المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وإن أخره إلى الثاني لغير عذر أثم(4)، وعليه أن يصوم الذي أدركه، ثم يقضي الأول، ويطعم لكل يوم مسكينا - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٣

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الصيام

- ‌جِماعُ معنى الصيام في أصل اللغة:

- ‌مسألة(3): (ويجبُ صيامُ رمضانَ على كلِّ مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ قادرٍ على الصومِ، ويؤمَرُ به الصبيُّ إذا أطاقَه)

- ‌الفصل الثاني(1)أنه يجب على كلِّ مسلم عاقل بالغ قادر

- ‌الفصل الثالث(2)أنه لا يجب على الكافر، بمعنى أنه لا يُخاطَب بفعله

- ‌الفصل الرابع(5)أنه لا يجب على المجنون في المشهور من المذهب

- ‌الفصل الخامسأنه لا يجب على الصبيّ حتى يبلغ في إحدى الروايتين

- ‌الفصل السادس* أنه لا يجب الصوم إلا على القادر

- ‌مسألة(1): (ويجبُ بأحدِ ثلاثةِ أشياءَ: كمالِ شعبانَ، ورؤيةِ هلالِ رمضانَ، ووجودِ غَيمٍ أو قَتَرٍ ليلةَ الثلاثينَ يَحُولُ دونَه)

- ‌ لا يُحكم بدخول شهر من الشهور بمجرّد الإغمام إلا شهر رمضان

- ‌ جواب ثالث:

- ‌هل تُصلَّى التراويح ليلتئذٍ؟ على وجهين

- ‌مسألة(3): (وإذا رأى الهلالَ وحدَه، صام)

- ‌الرواية الثانية: لا يصوم إذا انفرد برؤيته ورُدَّت شهادته

- ‌مسألة(4): (فإن كان عدلًا صامَ الناسُ بقوله)

- ‌وتُصلّى التراويحُ ليلتئذٍ

- ‌مسألة(2): (ولا يُفطِر إلا بشهادة عَدْلَين)

- ‌مسألة(1): (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا، أفطروا. وإن كان بغيمٍ أو قولِ واحدٍ، لم يفطروا إلا أن يروه أو يُكْمِلوا العِدّة)

- ‌إن صاموا ثمانية وعشرين يومًا، وكانوا قد أكملوا(3)عِدّة شعبان لإصحاء السماء وكونهم لم يروه، فإنهم يقضون يومًا

- ‌إذا رأى هلالَ الفطر وحده لم يجز له أن يفطر

- ‌مسألة(4): (وإذا اشتبهت الأشْهُرُ على الأسيرِ تحَرّى وصام، فإن وافقَ الشهرَ أو بعدَه أجزأه، وإن وافقَ قبلَه لم يُجْزِئه)

- ‌فصل(2)ولا يصحّ الصوم إلا بنية كسائر العبادات

- ‌إن تردَّد في قَطْع الصوم، أو نوى أنه يقطعه فيما بعد؛ فهو على الخلاف في الصلاة

- ‌إن نوى نهارًا قبل يوم الصوم بليلة، ففيه روايتان:

- ‌بابُ(1)أحكامِ المفطرين في رمضان

- ‌مسألة(2): (ويُباحُ الفطرُ في رمضان لأربعةِ أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرّر به، والمسافرُ الذي له القَصْر(3)، فالفطر لهما أفضل

- ‌في معنى المريض: الصحيحُ الذي يخاف من الصوم مرضًا أو جهدًا شديدًا

- ‌مسألة(4): (والثاني: الحائضُ والنّفَساءُ يُفطران ويقضيان، وإن صامتا لم يُجزئهما)

- ‌مسألة(2): (والثالث: الحاملُ والمرضعُ إذا خافتا على ولديهما، أفطَرَتا وقَضَتا وأطعَمَتا عن كُلّ يوم مسكينًا، وإن صامتا أجزأهما)

- ‌مسألة(1): (الرابع: العاجزُ(2)عن الصوم لكِبَر أو مرض لا يُرجى بُرؤه، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يومٍ مسكين)

- ‌الفصل الثانيأنه لا كفّارة بالفطر في رمضان إلا بالجماع وأسبابه

- ‌الفصل الثالثأن الجماع في الفرج يوجب الكفّارة، وهذا كالمُجمَع عليه

- ‌وإن أمذى بالمباشرة، فعليه القضاء دون الكفّارة

- ‌مسألة(1): (فإن جامعَ ولم يُكفِّر حتى جامعَ ثانيةً، فكفّارة واحدة. وإن كفَّر ثم جامعَ فكفّارة ثانية، وكلُّ مَن لزمه الإمساكُ في رَمضان فجامعَ، فعليه كفّارة)

- ‌فصل(1)إذا جامعَ ونزع قبل الفجر، ثم أَمْنى بذلك بعد طلوع الفجر، فصومه صحيح

- ‌فصل(1)ولو احتلم الصائم في النهار في المنام، لم يفطر

- ‌مسألة(2): (ومن أخَّرَ القضاءَ لعذرٍ حتى أدركَه رمضانُ آخرُ، فليس عليه غيرُه، وإن فرَّطَ أطعمَ مع القضاءِ لكلّ يومٍ مِسكينًا)

- ‌ الفصل الثانيأنه ليس له أن يؤخِّره إلى رمضان آخر إلا لعذر

- ‌وإن أخَّره إلى الثاني لغير عذرٍ أثِمَ(4)، وعليه أن يصوم الذي أدركه، ثم يقضي الأول، ويطعم لكلّ يوم مسكينًا

- ‌فصل(2)ومَن عليه قضاء رمضان، لا يجوز أن يصوم تطوُّعًا

- ‌مسألة(2): (وإن تَرَك القضاءَ حتى مات لعذرٍ، فلا شيء عليه، وإن كان لغير عُذرٍ أُطعِم عنه لكلّ يومٍ مسكينًا(3)، إلا أن يكونَ الصومُ منذورًا فإنه يُصامُ عنه، وكذلك كلُّ نَذْر طاعةٍ)

- ‌المسألة الثانية(1): إذا فرّط في القضاء حتى مات قبل أن يدركه(2)الرمضانُ الثاني، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يوم مسكين

- ‌المسألة الثالثة(1): أن الصومَ المنذورَ إذا مات قبل فعله، فإنه يُصام عنه، بخلاف صوم رمضان وصوم الكفّارة

- ‌فصل(3)ويُصام النذرُ عنه، سواء ترَكَه لعذر أو لغير عذر

- ‌وأما الصلاة المنذورة والقرآن والذكر والدعاء، فهل يُفعل بعد الموت؟ على روايتين

- ‌ بابما يفسد الصوم

- ‌مسألة(2): (ومَن أكَل أو شَرِب، أو استَعَط، أو أوْصَل(3)إلى جوفه شيئًا من أيّ موضعٍ كان، أو استقاء، أو استَمْنى، أو قبَّل أو لَمَس فأمْنَى أو أمذى، أو كرّرَ النظرَ حتى أنزل، أو حَجَم أو احتجم، عامدًا ذاكرًا لصومه فسَدَ، وإن فعله ناسيًا أو مُكرهًا لم يفسُد)

- ‌الفصل الثاني(2)أن الواصل إلى الجوف يُفَطِّر من أي موضع دخل

- ‌ومن ذلك أن يداوي المأمومةَ أو الجائفةَ بدواء يصل إلى الجوف لرطوبته

- ‌وأما ادّعاء النّسْخ، فلا يصح لوجوه:

- ‌فصل(3)ويفطِر بالحجامة في جميع البدن

- ‌الفصل السادس(1)أن من فعل هذه الأشياء ناسيًا لصومه لم يفطر

- ‌الفصل السابع(5)أن مَن فَعَلها مُكرَهًا لم يفسُد صومُه أيضًا

- ‌مسألة(1): (وإن طار إلى(2)حلقِه ذبابٌ أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكَّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، لم يفسُد صومُه)

- ‌الفصل الثاني(2)إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ، فسبقَه الماءُ فدخل في(3)جوفه، فإنه لا يُفطِر

- ‌فصل(3)وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه، لم يُفْطِر ولم يُكره له ذلك

- ‌وإن ابتلع نُخامة من صدره أو رأسه، فإنه يُكره. وهل يفطر؟ على روايتين:

- ‌أما القَلَس إذا خرج ثم عاد بغير اختياره، لم يفطِر(1)، وإذا ابتلعه عمدًا فإنه يفطر

- ‌فصل(1)وما يوضع في الفم من طعام أو غيره لا يفطّر

- ‌هل يكره السواك الرَّطْب؟ على روايتين

- ‌الفصل الثالث(5)إذا فكّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، فإنه لا يفسد صومه

- ‌وتَكرار(7)النظر مكروه لمن تُحرّك شهوتَه بخلاف من لا تُحرّك شهوته

- ‌مسألة(1): (ومَن أكل يظنّه ليلًا فبانَ نهارًا، أفطر)

- ‌مسألة(1): (وإنْ أكَلَ شاكًّا في طلوع الفجر لم يفسُد صومُه، وإن أكَل شاكًّا(2)في غروب الشمس فسَدَ صومُه)

- ‌فصل(3)والسنةُ تعجيل الفطور

- ‌ويستحبّ أن يُفطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل إنما يحصل بذلك

- ‌فصل(4)والسّحور سُنَّة، وكانوا في أوّل الإسلام لا يحلّ لهم ذلك

- ‌ويجوز له أن يأكل ما لم يتبين طلوعُ الفجر، وإن كان شاكًّا فيه من غير كراهة

- ‌فصل(2)ويُكرَه الوصال الذي يسميه بعضُ الناس(3): الطيّ

- ‌فإن واصلَ إلى السّحَر، جاز(2)مِن غير كراهة

- ‌بابصيام التطوُّع

- ‌مسألة(1): (أفضلُ الصيامِ صيامُ داودَ عليه السلام، كان يصومُ يومًا ويُفطرُ يومًا)

- ‌مسألة(1): (وأفضلُ الصيامِ بعدَ شهرِ رمضانَ: شهرُ الله الذي تدعونه(2)المحرَّم)

- ‌فصل(4)ويُكره إفراد رجب بالصوم

- ‌مسألة(1): (وما مِن أيامٍ العملُ الصالحُ فيهنّ أحبُّ إلى الله عز وجل مِن عَشر ذي الحجة)

- ‌مسألة(5): (ومَن صامَ رمضانَ وأتْبَعه بستٍّ من شوّال، فكأنما صامَ الدّهْر)

- ‌مسألة(4): (وصومُ(5)عاشوراء كفَّارة سنة، وعَرَفة كفَّارة سنتين)

- ‌مسألة(2): (ولا يستحبُّ صومُه لمَنْ بعَرَفةَ)

- ‌فإن صام عاشوراء مفردًا، فهل يكره

- ‌مسألة(3): (ويُستحبُّ صيامُ أيامِ البيض)

- ‌مسألة(5): (والاثنين والخميس)

- ‌مسألة(2): (والصائمُ المتطوِّعُ أميرُ نفسِه، إن شاءَ صامَ وإن شاءَ أفطرَ، ولا قضاءَ عليه)

- ‌ الأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء إن كانت صحيحة، فإنما هو أمر استحباب

- ‌فصلفي المواضع التي يُكْرَه فيها الفطر أو يستحبُّ أو يباح

- ‌مسألة(3): (وكذلك سائر التطوُّع، إلا الحجّ والعمرة؛ فإنه يجب إتمامُهما وقضاءُ ما أفْسَدَ منهما

- ‌الفرق بين الحجِّ والعمرة وغيرهما(3)من وجوه:

- ‌مسألة(2): (ونَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: يومِ الفطر ويومِ الأضحى)

- ‌مسألة(2): (ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرْخَصَ في صومها للمتمتّع إذا لم يجد الهَدْي)

- ‌فصل(2)قال أصحابنا: ويُكره إفراد يوم النيروز ويوم(3)المهرجان

- ‌مسألة(1): (وليلةُ القَدْرِ في الوِتْر من(2)العشر الأواخر من رمضان)

- ‌لا نجزم لليلةٍ بعينها أنها ليلة القدر على الإطلاق، بل هي مبهمة في العشر

- ‌بابالاعتكاف

- ‌مسألة(1): (وهو لزوم المسجد(2)لطاعةِ الله فيه)

- ‌مسألة(5): (وهو سُنَّة، لا يجب إلّا بالنّذْرِ)

- ‌الفصل الثانيأنه ليس بواجب في الشرع(6)، بل يجب بالنذر

- ‌مسألة(2): (ويصحُّ من المرأة في كلّ مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الجماعة. واعتكافُه في مسجدٍ تُقام فيه الجمعة أفضل)

- ‌أما الرَّحْبة: ففيها روايتان

- ‌الفصل الثالث(5)أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الصلوات الخمس جماعة

- ‌الفصل الرابع(3)أن المرأة لا يصحّ اعتكافها إلا في المسجد المتخذ للصلوات الخمس

- ‌إن اعتكف بدون الصوم، فهل يصح؟ على روايتين:

- ‌وإذا نذَرَ أن يعتكف صائمًا أو وهو صائم، لزمه ذلك

- ‌المسألة الأولى: أنه(2)إذا نذَرَ الصلاةَ أو(3)الاعتكافَ في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة، فله فِعْل ذلك فيه وفي غيره من المساجد

- ‌ إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عَيَّنه، فهل يلزمه كفارة يمين؟ على وجهين

- ‌المسألة الثانية: أنه إذا نذَرَ الصلاةَ أو(4)الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يجزئه إلا فيه، وإن نَذَره في مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يجزئه إلا فيه أو في المسجد الحرام، وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد الثلاثة

- ‌وإن نذَرَ اعتكافَ شهرٍ بعينه، دخل معتكفَه قبل غروب الشمس من أول ليلة من الشهر، فإذا طلع هلالُ الشهر الثاني، خرج من معتكفه

- ‌مسألة(2): (ويُسْتَحَبُّ للمعتكف الاشتغالُ بالقُرَب، واجتناب ما لا يَعْنيه مِن قولٍ أو(3)فِعل)

- ‌أما الصمت عن كلِّ كلام، فليس بمشروع في دين الإسلام

- ‌لا يجوز أن يجعل القرآن بدلًا عن(7)الكلام

- ‌مسألة(1): (ولا يخرجُ من المسجد إلا لِما لابدّ له منه، إلا أن يشترط)

- ‌مسألة(1): (ولا يباشِرُ امرأةً)

- ‌يبطل الاعتكافُ بالوطء، سواءٌ كان(2)عامدًا أو ناسيًا، عالمًا أو جاهلًا

- ‌أما النذر؛ فأربعة أقسام:

- ‌مسألة(1): (وإن سألَ(2)عَن المريضِ أو غيرِه في طريقهِ، ولم يُعَرِّج عليه جاز

- ‌فصلفي تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها

- ‌أحدها: الخروج لحاجة الإنسان من البول والغائط، وهو في خروجه في حُكم المعتكف

- ‌إذا خرج لحاجة الإنسان، فدخل في طريقه إلى مسجد آخر لِيُتمَّ فيه بقية اعتكافه، جاز

- ‌أما المُسْتحاضة، فإنها تقيم في المسجد

الفصل: ‌وإن أخره إلى الثاني لغير عذر أثم(4)، وعليه أن يصوم الذي أدركه، ثم يقضي الأول، ويطعم لكل يوم مسكينا

[ق 56]

‌ الفصل الثاني

أنه ليس له أن يؤخِّره إلى رمضان آخر إلا لعذر

، مثل أن يمتدّ به المرضُ أو السفر إلى أن يدخل الرمضان الثاني.

فإن أخَّره إليه لعذر، صام الرمضان الذي أدركه، وقضى الرمضان الذي فاتَه بعدَه، ولا شيء عليه.

قال حرب: سألت أحمد: قلت: رجل أفطر في رمضان من مرض أو علة، ثم صحَّ ولم يقض حتى جاء رمضان آخر؟ قال: يصوم هذا اليوم

(1)

الذي جاء، ويقضي الذي ترك، ويطعم لكلّ يوم مسكينًا. قلت: مُدًّا؟ قال: نعم.

قال القاضي: نصّّ عليه في رواية الأثرم والمرُّوذي وحنبل

(2)

.

وإن امتدَّ العذر إلى آخر الرمضان الثاني صام

(3)

‌وإن أخَّره إلى الثاني لغير عذرٍ أثِمَ

(4)

، وعليه أن يصوم الذي أدركه، ثم يقضي الأول، ويطعم لكلّ يوم مسكينًا

.

وقيل: له أن يؤخره إلى الرمضان الثالث هنا

(5)

(1)

. سقطت من ق.

(2)

. وينظر «مسائل الكوسج» : (3/ 1251)، و «مسائل ابن هانئ»:(1/ 136).

(3)

. بياض في النسختين.

(4)

. في المطبوع: «أتمّ» .

(5)

. بياض في النسختين.

ص: 274

وذلك لما احتجّ به أحمد؛ قال في رواية المرُّوذي في الرجل يلحقه شهر رمضان وعليه شهر رمضان قبله: إن كان فرَّط أطعم عن كلّ يوم مسكينًا، وإن كان لم يفرِّط صام الذي أدركه وقضى بعدد ما عليه.

رواه عن الحكم، عن ميمون بن مِهْران، عن ابن عباس

(1)

.

وعن أبي الخليل، عن عطاء، عن أبي هريرة

(2)

.

وقيس بن سعد، عن عطاء، عن أبي هريرة

(3)

.

وقد روى الدارقطني

(4)

عن ابن عمر: أنه كان يقول: «مَن أدركه رمضانُ وعليه من رمضان شيء، فليُطعِم مكان كلّ يوم مسكينًا مدًّا من حنطة» .

(1)

. ورواه أيضًا علي بن الجعد في «مسنده» (235)، والطحاوي في «أحكام القرآن» (888)، والبيهقي:(4/ 253) كلهم من طريق شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس في رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخر قال: «يصوم هذا ويطعم عن ذاك كل يوم مسكينًا ويقضيه» .

(2)

. لم أجده من هذا الوجه، ولكن قد أخرجه البيهقي:(4/ 253) بإسناد جيد عن أبي الخليل، عن مجاهد (بدل عطاء)، عن أبي هريرة بنحوه.

(3)

. أخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» (891)، والدارقطني:(2348) والبيهقي: (4/ 253). قال الدارقطني: «هذا إسناد صحيح» . وفي رواية الدارقطني تفصيل بين الذي لم يصح بين الرمضانين، والمفرّط الذي صحّ فلم يصم، وسيأتي لفظها عند إشارة المؤلف إليها.

ولأثر أبي هريرة طريقان آخران صحيحان عن عطاء، وسيأتي ذكرهما.

(4)

. في «السنن» : (2341، 2342) من طريقين صحيحين عن نافع عن ابن عمر، هذا لفظ إحداهما، وفي لفظ الأخرى زيادة:«ثم ليس عليه قضاء» في آخره. وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (7623) بإسناد آخر صحيح عن نافع عن ابن عمر بنحوه، وفيه التصريح أنه يقضي أيام الرمضان الأول «بإطعام مدّ من حنطة ولم يصم» .

ص: 275

وعن مجاهد عن ابن عباس قال: «مَن فرَّط في صيام شهر رمضان حتى يدركه رمضانُ آخر، فليصم هذا الذي أدركه، ثم ليصم ما فاته، ويطعم مكان كلِّ يوم مسكينًا»

(1)

.

وعن مجاهد، عن أبي هريرة فيمن فرّط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضانُ آخر، قال:«يصوم هذا مع الناس، ويصوم الذي فرّط فيه، ويطعم لكلّ يوم مسكينًا»

(2)

.

ورواه الدارقطني

(3)

عن عطاء، عن أبي هريرة وقال: إسناد صحيح موقوف.

(1)

. أخرجه الدارقطني (2347) من طريق ابن عيينة، عن أبي إسحاق السبيعي، عن مجاهد به. وقد اختُلف فيه على أبي إسحاق، فرواه عبد الرزاق (7620) عن معمر عنه، عن مجاهد، عن أبي هريرة (بدل ابن عباس). وكذا رواه الدارقطني (2344) عن مطرّف عنه، عن مجاهد، عن أبي هريرة. ورواية هذين عن أبي إسحاق ــ أي بجعله من قول أبي هريرة ــ هي الصواب، فإن ابن عيينة إنما سمع من أبي إسحاق بعد ما كبر أبو إسحاق واختلط. ومما يدل على خطأ رواية ابن عيينة، أن أبا إسحاق سلك فيها الجادّة، فـ (مجاهد عن ابن عباس) هي الطريق المشهورة التي تتبادر إلى الذهن ويسبق إليها اللسان، بخلاف (مجاهد عن أبي هريرة) فهي مظنّة الضبط. والله أعلم.

(2)

. رواه عبد الرزاق (7620)، والدارقطني:(2344) واللفظ له، والبيهقي:(4/ 253). قال الدارقطني: «إسناد صحيح موقوف» .

(3)

. في «السنن» : (2343، 2346) من طريق ابن جريج، ورقبة بن مَصْقَلة، كلاهما عن عطاء به. قال في الأول:«إسناد صحيح موقوف» ، وفي الثاني:«إسناد صحيح» .

ومن طريق ابن جريج أيضًا أخرجه عبد الرزاق (7621) والطحاوي في «أحكام القرآن» (889). ومن طريق رقبة أخرجه الطحاوي (890) والبيهقي (4/ 253).

ص: 276

ورواه

(1)

مرفوعًا من وجهٍ غير مرضي.

وقد ذكر يحيى بن أكثم أنه وجد في هذه المسألة الإطعام عن ستة من الصحابة لم يَعْلَم لهم منهم مخالفًا

(2)

. ولأن قضاء الرمضان مؤقَّت بما بين الرمضانين لوجوه:

أحدها: ما رواه

(3)

أحمد عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من أدرَكَ رمضانَ وعليه مِن رمضان شيء لم يقضه، لم يتقبَّل منه»

(4)

.

لأن العبادات إما أن تجب مؤقتة أو على الفور؛ فإنها لا تكون على التراخي عندنا، كما نذكر إن شاء الله في الحج

(5)

، فلما لم يجب قضاء رمضان على الفور علم أنه مؤقت.

(1)

. أي الدارقطني (2345) من طريق إبراهيم بن نافع الجلّاب، عن عمر بن موسى بن وجيه، عن الحكم، عن مجاهد، عن أبى هريرة مرفوعًا. قال الدارقطني:«إبراهيم بن نافع، وابن وجيه ضعيفان» . وقال البيهقي: (4/ 253): «وليس بشئ. إبراهيم وعمر متروكان» .

(2)

. حكاه الطحاوي في «مختصر اختلاف العلماء» : (2/ 22 - 23) عن شيخه أحمد بن أبي عمران، أنه سمع يحيى بن أكثم يقول ذلك.

(3)

. ق: «روى» .

(4)

. أخرجه أحمد (8621) وفي إسناده عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف. لكن قال الهيثمي في «المجمع»:(3/ 179): «حديث حسن» . وسيذكر المصنف بعد صفحات فتيا أبي هريرة الموافقة للحديث، وأن احتجاج الإمام أحمد بالحديث يدلّ على أنه من جيّد حديث ابن لهيعة. وانظر «فتح الباري»:(3/ 365) لابن رجب.

(5)

. (4/ 97 - 123).

ص: 277

وبهذا يتبين أن قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} لولا حديث عائشة لحُمِل على الفور، وحديثُ عائشة إنما أفاد جواز التأخير إلى شعبان. وما زاد على ذلك لا يُعْلَم جواز التأخير فيه، ومطلق الأ [مرِ]

(1)

يقتضيه.

وقد احتجّ أصحابُنا بأنّ عائشة ذكرَتْ أنها كانت تقضيه في شعبان، لبيان تضييق وقته في شعبان، وأنها كانت تؤخّره إلى آخر وقته، فعُلِم أن وقت القضاء كان محصورًا، وأنها إنما أخّرت القضاء شُغلًا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وشعبانُ وغيرُه في الشغل سواء، فلولا تضيُّق الوقت لأخّرَتْه.

لكن يقال: إنما أخّرَتْه إلى شعبان لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان، فتتمكّن من الصوم معه. وكذلك سياق الحديث يدلّ على ذلك.

الثاني: أن الصوم قد وُسِّع وقتُه على المسافر والمريض، فهو بالخِيَرة بين أن يصوم فيه أو فيما بعده، وضُيّق على الصحيح المقيم.

والعبادة الموسّعة يخرج وقتها بدخول وقت مثلها، بدليل الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم:«ليس في النوم تفريط، إنما التفريطُ في اليقظة: أن يؤخِّر الصلاةَ حتى يدخلَ وقتُ الأخرى»

(2)

.

فإذا كان هذا في الصلاة فهو في الصوم أولى؛ لأن وقت الصلاة الثانية يتسع للصلاتين، ووقت الصوم الثاني لا يتسع لهما، ولأن الصوم قد استقرّ في ذمّته أعظم من استقرار الصلاة بأول الوقت.

(1)

. في النسختين: «الأ» وبعدها في ق مطموس. ولعله ما أثبت. واقترح قراءته: «ومطلق الأمر [لا] يقتضيه» .

(2)

. أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وتقدم في كتاب الصلاة.

ص: 278

الثالث: أنه إذا أخَّره إلى الرمضان الثاني عمدًا، فقد أخَّره إلى وقت لا يمكنه فعله فيه، ويجوز أن يدرك ما بعد رمضان، ويجوز أن لا يُدركه، فأشبه تأخير الحج من عام وجوبه إلى العام الذي يليه.

الرابع: أنه إذا أخّره إلى رمضان الثاني، فإنه يلزمه أن يبدأ بالحاضر قبل الفائت، والعباداتُ المؤقّتة من جنس واحد يجب أن يبدأ بأولها فأولها وجوبًا كالصلاتين

(1)

المجموعتين، والفائتتين، والجمرات إذا أخَّر رميَها [إلى]

(2)

اليوم الثالث.

الخامس: أن الصحابة رضي الله عنهم سمَّوه مفرّطًا كما تقدّم، والتفريط إنما يكون فيمن أخَّرها عن وقتها.

وإذا ثبت أنه مؤقّت، فقد ترك الصومَ الواجبَ في وقته على وجهٍ لا يوجب القضاءَ، فأوجب الفديةَ، كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة

(3)

إذا تركا الصوم.

ومعنى قولنا: «لا يوجب القضاء» : أنه لا يجب عليه صومُ يوم

(4)

بترك الصوم بين الرمضانين، والصوم الواجب في ذمّته قد استقرّ بنفس الفطر في رمضان

(5)

. وبهذا يظهر الفرقُ بينه وبين مَن أفطر في رمضان عمدًا

(6)

، فإن

(1)

. ق: «فالصلاتين» وعلق في الهامش: «لعلها: كالصلاتين» .

(2)

. زيادة لاستقامة السياق.

(3)

. «الكبيرة» سقطت من المطبوع.

(4)

. كذا في النسختين، وسقطت من المطبوع.

(5)

. قوله: «والصوم

رمضان» سقط من المطبوع.

(6)

. «في رمضان» سقطت من المطبوع. وفي هامش النسختين ما نصه: «يتوجّه إيجاب الفدية على من أفطر عمدًا» اهـ هامشه.

ص: 279

نفس ذلك الترك [ق 57] أوجبَ القضاءَ فلا يوجبُ غيرَه.

وفواتُ العين لا سبيل إلى جبرها أصلًا، وهنا الفطر في رمضان أوجبَ القضاءَ، والصومُ الواجبُ بين الرمضانين لابدّ له من بَدَل.

فإن قيل: فهلَّا أوجب صومَ يوم آخر؟

قيل:

(1)

ولأنها عبادة لا تُفْعَل في العام إلا مرة.

(2)

وأما إذا أخَّر القضاءَ لعذرٍ، فإنه لم يجب عليه قضاؤه بين الرمضانين لوجود العذر، والصومُ باقٍ في ذمّته، فلا يجب عليه أكثر منه

(3)

.

فإن قيل: فقد روى سعيد، عن ميمون بن مِهْران، عن ابن عباس: أنه كان يقول فيمن مرض في رمضان فلم يزل مريضًا حتى جاء رمضانُ آخر، قال:«يطعم للأول ويصوم للثاني، فإن كان صحّ بينهما أو فرَّط في صيامه، صام هذا الذي أدرك، وأطعم للأول وصامه أيضًا» . رواه سعيد

(4)

.

(1)

. بياض في النسختين.

(2)

. في المطبوع هنا «مسألة» في صورة عنوان، وفي النسختين بياض، وليس النص من متن كتاب العمدة.

(3)

. ينظر «المستوعب» : (1/ 420)، و «المغني»:(4/ 400)، و «الفروع»:(5/ 62)، و «الإنصاف»:(7/ 498).

(4)

. «رواه سعيد» ساقط من (ق) والمطبوع. ولم أجد الأثر عن ابن عباس بهذا التفصيل، وقد سبق بلفظ آخر دون هذا التفصيل (ص 275).

ص: 280

وعن أبي هريرة

(1)

وابن عباس

(2)

نحوه.

ولأنه قد فُوّت للعجز عنه على وجهٍ لا يوجب عليه القضاء، فلم يكن عليه إلا الفدية، كالشيخ الكبير.

قيل: قد تقدم عن أحمد أنه ذكر عنهما خلاف ذلك، ولأن القضاء قد وجب في ذمته، وفوات وقته لا يقتضي سقوطه كفوات وقت الأداء.

فصل

(3)

فإن كان قد أمكنه قضاء بعض ما فاته دون بعض، لزمه الإطعام عن قدر

(4)

ما أمكنه قضاؤه؛ لأنه هو الذي فرّط فيه، فلم يلزمه إلا فديته، كما لو أفطر في رمضان أيامًا، لم يلزمه إلا قضاؤها، والإطعام قبل القضاء

(5)

فإن أخَّره إلى رمضان ثالث، لم يلزمه أكثر من كفّارة

(6)

مع الإثم

(7)

؛

(1)

. وذلك في رواية الدارقطني: (2348) بلفظ: «إذا لم يصح بين الرمضانين صام عن هذا وأطعم عن الماضي ولا قضاء عليه، وإذا صحّ ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر صام هذا وأطعم عن الماضي فإذا أفطر قضاه» . قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح.

(2)

. كذا، ولعل الصواب:«وابن عمر» فإن أثر ابن عباس مرّ آنفًا. وسبق تخريج قول ابن عمر في الذي عليه أيام من رمضان وأدركه رمضان آخر، أنه يُطعم ولا قضاء عليه.

(3)

. ينظر «المستوعب» : (1/ 421)، و «المغني»:(4/ 401)، و «الفروع»:(5/ 65).

(4)

. س: «قد» خطأ.

(5)

. بياض في النسختين.

(6)

بعدها في النسختين: «أخرى» ، والظاهر أنها مقحمة ولا يستقيم السياق بوجودها.

(7)

. صدّر هذه الفقرة في المطبوع بـ «مسألة» ولا وجود لذلك في النسختين. وفي هامشهما تعليق نصه: «هل يجب كفارتان أو يفرق بين أن يكون كفّر عن الأول أو لم يكفّر؟ [و] هل يجب عليه المبادرة بالقضاء بعد الرمضان الثاني لأنه قد بقي واجبًا مطلقًا غير مؤقّت؟ هـ هامشه بخط الناسخ عُفي عنه» .

ص: 281