الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو رأى هلال رمضان أيصوم؟ فقال: أما الصوم؛ فأعجب إليَّ أن يصوم، وأما الفطر فيتهم نفسَه.
فقد أمره بالصوم، ومنعه من الفطر.
وقال في رواية صالح: من رأى هلال رمضان وحدَه يصوم ولا يفطر، وأما شوَّال فلا.
وأما رمضان فتجوز شهادة رجل واحد، وحَمَل أصحابنا هذا على الإيجاب.
و
الرواية الثانية: لا يصوم إذا انفرد برؤيته ورُدَّت شهادته
، أو قلنا: لا يقبل إلا اثنان.
قال في رواية حنبل
(1)
في رجل رأى هلالَ رمضان وحدَه: هل ترى له أن يصوم إذا لم يرَ غيرُه؟ فقال: لا يصوم إلا في جماعةِ الناسِ، ولا يفطر حتى يفطر الإمام.
وحمَلَها أصحابُنا على أنه لا يلزمه، وظاهر الرواية أنه يُكره له الصوم، ويكون في حقّه يومَ شكٍّ.
فأما إذا رآه في موضع ليس فيه غيرُه، فيلزمه الصومُ روايةً واحدة.
وإن انفرد برؤيته بين الرُّفْقة أو في قرية صغيرة ونحو ذلك [لم يُقبل إلا
(1)
ذكرها في «الهداية» (ص 156)، و «المغني»:(4/ 416)، و «الواضح»:(1/ 607) وقد سبقت.
قول اثنين]
(1)
؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات: 1]، ولما رُوي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«الصومُ يوم تصومون، الفطرُ يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحّون» رواه الترمذي
(2)
وقال: حسن غريب.
وقال
(3)
: «صومُكم يوم تصومون، وفطرُكم يوم تُفْطِرون» رواه الدارقطني
(4)
من حديث الواقدي، عن رجال من أهل المدينة، عن المَقْبُري، ورواه الترمذي
(5)
.
ولحديث ابن عمر وأبي سعيد
(6)
. ولأن «يدُ الله على الجماعة، ومَن شذّ شذّ في النار»
(7)
.
(1)
بياض في النسختين. والإكمال مقترح، وهو بنحوه في «المغني»:(4/ 417).
(2)
(697). وأخرجه أبو داود (2324)، وابن ماجه (1660)، البيهقي:(4/ 252) من طرقٍ عن أبي هريرة، ليس فيه قوله:«الصوم يوم تصومون» . والحديث حسنه الألباني في «الإرواء» (4/ 13). وينظر «تنقيح التحقيق» : (3/ 226 - 227)، و «الصحيحة» (1/ 440).
(3)
ق: «قال» .
(4)
(2180)، وفي سنده الواقدي، وهو متروك.
(5)
كذا في الأصل، ورواية الترمذي هذه سبقت الإشارة إليها من كلام المؤلف، وليست هي من طريق الواقدي، ولعل المؤلف تابعَ ابنَ الجوزي في «التحقيق»:(2/ 86) حيث أشار لرواية الترمذي هذه بعد ذِكره لرواية الدارقطني.
(6)
بياض في النسختين. وقد سبق حديثهما موقوفًا يأمران فيه بالصيام والإفطار مع الجماعة.
(7)
أخرجه الترمذي (2166)، وابن أبي عاصم في «السنة»:(1/ 39)، واللالكائي:(1/ 118)، والحاكم:(1/ 115) وغيرهم. من طرقٍ عن المعتمر بن سليمان، عن سليمان المدني، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم به. قال الترمذي:«هذا حديث غريب من هذا الوجه، وسليمان المدني هو عندي سليمان بن سفيان، وقد روى عنه أبو داود الطيالسي، وأبو عامر العَقَدي وغير واحد من أهل العلم» ، وقال الحاكم بعد أن ساق اختلاف الروايات فيه على المعتمر بن سليمان:«المعتمر بن سليمان أحد أئمة الحديث، وقد روي عنه هذا الحديث بأسانيد يصح بمثلها الحديث، فلا بد من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد» . وسليمان بن سفيان هذا قال فيه البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث، وقال ابن معين والنسائي: ليس بثقة. ينظر «تهذيب التهذيب» : (4/ 194). وعليه فالحديث ضعيف من منكراته.
وقد يجوز أن يكون عَرَض له غلطٌ في الرؤية، فلا ينفرد عن الجماعة بمجرَّد ذلك، ولأنه أحد طرفي الشهر، فجاز أن يَطْرَح فيه رؤيةَ نفسه المردودة كالطرف الثاني، فإنه منهيّ عن الصوم في الطرف الأول، كما أنه منهيّ عنه في الطرف الآخر، ولأنه محكوم بأنه من شعبان في حقِّ الكافة، فلا يلزمه صومه كما لو شكَّ في الذي رآه هل هو هلال أم لا؟
ووجه الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته»
(1)
، والرؤية موجودة، ولأن ثقته برؤية نفسه أبلغ من ثقته بخَبَر غيره. ثم لو أخبره شاهدان لوجب الصومُ بخبرهما، فَأَنْ يجب بعلمه أولى وأحْرَى، [ق 21] ولأن العبدَ إنما يُعامِلُ اللهَ بعلمه، فإذا لم يكن له عِلْم قَبِل قولَ غيره، وهو يعلم أن هذا اليوم من
(2)
رمضان.