المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثالثة(1): أن الصوم المنذور إذا مات قبل فعله، فإنه يصام عنه، بخلاف صوم رمضان وصوم الكفارة - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٣

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الصيام

- ‌جِماعُ معنى الصيام في أصل اللغة:

- ‌مسألة(3): (ويجبُ صيامُ رمضانَ على كلِّ مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ قادرٍ على الصومِ، ويؤمَرُ به الصبيُّ إذا أطاقَه)

- ‌الفصل الثاني(1)أنه يجب على كلِّ مسلم عاقل بالغ قادر

- ‌الفصل الثالث(2)أنه لا يجب على الكافر، بمعنى أنه لا يُخاطَب بفعله

- ‌الفصل الرابع(5)أنه لا يجب على المجنون في المشهور من المذهب

- ‌الفصل الخامسأنه لا يجب على الصبيّ حتى يبلغ في إحدى الروايتين

- ‌الفصل السادس* أنه لا يجب الصوم إلا على القادر

- ‌مسألة(1): (ويجبُ بأحدِ ثلاثةِ أشياءَ: كمالِ شعبانَ، ورؤيةِ هلالِ رمضانَ، ووجودِ غَيمٍ أو قَتَرٍ ليلةَ الثلاثينَ يَحُولُ دونَه)

- ‌ لا يُحكم بدخول شهر من الشهور بمجرّد الإغمام إلا شهر رمضان

- ‌ جواب ثالث:

- ‌هل تُصلَّى التراويح ليلتئذٍ؟ على وجهين

- ‌مسألة(3): (وإذا رأى الهلالَ وحدَه، صام)

- ‌الرواية الثانية: لا يصوم إذا انفرد برؤيته ورُدَّت شهادته

- ‌مسألة(4): (فإن كان عدلًا صامَ الناسُ بقوله)

- ‌وتُصلّى التراويحُ ليلتئذٍ

- ‌مسألة(2): (ولا يُفطِر إلا بشهادة عَدْلَين)

- ‌مسألة(1): (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا، أفطروا. وإن كان بغيمٍ أو قولِ واحدٍ، لم يفطروا إلا أن يروه أو يُكْمِلوا العِدّة)

- ‌إن صاموا ثمانية وعشرين يومًا، وكانوا قد أكملوا(3)عِدّة شعبان لإصحاء السماء وكونهم لم يروه، فإنهم يقضون يومًا

- ‌إذا رأى هلالَ الفطر وحده لم يجز له أن يفطر

- ‌مسألة(4): (وإذا اشتبهت الأشْهُرُ على الأسيرِ تحَرّى وصام، فإن وافقَ الشهرَ أو بعدَه أجزأه، وإن وافقَ قبلَه لم يُجْزِئه)

- ‌فصل(2)ولا يصحّ الصوم إلا بنية كسائر العبادات

- ‌إن تردَّد في قَطْع الصوم، أو نوى أنه يقطعه فيما بعد؛ فهو على الخلاف في الصلاة

- ‌إن نوى نهارًا قبل يوم الصوم بليلة، ففيه روايتان:

- ‌بابُ(1)أحكامِ المفطرين في رمضان

- ‌مسألة(2): (ويُباحُ الفطرُ في رمضان لأربعةِ أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرّر به، والمسافرُ الذي له القَصْر(3)، فالفطر لهما أفضل

- ‌في معنى المريض: الصحيحُ الذي يخاف من الصوم مرضًا أو جهدًا شديدًا

- ‌مسألة(4): (والثاني: الحائضُ والنّفَساءُ يُفطران ويقضيان، وإن صامتا لم يُجزئهما)

- ‌مسألة(2): (والثالث: الحاملُ والمرضعُ إذا خافتا على ولديهما، أفطَرَتا وقَضَتا وأطعَمَتا عن كُلّ يوم مسكينًا، وإن صامتا أجزأهما)

- ‌مسألة(1): (الرابع: العاجزُ(2)عن الصوم لكِبَر أو مرض لا يُرجى بُرؤه، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يومٍ مسكين)

- ‌الفصل الثانيأنه لا كفّارة بالفطر في رمضان إلا بالجماع وأسبابه

- ‌الفصل الثالثأن الجماع في الفرج يوجب الكفّارة، وهذا كالمُجمَع عليه

- ‌وإن أمذى بالمباشرة، فعليه القضاء دون الكفّارة

- ‌مسألة(1): (فإن جامعَ ولم يُكفِّر حتى جامعَ ثانيةً، فكفّارة واحدة. وإن كفَّر ثم جامعَ فكفّارة ثانية، وكلُّ مَن لزمه الإمساكُ في رَمضان فجامعَ، فعليه كفّارة)

- ‌فصل(1)إذا جامعَ ونزع قبل الفجر، ثم أَمْنى بذلك بعد طلوع الفجر، فصومه صحيح

- ‌فصل(1)ولو احتلم الصائم في النهار في المنام، لم يفطر

- ‌مسألة(2): (ومن أخَّرَ القضاءَ لعذرٍ حتى أدركَه رمضانُ آخرُ، فليس عليه غيرُه، وإن فرَّطَ أطعمَ مع القضاءِ لكلّ يومٍ مِسكينًا)

- ‌ الفصل الثانيأنه ليس له أن يؤخِّره إلى رمضان آخر إلا لعذر

- ‌وإن أخَّره إلى الثاني لغير عذرٍ أثِمَ(4)، وعليه أن يصوم الذي أدركه، ثم يقضي الأول، ويطعم لكلّ يوم مسكينًا

- ‌فصل(2)ومَن عليه قضاء رمضان، لا يجوز أن يصوم تطوُّعًا

- ‌مسألة(2): (وإن تَرَك القضاءَ حتى مات لعذرٍ، فلا شيء عليه، وإن كان لغير عُذرٍ أُطعِم عنه لكلّ يومٍ مسكينًا(3)، إلا أن يكونَ الصومُ منذورًا فإنه يُصامُ عنه، وكذلك كلُّ نَذْر طاعةٍ)

- ‌المسألة الثانية(1): إذا فرّط في القضاء حتى مات قبل أن يدركه(2)الرمضانُ الثاني، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يوم مسكين

- ‌المسألة الثالثة(1): أن الصومَ المنذورَ إذا مات قبل فعله، فإنه يُصام عنه، بخلاف صوم رمضان وصوم الكفّارة

- ‌فصل(3)ويُصام النذرُ عنه، سواء ترَكَه لعذر أو لغير عذر

- ‌وأما الصلاة المنذورة والقرآن والذكر والدعاء، فهل يُفعل بعد الموت؟ على روايتين

- ‌ بابما يفسد الصوم

- ‌مسألة(2): (ومَن أكَل أو شَرِب، أو استَعَط، أو أوْصَل(3)إلى جوفه شيئًا من أيّ موضعٍ كان، أو استقاء، أو استَمْنى، أو قبَّل أو لَمَس فأمْنَى أو أمذى، أو كرّرَ النظرَ حتى أنزل، أو حَجَم أو احتجم، عامدًا ذاكرًا لصومه فسَدَ، وإن فعله ناسيًا أو مُكرهًا لم يفسُد)

- ‌الفصل الثاني(2)أن الواصل إلى الجوف يُفَطِّر من أي موضع دخل

- ‌ومن ذلك أن يداوي المأمومةَ أو الجائفةَ بدواء يصل إلى الجوف لرطوبته

- ‌وأما ادّعاء النّسْخ، فلا يصح لوجوه:

- ‌فصل(3)ويفطِر بالحجامة في جميع البدن

- ‌الفصل السادس(1)أن من فعل هذه الأشياء ناسيًا لصومه لم يفطر

- ‌الفصل السابع(5)أن مَن فَعَلها مُكرَهًا لم يفسُد صومُه أيضًا

- ‌مسألة(1): (وإن طار إلى(2)حلقِه ذبابٌ أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكَّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، لم يفسُد صومُه)

- ‌الفصل الثاني(2)إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ، فسبقَه الماءُ فدخل في(3)جوفه، فإنه لا يُفطِر

- ‌فصل(3)وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه، لم يُفْطِر ولم يُكره له ذلك

- ‌وإن ابتلع نُخامة من صدره أو رأسه، فإنه يُكره. وهل يفطر؟ على روايتين:

- ‌أما القَلَس إذا خرج ثم عاد بغير اختياره، لم يفطِر(1)، وإذا ابتلعه عمدًا فإنه يفطر

- ‌فصل(1)وما يوضع في الفم من طعام أو غيره لا يفطّر

- ‌هل يكره السواك الرَّطْب؟ على روايتين

- ‌الفصل الثالث(5)إذا فكّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، فإنه لا يفسد صومه

- ‌وتَكرار(7)النظر مكروه لمن تُحرّك شهوتَه بخلاف من لا تُحرّك شهوته

- ‌مسألة(1): (ومَن أكل يظنّه ليلًا فبانَ نهارًا، أفطر)

- ‌مسألة(1): (وإنْ أكَلَ شاكًّا في طلوع الفجر لم يفسُد صومُه، وإن أكَل شاكًّا(2)في غروب الشمس فسَدَ صومُه)

- ‌فصل(3)والسنةُ تعجيل الفطور

- ‌ويستحبّ أن يُفطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل إنما يحصل بذلك

- ‌فصل(4)والسّحور سُنَّة، وكانوا في أوّل الإسلام لا يحلّ لهم ذلك

- ‌ويجوز له أن يأكل ما لم يتبين طلوعُ الفجر، وإن كان شاكًّا فيه من غير كراهة

- ‌فصل(2)ويُكرَه الوصال الذي يسميه بعضُ الناس(3): الطيّ

- ‌فإن واصلَ إلى السّحَر، جاز(2)مِن غير كراهة

- ‌بابصيام التطوُّع

- ‌مسألة(1): (أفضلُ الصيامِ صيامُ داودَ عليه السلام، كان يصومُ يومًا ويُفطرُ يومًا)

- ‌مسألة(1): (وأفضلُ الصيامِ بعدَ شهرِ رمضانَ: شهرُ الله الذي تدعونه(2)المحرَّم)

- ‌فصل(4)ويُكره إفراد رجب بالصوم

- ‌مسألة(1): (وما مِن أيامٍ العملُ الصالحُ فيهنّ أحبُّ إلى الله عز وجل مِن عَشر ذي الحجة)

- ‌مسألة(5): (ومَن صامَ رمضانَ وأتْبَعه بستٍّ من شوّال، فكأنما صامَ الدّهْر)

- ‌مسألة(4): (وصومُ(5)عاشوراء كفَّارة سنة، وعَرَفة كفَّارة سنتين)

- ‌مسألة(2): (ولا يستحبُّ صومُه لمَنْ بعَرَفةَ)

- ‌فإن صام عاشوراء مفردًا، فهل يكره

- ‌مسألة(3): (ويُستحبُّ صيامُ أيامِ البيض)

- ‌مسألة(5): (والاثنين والخميس)

- ‌مسألة(2): (والصائمُ المتطوِّعُ أميرُ نفسِه، إن شاءَ صامَ وإن شاءَ أفطرَ، ولا قضاءَ عليه)

- ‌ الأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء إن كانت صحيحة، فإنما هو أمر استحباب

- ‌فصلفي المواضع التي يُكْرَه فيها الفطر أو يستحبُّ أو يباح

- ‌مسألة(3): (وكذلك سائر التطوُّع، إلا الحجّ والعمرة؛ فإنه يجب إتمامُهما وقضاءُ ما أفْسَدَ منهما

- ‌الفرق بين الحجِّ والعمرة وغيرهما(3)من وجوه:

- ‌مسألة(2): (ونَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: يومِ الفطر ويومِ الأضحى)

- ‌مسألة(2): (ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرْخَصَ في صومها للمتمتّع إذا لم يجد الهَدْي)

- ‌فصل(2)قال أصحابنا: ويُكره إفراد يوم النيروز ويوم(3)المهرجان

- ‌مسألة(1): (وليلةُ القَدْرِ في الوِتْر من(2)العشر الأواخر من رمضان)

- ‌لا نجزم لليلةٍ بعينها أنها ليلة القدر على الإطلاق، بل هي مبهمة في العشر

- ‌بابالاعتكاف

- ‌مسألة(1): (وهو لزوم المسجد(2)لطاعةِ الله فيه)

- ‌مسألة(5): (وهو سُنَّة، لا يجب إلّا بالنّذْرِ)

- ‌الفصل الثانيأنه ليس بواجب في الشرع(6)، بل يجب بالنذر

- ‌مسألة(2): (ويصحُّ من المرأة في كلّ مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الجماعة. واعتكافُه في مسجدٍ تُقام فيه الجمعة أفضل)

- ‌أما الرَّحْبة: ففيها روايتان

- ‌الفصل الثالث(5)أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الصلوات الخمس جماعة

- ‌الفصل الرابع(3)أن المرأة لا يصحّ اعتكافها إلا في المسجد المتخذ للصلوات الخمس

- ‌إن اعتكف بدون الصوم، فهل يصح؟ على روايتين:

- ‌وإذا نذَرَ أن يعتكف صائمًا أو وهو صائم، لزمه ذلك

- ‌المسألة الأولى: أنه(2)إذا نذَرَ الصلاةَ أو(3)الاعتكافَ في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة، فله فِعْل ذلك فيه وفي غيره من المساجد

- ‌ إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عَيَّنه، فهل يلزمه كفارة يمين؟ على وجهين

- ‌المسألة الثانية: أنه إذا نذَرَ الصلاةَ أو(4)الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يجزئه إلا فيه، وإن نَذَره في مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يجزئه إلا فيه أو في المسجد الحرام، وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد الثلاثة

- ‌وإن نذَرَ اعتكافَ شهرٍ بعينه، دخل معتكفَه قبل غروب الشمس من أول ليلة من الشهر، فإذا طلع هلالُ الشهر الثاني، خرج من معتكفه

- ‌مسألة(2): (ويُسْتَحَبُّ للمعتكف الاشتغالُ بالقُرَب، واجتناب ما لا يَعْنيه مِن قولٍ أو(3)فِعل)

- ‌أما الصمت عن كلِّ كلام، فليس بمشروع في دين الإسلام

- ‌لا يجوز أن يجعل القرآن بدلًا عن(7)الكلام

- ‌مسألة(1): (ولا يخرجُ من المسجد إلا لِما لابدّ له منه، إلا أن يشترط)

- ‌مسألة(1): (ولا يباشِرُ امرأةً)

- ‌يبطل الاعتكافُ بالوطء، سواءٌ كان(2)عامدًا أو ناسيًا، عالمًا أو جاهلًا

- ‌أما النذر؛ فأربعة أقسام:

- ‌مسألة(1): (وإن سألَ(2)عَن المريضِ أو غيرِه في طريقهِ، ولم يُعَرِّج عليه جاز

- ‌فصلفي تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها

- ‌أحدها: الخروج لحاجة الإنسان من البول والغائط، وهو في خروجه في حُكم المعتكف

- ‌إذا خرج لحاجة الإنسان، فدخل في طريقه إلى مسجد آخر لِيُتمَّ فيه بقية اعتكافه، جاز

- ‌أما المُسْتحاضة، فإنها تقيم في المسجد

الفصل: ‌المسألة الثالثة(1): أن الصوم المنذور إذا مات قبل فعله، فإنه يصام عنه، بخلاف صوم رمضان وصوم الكفارة

‌المسألة الثالثة

(1)

: أن الصومَ المنذورَ إذا مات قبل فعله، فإنه يُصام عنه، بخلاف صوم رمضان وصوم الكفّارة

، وسواء كان معيّنًا أو مطلقًا.

هذا منصوص أحمد في غير موضع

(2)

، وهو قول عامّة أصحابه.

وقال ابن عقيل: عندي أن الصوم لا يُفعَل عنه؛ لأنه لا تدخله النيابة في الحياة للعجز، فكذلك بعد الموت، كالصلاة، وعكسه الحج.

لما روى سعيدُ بن جُبير، عن ابن عباس: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصومُ عنها؟ فقال:«أرأيتِ لو كان على أمّك دَين فقضيتِه أكان يؤدّي ذلك عنها؟» قالت: نعم. قال: «فصومي عن أمّك» . رواه الجماعة إلا أبا داود

(3)

.

وفي رواية صحيحة لأحمد والنسائي

(4)

: أن امرأةً ركبت البحرَ، فنذرت إنِ اللهُ نجّاها أن تصومَ شهرًا

(5)

، فأَنْجاها الله، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابةٌ لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، فقال:«صومي عنها» .

وفي رواية ابن ماجه [ق 60] والترمذي

(6)

قال: جاءت امرأةٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين؟ قال: «أرأيتِ لو

(1)

ينظر «المغني» : (4/ 399 - 400)، و «الفروع»:(5/ 72).

(2)

يراجع «مسائل الكوسج» : (9/ 4785) مع الحاشية.

(3)

. أخرجه أحمد (1970)، والبخاري (1852)، ومسلم (1148)، والترمذي (725)، والنسائي في «الكبرى» (2929)، وابن ماجه (1758).

(4)

. أحمد (1861)، والنسائي في «الكبرى» (4739). وأخرجه أيضًا أبو داود (3308).

(5)

. س: «شهر» .

(6)

. ابن ماجه (1758)، والترمذي (716) وحسّنه، ونقل عن البخاريِّ تقويتَه له.

ص: 295

كان على أُختك دَين أكنتِ تقضيه؟» قالت: نعم. قال: «فحقّ الله أحقّ» . قال الترمذي: حديث حسن.

وفي رواية متفق عليها

(1)

: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن

(2)

أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال:«لو كان على أمّك دَينٌ أكنتَ قاضيه عنها؟» قال: نعم. قال: «فدَين الله أحقّ أن يُقضى» .

فهذه الرواية المطلقة منهم مَن يقول: «رجل» ، ومنهم من يقول:«امرأة» ، وأكثرهم يقول:«أمي» ، قد فُسِّرت في الروايات المتقدمة أن الصوم كان نذرًا

(3)

.

ورواية مَن روى شهرَين متتابعين كأنها وهم

(4)

.

(1)

. البخاري (1953)، ومسلم (1148/ 155).

(2)

. من ق.

(3)

. قال الحافظ في «الفتح» : (4/ 195): «وقد ادعى بعضهم أن هذا اضطراب من الرواة، والذي يظهر تعدد الواقعة، وأما الاختلاف في كون السائل رجلا أو امرأة، والمسؤول عنه أختًا أو أمًّا، فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث» .

(4)

. أخرجها البخاري: (3/ 35) تعليقًا، ومسلم (1148)، والترمذي (716)، والنسائي في «الكبرى» (2926)، والدراقطني (2339) من طريق أبي خالد الأحمر، عن الأعمش، عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل، ثلاثتهم عن سعيد بن جُبير وعطاء ومجاهد، عن ابن عباس الحديث. وهذه الرواية كما قال المؤلف وهم، فقد أعلها الدراقطني في «التتبّع» (336) والترمذيُّ بأن أصحاب الأعمش الثقات قد رووه عنه، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس بلفظ «وعليها صوم شهر» .

ص: 296

وعن عبيد الله بن عبد الله، عن

(1)

ابن عباس: أن سعد بن عُبادة سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن نذر كان على أمّه تُوفّيت قبل أن تقضيه، فقال:«اقْضِه عنها» رواه الجماعة

(2)

.

[وفي لفظ]

(3)

: استفْتَى سعدُ بن عبادة الأنصاري رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في نذرٍ كان على أمّه توفّيت قبل أن تقضيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقضه عنها» فكانت سُنّة بعدُ.

وعن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن مات وعليه صيامٌ، صام عنه وليُّه» متفق عليه

(4)

.

وعن بُرَيدة بن الحُصيب قال: بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأةٌ، فقالت: إني تصدّقت على أمّي بجارية وإنها ماتت. فقال: «وجَبَ أجرُك، وردَّها عليك الميراثُ» . فقالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال:«صومي عنها» . قالت: إنها لم تحجّ قطّ، أفأحجّ عنها؟ قال:«حُجّي عنها» . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه

(5)

.

(1)

. في النسختين «ابن» تحريف.

(2)

. أخرجه أحمد (1893)، والبخاري (2761 و 6698)، ومسلم (1638)، وأبو داود (3707)، والترمذي (1546)، والنسائي (3657)، وابن ماجه (2132).

(3)

. زيادة مني. وقد أخرجه البخاري (6959)، ومسلم (1638)، وأحمد (3505).

(4)

. تقدم تخريجه.

(5)

. أخرجه أحمد (23032)، ومسلم (1149)، وأبو داود (1656)، والترمذي (667).

ص: 297

وفي رواية لمسلم: صوم شهرين

(1)

.

فهذه الأحاديث نصوصٌ في أن النذر يُصام عن الميت، وظاهر بعضها أن جميع الصوم كذلك؛ لأن حديث عائشة عامٌ، وفي حديث بُريدة وبعض ألفاظ ابن عباس: أنها قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ فأمرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالصوم عنها، ولم يستفصل هل هو

(2)

رمضان أو غيره، وذَكر معنًى يعمّ رمضانَ وغيرَه، وهو كونه دَينًا، فإنّ صوم رمضان دَين في ذمة مَن وجب عليه، ودَينُ الآدمي يُقضى عن الميت، فدَين الله أحقّ، وجمَعَ بينه وبين الحجّ في نسَقٍ واحد.

لكن هذه الأحاديث إنما هي على وجهها في النذر:

أما حديث ابن عباس فقد صرّح فيه بذلك، والمطلقُ منه محمول على المفسَّر، فإنه حديث واحد إسنادًا ومتنًا.

وكذلك حديث بُريدة: فإن قولها: «صوم شهر» بصيغة التنكير، تُشعِر بأنه غير رمضان، لاسيما رواية من روى:«شهرين» .

والذي يدلّ على ذلك أنه قد تقدم عن عائشة وابن عباس وعن ابن عمر موقوفًا ومرفوعًا أنهم قالوا في صوم رمضان: لا يُقضى عنه، بل يُطعَم عنه لكلّ يوم مسكينًا

(3)

.

ص: 298

وابن عباس وعائشة رويا هذين الحديثين وهما أعلم بمعنى ما رويا من غيرهما، فلو لم يكن معناه عندهما في غير رمضان لَمَا جاز لهما خلافه.

وليس الحديث نصًّا حتى يُعارَض بين الرأي والرواية.

وأما كونه دَينًا، فصحيح، لكن وفاء الدين مِن تركةِ الميّت ومالِه أولى من وفائه من بدن غيره، ولأن صوم رمضان لم يجب فيه الصوم عينًا، وإنما وجب الصومُ مع القدرة والإطعامُ مع العجز، فصار الدّين عليه أحدَ شيئين.

وهذا الجواب يصلح عن قوله: «وعليه صيام» ، فإن العاجز عن قضاء رمضان ليس عليه صيام، وإنما عليه فدية؛ فالواجب عليه أحدُ شيئين، وفيه نظر.

والفرق بين رمضان والنذر: أن النذر محلّه الذِّمّة، وقد وجب بإيجابه، وهو لم يوجب على نفسه إلا الصومَ فقط، فإذا فُعل عنه فقد أُدِّيَ عنه نفس ما أوجبه، ولو أُطعِم عنه لم يكن قد أُدِّي عنه الواجب.

ولهذا يصح أن

(1)

يَنْذُر ما يطيقُه وما لا يطيقُه، فإذا عجَزَ عنه فهو في عُهدته.

والصومُ إنما أوجبه الله سبحانه على بدَن المكلّف، فإذا عَجَز ففي ماله، فإذا عجَز عن الأصل انتقل إلى البدل الذي شرعه الله سبحانه.

ولهذا لم يوجب الله عليه من الصوم إلا ما يُطِيقه، وكذلك كلّ صوم وجب بإيجاب الله، فإنه

(2)

بدله الإطعام، وإن كان سبب وجوبه من المكلّف

(1)

. ق: «بأن» .

(2)

كذا في النسختين.

ص: 299