الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ
(1)
أحكامِ المفطرين في رمضان
مسألة
(2)
: (ويُباحُ الفطرُ في رمضان لأربعةِ أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرّر به، والمسافرُ الذي له القَصْر
(3)
، فالفطر لهما أفضل
، وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما).
في هذا الكلام فصول:
أحدها: أن المريض والمسافر يباح لهما الفطر؛ لقوله سبحانه وتعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
…
(1)
قبلها في النسختين البسملة ثم ديباجة فيها: «قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رضي الله عنه: الحمد لله رب العالمين
…
» بمثل ما استفتح به أول كتاب الصيام. ووقع في المطبوع: «باب في» خلاف الأصول.
(2)
ينظر «المستوعب» : (1/ 400 - 401)، و «المغني»:(4/ 404 - 408)، و «الفروع»:(4/ 435 - 445)، و «الإنصاف»:(7/ 367 - 380).
(3)
في النسختين والمطبوع: «الفطر» تحريف.