المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(2): (والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولا قضاء عليه) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٣

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الصيام

- ‌جِماعُ معنى الصيام في أصل اللغة:

- ‌مسألة(3): (ويجبُ صيامُ رمضانَ على كلِّ مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ قادرٍ على الصومِ، ويؤمَرُ به الصبيُّ إذا أطاقَه)

- ‌الفصل الثاني(1)أنه يجب على كلِّ مسلم عاقل بالغ قادر

- ‌الفصل الثالث(2)أنه لا يجب على الكافر، بمعنى أنه لا يُخاطَب بفعله

- ‌الفصل الرابع(5)أنه لا يجب على المجنون في المشهور من المذهب

- ‌الفصل الخامسأنه لا يجب على الصبيّ حتى يبلغ في إحدى الروايتين

- ‌الفصل السادس* أنه لا يجب الصوم إلا على القادر

- ‌مسألة(1): (ويجبُ بأحدِ ثلاثةِ أشياءَ: كمالِ شعبانَ، ورؤيةِ هلالِ رمضانَ، ووجودِ غَيمٍ أو قَتَرٍ ليلةَ الثلاثينَ يَحُولُ دونَه)

- ‌ لا يُحكم بدخول شهر من الشهور بمجرّد الإغمام إلا شهر رمضان

- ‌ جواب ثالث:

- ‌هل تُصلَّى التراويح ليلتئذٍ؟ على وجهين

- ‌مسألة(3): (وإذا رأى الهلالَ وحدَه، صام)

- ‌الرواية الثانية: لا يصوم إذا انفرد برؤيته ورُدَّت شهادته

- ‌مسألة(4): (فإن كان عدلًا صامَ الناسُ بقوله)

- ‌وتُصلّى التراويحُ ليلتئذٍ

- ‌مسألة(2): (ولا يُفطِر إلا بشهادة عَدْلَين)

- ‌مسألة(1): (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا، أفطروا. وإن كان بغيمٍ أو قولِ واحدٍ، لم يفطروا إلا أن يروه أو يُكْمِلوا العِدّة)

- ‌إن صاموا ثمانية وعشرين يومًا، وكانوا قد أكملوا(3)عِدّة شعبان لإصحاء السماء وكونهم لم يروه، فإنهم يقضون يومًا

- ‌إذا رأى هلالَ الفطر وحده لم يجز له أن يفطر

- ‌مسألة(4): (وإذا اشتبهت الأشْهُرُ على الأسيرِ تحَرّى وصام، فإن وافقَ الشهرَ أو بعدَه أجزأه، وإن وافقَ قبلَه لم يُجْزِئه)

- ‌فصل(2)ولا يصحّ الصوم إلا بنية كسائر العبادات

- ‌إن تردَّد في قَطْع الصوم، أو نوى أنه يقطعه فيما بعد؛ فهو على الخلاف في الصلاة

- ‌إن نوى نهارًا قبل يوم الصوم بليلة، ففيه روايتان:

- ‌بابُ(1)أحكامِ المفطرين في رمضان

- ‌مسألة(2): (ويُباحُ الفطرُ في رمضان لأربعةِ أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرّر به، والمسافرُ الذي له القَصْر(3)، فالفطر لهما أفضل

- ‌في معنى المريض: الصحيحُ الذي يخاف من الصوم مرضًا أو جهدًا شديدًا

- ‌مسألة(4): (والثاني: الحائضُ والنّفَساءُ يُفطران ويقضيان، وإن صامتا لم يُجزئهما)

- ‌مسألة(2): (والثالث: الحاملُ والمرضعُ إذا خافتا على ولديهما، أفطَرَتا وقَضَتا وأطعَمَتا عن كُلّ يوم مسكينًا، وإن صامتا أجزأهما)

- ‌مسألة(1): (الرابع: العاجزُ(2)عن الصوم لكِبَر أو مرض لا يُرجى بُرؤه، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يومٍ مسكين)

- ‌الفصل الثانيأنه لا كفّارة بالفطر في رمضان إلا بالجماع وأسبابه

- ‌الفصل الثالثأن الجماع في الفرج يوجب الكفّارة، وهذا كالمُجمَع عليه

- ‌وإن أمذى بالمباشرة، فعليه القضاء دون الكفّارة

- ‌مسألة(1): (فإن جامعَ ولم يُكفِّر حتى جامعَ ثانيةً، فكفّارة واحدة. وإن كفَّر ثم جامعَ فكفّارة ثانية، وكلُّ مَن لزمه الإمساكُ في رَمضان فجامعَ، فعليه كفّارة)

- ‌فصل(1)إذا جامعَ ونزع قبل الفجر، ثم أَمْنى بذلك بعد طلوع الفجر، فصومه صحيح

- ‌فصل(1)ولو احتلم الصائم في النهار في المنام، لم يفطر

- ‌مسألة(2): (ومن أخَّرَ القضاءَ لعذرٍ حتى أدركَه رمضانُ آخرُ، فليس عليه غيرُه، وإن فرَّطَ أطعمَ مع القضاءِ لكلّ يومٍ مِسكينًا)

- ‌ الفصل الثانيأنه ليس له أن يؤخِّره إلى رمضان آخر إلا لعذر

- ‌وإن أخَّره إلى الثاني لغير عذرٍ أثِمَ(4)، وعليه أن يصوم الذي أدركه، ثم يقضي الأول، ويطعم لكلّ يوم مسكينًا

- ‌فصل(2)ومَن عليه قضاء رمضان، لا يجوز أن يصوم تطوُّعًا

- ‌مسألة(2): (وإن تَرَك القضاءَ حتى مات لعذرٍ، فلا شيء عليه، وإن كان لغير عُذرٍ أُطعِم عنه لكلّ يومٍ مسكينًا(3)، إلا أن يكونَ الصومُ منذورًا فإنه يُصامُ عنه، وكذلك كلُّ نَذْر طاعةٍ)

- ‌المسألة الثانية(1): إذا فرّط في القضاء حتى مات قبل أن يدركه(2)الرمضانُ الثاني، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يوم مسكين

- ‌المسألة الثالثة(1): أن الصومَ المنذورَ إذا مات قبل فعله، فإنه يُصام عنه، بخلاف صوم رمضان وصوم الكفّارة

- ‌فصل(3)ويُصام النذرُ عنه، سواء ترَكَه لعذر أو لغير عذر

- ‌وأما الصلاة المنذورة والقرآن والذكر والدعاء، فهل يُفعل بعد الموت؟ على روايتين

- ‌ بابما يفسد الصوم

- ‌مسألة(2): (ومَن أكَل أو شَرِب، أو استَعَط، أو أوْصَل(3)إلى جوفه شيئًا من أيّ موضعٍ كان، أو استقاء، أو استَمْنى، أو قبَّل أو لَمَس فأمْنَى أو أمذى، أو كرّرَ النظرَ حتى أنزل، أو حَجَم أو احتجم، عامدًا ذاكرًا لصومه فسَدَ، وإن فعله ناسيًا أو مُكرهًا لم يفسُد)

- ‌الفصل الثاني(2)أن الواصل إلى الجوف يُفَطِّر من أي موضع دخل

- ‌ومن ذلك أن يداوي المأمومةَ أو الجائفةَ بدواء يصل إلى الجوف لرطوبته

- ‌وأما ادّعاء النّسْخ، فلا يصح لوجوه:

- ‌فصل(3)ويفطِر بالحجامة في جميع البدن

- ‌الفصل السادس(1)أن من فعل هذه الأشياء ناسيًا لصومه لم يفطر

- ‌الفصل السابع(5)أن مَن فَعَلها مُكرَهًا لم يفسُد صومُه أيضًا

- ‌مسألة(1): (وإن طار إلى(2)حلقِه ذبابٌ أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكَّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، لم يفسُد صومُه)

- ‌الفصل الثاني(2)إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ، فسبقَه الماءُ فدخل في(3)جوفه، فإنه لا يُفطِر

- ‌فصل(3)وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه، لم يُفْطِر ولم يُكره له ذلك

- ‌وإن ابتلع نُخامة من صدره أو رأسه، فإنه يُكره. وهل يفطر؟ على روايتين:

- ‌أما القَلَس إذا خرج ثم عاد بغير اختياره، لم يفطِر(1)، وإذا ابتلعه عمدًا فإنه يفطر

- ‌فصل(1)وما يوضع في الفم من طعام أو غيره لا يفطّر

- ‌هل يكره السواك الرَّطْب؟ على روايتين

- ‌الفصل الثالث(5)إذا فكّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، فإنه لا يفسد صومه

- ‌وتَكرار(7)النظر مكروه لمن تُحرّك شهوتَه بخلاف من لا تُحرّك شهوته

- ‌مسألة(1): (ومَن أكل يظنّه ليلًا فبانَ نهارًا، أفطر)

- ‌مسألة(1): (وإنْ أكَلَ شاكًّا في طلوع الفجر لم يفسُد صومُه، وإن أكَل شاكًّا(2)في غروب الشمس فسَدَ صومُه)

- ‌فصل(3)والسنةُ تعجيل الفطور

- ‌ويستحبّ أن يُفطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل إنما يحصل بذلك

- ‌فصل(4)والسّحور سُنَّة، وكانوا في أوّل الإسلام لا يحلّ لهم ذلك

- ‌ويجوز له أن يأكل ما لم يتبين طلوعُ الفجر، وإن كان شاكًّا فيه من غير كراهة

- ‌فصل(2)ويُكرَه الوصال الذي يسميه بعضُ الناس(3): الطيّ

- ‌فإن واصلَ إلى السّحَر، جاز(2)مِن غير كراهة

- ‌بابصيام التطوُّع

- ‌مسألة(1): (أفضلُ الصيامِ صيامُ داودَ عليه السلام، كان يصومُ يومًا ويُفطرُ يومًا)

- ‌مسألة(1): (وأفضلُ الصيامِ بعدَ شهرِ رمضانَ: شهرُ الله الذي تدعونه(2)المحرَّم)

- ‌فصل(4)ويُكره إفراد رجب بالصوم

- ‌مسألة(1): (وما مِن أيامٍ العملُ الصالحُ فيهنّ أحبُّ إلى الله عز وجل مِن عَشر ذي الحجة)

- ‌مسألة(5): (ومَن صامَ رمضانَ وأتْبَعه بستٍّ من شوّال، فكأنما صامَ الدّهْر)

- ‌مسألة(4): (وصومُ(5)عاشوراء كفَّارة سنة، وعَرَفة كفَّارة سنتين)

- ‌مسألة(2): (ولا يستحبُّ صومُه لمَنْ بعَرَفةَ)

- ‌فإن صام عاشوراء مفردًا، فهل يكره

- ‌مسألة(3): (ويُستحبُّ صيامُ أيامِ البيض)

- ‌مسألة(5): (والاثنين والخميس)

- ‌مسألة(2): (والصائمُ المتطوِّعُ أميرُ نفسِه، إن شاءَ صامَ وإن شاءَ أفطرَ، ولا قضاءَ عليه)

- ‌ الأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء إن كانت صحيحة، فإنما هو أمر استحباب

- ‌فصلفي المواضع التي يُكْرَه فيها الفطر أو يستحبُّ أو يباح

- ‌مسألة(3): (وكذلك سائر التطوُّع، إلا الحجّ والعمرة؛ فإنه يجب إتمامُهما وقضاءُ ما أفْسَدَ منهما

- ‌الفرق بين الحجِّ والعمرة وغيرهما(3)من وجوه:

- ‌مسألة(2): (ونَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: يومِ الفطر ويومِ الأضحى)

- ‌مسألة(2): (ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرْخَصَ في صومها للمتمتّع إذا لم يجد الهَدْي)

- ‌فصل(2)قال أصحابنا: ويُكره إفراد يوم النيروز ويوم(3)المهرجان

- ‌مسألة(1): (وليلةُ القَدْرِ في الوِتْر من(2)العشر الأواخر من رمضان)

- ‌لا نجزم لليلةٍ بعينها أنها ليلة القدر على الإطلاق، بل هي مبهمة في العشر

- ‌بابالاعتكاف

- ‌مسألة(1): (وهو لزوم المسجد(2)لطاعةِ الله فيه)

- ‌مسألة(5): (وهو سُنَّة، لا يجب إلّا بالنّذْرِ)

- ‌الفصل الثانيأنه ليس بواجب في الشرع(6)، بل يجب بالنذر

- ‌مسألة(2): (ويصحُّ من المرأة في كلّ مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الجماعة. واعتكافُه في مسجدٍ تُقام فيه الجمعة أفضل)

- ‌أما الرَّحْبة: ففيها روايتان

- ‌الفصل الثالث(5)أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الصلوات الخمس جماعة

- ‌الفصل الرابع(3)أن المرأة لا يصحّ اعتكافها إلا في المسجد المتخذ للصلوات الخمس

- ‌إن اعتكف بدون الصوم، فهل يصح؟ على روايتين:

- ‌وإذا نذَرَ أن يعتكف صائمًا أو وهو صائم، لزمه ذلك

- ‌المسألة الأولى: أنه(2)إذا نذَرَ الصلاةَ أو(3)الاعتكافَ في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة، فله فِعْل ذلك فيه وفي غيره من المساجد

- ‌ إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عَيَّنه، فهل يلزمه كفارة يمين؟ على وجهين

- ‌المسألة الثانية: أنه إذا نذَرَ الصلاةَ أو(4)الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يجزئه إلا فيه، وإن نَذَره في مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يجزئه إلا فيه أو في المسجد الحرام، وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد الثلاثة

- ‌وإن نذَرَ اعتكافَ شهرٍ بعينه، دخل معتكفَه قبل غروب الشمس من أول ليلة من الشهر، فإذا طلع هلالُ الشهر الثاني، خرج من معتكفه

- ‌مسألة(2): (ويُسْتَحَبُّ للمعتكف الاشتغالُ بالقُرَب، واجتناب ما لا يَعْنيه مِن قولٍ أو(3)فِعل)

- ‌أما الصمت عن كلِّ كلام، فليس بمشروع في دين الإسلام

- ‌لا يجوز أن يجعل القرآن بدلًا عن(7)الكلام

- ‌مسألة(1): (ولا يخرجُ من المسجد إلا لِما لابدّ له منه، إلا أن يشترط)

- ‌مسألة(1): (ولا يباشِرُ امرأةً)

- ‌يبطل الاعتكافُ بالوطء، سواءٌ كان(2)عامدًا أو ناسيًا، عالمًا أو جاهلًا

- ‌أما النذر؛ فأربعة أقسام:

- ‌مسألة(1): (وإن سألَ(2)عَن المريضِ أو غيرِه في طريقهِ، ولم يُعَرِّج عليه جاز

- ‌فصلفي تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها

- ‌أحدها: الخروج لحاجة الإنسان من البول والغائط، وهو في خروجه في حُكم المعتكف

- ‌إذا خرج لحاجة الإنسان، فدخل في طريقه إلى مسجد آخر لِيُتمَّ فيه بقية اعتكافه، جاز

- ‌أما المُسْتحاضة، فإنها تقيم في المسجد

الفصل: ‌مسألة(2): (والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولا قضاء عليه)

يدخله؛ لأنه إمساك ونية، وهذا المعنى لا يصح إظهاره، فيقع الرياء فيه

(1)

‌مسألة

(2)

: (والصائمُ المتطوِّعُ أميرُ نفسِه، إن شاءَ صامَ وإن شاءَ أفطرَ، ولا قضاءَ عليه)

.

وجملةُ ذلك: أن مَن شَرَع في صيام تطوُّع، فإنه يجوز له

(3)

الخروج منه ولا قضاء عليه، لكن المستحبّ أن يتمّه وأن يقضيه إذا أفطر

(4)

.

وهل يُكره فطره لغير حاجة؟ وهل يستحب فطره مع الحاجة؟ وهل يقضي مع الحاجة؟

قال ابن أبي موسى

(5)

: مَن أفطرَ في تطوُّعِه عامدًا، فالاحتياط له أن يقضيه من غير أن يجب ذلك عليه

(6)

.

فعلى هذا لا يستحبّ له القضاء إذا أفطر بعذر، بل يكون بمنزلة صوم مبتدأ

(7)

.

وقال في رواية الأثرم فيمن أصبح صائمًا متطوِّعًّا، فبدا له فأفطر يقضيه؟ قال: إن قضاه فحسن، وأرجو أن لا يجب عليه.

(1)

بياض في النسختين.

(2)

ينظر «المستوعب» : (1/ 427)، و «المغني»:(4/ 410 - 412)، و «الفروع»:(5/ 114 - 115)، و «الإنصاف»:(7/ 545 - 546).

(3)

من س.

(4)

بعده بياض في ق.

(5)

في «الإرشاد» (ص 147). والنص فيه: «ومن أفطر في تطوّعٍ عامدًا فالاختيارُ

».

(6)

ليست في ق.

(7)

بعده في س: «والأول» ثم بياض.

ص: 495

وقال حرب: سُئل أحمد قيل: ما تقول فيمن نوى الصيامَ من الليل، ثم أصبح فأفطر؟ قال: إن قضى فهو أحبُّ إليَّ، وإلا فليس عليه شيء.

وسئل أيضًا

(1)

عن رجل صام تطوُّعًا، فأراد أن يفطر: أعليه قضاء أم لا؟ قال: إذا كان مِنْ نذرٍ أو قضاء رمضان يقضي، وإلا فلا.

وكذلك نقَلَ ابنُ منصور

(2)

. وهذا هو المذهب.

وروى عنه

(3)

حنبل: إذا أجمَعَ على الصيام من الليل، فأوجبه على نفسه، فأفطر من غير عذر، أعاد ذلك اليوم

(4)

.

فاختلف أصحابنا

(5)

في هذه الرواية؛ فقال القاضي: هذا محمول على صوم النذر دون التطوُّع، وقد صرَّح به في مسائل حنبل، فقال: إذا

(6)

كان نذرًا قضى وأطعم لكلِّ يوم مسكينًا، وإن كان

(7)

وقال غيره: يُحْمَل ذلك على استحباب القضاء دون إيجابه، ليوافق سائر الروايات، وأقرَّها طائفةٌ روايةً.

(1)

من س.

(2)

في «المسائل» : (3/ 1238)، وينظر «مسائل ابن هانئ»:(1/ 128). وبعده بياض في ق.

(3)

من «س» .

(4)

س: «أجمع الصيام

أعاد اليوم».

(5)

سقطت من س.

(6)

س: «إن» .

(7)

بياض في النسختين.

ص: 496

قال أبو بكر عبد العزيز: تفرَّد حنبل بهذه الرواية، وجميع أصحابنا

(1)

على أن لا قضاء عليه، وبه أقول.

وهذه طريقةُ ابن البناء وغيره، وهي أصح؛ لأن أحمد فرَّق في

(2)

الأمر بالإعادة بين

(3)

المعذور وغيره، وقضاء النذر لا يختلف

(4)

، ولم يتعرَّض لوجوب الكفارة، ولو كانت نذرًا لذكر الكفارة.

ووجه

(5)

ذلك: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33]. وهذا يعمّ إبطالها بعد إكمالها وفي أثنائها، فإنَّ ما مضى من الصوم والصلاة والإحرام ونحوها عمل صالح يُثاب عليه، بحيث لو مات في أثنائه، أُجِر على ما مضى أَجْرَ مَن قد عمل، لا أجر مَن قَصَد ونوى، وإذا كان عملًا صالحًا فقد نهى الله عن إبطاله.

وعن شدَّاد بن أوس قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول

(6)

: «أتخوَّفُ على أمتي الشركَ والشهوةَ الخفيَّة» . قال: قلت: يا رسول الله، أتُشْرِكُ أمَّتُك بعدك؟ قال: «نعم، أما إنهم لا يعبدون شمسًا ولا قمرًا ولا حجرًا ولا وثنًا، ولكن يراؤون بأعمالهم، والشهوةُ الخفيةُ: أن يصبح أحدهم صائمًا، فتعرض

(1)

س: «أصحابه» .

(2)

ق: «بين» .

(3)

المطبوع: «وبين» .

(4)

ق: «يخلف» .

(5)

س: «وو» وسقط باقي الكلمة.

(6)

سقطت من س.

ص: 497

له شهوة من شهواته، فيترك صومه»

(1)

رواه أحمد وابن ماجه من حديث روَّاد بن الجرَّاح، عن عامر بن عبد الله، عن الحسن بن ذكوان، عن عُبادة بن نُسَيّ، عن شدّاد [بن أوس]

(2)

.

وعن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة، قالت: كنتُ أنا وحفصة صائمتين، فعَرَض لنا طعامٌ اشتهيناه، فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبَدَرَتْني إليه حفصةُ، وكانت ابنة أبيها، فقالت: يا رسول الله، إن كنا صائمتين، فعَرَض لنا طعام اشتهيناه، فأكلناه، ف

قال

(3)

: «اقضيا يومًا آخر مكانه» رواه أحمد والنسائي والترمذي من حديث جعفر بن بَرقان، عن الزُّهري

(4)

، وقال

(1)

أخرجه أحمد (17120)، وابن ماجه (4205) من حديث شداد مرفوعًا. في سند أحمد: عبد الواحد بن زيد البصري، مُجْمَعٌ على ضعفه. ينظر «مجمع الزوائد»:(3/ 202). وفي سند ابن ماجه: عامر بن عبد الله، مجهول. قال في «مصباح الزجاجة»:(2/ 237): «في إسناده عامر بن عبد الله. لم أر من تكلم فيه وباقي رجال الإسناد ثقات» . قلت: لكن فيه أيضًا وروّاد بن الجراح قال الحافظ: صدوق اختلط بأخرة فتُرك، تنظر ترجمته في «التهذيب»:(3/ 289). وقد أخرجه موقوفًا أبو نعيم في «الحلية» : (1/ 268) من طرقٍ عن محمود بن الربيع، عن شداد بن أوس. وإسناده صحيح.

(2)

بياض في النسختين، والمثبت من المصادر.

(3)

في المطبوع: «فأكلنا، فقلنا» ، تصحيف.

(4)

أخرجه أحمد (26267)، والنسائي في «الكبرى» (3278)، والترمذي (735). وقد اختلف على الزهري في هذا الحديث، ورجح الأئمة الحفاظ أنه عن الزهري، عن عائشة مرسلًا ليس فيه عروة بن الزبير، فمن زاد من الرواة عروةَ بين الزهري وعائشة فقد وهم، قال الحافظ:«توارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة هذا» . ينظر في تفصيل القول فيه: «العلل» لأحمد رواية عبد الله: (3/ 249)، و «العلل الكبير» للترمذي (ص 119)، و «العلل» لابن أبي حاتم:(782)، و «فتح الباري»:(4/ 212)، و «السلسلة الضعيفة»:(11/ 838).

ص: 498

الترمذي: وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفص

(1)

هذا الحديث، عن الزُّهري، عن عُروة، عن عائشة.

قال: وروى مالك بن أنس ومَعْمَر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد

(2)

وغير واحد من الحفاظ، عن الزهري، عن عائشة مرسلًا، ولم يُذْكَر فيه عروة، وهذا أصح.

وروى بإسناده عن ابن جُريج، [ق 93] قال: سألتُ الزهريَّ، فقلت له

(3)

: أحدَّثَك عروةُ عن عائشة؟ فقال: لم أسمع من عروة في هذا شيئًا، ولكن سمعتُ في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث.

ورواه أحمد والنسائي

(4)

من حديث سفيان بن حسين، عن الزهري.

ورواه النسائي أيضًا

(5)

من حديث صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، قال:«وصالحُ بن أبي الأخضر ضعيف في الزهري وفي غير الزهري، وسفيانُ بن حسين وجعفرُ بن بَرْقان ليسا بقويين في الزهري، ولا بأس بهما في غير الزهري» . ثم رواه مرسلًا من حديث معمر ومالك

(1)

س: «حفصه» .

(2)

ق: «معبد» .

(3)

من س.

(4)

أخرجه أحمد (25094، 26007)، والنسائي في «الكبرى» (3279).

(5)

في «الكبرى» (3280).

ص: 499

وعبيد الله بن عمر

(1)

.

ورواه عن سفيان قال: سألوا الزهريَّ وأنا شاهد: أهو عن عروة؟ قال: لا

(2)

.

ورواه سعيد

(3)

، عن سفيان بن عيينة، قثنا

(4)

الزهريُّ، قال: قالت عائشة. فذَكَرَه، وفيه: فتبسَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: «صوما

(5)

يومًا مكانه» قال سفيان: فسألت الزهريَّ: عن عروة؟ فغضب وأبى أن يُسْنِدَه.

قال سعيد

(6)

: ثنا عطَّاف بن خالد، عن زيد بن أسلم، قال: قالت عائشة مثله، وقال لنا: «صوما مكانه، ولا تعودوا

(7)

».

وفي حديث مالك وغيره

(8)

: أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين متطوِّعتَين.

وعن ابن الهاد، عن زُمِيْل مولى عروة، عن عروة بن الزُّبير، عن عائشة

(1)

«الكبرى» (3283 - 3285).

(2)

«الكبرى» (3280).

(3)

ق: «سعد» تصحيف. وسعيد هو ابن منصور، ذكر روايته عن سفيان الدارقطنيُّ في «العلل»:(15/ 42).

(4)

بياض في ق، والمثبت من س، وهو اختصار «قال حدثنا» .

(5)

س: «صوموا» .

(6)

ق: «سعد» . والمثبت من س، ولعله سعيد بن منصور، فهو من الرواة عن عطَّاف بن خالد كما في ترجمته من «التهذيب» ، وقد ذكر رواية عطاف بن خالد الدارقطنيُّ في «العلل»:(15/ 44) ولم يذكر الراوي عن عطاف. وزاد فيه عن حفصة.

(7)

س: «صوما يوما .. ولا تعودا» .

(8)

أخرجه في «الموطأ» (848)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (658).

ص: 500

قالت: أُهْدي لحفصة طعامٌ، وكنا صائمتين، فأفطرنا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، إنّا أُهْدِيَت لنا هدية، واشتهيناها فأفطرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لا عليكما، صوما مكانه يومًا آخر» رواه أبو داود والنسائي

(1)

وقال: «زُمَيل ليس بالمشهور» ، وقال البخاري:«لا يعرف لزُمَيل سماعًا من عروة، ولا تقوم به الحُجّة»

(2)

.

وعن جرير بن حازم، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرة، عن عائشة نحوه. رواه النسائي

(3)

وقال: هذا خطأ.

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تحفظ عن يحيى، عن عَمْرة، عن عائشة:«أصبحتُ أنا وحفصة صائمتين» ؟ فأنكره، وقال: مَن رواه؟ قلت: جرير. فقال: جرير يحدِّث بالتوهُّم، وأشياء عن قتادة

(4)

يُسندها جريرُ بن حازم باطلة

(5)

.

(1)

أخرجه أبو داود (2457)، والنسائي في «الكبرى» (3277)، والبيهقي:(2/ 281). قال البخاري في «التاريخ الكبير» : (3/ 450): «لا يُعرف لزُميل سماع من عروة، ولا ليزيد من زُميل، ولا تقوم به الحجة» . وضعّفه البيهقي في «الكبرى» : (4/ 281)، وعدّ الذهبيُّ هذا الحديث من مناكيره في «الميزان»:(2/ 81). وضعّفه الألباني في «ضعيف أبي داود - الأم» : (2/ 291).

(2)

س: «حجة» .

(3)

في «الكبرى» (3282). وأخرجه ابن حبان (3517)، والبيهقي:(4/ 281)، وهو من أوهام جرير كما سيذكر المؤلف. ينظر «الكبرى» للبيهقي:(4/ 280 - 281)، و «تنقيح التحقيق»:(3/ 327 - 328).

(4)

في الأصلين: «عبادة» تحريف. والتصحيح من المصادر.

(5)

نقل هذه الرواية إلى قوله: «بالتوهم» : البيهقيُّ في «الكبرى» : (4/ 281)، وبتمامها: الذهبيُّ في «السير» : (7/ 103)، وابن رجب في «شرح العلل»:(2/ 699).

ص: 501

وعن سعيد بن جُبَير: «أن حفصة وعائشة أصبحتا صائمتين تطوُّعًا، فأفطرتا، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضياه» رواه سعيد

(1)

.

وعن أنس بن سيرين، قال: «صمتُ يومًا فأجهدت، فأفطرتُ، فسألتُ ابنَ عُمر

(2)

وابن عباس؟ فأمراني أن أقضي يومًا مكانه» رواه سعيد

(3)

.

وعن محمد بن أبي حميد، عن إبراهيم بن عبيد قال: صنع أبو سعيد الخدري طعامًا، فدعا النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال رجل من القوم: إني صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صَنَع لك أخوك

(4)

، وتكلَّف لك أخوك، أفْطِر وصُم يومًا مكانه» رواه الدارقطني

(5)

وقال: هذا مرسل.

ورواه حرب وقال: «كُلْ، وصُم يومًا مكانه إن أحببت»

(6)

.

(1)

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (9185).

(2)

ق والمطبوع: «ابن عمرو» ، والتصويب من س ومصادر التخريج.

(3)

ومن طريقه الجصاص في «أحكام القرآن» (1/ 322). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (9186)، والدولابي في «الكنى» (1669)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»:(2/ 111)، وفي روايتهم التصريح بأن الصوم الذي أفطره كان «يوم عرفة» .

(4)

بعده في س: «طعاما» ثم ضرب عليها.

(5)

«السنن» (2239). ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» : (2/ 102) وقال: «ومحمد بن أبي حميد قال سعيد ويحيى: ليس حديثه بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن حبان: لا يحتج به» .

(6)

أخرجه الدارقطني في «السنن» (2242) من حديث جابر بن عبد الله دون قوله: «إن أحببت» . وفي سنده عَمرو بن خليف، متهم بوضع الحديث. كما في «الميزان»:(3/ 258) و «التحقيق» : (2/ 103) لابن الجوزي.

ص: 502

وقد تُكُلِّم في محمد بن أبي حُمَيد.

وعن ابن عيينة، عن طلحة بن يحيى، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا، فقرَّبتُ له حَيسًا، فأكل منه وقال:«إني كنتُ أريدُ الصيامَ، ولكن أصوم يومًا مكانه» رواه عبد الرزاق عنه

(1)

.

ورواه الدارقطني

(2)

، ولفظه: قالت: دخل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «إني أريدُ الصومَ

(3)

» وأُهْدِيَ له

(4)

حَيس، فقال:«إني آكُل، وأصوم يومًا مكانه» .

(1)

«المصنف» : (4/ 277).

وهذا الحديث رواه ابنُ عيينة واختلف عليه فيه، فرواه جمعٌ منهم الشافعي والحميدي وبشر بن السري وغيرهم لم يذكروا قوله «سأصوم يومًا مكانه» ، ورواه عبد الرزاق ــ وهو الطريق الذي ذكره المؤلف ــ ومحمد بن عَمرو الباهلي ومحمد بن منصور بزيادة هذه اللفظة. والشواهد تدل على أنها غير محفوظة؛ لأن الرواة الذين لم يذكروها أكثر عددًا وأوثق في سفيان، ولأن سفيان لم يكن يحدّث بها ثم حدث بها بعدُ، قال الشافعي:«سمعت سفيان عامّةَ مجالستي إياه لا يذكر فيه «سأصوم يوما مكان ذلك» ثم إني عرضتُ عليه الحديثَ قبل أن يموت بسنة فأجاز فيه «سأصوم يومًا مكان ذلك» ، ولذلك قال البيهقي: إن سفيان حدث بها في آخر عمره، وهو عند أهل العلم غير محفوظ. وبمثله قال النسائي والدارقطني. ويدل على خطأ الرواية عن ابن عُيينة أيضًا: أنه قد رواه جماعة (غير سفيان) عن طلحة بن يحيى فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة. ينظر «السنن الكبرى» (3286)، و «شرح معاني الآثار»:(2/ 109)، والبيهقي:(4/ 275)، و «معرفة السنن والآثار»:(3/ 318 - 319).

(2)

«السنن» (2237). وضعفه كما نقل المصنف.

(3)

ق: «الصيام» .

(4)

ق: «إليه» .

ص: 503

قال الدارقطني: «لم يروه بهذا اللفظ عن ابن عيينة غير

(1)

محمد بن عَمْرو بن العباس الباهلي، ولم يُتابَع على قوله:«وأصوم يومًا مكانه» ولعله شُبِّه عليه، والله أعلم، لكثرة مَن خالفه عن ابن عيينة».

ورواية عبد الرزاق التي ذكرناها تدلُّ على خلاف قول الدارقطني.

فهذا الحديث غايته أن يكون مرسلًا. لكن قد أرسله الزهريُّ وزيدُ بن أسلم وسعيدُ بن جُبير، وعمل به الصحابة، والمرسلُ إذا تعدّد مرسلوه وعمل به الصحابة، صار حجَّةً بلا تردّد. وقد أُسْنِد من غير حديث الزهري كما تقدم.

ولأنها عبادة، فلَزِمَتْ بالشروع فيها، ووجبَ القضاءُ بالخروج منها لغير

(2)

عذر، كالحج، ولأن الشروع في العبادة التزام لها، فلزم الوفاء به كالنذر.

يحقِّقُ التماثلَ: أن الله تعالى قال في آية الصوم: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187] كما قال في آية الحج: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]. فإذا كان عليه إتمامُ ما دخل فيه من الحج والعمرة، فكذلك عليه إتمام ما دخل فيه من الصيام.

فعلى هذه الرواية: إنما تُقضى إذا أفطر لغير عذر. فأما إن أفطر لعذر من مرضٍ أو سفر ونحو ذلك، فلا إعادة عليه.

ص: 504

وإن أفطر لكون الصوم كان مكروهًا، مثل أن يفرد يومًا بالصوم

(1)

ولأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دُعِيَ أحدُكم إلى طعام، فإن كان مفطرًا فليَطْعَم، وإن كان صائمًا فليُصَلّ»

(2)

. ولو كان الأكل جائزًا لبيَّنه النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولاستحبَّه في الدعوة.

ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصومنَّ امرأةٌ وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنه»

(3)

ولو كان التفطير جائزًا لم يكن في شروعها في الصوم عليه ضررٌ.

والأول هو

(4)

المذهب؛ لِما روى شعبةُ، عن جَعْدة، عن أم هانئ وهي جدته.

وفي لفظ: قال شعبةُ: كنتُ أسمع سِماكَ بن حرب يقول: [ق 94] أحدُ بني أمِّ هانئ حدثني، فلقيت أنا أفضلَهما، وكان اسمه جَعْدة، وكانت أم هانئ جدَّته، فذكره عن جدته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها، فدعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت، وقالت: يا رسول الله، أما إني كنتُ صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«الصائمُ المتطوِّع أميرُ نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر»

(5)

.

(1)

بياض في النسختين.

(2)

أخرجه مسلم (1431).

(3)

أخرجه البخاري (5192، 5195)، بنحوه.

(4)

سقطت من المطبوع.

(5)

أخرجه أحمد (26893، 26908)، والترمذي (732)، والنسائي في «الكبرى» (3288، 3289). وفي سنده جَعدة المخزومي، قال عنه البخاري في «التاريخ الكبير»:(2/ 239): «لا يعرف إلا بحديث فيه نظر» وهو حديث الباب هذا. وقال الترمذي: «في إسناده مقال» ، وقال النسائي:«لم يسمعه جعدة من أم هانئ» . وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم» : (7/ 218) بشواهده.

ص: 505

وفي رواية

(1)

: قلت له: سمعْتَه من أم هانئ؟ قال: لا، حدثنيه أبو صالح وأهلُنا عن أم هانئ.

رواه أحمد والنسائي والترمذي

(2)

وقال: في إسناده مقال.

وفي رواية لأحمد والنسائي

(3)

: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها

(4)

يوم الفتح.

ورووه أيضًا من حديث سماك بن حرب، عن ابن أم هانئ، عن

(5)

أم هانئ

(6)

.

وفي لفظ

(7)

: سمعه منها.

وفي لفظ

(8)

: عن هارون ابن بنت أم هانئ أو ابن ابن أم هانئ، عن أمِّ هانئ

(9)

: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابًا، فناولها لتشرب، فقالت: إني صائمة، ولكن كَرِهْتُ أن أردّ سُؤرَك. فقال:«إن كان قضاءً مِن رمضان، فاقضي يومًا مكانه، وإن كان تطوُّعًا فإن شئتِ فاقضي، وإن شئتِ فلا تقضي» .

(1)

عند النسائي في «الكبرى» (3288).

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

س: «على أم هانئ» .

(5)

تحرفت في س إلى «يحي» .

(6)

أخرجه النسائي في «الكبرى» (3290).

(7)

أخرجه الدارقطني في «السنن» : (2223).

(8)

أخرجه أحمد (26910).

(9)

«عن أم هانئ» سقطت من س.

ص: 506

قال النسائي: اخْتُلِف فيه على سِماك، وسِماك ليس ممن يُعتمد عليه إذا انفرد بالحديث.

ورواه أحمد وأبو داود

(1)

عن

(2)

يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، عن أم هانئ، قالت: لما كان يوم الفتح، فتح مكة، جاءت فاطمة فجلسَتْ عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم هانئ عن يمينه، قالت: فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب، فناولَتْه فشرب منه، ثم ناوله أمَّ هانئ فشربت منه، فقالت: يا رسول الله، لقد أفطرتُ وكنتُ صائمة، فقال لها:«أكنتِ تقضينَ شيئًا؟» قالت: لا. قال: «فلا يضرُّك إن كان تطوُّعًا» .

فقد عاد الحديث إلى إسنادين:

أحدهما: رواية أهلِ بيت أم هانئ عنها، رواه عنهم شعبة وسِماك، ولم ينفرد به سماك.

والثاني: رواية عبد الله بن الحارث.

وأهلُ البيت عدَّة

(3)

نَفَر، منهم أبو صالح، فروايتهم أوكد من رواية الواحد، ورواية ذريتها عنهم دليل على ثقتهم وأمانتهم.

(1)

أخرجه أحمد (27383)، وفي سنده سماك، وأخرجه أبو داود (2456) بالسند الذي ذكره المصنف. ويزيد بن أبي زياد ضعيف كما في «الميزان»:(4/ 423). والحديث حسنه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم» : (7/ 215) وقال: «لكن ذكر الفتح فيه منكر» .

(2)

س: «وعن» .

(3)

تصحفت في ق إلى: «عنده» .

ص: 507

فإن قيل: النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح في رمضان، ولا يجوز أن تكون صائمة في رمضان عن قضاءٍ ولا تطوُّع.

قيل: النبيُّ صلى الله عليه وسلم أقام بمكة بضع عشرة ليلة بعد الفتح، وهذه الأيام كلها تسمى أيام الفتح

(1)

.

ولا يجوز أن يُعْتَقد أنها أفطرت ناسية؛ لأنها أخبرت أنها كانت صائمة، وإنما كرهت أن تردَّ سُؤرَ النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن التطوُّع لا قضاء فيه بحال، وأنه إن كان قضاءً من رمضان، فعليها القضاء، ولأنه لم يقل: فالله أطعمك وسقاك.

وأيضًا [روى]

(2)

طلحةُ بن يحيى، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة، قالت: دخل عليَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال:«هل عندكم من شيء؟» فقلنا: لا. فقال: «إني إذًا صائم» ثم أتانا يومًا آخر، فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حَيس، فقال:«أرينيه، فلقد أصبحتُ صائمًا» فأكل. رواه الجماعة إلا البخاري

(3)

.

زاد النسائي

(4)

: ثم قال: «إنما مَثَل صومِ التطوُّع مِثْل الرَّجُل يُخْرِج من ماله الصدقةَ، فإن شاء أمضاها، وإن شاء حبسها» .

(1)

س: «بمكة بضعة عشر» ، وفي آخر الفقرة بياض.

(2)

زيادة يستيقيم بها السياق.

(3)

أخرجه أحمد (24220)، ومسلم (1154)، وأبو داود (2455)، والترمذي (734)، والنسائي (2325 - 2327)، وابن ماجه (1701). ورواية ابن ماجه من طريق طلحة بن يحيى، عن مجاهد، عن عائشة به.

(4)

(2322).

ص: 508

وفي لفظ له

(1)

: قال: «يا عائشة، إنما منزلة مَن صام في غير رمضان أو في قضاء رمضان أو في التطوُّع، بمنزلة رجل أخرج صدقةً من ماله، فجاد منها بما شاء فأمضاه، وبخل منها بما شاء فأمسكه» .

وفي رواية لمسلم

(2)

، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: «يا عائشة، هل عندكم شيء؟» قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال:«فإني صائم» . قالت

(3)

: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأُهْدِيت لنا هدية (أو: جاءنا زَوْر) قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلتُ: أُهْديت لنا هدية (أو: جاءنا زَوْر)، وقد خَبَأتُ لك شيئًا. قال:«ما هو؟» قلت: حَيس. قال: «هاتيه» . فجئتُ به، فأكل، ثم قال:«قد كنتُ أصبحتُ صائمًا» .

قال طلحة: فحدثت مجاهدًا بهذا الحديث، قال: ذلك بمنزلة الرجل يُخْرِج الصدقةَ

(4)

من ماله، فإن شاء أمضاها، وإن شاء أمسكها.

والحيس: تمر وسمن وأَقِطٌ يُطبخ.

قال الشاعر

(5)

:

التمرُ والسمنُ جميعًا والأقِطْ:

الحيسُ إلا أنه لم يختلِطْ

(1)

(2323).

(2)

(1154).

(3)

ليست في س.

(4)

س: «بالصدقة» .

(5)

الرجز في «الجمهرة» : (1/ 536)، و «الصحاح»:(3/ 921) غير منسوب. وروايته في الأخير: «معًا ثم الأقط» .

ص: 509

فهذا نصٌّ في جواز الإفطار بعد إجماع الصيام.

وعن عكرمة قال: قالت عائشة: دخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «هل عندكم شيء؟» فقلت: لا. قال: «إني إذًا أصوم

(1)

». ودخل عليَّ

(2)

يومًا آخر، فقال: «هل عندكِ

(3)

شيء؟» قلت: نعم. قال: «إذًا أطْعَمُ، وإن كنتُ فرضتُ الصومَ» رواه الدارقطني

(4)

وقال أيضًا: إسناد حسن صحيح.

وعن أبي جُحَيفة قال: آخى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمانُ أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذِّلة، فقال لها: ما شأنُك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء، فصنع له طعامًا، فقال: كل، فإني صائم. فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل، فلما كان الليل، ذهب أبو الدرداء يقوم

(5)

. قال: نم، فنام، ثم ذهب يقوم، فقال: نم. فلما كان من آخر الليل، قال: قم الآن. فصلَّيا، فقال له سلمان: إن لربِّك عليك حقًّا، ولنفسك عليك حقًّا، ولأهلك عليك حقًّا، فأعْطِ كلّ ذي حقٍّ

(1)

«إني» ليست في س. وفي المطبوع: «صائم» .

(2)

من س.

(3)

ق: «عندكم» .

(4)

(2233). وهو من رواية سماك بن حرب، عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة متكلَّم فيها، قال ابن حجر في «التقريب» (2624):«روايته عن عكرمة خاصة مضطربة» . وينظر «الميزان» : (2/ 233).

(5)

ليست في س.

هنا تعليق في النسختين في أن سياق الحديثين في الصوم المكروه، ولم تظهر مناسبته للنص فلم أنقله.

ص: 510

حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«صَدَق سلمان» رواه البخاري

(1)

.

فقد أقرّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم[ق 95] سلمانَ على تفطير أبي الدرداء، ولم يأمره بالقضاء.

وعن سالم قال: صنع عطاءٌ طعامًا، فأرسل إلى سعيد بن جُبير، فأتاه

(2)

فقال: إني صائم، فحدَّثه بحديث سلمان أنه فطَّر أبا الدرداء، فأفطر. رواه البغوي

(3)

.

وعن عمرو، عن سعيد

(4)

، قال: «لأَنْ أُضْرَب بالخناجر أحبُّ إليَّ من أن أفطر من تطوُّع

(5)

بالنهار» رواه سعيد والبغوي

(6)

.

فقد رجع سعيدٌ إلى حديث سلمان هذا، وهو ممن روى حديث عائشة وحفصة.

وعن جُويرية بنت الحارث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على جُويرية

(7)

في يوم جمعة وهي صائمة، فقال لها:«أصمتِ أمس؟» قالت: لا. قال:

(1)

(1968، 6139).

(2)

س: «فأتى» .

(3)

ورواه ابن أبي شيبة (9795): ثنا شريك، عن سالم قال: «صنع طعامًا فأرسل إلى سعيد بن جبير

». وظاهره أن صانع الطعام هو سالم نفسه.

(4)

سقطت من س.

(5)

س: «لأن أطعن .. من تطوعي» .

(6)

ورواه ابن عبد البر في «التمهيد» : (12/ 81) من طريق الحَكَم بن عُتيبة، عن سعيد بلفظ:«لأن تختلف الأسنَّةُ في جوفي أحبّ إلي من أن أفطر» . ورواه أيضًا فيه وفي «الاستذكار» : (10/ 210) من طريق آخر عن سعيد بنحوه.

(7)

س: «جويره» في الموضعين خطأ.

ص: 511

«أتصومين غدًا؟» قالت: لا. قال: «فأفطري» رواه الجماعة إلا مسلمًا وابن ماجه والترمذي

(1)

.

ورواه أحمد من حديث عبد الله بن عَمْرو

(2)

، إلا أن هذين الحديثين إنما يدلان على الفطر في موضع يكون الصوم مكروهًا، كإفراد يوم الجمعة، وسَرْد الصوم الذي يَضْعُف به عن حقوق أهله، ونحو ذلك.

وأيضًا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في شهر رمضان هو وأصحابُه وهو مسافر بعد أن أصبحوا صيامًا، لمَّا كان جائزًا لهم ترك الصوم، فَلَأَن

(3)

يجوز الفطر في صيام التطوُّع أولى وأحرى.

وأيضًا، فإنه إجماع الصحابة

(4)

ذكرناه عن سلمان وأبي الدرداء.

وعن الحارث، عن عليّ قال:«إذا أصبحتَ وأنتَ تريد الصيام، فأنت بالخيار: إن شئتَ صمتَ، وإن شئتَ أفطرتَ، إلا أن تَفْرضَ الصيامَ عليك من الليل»

(5)

. يعني ــ والله أعلم

(6)

ــ: النذرَ.

(1)

أخرجه أحمد (26755)، والبخاري (1986)، وأبو داود (2422)، والنسائي في «الكبرى» (2767).

(2)

أخرجه أحمد (6770)، النسائي في «الكبرى» (2766)، وابن خزيمة (2162)، وابن حبان (3611). وقد رُوي هذا الحديث عن قتادة على أوجه، صححها كلها أبو حاتم الرازي كما في «العلل» (684) لابنه.

(3)

س: «فأن» .

(4)

«الصحابة» من س.

(5)

أخرجه ابن أبي شيبة (9176) باللفظ المذكور، وأخرجه عبد الرزاق (7779) بتقييد الخيار إلى «نصف النهار ما لم يطعم الطعام» .

(6)

سقطت من س.

ص: 512

وعن عبد الله: «متى أصبحتَ وأنتَ تريدُ الصومَ، فأنت على خير

(1)

النظرين: إن شئتَ صمتَ، وإن شئتَ أفطرتَ»

(2)

.

وفي رواية عنه قال: «أحدُكم بأخْيَر النظرين

(3)

ما لم يأكل أو يشرب»

(4)

.

و

(5)

عن عكرمة، عن ابن عباس قال:«الصائم بالخيار إن شاء صام، وإن شاء أفطر»

(6)

.

وعن عطاء، عن ابن عباس، قال: «إذا صام الرجل تطوُّعًا، ثم شاء أن يقطعه قطَعَه، وإذا دخل في صلاة تطوُّعًا، ثم شاء أن يقطعها قطعها، وإذا طاف بالبيت تطوُّعًا، ثم شاء أن يقطعه قطعه، غير أنه لا ينصرف إلا على وتر خمسًا أو ثلاثًا أو شوطًا، وإذا أخرج الرجل صدقةً تطوُّعًا، ثم شاء أن يحبسها

(1)

س: «أحر» .

(2)

أخرجه الشافعي في «الأم» : (8/ 507)، وابن أبي شيبة (9177)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار»:(2/ 56) والبيهقي: (4/ 277). وسياق المؤلف أقرب إلى لفظ البيهقي.

(3)

س: «بأحر .. » ، وق:«الفطرين» تصحيف.

(4)

الرواية أقرب إلى لفظ الشافعي وابن أبي شيبة.

(5)

الواو ليست في س.

(6)

أخرجه عبد الرزاق (7770)، وابن أبي شيبة (9192) من طريق سماك عن عكرمة. وروايات سماك عن عكرمة وإن كانت مضطربة كما سبق، إلا أن لهذه الرواية شواهد من رواية عطاءٍ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعمرو بن دينار، ثلاثتهم عن ابن عباس في «مصنف عبد الرزاق» (7767 - 7769).

ص: 513

حبسها»

(1)

.

وعن ابن عمر: أنه

(2)

أصبح صائمًا، ثم أُتي بطعام فأكل، فقيل له: ألم تكن صائمًا؟ فقال: «لا بأس به ما لم يكن نذرًا أو قضاء رمضان»

(3)

. رواهن سعيد.

وعن جابر: «أنه كان لا يرى بالإفطار في صيام التطوُّع

(4)

بأسًا» رواه الشافعي

(5)

.

وأيضًا فإن الرجلَ إذا أصبح صائمًا لم يوجد منه إلا مجرَّد النية والقصد، والنيةُ المجرَّدة لا يجب بها شيءٌ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إن الله تجاوزَ لأمتي عمَّا حدثَتْ به أنفسَها ما لم تتكلم به أو تعمل به»

(6)

.

يبقى الفرق بينه وبين الإحرام، وبين أن يتكلم بالنية أو لا يتكلم بها

(7)

.

(1)

أخرجه بنحوه عبد الرزاق (7767)، والشافعي في «الأم»:(2/ 656) ومن طريقه البيهقي: (4/ 277).

(2)

ق: «أن» .

(3)

لم أقف عليه، وقد أخرج ابن أبي شيبة (9174)، والبيهقي:(4/ 277) عنه أنه قال: «الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار» .

(4)

ق: «بإفطار

»، وسقطت «في صيام التطوع» من س.

(5)

في «الأم» : (2/ 656) ومن طريقه البيهقي: (4/ 277). وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (7771)، والدارقطني (2230)؛ كلّهم من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر.

(6)

أخرجه البخاري (6664)، ومسلم (127).

(7)

بياض في س بقدر كلمتين.

ص: 514