المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أما النذر؛ فأربعة أقسام: - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٣

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الصيام

- ‌جِماعُ معنى الصيام في أصل اللغة:

- ‌مسألة(3): (ويجبُ صيامُ رمضانَ على كلِّ مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ قادرٍ على الصومِ، ويؤمَرُ به الصبيُّ إذا أطاقَه)

- ‌الفصل الثاني(1)أنه يجب على كلِّ مسلم عاقل بالغ قادر

- ‌الفصل الثالث(2)أنه لا يجب على الكافر، بمعنى أنه لا يُخاطَب بفعله

- ‌الفصل الرابع(5)أنه لا يجب على المجنون في المشهور من المذهب

- ‌الفصل الخامسأنه لا يجب على الصبيّ حتى يبلغ في إحدى الروايتين

- ‌الفصل السادس* أنه لا يجب الصوم إلا على القادر

- ‌مسألة(1): (ويجبُ بأحدِ ثلاثةِ أشياءَ: كمالِ شعبانَ، ورؤيةِ هلالِ رمضانَ، ووجودِ غَيمٍ أو قَتَرٍ ليلةَ الثلاثينَ يَحُولُ دونَه)

- ‌ لا يُحكم بدخول شهر من الشهور بمجرّد الإغمام إلا شهر رمضان

- ‌ جواب ثالث:

- ‌هل تُصلَّى التراويح ليلتئذٍ؟ على وجهين

- ‌مسألة(3): (وإذا رأى الهلالَ وحدَه، صام)

- ‌الرواية الثانية: لا يصوم إذا انفرد برؤيته ورُدَّت شهادته

- ‌مسألة(4): (فإن كان عدلًا صامَ الناسُ بقوله)

- ‌وتُصلّى التراويحُ ليلتئذٍ

- ‌مسألة(2): (ولا يُفطِر إلا بشهادة عَدْلَين)

- ‌مسألة(1): (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا، أفطروا. وإن كان بغيمٍ أو قولِ واحدٍ، لم يفطروا إلا أن يروه أو يُكْمِلوا العِدّة)

- ‌إن صاموا ثمانية وعشرين يومًا، وكانوا قد أكملوا(3)عِدّة شعبان لإصحاء السماء وكونهم لم يروه، فإنهم يقضون يومًا

- ‌إذا رأى هلالَ الفطر وحده لم يجز له أن يفطر

- ‌مسألة(4): (وإذا اشتبهت الأشْهُرُ على الأسيرِ تحَرّى وصام، فإن وافقَ الشهرَ أو بعدَه أجزأه، وإن وافقَ قبلَه لم يُجْزِئه)

- ‌فصل(2)ولا يصحّ الصوم إلا بنية كسائر العبادات

- ‌إن تردَّد في قَطْع الصوم، أو نوى أنه يقطعه فيما بعد؛ فهو على الخلاف في الصلاة

- ‌إن نوى نهارًا قبل يوم الصوم بليلة، ففيه روايتان:

- ‌بابُ(1)أحكامِ المفطرين في رمضان

- ‌مسألة(2): (ويُباحُ الفطرُ في رمضان لأربعةِ أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرّر به، والمسافرُ الذي له القَصْر(3)، فالفطر لهما أفضل

- ‌في معنى المريض: الصحيحُ الذي يخاف من الصوم مرضًا أو جهدًا شديدًا

- ‌مسألة(4): (والثاني: الحائضُ والنّفَساءُ يُفطران ويقضيان، وإن صامتا لم يُجزئهما)

- ‌مسألة(2): (والثالث: الحاملُ والمرضعُ إذا خافتا على ولديهما، أفطَرَتا وقَضَتا وأطعَمَتا عن كُلّ يوم مسكينًا، وإن صامتا أجزأهما)

- ‌مسألة(1): (الرابع: العاجزُ(2)عن الصوم لكِبَر أو مرض لا يُرجى بُرؤه، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يومٍ مسكين)

- ‌الفصل الثانيأنه لا كفّارة بالفطر في رمضان إلا بالجماع وأسبابه

- ‌الفصل الثالثأن الجماع في الفرج يوجب الكفّارة، وهذا كالمُجمَع عليه

- ‌وإن أمذى بالمباشرة، فعليه القضاء دون الكفّارة

- ‌مسألة(1): (فإن جامعَ ولم يُكفِّر حتى جامعَ ثانيةً، فكفّارة واحدة. وإن كفَّر ثم جامعَ فكفّارة ثانية، وكلُّ مَن لزمه الإمساكُ في رَمضان فجامعَ، فعليه كفّارة)

- ‌فصل(1)إذا جامعَ ونزع قبل الفجر، ثم أَمْنى بذلك بعد طلوع الفجر، فصومه صحيح

- ‌فصل(1)ولو احتلم الصائم في النهار في المنام، لم يفطر

- ‌مسألة(2): (ومن أخَّرَ القضاءَ لعذرٍ حتى أدركَه رمضانُ آخرُ، فليس عليه غيرُه، وإن فرَّطَ أطعمَ مع القضاءِ لكلّ يومٍ مِسكينًا)

- ‌ الفصل الثانيأنه ليس له أن يؤخِّره إلى رمضان آخر إلا لعذر

- ‌وإن أخَّره إلى الثاني لغير عذرٍ أثِمَ(4)، وعليه أن يصوم الذي أدركه، ثم يقضي الأول، ويطعم لكلّ يوم مسكينًا

- ‌فصل(2)ومَن عليه قضاء رمضان، لا يجوز أن يصوم تطوُّعًا

- ‌مسألة(2): (وإن تَرَك القضاءَ حتى مات لعذرٍ، فلا شيء عليه، وإن كان لغير عُذرٍ أُطعِم عنه لكلّ يومٍ مسكينًا(3)، إلا أن يكونَ الصومُ منذورًا فإنه يُصامُ عنه، وكذلك كلُّ نَذْر طاعةٍ)

- ‌المسألة الثانية(1): إذا فرّط في القضاء حتى مات قبل أن يدركه(2)الرمضانُ الثاني، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يوم مسكين

- ‌المسألة الثالثة(1): أن الصومَ المنذورَ إذا مات قبل فعله، فإنه يُصام عنه، بخلاف صوم رمضان وصوم الكفّارة

- ‌فصل(3)ويُصام النذرُ عنه، سواء ترَكَه لعذر أو لغير عذر

- ‌وأما الصلاة المنذورة والقرآن والذكر والدعاء، فهل يُفعل بعد الموت؟ على روايتين

- ‌ بابما يفسد الصوم

- ‌مسألة(2): (ومَن أكَل أو شَرِب، أو استَعَط، أو أوْصَل(3)إلى جوفه شيئًا من أيّ موضعٍ كان، أو استقاء، أو استَمْنى، أو قبَّل أو لَمَس فأمْنَى أو أمذى، أو كرّرَ النظرَ حتى أنزل، أو حَجَم أو احتجم، عامدًا ذاكرًا لصومه فسَدَ، وإن فعله ناسيًا أو مُكرهًا لم يفسُد)

- ‌الفصل الثاني(2)أن الواصل إلى الجوف يُفَطِّر من أي موضع دخل

- ‌ومن ذلك أن يداوي المأمومةَ أو الجائفةَ بدواء يصل إلى الجوف لرطوبته

- ‌وأما ادّعاء النّسْخ، فلا يصح لوجوه:

- ‌فصل(3)ويفطِر بالحجامة في جميع البدن

- ‌الفصل السادس(1)أن من فعل هذه الأشياء ناسيًا لصومه لم يفطر

- ‌الفصل السابع(5)أن مَن فَعَلها مُكرَهًا لم يفسُد صومُه أيضًا

- ‌مسألة(1): (وإن طار إلى(2)حلقِه ذبابٌ أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكَّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، لم يفسُد صومُه)

- ‌الفصل الثاني(2)إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ، فسبقَه الماءُ فدخل في(3)جوفه، فإنه لا يُفطِر

- ‌فصل(3)وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه، لم يُفْطِر ولم يُكره له ذلك

- ‌وإن ابتلع نُخامة من صدره أو رأسه، فإنه يُكره. وهل يفطر؟ على روايتين:

- ‌أما القَلَس إذا خرج ثم عاد بغير اختياره، لم يفطِر(1)، وإذا ابتلعه عمدًا فإنه يفطر

- ‌فصل(1)وما يوضع في الفم من طعام أو غيره لا يفطّر

- ‌هل يكره السواك الرَّطْب؟ على روايتين

- ‌الفصل الثالث(5)إذا فكّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، فإنه لا يفسد صومه

- ‌وتَكرار(7)النظر مكروه لمن تُحرّك شهوتَه بخلاف من لا تُحرّك شهوته

- ‌مسألة(1): (ومَن أكل يظنّه ليلًا فبانَ نهارًا، أفطر)

- ‌مسألة(1): (وإنْ أكَلَ شاكًّا في طلوع الفجر لم يفسُد صومُه، وإن أكَل شاكًّا(2)في غروب الشمس فسَدَ صومُه)

- ‌فصل(3)والسنةُ تعجيل الفطور

- ‌ويستحبّ أن يُفطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل إنما يحصل بذلك

- ‌فصل(4)والسّحور سُنَّة، وكانوا في أوّل الإسلام لا يحلّ لهم ذلك

- ‌ويجوز له أن يأكل ما لم يتبين طلوعُ الفجر، وإن كان شاكًّا فيه من غير كراهة

- ‌فصل(2)ويُكرَه الوصال الذي يسميه بعضُ الناس(3): الطيّ

- ‌فإن واصلَ إلى السّحَر، جاز(2)مِن غير كراهة

- ‌بابصيام التطوُّع

- ‌مسألة(1): (أفضلُ الصيامِ صيامُ داودَ عليه السلام، كان يصومُ يومًا ويُفطرُ يومًا)

- ‌مسألة(1): (وأفضلُ الصيامِ بعدَ شهرِ رمضانَ: شهرُ الله الذي تدعونه(2)المحرَّم)

- ‌فصل(4)ويُكره إفراد رجب بالصوم

- ‌مسألة(1): (وما مِن أيامٍ العملُ الصالحُ فيهنّ أحبُّ إلى الله عز وجل مِن عَشر ذي الحجة)

- ‌مسألة(5): (ومَن صامَ رمضانَ وأتْبَعه بستٍّ من شوّال، فكأنما صامَ الدّهْر)

- ‌مسألة(4): (وصومُ(5)عاشوراء كفَّارة سنة، وعَرَفة كفَّارة سنتين)

- ‌مسألة(2): (ولا يستحبُّ صومُه لمَنْ بعَرَفةَ)

- ‌فإن صام عاشوراء مفردًا، فهل يكره

- ‌مسألة(3): (ويُستحبُّ صيامُ أيامِ البيض)

- ‌مسألة(5): (والاثنين والخميس)

- ‌مسألة(2): (والصائمُ المتطوِّعُ أميرُ نفسِه، إن شاءَ صامَ وإن شاءَ أفطرَ، ولا قضاءَ عليه)

- ‌ الأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء إن كانت صحيحة، فإنما هو أمر استحباب

- ‌فصلفي المواضع التي يُكْرَه فيها الفطر أو يستحبُّ أو يباح

- ‌مسألة(3): (وكذلك سائر التطوُّع، إلا الحجّ والعمرة؛ فإنه يجب إتمامُهما وقضاءُ ما أفْسَدَ منهما

- ‌الفرق بين الحجِّ والعمرة وغيرهما(3)من وجوه:

- ‌مسألة(2): (ونَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: يومِ الفطر ويومِ الأضحى)

- ‌مسألة(2): (ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرْخَصَ في صومها للمتمتّع إذا لم يجد الهَدْي)

- ‌فصل(2)قال أصحابنا: ويُكره إفراد يوم النيروز ويوم(3)المهرجان

- ‌مسألة(1): (وليلةُ القَدْرِ في الوِتْر من(2)العشر الأواخر من رمضان)

- ‌لا نجزم لليلةٍ بعينها أنها ليلة القدر على الإطلاق، بل هي مبهمة في العشر

- ‌بابالاعتكاف

- ‌مسألة(1): (وهو لزوم المسجد(2)لطاعةِ الله فيه)

- ‌مسألة(5): (وهو سُنَّة، لا يجب إلّا بالنّذْرِ)

- ‌الفصل الثانيأنه ليس بواجب في الشرع(6)، بل يجب بالنذر

- ‌مسألة(2): (ويصحُّ من المرأة في كلّ مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الجماعة. واعتكافُه في مسجدٍ تُقام فيه الجمعة أفضل)

- ‌أما الرَّحْبة: ففيها روايتان

- ‌الفصل الثالث(5)أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الصلوات الخمس جماعة

- ‌الفصل الرابع(3)أن المرأة لا يصحّ اعتكافها إلا في المسجد المتخذ للصلوات الخمس

- ‌إن اعتكف بدون الصوم، فهل يصح؟ على روايتين:

- ‌وإذا نذَرَ أن يعتكف صائمًا أو وهو صائم، لزمه ذلك

- ‌المسألة الأولى: أنه(2)إذا نذَرَ الصلاةَ أو(3)الاعتكافَ في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة، فله فِعْل ذلك فيه وفي غيره من المساجد

- ‌ إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عَيَّنه، فهل يلزمه كفارة يمين؟ على وجهين

- ‌المسألة الثانية: أنه إذا نذَرَ الصلاةَ أو(4)الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يجزئه إلا فيه، وإن نَذَره في مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يجزئه إلا فيه أو في المسجد الحرام، وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد الثلاثة

- ‌وإن نذَرَ اعتكافَ شهرٍ بعينه، دخل معتكفَه قبل غروب الشمس من أول ليلة من الشهر، فإذا طلع هلالُ الشهر الثاني، خرج من معتكفه

- ‌مسألة(2): (ويُسْتَحَبُّ للمعتكف الاشتغالُ بالقُرَب، واجتناب ما لا يَعْنيه مِن قولٍ أو(3)فِعل)

- ‌أما الصمت عن كلِّ كلام، فليس بمشروع في دين الإسلام

- ‌لا يجوز أن يجعل القرآن بدلًا عن(7)الكلام

- ‌مسألة(1): (ولا يخرجُ من المسجد إلا لِما لابدّ له منه، إلا أن يشترط)

- ‌مسألة(1): (ولا يباشِرُ امرأةً)

- ‌يبطل الاعتكافُ بالوطء، سواءٌ كان(2)عامدًا أو ناسيًا، عالمًا أو جاهلًا

- ‌أما النذر؛ فأربعة أقسام:

- ‌مسألة(1): (وإن سألَ(2)عَن المريضِ أو غيرِه في طريقهِ، ولم يُعَرِّج عليه جاز

- ‌فصلفي تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها

- ‌أحدها: الخروج لحاجة الإنسان من البول والغائط، وهو في خروجه في حُكم المعتكف

- ‌إذا خرج لحاجة الإنسان، فدخل في طريقه إلى مسجد آخر لِيُتمَّ فيه بقية اعتكافه، جاز

- ‌أما المُسْتحاضة، فإنها تقيم في المسجد

الفصل: ‌أما النذر؛ فأربعة أقسام:

‌أما النذر؛ فأربعة أقسام:

أحدها: أن يكون نذرًا معيَّنًا، مثل أن يقول: لله عليَّ أن أعتكف هذا الشهر، أو هذا العشر، أو العشر الأواخر من

(1)

رمضان، ونحو ذلك، ففيه روايتان، ويقال: وجهان، مبنيان على روايتين منصوصتين في الصيام:

إحداهما: يبطُل ما مضى من اعتكافه، وعليه أن يبتدئ الاعتكاف، فيعتكف ما بقي من المدة، ويصله باعتكافه

(2)

ما فوَّته منها؛ لأنه وجب عليه أن يعتكف تلك الأيام متتابعةً، فإذا أبطلَ الاعتكافَ قطع التتابعَ، فعليه أن يأتي به في القضاء متتابعًا؛ لأن القضاء يحكي الأداء، ووجب عليه أن يعتكف ما بقي من المدَّة لأجل التعيين، وهذا أولى من الصوم، لأن الصوم عبادة

(3)

يتخلّلها ما ينافيها، فإذا أفطر يومًا لم يلزم منه فطر يوم آخر، بخلاف

(4)

الاعتكاف، فإنه عبادة واحدة متواصلة، فإذا أبْطَل آخرَها، بطل أولُها، كالإحرام وصوم اليوم الواحد والصلاة.

(5)

والرواية الثانية: لا يبطل ما مضى من اعتكافه، بل يبني عليه ويقضي ما تركَه، وإن شاء قضاه متتابعًا، وإن شاء متفرقًا، وإن شاء وَصَلَه بالمدة المنذورة، وإن شاء فصَلَه عنها، لأن التتابع إنما وجب تبعًا للتعيين في الوقت، فإذا فات التعيينُ، سقط التتابع لسقوطه، كمن أفطر يومًا من رمضان، فإنه يبني على ما صام منه، ويقضي يومًا مكان ما ترك، وعليه كفارة يمين لما فوَّته من التعيين في

(1)

س: «من شهر» .

(2)

س: «بالاعتكاف» .

(3)

في النسختين والمطبوع: «عبادات» ، ولعل الصواب ما أثبت.

(4)

«ما ينافيها

بخلاف» سقط من ق.

(5)

بياض في النسختين.

ص: 685

نذره رواية واحدة.

القسم الثاني: أن ينذر اعتكاف الوقت المعيَّن متتابعًا، بأن يقول: عليَّ أن أعتكف هذا العشر متتابعًا، فإذا ترك بعضَه كان عليه استئناف الاعتكاف، فيعتكف ما بقي، ويصله بالقضاء.

الثالث: أن ينذر اعتكافًا متتابعًا غير معيَّن، مثل أن يقول: عليَّ أن أعتكف عشرة أيام متتابعة أو شهرًا متتابعًا، فإذا ترك بعضَه كان عليه أن يستأنف الاعتكاف في أيّ وقت كان، ولا كفارة عليه.

الرابع: أن ينذر اعتكافًا مطلقًا غير متتابع، مثل أن يقول: عليَّ اعتكاف عشرة أيام متفرقة، فإذا ترك اعتكاف بعضها لم يبطل غير ذلك اليوم

(1)

وأما إذا أبطله بالوطء والسُّكْر ونحوهما؛ فقال ابن عقيل وكثيرٌ من متأخري أصحابنا: هو كما لو

(2)

أبطله بالخروج من معتكفه.

فإن كان مشروطًا فيه التتابع، فعليه الاستئناف، روايةً واحدة؛ لفوات التتابع المشروط فيه، لا لفساد ما مضى منه. وإن لم يشترط فيه التتابع، فهل يبني أو يستأنف؟ على وجهين، مع وجوب الكفارة فيهما.

ولفظ ابن عقيل: هل يبطل ما مضى منه؟ على روايتين:

(1)

بياض في النسختين.

(2)

سقطت من س.

ص: 686

إحداهما: يبطل. لأنها عبادة واحدة، فيبطل

(1)

ما مضى منها بالوطء فيما بقي، كالطواف.

والثانية: لا يبطل الماضي. لأنه عبادة بنفسه، بدليل أنه يصحّ أن يُفْرَد بالنذر والنفل. وإن لم يكن معيَّنًا، فعليه القضاء، والاستئناف إن

(2)

كان متتابعًا بغير كفارة

(3)

والذي ذكره عامة

(4)

قدماء الأصحاب، مثل الخِرَقي وأبي بكر وابن أبي موسى وغيرهم: أن عليه القضاء والاستئناف. وهذا هو المنصوص عنه.

قال في رواية حنبل: إذا واقع المعتكفُ أهلَه، بطل اعتكافُه، وكان عليه أيام مكان ما أفسدَه، ويَسْتَقِبل ذلك، ولا كفّارة عليه إذا كان الذي واقع ليلًا، وليس هو واجب فتجب عليه الكفارة

(5)

.

وكذلك قال أيضًا: إذا وطئ المعتكف، بطَلَ اعتكافُه، وعليه الاعتكاف مِن قابل.

وهذا أجود

(6)

؛ لأنه إذا نَذَر اعتكاف هذا العشر، وجامع فيه، فإن الجماع يُبطل

(7)

اعتكافَه، فيَبْطُل ما مضى منه؛ لأن الاعتكاف المتتابع عبادة

(1)

س: «فبطل» .

(2)

ق: «وإن» .

(3)

بياض في النسختين.

(4)

ق: «علية» . وسقطت الكلمة من المطبوع.

(5)

تقدمت هذه الرواية قبل صفحات، ونقلها القاضي في «التعليقة»:(1/ 38).

(6)

هنا في هامش النسختين حاشية نصها: «أو يكون هذا ترجيحًا لأحد الوجهين» .

(7)

سقطت من س.

ص: 687

واحدة، فإذا طرأ عليها ما يُبْطِلها أبطل ما مضى منها، كالإحرام والصيام.

وأيضًا، فإن مدّة الوطء قليلة، فلو قيل: إن ما قبله صحيح، وما يُفْعَل بعده صحيح، لم يبق معنى قولنا:«يبطل اعتكافه» إلا وجوب قضاء ذلك الزمن اليسير، وهذا لا يصح.

وأيضًا

(1)

وكون ما قبل الوطء يصحّ إفراده بالنذر، والفعل لا يلزم منه أن يكون عبادة إذا ضُمّ إلى غيره، كما لو صلى أربع ركعات، فإنه إذا أحْدَث في آخر ركعة بطل ما مضى، ولو خرج منه لصح، وكذلك لو جامع المُحْرِم في الحج بعد الطواف والسعي، بطل، وإن كان يصح إفراد ما مضى عُمرة.

وإفساد العبادة يخالف تَرْكَها، والخروج من المسجد تَرْكٌ محض.

فصل

قال ابن أبي موسى

(2)

: ولو نذر اعتكافَ العشر الأواخر من رمضان، ثم أفسدَه، لزمه أن يقضيه مِن قابل في مثل وقته.

وهذا أخَذَه مِن قول أحمد في رواية حنبل وابن منصور

(3)

: إذا وقع المعتكف على امرأته، انتقض اعتكافه، وعليه الاعتكاف من قابل.

(1)

بياض في النسختين.

(2)

في «الإرشاد» (ص 155).

(3)

«مسائل الكوسج» : (3/ 1259) وليس فيها الاعتكاف من قابل، وهي في «مسائل ابن هانئ»:(1/ 138).

ص: 688

وهذا لأن الاعتكاف هذه الأيام أفضل من غيرها، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصّها بالاعتكاف، ويوقظ فيها أهلَه، ويحيي الليلَ، ويشدّ المِئزَرَ، وفيها ليلة القدر، فلا يقوم مُقامها إلا ما أشبهها، وهو العشر من

(1)

العام القابل، كما قلنا فيما إذا عيَّن مكانًا مخصوصًا بالسفر إليه، مثل المسجد الحرام، لم يُجزئه الاعتكاف إلا فيه، ولو أفسدَ الاعتكافَ الواجبَ فيه، لم يُجزئه قضاؤه إلا فيه.

ولا يَرِدُ على هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لاعتكافه في شوَّال؛ لأنه لم يكن واجبًا عليه، على أنه قد اعتكفَ في العام

(2)

الذي قُبِض فيه عشرين، ولم يكن في الرمضان الذي كان مسافرًا فيه

(3)

، فلعله قضاه مرةً

(4)

ثانية.

فإن قيل: فقد قلتم: إذا أفسدَ اعتكافَ الأيام المعينة، لزم إتمام باقيها، إما بناء أو ابتداء لأجل التعيين.

قلنا: هذا إذا كان ما بعدها مساويًا لها، فأما هنا فإن العشر إلى العشر أقرب مِن شوَّال إلى العشر.

وقال القاضي: إذا قلنا: يصح الاعتكاف بغير صوم وَفَاتَه، فنذر اعتكاف شهر رمضان، لزمه اعتكاف شهرٍ بلا صوم، فإن أراد أن يقضيه في رمضان آخر، أجزأه، وكذلك إن قضاه في غير رمضان.

(1)

ق والمطبوع: «العشرين» .

(2)

«في العام» سقطت من س.

(3)

س: «الرمضان الذي سافر» .

(4)

ق والمطبوع: «من» .

ص: 689

وإن قلنا: لا يصحّ بغير صوم لزمه قضاء شهر بصوم، فإن أراد أن يقضيه في رمضان آخر، فعلى وجهين:

أحدهما: لا يجزئه؛ لأنه لمَّا فاته لزمه اعتكاف شهر بصوم، فلم يجعل صيام رمضان واقعًا عليه.

والثاني: لا يجزئه؛ لأنه لم يلزمه بالنذر صيامٌ، وإنما وجب ذلك عن رمضان، وهو ظاهرُ قوله في رواية حنبل: عليه أيام مكان ما أفسدَه، ويَسْتَقْبِل ذلك.

ويمكن الجمع بين القولين بأن تُحْمَل مسألة ابن أبي موسى على ما إذا نذر اعتكاف عشر مطلق، ومسألة القاضي على ما إذا نذر اعتكاف هذه

(1)

العشر.

فصل

فإن كان الاعتكاف الذي أفسده تطوُّعًا، فلا قضاء عليه. ذكره الخرقي وابن أبي موسى

(2)

والقاضي وعامة أصحابنا.

قال في رواية أبي داود

(3)

: المعتكفُ ببغداد إذا وقع فتنة، يدعُ اعتكافَه ويخرج، وليس عليه شيء، إنما هو تطوُّع

(4)

(1)

س: «هذا» .

(2)

ينظر «المختصر» (ص 52)، و «الإرشاد» (ص 155).

(3)

ليست في المطبوع منه.

(4)

بياض في النسختين.

ص: 690

وقال أبو بكر: إذا جامع الرجلُ بطَل اعتكافُه، ويَسْتَقْبِل، فإن كان نذرًا كان عليه كفارة يمين والقضاء لما أفسد.

وظاهر هذا أن عليه أن يستقبل التطوُّعَ، ولا كفارة فيه.

وهكذا نقل حنبل: إذا واقع المعتكفُ أهلَه بطلَ اعتكافُه، وكان عليه أيام مكان ما أفسده، ويَسْتَقْبِل ذلك، ولا كفَّارة عليه إذا كان الذي واقع ليلًا، ليس

(1)

هو واجبًا فتجب عليه الكفارة.

فجعل عليه استقبال القضاء مطلقًا، وخصَّ الكفارةَ بالواجب.

وكذلك قوله في رواية حنبل وابن منصور

(2)

: إذا وقَعَ المعتكفُ على امرأته

(3)

، انتقضَ اعتكافُه، وعليه الاعتكاف مِن قابل.

وفي لفظ: والمعتكف يقع بأهله يبطل اعتكافه، وعليه الاعتكاف من قابل. ولم يفرِّق بين النذر والتطوُّع، وهذا يحتمل شيئين:

أحدهما: أنه ليس له أن يخرج من الاعتكاف لغير عذر.

والثاني: أنه ليس له أن يطأ مع نية الاعتكاف؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187].

(1)

س: «وليس» .

(2)

«المسائل» : (3/ 1259). وسبق أن ذِكْر الاعتكاف من قابل في «مسائل ابن هانئ» : (1/ 138).

(3)

ق: «إذا واقع المعتكفُ امرأتَه» . والمثبت من س موافق لما في المسائل.

ص: 691