «الإرواء»:(4/ 341).

(2)

في المطبوع: «مائة ألف» وهو خطأ.

(3)

(16117). وأخرجه ابن حبان (1620)، والضياء المقدسي في «المختارة» (9/ 331). وقد سبق الكلام عليه عند تخريج حديث جابر بن عبد الله.

(4)

في التمهيد: (6/ 25).

(5)

(10/ 77). وفي سنده سعيد بن بشير، ضعّفه أكثر الأئمة، وأما البزّار فقد حسّن حديثه وقال: لا بأس به، في موضع، وفي موضع آخر قال: لا يحتجّ بما انفرد به. ينظر «تهذيب الكمال» : (10/ 348 - 356)، و «كشف الأستار» (551). وقال الألباني في «الضعيفة»:(11/ 586): «ضعيف بطرفه الأخير» . تراجع: رسالة «مضاعفة الصلوات في المساجد الثلاثة» للعلائي (ص 36، 37) حاشية رقم (8) طبعة عالم الفوائد.

ص: 632

مائة ألف صلاة، فلا يُجزئ عنها صلاةٌ أو خمسُ مئة صلاة أو ألفُ صلاة

(1)

.

ومن نَذَر في المسجد الأقصى وصلى في المسجد الحرام، فقد أتى بأفضل مِن المنذور من جنسه.

وأيضًا فإنّ كلّ ما كان مُرَغَّبًا في فعله، وجب بالنذر، كالحج والعمرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«مَن نذر أن يطيع الله فليُطِعْه»

(2)

. وهذا مرغَّب فيه؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تُشَدّ الرّحال إلا إلى ثلاثة

(3)

مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» متفق عليه

(4)

.

وفي رواية لمسلم

(5)

: «إنما يُسافَر إلى ثلاثة مساجد» .

وعن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو الأول. رواه البخاري

(6)

.

والمسجدُ الحرام ومسجدُ النبي صلى الله عليه وسلم قد زِيْد فيهما في عهد الخلفاء الراشدين وخلفاء بني أمية وبني العباس، فإذا صلى في المزيد

(7)

(1)

«صلاة» ليست في س في الموضعين.

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

س: «ثلاث» .

(4)

أخرجه البخاري (1189)، ومسلم (1397).

(5)

(1397/ 513). ووقع في الأصلين والمطبوع: «ثلاث» والمثبت من الصحيح.

(6)

(1197).

(7)

بياض في الأصلين. وقد قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى - منسكه» : (26/ 146): «ومسجده كان أصغر مما هو اليوم، وكذلك المسجد الحرام، لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، وحكم الزيادة حكم المَزيد في جميع الأحكام» . وينظر «الإخنائية» (ص 328).

ص: 633

فصل

(1)

وإذا نذَرَ المشيَ إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، انعقد نذرُه ولزمَه ذلك، وكان موجَبه الصلاة فيه.

قال أحمد: إذا نذَرَ المشيَ إلى بيت المقدس: هو مثل المشي إلى بيت الله الحرام

(2)

.

فصل

فأما إن

(3)

نَذَر الصومَ بمكان بعينه، أجزأه الصومُ بكلِّ مكان. قاله أصحابنا. وهل يلزمه كفارة لفوات التعيين؟

وإن نذر الذبح أو الصدقة بمكان بعينه

(4)

فصل

فأما الأزمنة:

إذا نذر صومًا في وقت بعينه، تعيَّن كما تقدم.

(1)

ينظر «المغني» : (13/ 635 - 636)، و «الفروع»:(11/ 89).

(2)

بعده بياض في س.

(3)

س: «إذا» .

(4)

بياض في النسختين، وكذا في الموضعين بعده. وينظر «المغني»:(5/ 453 و 13/ 644).

ص: 634

وإن نذر الصلاة في وقتٍ بعينه

(1)

وإن نذر الاعتكاف في وقت بعينه

(2)

فصل

(3)

وإذا أراد أن يعتكف العشرَ الأواخرَ أو شهرَ رمضان ونحو ذلك، فإنه يدخل معتكفَه قبل غروب الشمس من أول ليلة، لأنه لا يكون معتكفًا جميع العشر أو جميع الشهر إلا باعتكاف أول ليلة منه، لاسيما وهي

(4)

إحدى الليالي التي يُلْتَمَس فيها ليلة القدر.

قال أبو عبد الله في رواية الأثرم

(5)

وقيل له: متى يدخل معتكفَه؟ فقال: كنت أحبّ له أن يدخل معتكفَه بالليل حتى يبيت في معتكفِه، ولكن حديث عَمْرة عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل إذا صلى الغداة.

وذكر حنبل مثل حديث عَمْرة عن عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الاعتكافَ إذا صلى الغداة» . فيدخل المعتكَفَ قبل غروب الشمس، فيكون يبتدئ ليلة ويخرج منه إلى المصلى.

(1)

ينظر «المغني» : (13/ 639).

(2)

ينظر «المغني» : (4/ 488 - 489).

(3)

ينظر «المغني» : (4/ 488 - 489)، و «الفروع»:(5/ 161)، و «الإنصاف»:(7/ 593).

(4)

ق: «هي» .

(5)

نقلها القاضي في «التعليقة» : (1/ 24)، وابن عبد البر في «التمهيد»:(11/ 196 - 197). ووقع في النسختين: «فقد كنت» والظاهر ما أثبت.

ص: 635

وقال في رواية أبي طالب: إذا أراد أن يعتكف دخل من صلاة المغرب، فيعتكفُ اليومَ والليلةَ، قلت: ما تقول أنت؟ قال: إن قال: أيام، اعتكف من صلاة الفجر؛ إنما ذَكَر الأيام، وإن كان يريد الشهرَ، فمن صلاة المغرب من أول الشهر؛ إنما هو زيادة خير. قال أبو بكر: وبهذا أقول.

ويدلُّ على ذلك ما روى أبو سعيد قال: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشرَ الأوسطَ من رمضان، فخرجنا صبيحة عشرين. قال: فخطَبَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صبيحةَ عشرين، فقال:«إني رأيتُ ليلةَ القدر، وإني أُنْسِيتها، فالتموسها في العشر الأواخر في وتر؛ فإني رأيتُ أني أسجد في ماءٍ وطين، ومَن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع» . فرجع الناس

(1)

إلى المسجد، وما نرى في السماء قَزَعة. قال: فجاءت سحابةٌ فمَطَرَت، وأقيمت الصلاة، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء، حتى رأيتُ الطينَ في أرنبته وجبهته. رواه البخاري

(2)

.

وفي لفظ له

(3)

: «من كان اعتكف معي، فليعتكف العشرَ الأواخرَ، فقد رأيت هذه الليلة ثم أُنْسِيتها» .

فقد بيَّن صلى الله عليه وسلم أن من اعتكف العشر الأواخر فإنه يعتكف ليلة إحدى وعشرين.

وعنه: فيمن يعتكف العشر: أنه يدخل بعد صلاة الصبح أو قبل طلوع الفجر على [ق 119] الروايتين في اليوم.

(1)

سقطت من س.

(2)

(2016).

(3)

(2027).

ص: 636

وقد ذكر ابنُ أبي موسى

(1)

روايةً فيمن أراد اعتكاف شهر: أنه يدخل قبل طلوع الفجر من أوله. وسيأتي إن شاء الله.

فإن قيل: فقد رُوي عن عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف، صلى الفجرَ ثم دخل معتكَفَه، وأنه أمر بخبائه فضُرِب، ثم أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان» متفق عليه

(2)

.

قلنا: قد أُجِيب عن ذلك بأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يعتكف الأيام لا الليالي، ويشبه ــ والله أعلم ــ أن يكون دخولُه معتكفَه صبيحةَ العشرين قبل الليلة الحادية والعشرين، فإنه ليس في حديث عائشة أنه كان يدخل معتكفَه صبيحةَ إحدى وعشرين، وإنما ذَكَرَت أنه كان يدخل المعتكف بعد صلاة الفجر، مع قولها:«إنه أمر بخبائه فضُرِب، ثم أراد الاعتكافَ في العشر الأواخر» ، والعشرُ صفة لليالي لا للأيام، فمحالٌ أن يريد الاعتكاف في الليالي العشر وقد مضت ليلة منها، وإنما يكون ذلك إذا استقبلها بالاعتكاف، وقد ذكرَتْ أنه

(3)

اعتكف عشرًا قضاء للعشر التي تركها، وإنما يقضي عشرًا من كان يريد أن يعتكف عشرًا.

وفي حديث أبي سعيد: «إنه لما كان صبيحة عشرين أمر الناس بالرجوع إلى المسجد» ، فقد عُلِم من عادته أنه

(4)

يدخل إلى

(5)

المعتكَفِ نهارًا،

(1)

في «الإرشاد» (ص 154).

(2)

أخرجه البخاري (2033)، ومسلم (1172).

(3)

س: «أنها» .

(4)

س: «أن» .

(5)

سقطت من المطبوع.

ص: 637

يستقبل العشرَ الذي يعتكفه، ويؤيد ذلك أنه لم يكن

(1)

يدخل معتكَفَه إلا بعد صلاة الفجر، وقد مضى من النهار جزءٌ، مع أنه لم يكن يخرج من منزله إلى المسجد حتى يصلي ركعتي الفجر في بيته، وهذا لا يكون مستوعبًا للنهار أيضًا.

وذكر

(2)

القاضي فقال: يحتمل أنه كان يفعل ذلك في يوم العشرين استظهارًا ببياض يوم زيادة قبل دخول العشر الأواخر، وقد نُقِل

(3)

هذا عنه.

فروت عَمرةُ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجاورَ جاورَ

(4)

صبيحةَ عشرين من رمضان»

(5)

. فثبت أن الأمرَ على ما تأوّلناه

(6)

.

فصل

(7)

ومَن نذَرَ اعتكافَ ليلة، لم يلزمه يومُها، وإن نذَرَ اعتكافَ يوم، لم تلزمه ليلتُه.

(1)

ليست في س.

(2)

كذا في النسختين.

(3)

س: «روى» .

(4)

«جاور» سقطت من ق والمطبوع.

(5)

لم أجده، وقال ابن مفلح في «الفروع»:(5/ 159): «لم أجده في الكتب المشهورة» .

(6)

المطبوع: «تأولنا» .

(7)

ينظر «المغني» : (4/ 491 - 492)، و «الفروع»:(5/ 142 - 143 و 157 - 158).

ص: 638

قال في رواية علي بن سعيد: وقيل له: مالكٌ يقول: إذا نذر أن يعتكف ليلةً، فعليه أن يعتكف يومًا وليلته. فقال

(1)

أحمد: هذا خلاف ما أوجبه على نفسه.

وعليه أن يعتكف يومًا متصلًا أو ليلة متصلة، وليس له أن يفرّق الاعتكاف في ساعات من أيام؛ لأن اليوم المطلق عبارة عن بياض نهار متصل، وكذلك الليلة المطلقة عبارة عن سواد ليلة متصلة.

فإن قال: عليَّ أن أعتكف يومًا من وقتي هذا، وكان في بعض نهار، لزمه الاعتكاف من ذلك الوقت إلى مثله، ويدخل فيه الليل؛ لأنه مِن نَذْرِه، وإنما لزمه بعض يومين لتعيينه.

فإن كان المنذور ليلة، دخل معتكفَه قبل الغروب، ويخرج

(2)

منه بعد طلوع الفجر الثاني.

وإن كان يومًا، لزمه

(3)

ــ إذا قلنا: ليس من شرط الاعتكاف الصوم ــ أن يدخل معتكفَه قبل طلوع الفجر، ويخرج منه بعد غروب الشمس؛ لأن اليوم والليلة يتعاقبان، وآخر الليلة طلوع الفجر، فهو أول اليوم، هذا هو المشهور من المذهب.

وروي عنه: يدخل معتكفَه وقت صلاة الفجر، ويخرج منه بعد غروب

(1)

س: «ليله قال» .

(2)

ق: «خرج» ، ووقع في النسختين:«أو» ولعل الصواب ما أثبت.

(3)

ق: «لزمته» .

ص: 639