الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيه، لزمَتْه الكفّارة.
ولو طلع عليه الفجرُ وهو يأكل، أو أكل ناسيًا، فذَكَر، فقطع الأكل، فصومه صحيح.
فصل
(1)
ولو احتلم الصائم في النهار في المنام، لم يفطر
.
وإن أصبح جُنبًا من احتلام أو جماع فصومه صحيح، لكن عليه أن يغتسل ويصلي، فإن لم يفعل فعليه إثم ترك الصلاة وصومُه صحيح، وكذلك المرأة إذا طهرت قبل الفجر.
نصّ على ذلك كلّه، وأنكر على من خالفه، وذلك لقوله سبحانه: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ
…
} الآية [البقرة: 187]، فأباح المباشرة ــ وهي الجماع ــ إلى أن يَبِيْن الفجرُ، ومعلومٌ أن مَن جامع إلى ذلك الوقت فإنه يصبح جنبًا.
وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جُنُبًا من غير احتلام، ثم يصوم في رمضان. رواه الجماعة إلا النسائي
(2)
.
(1)
ينظر «المغني» : (4/ 463)، و «الفروع»:(5/ 15 - 16)، و «الإنصاف»:(7/ 430).
(2)
أخرجه البخاري (1925 و 1926)، ومسلم (1109)، وأبو داود (2388)، والترمذي (779). وأخرجه النسائي في «الكبرى» (2946)، وابن ماجه (1703، 1704).