المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إن اعتكف بدون الصوم، فهل يصح؟ على روايتين: - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٣

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الصيام

- ‌جِماعُ معنى الصيام في أصل اللغة:

- ‌مسألة(3): (ويجبُ صيامُ رمضانَ على كلِّ مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ قادرٍ على الصومِ، ويؤمَرُ به الصبيُّ إذا أطاقَه)

- ‌الفصل الثاني(1)أنه يجب على كلِّ مسلم عاقل بالغ قادر

- ‌الفصل الثالث(2)أنه لا يجب على الكافر، بمعنى أنه لا يُخاطَب بفعله

- ‌الفصل الرابع(5)أنه لا يجب على المجنون في المشهور من المذهب

- ‌الفصل الخامسأنه لا يجب على الصبيّ حتى يبلغ في إحدى الروايتين

- ‌الفصل السادس* أنه لا يجب الصوم إلا على القادر

- ‌مسألة(1): (ويجبُ بأحدِ ثلاثةِ أشياءَ: كمالِ شعبانَ، ورؤيةِ هلالِ رمضانَ، ووجودِ غَيمٍ أو قَتَرٍ ليلةَ الثلاثينَ يَحُولُ دونَه)

- ‌ لا يُحكم بدخول شهر من الشهور بمجرّد الإغمام إلا شهر رمضان

- ‌ جواب ثالث:

- ‌هل تُصلَّى التراويح ليلتئذٍ؟ على وجهين

- ‌مسألة(3): (وإذا رأى الهلالَ وحدَه، صام)

- ‌الرواية الثانية: لا يصوم إذا انفرد برؤيته ورُدَّت شهادته

- ‌مسألة(4): (فإن كان عدلًا صامَ الناسُ بقوله)

- ‌وتُصلّى التراويحُ ليلتئذٍ

- ‌مسألة(2): (ولا يُفطِر إلا بشهادة عَدْلَين)

- ‌مسألة(1): (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا، أفطروا. وإن كان بغيمٍ أو قولِ واحدٍ، لم يفطروا إلا أن يروه أو يُكْمِلوا العِدّة)

- ‌إن صاموا ثمانية وعشرين يومًا، وكانوا قد أكملوا(3)عِدّة شعبان لإصحاء السماء وكونهم لم يروه، فإنهم يقضون يومًا

- ‌إذا رأى هلالَ الفطر وحده لم يجز له أن يفطر

- ‌مسألة(4): (وإذا اشتبهت الأشْهُرُ على الأسيرِ تحَرّى وصام، فإن وافقَ الشهرَ أو بعدَه أجزأه، وإن وافقَ قبلَه لم يُجْزِئه)

- ‌فصل(2)ولا يصحّ الصوم إلا بنية كسائر العبادات

- ‌إن تردَّد في قَطْع الصوم، أو نوى أنه يقطعه فيما بعد؛ فهو على الخلاف في الصلاة

- ‌إن نوى نهارًا قبل يوم الصوم بليلة، ففيه روايتان:

- ‌بابُ(1)أحكامِ المفطرين في رمضان

- ‌مسألة(2): (ويُباحُ الفطرُ في رمضان لأربعةِ أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرّر به، والمسافرُ الذي له القَصْر(3)، فالفطر لهما أفضل

- ‌في معنى المريض: الصحيحُ الذي يخاف من الصوم مرضًا أو جهدًا شديدًا

- ‌مسألة(4): (والثاني: الحائضُ والنّفَساءُ يُفطران ويقضيان، وإن صامتا لم يُجزئهما)

- ‌مسألة(2): (والثالث: الحاملُ والمرضعُ إذا خافتا على ولديهما، أفطَرَتا وقَضَتا وأطعَمَتا عن كُلّ يوم مسكينًا، وإن صامتا أجزأهما)

- ‌مسألة(1): (الرابع: العاجزُ(2)عن الصوم لكِبَر أو مرض لا يُرجى بُرؤه، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يومٍ مسكين)

- ‌الفصل الثانيأنه لا كفّارة بالفطر في رمضان إلا بالجماع وأسبابه

- ‌الفصل الثالثأن الجماع في الفرج يوجب الكفّارة، وهذا كالمُجمَع عليه

- ‌وإن أمذى بالمباشرة، فعليه القضاء دون الكفّارة

- ‌مسألة(1): (فإن جامعَ ولم يُكفِّر حتى جامعَ ثانيةً، فكفّارة واحدة. وإن كفَّر ثم جامعَ فكفّارة ثانية، وكلُّ مَن لزمه الإمساكُ في رَمضان فجامعَ، فعليه كفّارة)

- ‌فصل(1)إذا جامعَ ونزع قبل الفجر، ثم أَمْنى بذلك بعد طلوع الفجر، فصومه صحيح

- ‌فصل(1)ولو احتلم الصائم في النهار في المنام، لم يفطر

- ‌مسألة(2): (ومن أخَّرَ القضاءَ لعذرٍ حتى أدركَه رمضانُ آخرُ، فليس عليه غيرُه، وإن فرَّطَ أطعمَ مع القضاءِ لكلّ يومٍ مِسكينًا)

- ‌ الفصل الثانيأنه ليس له أن يؤخِّره إلى رمضان آخر إلا لعذر

- ‌وإن أخَّره إلى الثاني لغير عذرٍ أثِمَ(4)، وعليه أن يصوم الذي أدركه، ثم يقضي الأول، ويطعم لكلّ يوم مسكينًا

- ‌فصل(2)ومَن عليه قضاء رمضان، لا يجوز أن يصوم تطوُّعًا

- ‌مسألة(2): (وإن تَرَك القضاءَ حتى مات لعذرٍ، فلا شيء عليه، وإن كان لغير عُذرٍ أُطعِم عنه لكلّ يومٍ مسكينًا(3)، إلا أن يكونَ الصومُ منذورًا فإنه يُصامُ عنه، وكذلك كلُّ نَذْر طاعةٍ)

- ‌المسألة الثانية(1): إذا فرّط في القضاء حتى مات قبل أن يدركه(2)الرمضانُ الثاني، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يوم مسكين

- ‌المسألة الثالثة(1): أن الصومَ المنذورَ إذا مات قبل فعله، فإنه يُصام عنه، بخلاف صوم رمضان وصوم الكفّارة

- ‌فصل(3)ويُصام النذرُ عنه، سواء ترَكَه لعذر أو لغير عذر

- ‌وأما الصلاة المنذورة والقرآن والذكر والدعاء، فهل يُفعل بعد الموت؟ على روايتين

- ‌ بابما يفسد الصوم

- ‌مسألة(2): (ومَن أكَل أو شَرِب، أو استَعَط، أو أوْصَل(3)إلى جوفه شيئًا من أيّ موضعٍ كان، أو استقاء، أو استَمْنى، أو قبَّل أو لَمَس فأمْنَى أو أمذى، أو كرّرَ النظرَ حتى أنزل، أو حَجَم أو احتجم، عامدًا ذاكرًا لصومه فسَدَ، وإن فعله ناسيًا أو مُكرهًا لم يفسُد)

- ‌الفصل الثاني(2)أن الواصل إلى الجوف يُفَطِّر من أي موضع دخل

- ‌ومن ذلك أن يداوي المأمومةَ أو الجائفةَ بدواء يصل إلى الجوف لرطوبته

- ‌وأما ادّعاء النّسْخ، فلا يصح لوجوه:

- ‌فصل(3)ويفطِر بالحجامة في جميع البدن

- ‌الفصل السادس(1)أن من فعل هذه الأشياء ناسيًا لصومه لم يفطر

- ‌الفصل السابع(5)أن مَن فَعَلها مُكرَهًا لم يفسُد صومُه أيضًا

- ‌مسألة(1): (وإن طار إلى(2)حلقِه ذبابٌ أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكَّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، لم يفسُد صومُه)

- ‌الفصل الثاني(2)إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ، فسبقَه الماءُ فدخل في(3)جوفه، فإنه لا يُفطِر

- ‌فصل(3)وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه، لم يُفْطِر ولم يُكره له ذلك

- ‌وإن ابتلع نُخامة من صدره أو رأسه، فإنه يُكره. وهل يفطر؟ على روايتين:

- ‌أما القَلَس إذا خرج ثم عاد بغير اختياره، لم يفطِر(1)، وإذا ابتلعه عمدًا فإنه يفطر

- ‌فصل(1)وما يوضع في الفم من طعام أو غيره لا يفطّر

- ‌هل يكره السواك الرَّطْب؟ على روايتين

- ‌الفصل الثالث(5)إذا فكّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، فإنه لا يفسد صومه

- ‌وتَكرار(7)النظر مكروه لمن تُحرّك شهوتَه بخلاف من لا تُحرّك شهوته

- ‌مسألة(1): (ومَن أكل يظنّه ليلًا فبانَ نهارًا، أفطر)

- ‌مسألة(1): (وإنْ أكَلَ شاكًّا في طلوع الفجر لم يفسُد صومُه، وإن أكَل شاكًّا(2)في غروب الشمس فسَدَ صومُه)

- ‌فصل(3)والسنةُ تعجيل الفطور

- ‌ويستحبّ أن يُفطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل إنما يحصل بذلك

- ‌فصل(4)والسّحور سُنَّة، وكانوا في أوّل الإسلام لا يحلّ لهم ذلك

- ‌ويجوز له أن يأكل ما لم يتبين طلوعُ الفجر، وإن كان شاكًّا فيه من غير كراهة

- ‌فصل(2)ويُكرَه الوصال الذي يسميه بعضُ الناس(3): الطيّ

- ‌فإن واصلَ إلى السّحَر، جاز(2)مِن غير كراهة

- ‌بابصيام التطوُّع

- ‌مسألة(1): (أفضلُ الصيامِ صيامُ داودَ عليه السلام، كان يصومُ يومًا ويُفطرُ يومًا)

- ‌مسألة(1): (وأفضلُ الصيامِ بعدَ شهرِ رمضانَ: شهرُ الله الذي تدعونه(2)المحرَّم)

- ‌فصل(4)ويُكره إفراد رجب بالصوم

- ‌مسألة(1): (وما مِن أيامٍ العملُ الصالحُ فيهنّ أحبُّ إلى الله عز وجل مِن عَشر ذي الحجة)

- ‌مسألة(5): (ومَن صامَ رمضانَ وأتْبَعه بستٍّ من شوّال، فكأنما صامَ الدّهْر)

- ‌مسألة(4): (وصومُ(5)عاشوراء كفَّارة سنة، وعَرَفة كفَّارة سنتين)

- ‌مسألة(2): (ولا يستحبُّ صومُه لمَنْ بعَرَفةَ)

- ‌فإن صام عاشوراء مفردًا، فهل يكره

- ‌مسألة(3): (ويُستحبُّ صيامُ أيامِ البيض)

- ‌مسألة(5): (والاثنين والخميس)

- ‌مسألة(2): (والصائمُ المتطوِّعُ أميرُ نفسِه، إن شاءَ صامَ وإن شاءَ أفطرَ، ولا قضاءَ عليه)

- ‌ الأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء إن كانت صحيحة، فإنما هو أمر استحباب

- ‌فصلفي المواضع التي يُكْرَه فيها الفطر أو يستحبُّ أو يباح

- ‌مسألة(3): (وكذلك سائر التطوُّع، إلا الحجّ والعمرة؛ فإنه يجب إتمامُهما وقضاءُ ما أفْسَدَ منهما

- ‌الفرق بين الحجِّ والعمرة وغيرهما(3)من وجوه:

- ‌مسألة(2): (ونَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: يومِ الفطر ويومِ الأضحى)

- ‌مسألة(2): (ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرْخَصَ في صومها للمتمتّع إذا لم يجد الهَدْي)

- ‌فصل(2)قال أصحابنا: ويُكره إفراد يوم النيروز ويوم(3)المهرجان

- ‌مسألة(1): (وليلةُ القَدْرِ في الوِتْر من(2)العشر الأواخر من رمضان)

- ‌لا نجزم لليلةٍ بعينها أنها ليلة القدر على الإطلاق، بل هي مبهمة في العشر

- ‌بابالاعتكاف

- ‌مسألة(1): (وهو لزوم المسجد(2)لطاعةِ الله فيه)

- ‌مسألة(5): (وهو سُنَّة، لا يجب إلّا بالنّذْرِ)

- ‌الفصل الثانيأنه ليس بواجب في الشرع(6)، بل يجب بالنذر

- ‌مسألة(2): (ويصحُّ من المرأة في كلّ مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الجماعة. واعتكافُه في مسجدٍ تُقام فيه الجمعة أفضل)

- ‌أما الرَّحْبة: ففيها روايتان

- ‌الفصل الثالث(5)أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الصلوات الخمس جماعة

- ‌الفصل الرابع(3)أن المرأة لا يصحّ اعتكافها إلا في المسجد المتخذ للصلوات الخمس

- ‌إن اعتكف بدون الصوم، فهل يصح؟ على روايتين:

- ‌وإذا نذَرَ أن يعتكف صائمًا أو وهو صائم، لزمه ذلك

- ‌المسألة الأولى: أنه(2)إذا نذَرَ الصلاةَ أو(3)الاعتكافَ في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة، فله فِعْل ذلك فيه وفي غيره من المساجد

- ‌ إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عَيَّنه، فهل يلزمه كفارة يمين؟ على وجهين

- ‌المسألة الثانية: أنه إذا نذَرَ الصلاةَ أو(4)الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يجزئه إلا فيه، وإن نَذَره في مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يجزئه إلا فيه أو في المسجد الحرام، وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد الثلاثة

- ‌وإن نذَرَ اعتكافَ شهرٍ بعينه، دخل معتكفَه قبل غروب الشمس من أول ليلة من الشهر، فإذا طلع هلالُ الشهر الثاني، خرج من معتكفه

- ‌مسألة(2): (ويُسْتَحَبُّ للمعتكف الاشتغالُ بالقُرَب، واجتناب ما لا يَعْنيه مِن قولٍ أو(3)فِعل)

- ‌أما الصمت عن كلِّ كلام، فليس بمشروع في دين الإسلام

- ‌لا يجوز أن يجعل القرآن بدلًا عن(7)الكلام

- ‌مسألة(1): (ولا يخرجُ من المسجد إلا لِما لابدّ له منه، إلا أن يشترط)

- ‌مسألة(1): (ولا يباشِرُ امرأةً)

- ‌يبطل الاعتكافُ بالوطء، سواءٌ كان(2)عامدًا أو ناسيًا، عالمًا أو جاهلًا

- ‌أما النذر؛ فأربعة أقسام:

- ‌مسألة(1): (وإن سألَ(2)عَن المريضِ أو غيرِه في طريقهِ، ولم يُعَرِّج عليه جاز

- ‌فصلفي تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها

- ‌أحدها: الخروج لحاجة الإنسان من البول والغائط، وهو في خروجه في حُكم المعتكف

- ‌إذا خرج لحاجة الإنسان، فدخل في طريقه إلى مسجد آخر لِيُتمَّ فيه بقية اعتكافه، جاز

- ‌أما المُسْتحاضة، فإنها تقيم في المسجد

الفصل: ‌إن اعتكف بدون الصوم، فهل يصح؟ على روايتين:

له على كفّ النفس عن الفضول، فإنه مفتاح العبادة، فيجتمع له حَبْس النفس عن الخروج، وحبسها عن الشهوات، فيتمّ مقصود الاعتكاف.

ف‌

‌إن اعتكف بدون الصوم، فهل يصح؟ على روايتين:

إحداهما

(1)

: لا يصح؛ لِما روى عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزُّهري، عن عُروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:«السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يمسّ امرأةً ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لابدّ منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» رواه أبو داود

(2)

وقال: غيرُ ابن إسحاق لا يقول فيه: «قالت السنة» ، جعَلَه قول عائشة.

ورواه الدارقطني

(3)

من حديث ابن جُريج، عن ابن شهاب، عن سعيد وعُروة، عن عائشة:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وأن السنة للمعتكف أن لا يخرجَ إلا لحاجة الإنسان، ولا يَتْبعَ جنازةً، ولا يعودَ مريضًا، ولا يمسّ امرأةً، ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، ويأمر مَن اعتكف أن يصوم» .

وقال الدارقطني: يقال: إن قوله: «إن السنة للمعتكف

» إلى آخره ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم

(4)

، وإنه من كلام الزهري، ومَن أدْرَجه في

(1)

س: «أحدهما» .

(2)

(2473) وقد سبق تخريجه.

(3)

(2363).

(4)

كذا في «السنن» : (2/ 201) مع أن الحديث في أصله موقوف على عائشة تحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنه سبق قلم، وأن المراد:«ليس من قول عائشة» . وينظر «الإرواء» (966).

ص: 612

الحديث فقد وَهِم

(1)

.

وعن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا: «لا اعتكاف إلا بصوم» رواه سعيد

(2)

.

ولأن الاعتكافَ لُبْثٌ في مكان مخصوص، فلم يكن قُرْبةً حتى ينضمّ إليه قُربة أخرى، كالوقوف بعرفة ومزدلفة لا يكون قُربة حتى ينضمّ إليه الإحرام، ولأن المعتكفَ ممنوعٌ مما لم

(3)

يُمْنَع منه الصائم مِن القُبلة ونحوها؛ فَلَأن يُمْنَع مما مُنِعَه الصائمُ كالأكل والشرب أولى.

فعلى هذه الرواية: لا يصحّ إفراده بالزمان الذي لا يصح صومه، كليلةٍ مفردةٍ، ويومِ العيد، وأيامِ التشريق.

ولو نذر اعتكافًا لزمه الصوم.

فأما إن اعتكف يوم العيد ويومًا آخر معه، فإنه يصح على ظاهر ما قالوه.

وهل يصحُّ اعتكاف بعض يوم أو ليلة وبعض يوم إذا صام اليوم كلَّه؟ فيه وجهان:

(1)

كذا في «السنن» بصيغة التمريض: «يقال» . وقد رجّح في «علله» أنه ثابت من قول عائشة رضي الله عنها.

(2)

ورواه عنهم أيضًا عبد الرزاق (8033 - 8037) والبيهقي: (4/ 317 - 318) وغيرهم بأسانيد جياد. وقد صحّ عن ابن عبّاس خلافه أيضًا، وسيأتي.

(3)

سقطت «لم» من ق والمطبوع.

ص: 613

أحدهما: لا يجزئه. قاله القاضي في «المجرَّد» وأبو الخطاب في «الهداية»

(1)

.

والثاني: يجزئه.

ولو نذر على هذا أن يعتكف، ولم يُسَمِّ شيئًا، لزمه أن يصوم مع اعتكافه. وهل يجزيه صوم يوم أو بعض يوم؟

(2)

وإن اعتكف تطوُّعًا، فقال في رواية حنبل

(3)

، وقد سُئل عن الاعتكاف في غير شهر رمضان؟ فقال: لا يكون إلا في شهر رمضان إلا النذر، فإن كان نذرًا فلا بأس، وإنما الاعتكاف في شهر رمضان؛ لأنه لا اعتكاف إلا بصوم.

وظاهره: أنه لا اعتكاف إلا بصوم واجب، وربما يكون وجهه أن الاعتكاف يلزم بالشروع، وصوم التطوُّع لا يلزم بالشروع، فإذا اعتكف في غير رمضان صائمًا متطوِّعًا، كان مخيَّرًا في ترك الصوم دون الاعتكاف.

ويحتمل أن يكون كلامه يُخَرَّج على عادة الناس

(4)

وقال القاضي: إذا قلنا: مِن شَرْطه الصوم؛ فلابدَّ أن يكون صائمًا في الجملة تطوُّعًا أو رمضان أو قضاء رمضان أو نذرًا

والرواية الثانية

(5)

: يصحّ بغير صوم، والاستحبابُ له أن يصوم. وهذا

(1)

(ص 167).

(2)

«صوم» سقطت من س. وآخره بياض في النسختين.

(3)

نقلها أبو يعلى في «التعليقة الكبيرة» : (1/ 15).

(4)

بياض في النسختين، وكذا في الموضع الذي بعده في ق.

(5)

تقدمت الرواية الأولى (ص 612).

ص: 614

اختيار أصحابنا؛ لأن الله سبحانه قال: {طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ} [البقرة: 125]، وقال تعالى في موضع:{وَالْقَائِمِينَ} [الحج: 26].

فعُلِم أن المُقام في بيت الله هو العكوف فيه من غير شرط، وأنه عبادة بنفسه، كما كان الطواف والركوع والسجود عبادة بنفسه.

ولأن العكوف في اللغة

(1)

: الإقبال على الشيء على وجه المواظبة، وهذا يحصل من الصائم والمفطر، وهو لفظ معروف، ولا إجمال فيه.

ولأن العاكفين على الأصنام ولها سُمُّوا بذلك بمجرَّد احتباسهم عليها، وإن لم يصوموا، فالمحتبس لله في بيته عاكف له، وإن لم يكن صائمًا. ولأن الله سبحانه أطلقَ قولَه:{عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} ولم يخصِّص به صائمًا من غيره.

نعم، لمَّا أباح المباشرةَ للصائم بالليل وقد يكون معتكفًا، نهاه أن يباشر في حال عكوفه، ليتبين أن كلَّ واحدٍ من الصوم والعكوف مانع

(2)

من المباشرة.

وأيضًا ما روى ابنُ عمر: أن عمر سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: كنتُ نذرتُ في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: «فأوف بنذرك» رواه الجماعة إلا أبا داود

(3)

.

(1)

ينظر ما سبق في تعريف الاعتكاف (ص 575).

(2)

س: «مانعا» .

(3)

أخرجه أحمد (255)، والبخاري (2032)، ومسلم (1656)، وأبو داود (2474)، والترمذي (1539)، والنسائي في الكبرى (3335)، وابن ماجه (1772). والحديث عند أبي داود، وليس كما نفاه المؤلف.

ص: 615

وفي لفظ للبخاري

(1)

: «أوفِ بنذرِكَ، [فـ]ـاعتَكِفْ [ق 115] ليلةً» فاعتكف ليلة

(2)

.

ولو كان الصوم شرطًا في صحّته لما جاز اعتكاف ليلة؛ لأن الليل لا صوم فيه

(3)

فإن قيل: معنى الحديث: نذَرْتُ أن أعتكفَ ليلةً بيومها، فإن العرب تذكر الليالي وتُدْخِل الأيامَ فيها تَبَعًا، بدليل ما رُوي عن ابن عمر، عن عمر أنه جعل على نفسه يومًا يعتكفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أَوفِ بنَذْرِك» .

وفي رواية في الصحيح لهما أو لأحدهما: أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجِعْرانة بعد أن رجع من الطائف، فقال: يا رسول الله، إني نذرتُ في الجاهلية أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام، فكيف ترى؟ قال:«اذهَبْ فاعتكِفْ يومًا» رواه مسلم

(4)

.

قال

(5)

: «وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد

(6)

أعطاه جاريةً من الخُمُس، فلما أعتق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناسَ، سمع عمر بن الخطاب

(7)

رضي الله عنه أصواتَهم يقولون: أعْتَقَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا؟ فقالوا: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا

(1)

(2042).

(2)

«فاعتكف ليلة» ليست في س.

(3)

بياض في النسختين.

(4)

(1656).

(5)

أي ابن عمر ضمن الحديث السابق.

(6)

سقطت من المطبوع.

(7)

وقع في النسختين: «سمع رسول الله» وكتب ناسخ س فوقها: «لعله عمر» وهو الصواب.

ص: 616

الناس. فقال

(1)

عمر: يا عبد الله، اذهب إلى تلك الجارية فخَلِّ سبيلَها».

وأيضًا عن عبد الله بن

(2)

بُدَيل، عن عَمرو بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلةً أو يومًا

(3)

عند الكعبة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال:«اعتكف وصم» . قال: فبينما هو معتكف إذ كبَّر الناسُ، فقال: ما هذا يا عبد الله؟ قال: سبي هوازن، أعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتلك الجارية فأَرْسِلْها معهم. رواه أبو داود

(4)

.

فهذا نصٌّ في أنه أمَرَه بالصيام، ودليلٌ على أن الاعتكاف كان نهارًا؛ لأن تكبير الناس وانتشارهم في أمورهم وظهور عتق السبي إنما يكون

(5)

بالنهار.

قال عبد الله بن عمر: بعثتُ بجاريتي إلى أخوالي في بني جُمَح ليصلحوا لي منها، حتى أطوف بالبيت ثم آتيهم إذا فرغتُ، فخرجتُ من المسجد، فإذا الناس يشتدون، فقلتُ: ما شأنكم؟ فقالوا: ردَّ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم

ص: 617

نساءنا وأبناءنا. فقلت: دونكم صاحِبَتَكم، فهي في بني جُمَح، فانْطَلَقوا فأخذوها

(1)

.

وأيضًا، فقد روى إسحاق بن راهويه عن ابن عمر أنه قال:«لا اعتكاف أقلَّ من يوم وليلة»

(2)

. وقد روى عنه سعيد أنه قال: «لا اعتكاف إلا بصوم»

(3)

. فلو كان يروي عن عمر: أنه اعتكف ليلةً مفردةً، لما قال هذا ولا هذا.

وقد أجاب أصحابنا

(4)

عن الأول بجواز أن يكونا واقعتين، وبجواز أن يكون عَنَى باليوم الليلةَ، لأن رواية البخاري صريحة بأنه اعتكف ليلة، وأما الرواية الأخرى، فقال الدارقطني:«سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر؛ لأن الثقات من أصحاب عَمرو بن دينار لم يذكروه، منهم: ابن جريج، وابن عيينة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وابن بديل ضعيف» .

وأيضًا، قد

(5)

تقدم في حديث عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فتركه، واعتكف في العشر الأُوَل من شوَّال» .

وفي لفظ: «فترك الاعتكافَ ذلك الشهر ثم اعتكف عشرًا من شوّال»

(6)

.

(1)

أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» : (5/ 197). وأصله في مسلم (1656).

(2)

لم أقف عليه، وقد اشتهر هذا القول عن مالك أنه كان يقول به في أول الأمر، ثم رجع وقال: لا اعتكاف أقل من عشرة أيام. ينظر «المدونة» : (1/ 297)، و «الكافي»:(1/ 352) لابن عبد البر.

(3)

رواه عبد الرزاق (8033) من طريق عطاء عنه، وهو مرسل. ورواه مالك في «الموطأ» عن نافعٍ مقطوعًا من قوله.

(4)

ق: «فقد» ، وسقطت «أصحابنا» من س.

(5)

من س.

(6)

هذه الفقرة من س.

ص: 618

وفي لفظ: «فلما أفطر اعتكف عشرًا من شوَّال» .

وفي لفظ: «فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العَشْر من شوَّال» . رواهنَّ البخاريُّ

(1)

.

فقد بينَتْ عائشةُ أنه اعتكف العشرَ الأُوَلَ من شوّال، وهذا إنما يكون إذا اعتكف يوم العيد، لاسيما ومقصوده عشرٌ مكان عشر، وكان يدخل معتكفَه بعد صلاة الفجر اليوم الأول من العشر، فلذلك ينبغي أن يكون قد دخل معتكفَه بعد صلاة العيد.

وقولها: «حتى اعتكف في آخر

(2)

العَشْر»، يعني ــ والله أعلم ــ في آخر عشر رمضان، يعني: في منسلخه ومنقضاه، وهذا يقتضي أن اعتكافه في أول يوم من شوّال، كما دلت عليه بقيةُ الروايات، لكن يحتمل أنه لم يحتسب بيوم الفطر، بل بالليلة التي تليه، إلا أن يكون دخل ليلة العيد، ويحتمل أن يصح اعتكافه

(3)

يوم العيد مع أيام أُخر.

وأيضًا، فإنه عبادة من العبادات، فلم يكن الصوم شرطًا في صحتها كسائر العبادات. ولأنه ليس في اشتراط الصوم كتابٌ ولا سنةٌ ولا إجماع

(1)

بالأرقام (2033، 2045، 2041) تباعًا.

(2)

من س، وقد سلفت بهذا اللفظ.

(3)

ق: «اعتكاف» .

ص: 619

ولا قياس صحيح، والحكم إنما يثبت بواحدة

(1)

من هذه الجهات، بخلاف نفي الاشتراط فإنه ثابت بالنفي الأصلي، وعدمِ الدليل الدال على الإيجاب.

وأما حديث عائشة، فقد ذكر أبو داود وغيره أن المشهور أنه [ليس]

(2)

من قولها.

وكذلك قول الزهري: «السنة» عَنَى به السنة في اعتقاده، كما يقول الفقيه: حُكْم الله في هذه المسألة كذا وكذا، والسنة أن يفعل كذا، وحكم الشريعة كذا، يعني به: فيما علِمْتُه

(3)

وأدْرَكْتُه.

والذي يبين أن الزهريَّ لم يكن عنده بذلك أثرٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما رواه سعيد

(4)

، عن الدراوردي عن أبي سُهَيل، قال: «كان على امرأة من أهلي اعتكاف، فسألتُ عمرَ بن عبد العزيز؟ فقال: ليس عليها صيام، إلا أن تجعله على نفسها. وقال الزهري: لا اعتكاف إلا بصوم. فقال له عمر: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فعن أبي بكر؟ قال: لا. قال: فعن عمر؟ قال: لا. وأظنه [ق 116] قال: عن عثمان؟ قال: لا. قال أبو سهيل: فخرجت من عنده، فلقيت طاووسًا وعطاء، فسألتهما. فقال طاووس: كان فلان

(5)

لا يرى عليها صيامًا

(1)

س: «بواحد» .

(2)

زيادة ليستقيم المعنى، وينظر ما سبق (ص 612).

(3)

ق: «الشيعة .. فيما عملته» تصحيف، ثم أصلح الكلمة الأخيرة في الحاشية.

(4)

ومن طريقه ابن حزم في «المحلّى» : (5/ 181). وأخرجه الدارمي (164)، والطحاوي في «أحكام القرآن» (1072)، و «مشكل الآثار»:(10/ 350)، والبيهقي:(4/ 318 - 319) عن الدراوردي به.

(5)

كذا في رواية سعيد بن منصور، وفي رواية الباقين:«ابن عبّاس» وسيشير المؤلف إلى ذلك قريبًا.

ص: 620

إلا أن تجعله على نفسها».

ورُوي بهذا الإسناد عن طاووس، عن ابن عباس قال:«ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه»

(1)

.

ورواه الدارقطني

(2)

مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رفَعَه السوسيُّ، وغيرُه لا يرفعه

(3)

.

وعن مِقْسَم: أن عليًّا وابن مسعود قالا: «إن شاء المعتكف صام، وإن شاء لم يصم»

(4)

.

(1)

أخرجه البيهقي: (4/ 319).

(2)

(2355) عن شيخه محمد بن إسحاق السوسي، عن عبد الله بن محمد بن نصر الرملي، عن ابن أبي عمر العَدَني، عن الدراوردي، عن أبي سهيل، عن طاووس، عن ابن عباس مرفوعًا.

وكذا رواه الحاكم: (1/ 439) ــ وعنه البيهقي: (4/ 318) ــ قال: أنبأ أبو الحسن أحمد بن محبوب الرملي بمكة، ثنا عبد الله بن محمد بن نصر الرملي، به.

(3)

لفظ الدارقطني في مطبوعة «السنن» : «رفعه هذا الشيخ

». وهو أولى فإن الذي تفرّد برفعه هو عبد الله بن محمد الرملي، كما نصّ عليه البيهقي. ولعل المؤلف تابع ابن الجوزي فقد نقل عبارة الدارقطني في «التحقيق»:(2/ 110) كما هنا: «رفعه السوسي» . فقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» : (3/ 368): «هذا الحديث رفْعُه وهم، والصَّواب أنَّه موقوف، وإن كان السُّوسيّ قد تابعه غيره» . ثم ساق رواية البيهقي.

(4)

رواه سعيد بن منصورـ ومن طريقه ابن حزم في «المحلّى» : (5/ 181) ــ وابن أبي شيبة (9713، 9716) من طريق ليث بن أبي سليم، عن الحكم، عن مقسم به. وليث لين الحديث.

ص: 621

وقال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما: «لا اعتكافَ إلا بصوم»

(1)

. رواهما سعيد.

وأما اعتكاف النبيِّ صلى الله عليه وسلم صائمًا، فلأنه كان يتحرّى أفضلَ الأحوال في اعتكافه، ولهذا كان يعتكف العشر الأواخر، مع أن اعتكاف غيرها جائز، وكان يعتكف عشرًا، ولو اعتكف أقلّ جاز.

وأما قياسه على الوقوف، فينقلب عليهم بأن يقال: فلم يكن الصوم شرطًا في صحته كالأصل، وهذا أجْوَد؛ لأنه قد صرَّح فيه بالحُكْم، ثم القُربة

(2)

المتضمّنة

(3)

إلى الوقوف هي الإحرام، وهي تنعقد بالنية، ومثله في الاعتكاف لا بدَّ من النية.

وأما اشتراطُ زيادةٍ على النية، فإنه وإن وجب في الأصل، لكنه يصح بدونه.

ثم الفرق بين المسجد والمعرَّف ظاهر، فإن المسجد لدخوله مزيَّة على غيره في كلِّ وقت، وعلى كلّ حال، ولهذا يجب صونه عن أشياء كثيرة، والمعرّف لا يمتاز المكث فيه إلا في يوم مخصوص على وجه مخصوص، فكيف يُقاس بهذا؟!

فعلى هذا يصحّ اعتكافه

(4)

ليلةً مفردة، ويومي العيدين وأيام التشريق

(1)

رواه ابن أبي شيبة (9713) بالطريق السابق عن مقسم عنهما. وقد صحّ ذلك عنهما من وجه آخر، وقد سبق.

(2)

ق: «القرينة» !

(3)

كذا في النسختين ولعلها: «المنضمَّة» .

(4)

س: «اعتكاف» .

ص: 622

مفردات.

ولو نذر اعتكافًا، لم يلزمه الصوم، إلا أن ينذره.

فعلى هذا لابدّ من اللبث فيه، فلو اجتاز في المسجد، ولم يلبث فيه لم يكن عاكفًا عند أصحابنا، بخلاف الوقوف بعرفة، فإن الواجب فيه الكون في ذلك المكان؛ لأن العكوف هو الاحتباس والمُقام كما تقدم، وذلك لا يحصل إلا بنوعِ لُبْثٍ.

فعلى هذا: إذا نذَرَ اعتكافًا مطلقًا، وقلنا: الصوم واجب فيه، فقال القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب

(1)

: أقلّه يوم واحد.

وإن قلنا: ليس الصوم شرطًا فيه على ظاهر المذهب، لم يكن لأقلِّه حدٌّ، فيجزئه ما يقع عليه الاسم من اللُّبْث في المسجد لإطلاق النذر لمقتضى أقلّ ما يقع عليه الاسم

(2)

، كما قلنا في الصلاة والصوم والصدقة.

قال القاضي وابن عقيل: ولسنا نريد بقولنا: أقلّ ما يقع عليه الاسم

(3)

أن يجلس أقلّ ما يقع عليه اسم الجلوس، بل ما يُسمَّى به معتكِفًا لابِثًا، وإنما يحصل هذا باستقرار ما وقع عليه اسم لُبْثه. فأما أن يوقع

(4)

عقيب ما وقع عليه اسم لبث، فلا.

(1)

ينظر «الهداية» (ص 167). وفي هامش النسختين ما نصه: «وذكر ابن عقيل في خلافه: أنه يصح لحظة من نهار» .

(2)

«من اللبث

الاسم» سقط من ق.

(3)

س: «الاسم عليه» .

(4)

كذا في النسختين.

ص: 623