المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ويستحب أن يفطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل إنما يحصل بذلك - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٣

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الصيام

- ‌جِماعُ معنى الصيام في أصل اللغة:

- ‌مسألة(3): (ويجبُ صيامُ رمضانَ على كلِّ مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ قادرٍ على الصومِ، ويؤمَرُ به الصبيُّ إذا أطاقَه)

- ‌الفصل الثاني(1)أنه يجب على كلِّ مسلم عاقل بالغ قادر

- ‌الفصل الثالث(2)أنه لا يجب على الكافر، بمعنى أنه لا يُخاطَب بفعله

- ‌الفصل الرابع(5)أنه لا يجب على المجنون في المشهور من المذهب

- ‌الفصل الخامسأنه لا يجب على الصبيّ حتى يبلغ في إحدى الروايتين

- ‌الفصل السادس* أنه لا يجب الصوم إلا على القادر

- ‌مسألة(1): (ويجبُ بأحدِ ثلاثةِ أشياءَ: كمالِ شعبانَ، ورؤيةِ هلالِ رمضانَ، ووجودِ غَيمٍ أو قَتَرٍ ليلةَ الثلاثينَ يَحُولُ دونَه)

- ‌ لا يُحكم بدخول شهر من الشهور بمجرّد الإغمام إلا شهر رمضان

- ‌ جواب ثالث:

- ‌هل تُصلَّى التراويح ليلتئذٍ؟ على وجهين

- ‌مسألة(3): (وإذا رأى الهلالَ وحدَه، صام)

- ‌الرواية الثانية: لا يصوم إذا انفرد برؤيته ورُدَّت شهادته

- ‌مسألة(4): (فإن كان عدلًا صامَ الناسُ بقوله)

- ‌وتُصلّى التراويحُ ليلتئذٍ

- ‌مسألة(2): (ولا يُفطِر إلا بشهادة عَدْلَين)

- ‌مسألة(1): (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا، أفطروا. وإن كان بغيمٍ أو قولِ واحدٍ، لم يفطروا إلا أن يروه أو يُكْمِلوا العِدّة)

- ‌إن صاموا ثمانية وعشرين يومًا، وكانوا قد أكملوا(3)عِدّة شعبان لإصحاء السماء وكونهم لم يروه، فإنهم يقضون يومًا

- ‌إذا رأى هلالَ الفطر وحده لم يجز له أن يفطر

- ‌مسألة(4): (وإذا اشتبهت الأشْهُرُ على الأسيرِ تحَرّى وصام، فإن وافقَ الشهرَ أو بعدَه أجزأه، وإن وافقَ قبلَه لم يُجْزِئه)

- ‌فصل(2)ولا يصحّ الصوم إلا بنية كسائر العبادات

- ‌إن تردَّد في قَطْع الصوم، أو نوى أنه يقطعه فيما بعد؛ فهو على الخلاف في الصلاة

- ‌إن نوى نهارًا قبل يوم الصوم بليلة، ففيه روايتان:

- ‌بابُ(1)أحكامِ المفطرين في رمضان

- ‌مسألة(2): (ويُباحُ الفطرُ في رمضان لأربعةِ أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرّر به، والمسافرُ الذي له القَصْر(3)، فالفطر لهما أفضل

- ‌في معنى المريض: الصحيحُ الذي يخاف من الصوم مرضًا أو جهدًا شديدًا

- ‌مسألة(4): (والثاني: الحائضُ والنّفَساءُ يُفطران ويقضيان، وإن صامتا لم يُجزئهما)

- ‌مسألة(2): (والثالث: الحاملُ والمرضعُ إذا خافتا على ولديهما، أفطَرَتا وقَضَتا وأطعَمَتا عن كُلّ يوم مسكينًا، وإن صامتا أجزأهما)

- ‌مسألة(1): (الرابع: العاجزُ(2)عن الصوم لكِبَر أو مرض لا يُرجى بُرؤه، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يومٍ مسكين)

- ‌الفصل الثانيأنه لا كفّارة بالفطر في رمضان إلا بالجماع وأسبابه

- ‌الفصل الثالثأن الجماع في الفرج يوجب الكفّارة، وهذا كالمُجمَع عليه

- ‌وإن أمذى بالمباشرة، فعليه القضاء دون الكفّارة

- ‌مسألة(1): (فإن جامعَ ولم يُكفِّر حتى جامعَ ثانيةً، فكفّارة واحدة. وإن كفَّر ثم جامعَ فكفّارة ثانية، وكلُّ مَن لزمه الإمساكُ في رَمضان فجامعَ، فعليه كفّارة)

- ‌فصل(1)إذا جامعَ ونزع قبل الفجر، ثم أَمْنى بذلك بعد طلوع الفجر، فصومه صحيح

- ‌فصل(1)ولو احتلم الصائم في النهار في المنام، لم يفطر

- ‌مسألة(2): (ومن أخَّرَ القضاءَ لعذرٍ حتى أدركَه رمضانُ آخرُ، فليس عليه غيرُه، وإن فرَّطَ أطعمَ مع القضاءِ لكلّ يومٍ مِسكينًا)

- ‌ الفصل الثانيأنه ليس له أن يؤخِّره إلى رمضان آخر إلا لعذر

- ‌وإن أخَّره إلى الثاني لغير عذرٍ أثِمَ(4)، وعليه أن يصوم الذي أدركه، ثم يقضي الأول، ويطعم لكلّ يوم مسكينًا

- ‌فصل(2)ومَن عليه قضاء رمضان، لا يجوز أن يصوم تطوُّعًا

- ‌مسألة(2): (وإن تَرَك القضاءَ حتى مات لعذرٍ، فلا شيء عليه، وإن كان لغير عُذرٍ أُطعِم عنه لكلّ يومٍ مسكينًا(3)، إلا أن يكونَ الصومُ منذورًا فإنه يُصامُ عنه، وكذلك كلُّ نَذْر طاعةٍ)

- ‌المسألة الثانية(1): إذا فرّط في القضاء حتى مات قبل أن يدركه(2)الرمضانُ الثاني، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يوم مسكين

- ‌المسألة الثالثة(1): أن الصومَ المنذورَ إذا مات قبل فعله، فإنه يُصام عنه، بخلاف صوم رمضان وصوم الكفّارة

- ‌فصل(3)ويُصام النذرُ عنه، سواء ترَكَه لعذر أو لغير عذر

- ‌وأما الصلاة المنذورة والقرآن والذكر والدعاء، فهل يُفعل بعد الموت؟ على روايتين

- ‌ بابما يفسد الصوم

- ‌مسألة(2): (ومَن أكَل أو شَرِب، أو استَعَط، أو أوْصَل(3)إلى جوفه شيئًا من أيّ موضعٍ كان، أو استقاء، أو استَمْنى، أو قبَّل أو لَمَس فأمْنَى أو أمذى، أو كرّرَ النظرَ حتى أنزل، أو حَجَم أو احتجم، عامدًا ذاكرًا لصومه فسَدَ، وإن فعله ناسيًا أو مُكرهًا لم يفسُد)

- ‌الفصل الثاني(2)أن الواصل إلى الجوف يُفَطِّر من أي موضع دخل

- ‌ومن ذلك أن يداوي المأمومةَ أو الجائفةَ بدواء يصل إلى الجوف لرطوبته

- ‌وأما ادّعاء النّسْخ، فلا يصح لوجوه:

- ‌فصل(3)ويفطِر بالحجامة في جميع البدن

- ‌الفصل السادس(1)أن من فعل هذه الأشياء ناسيًا لصومه لم يفطر

- ‌الفصل السابع(5)أن مَن فَعَلها مُكرَهًا لم يفسُد صومُه أيضًا

- ‌مسألة(1): (وإن طار إلى(2)حلقِه ذبابٌ أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكَّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، لم يفسُد صومُه)

- ‌الفصل الثاني(2)إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ، فسبقَه الماءُ فدخل في(3)جوفه، فإنه لا يُفطِر

- ‌فصل(3)وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه، لم يُفْطِر ولم يُكره له ذلك

- ‌وإن ابتلع نُخامة من صدره أو رأسه، فإنه يُكره. وهل يفطر؟ على روايتين:

- ‌أما القَلَس إذا خرج ثم عاد بغير اختياره، لم يفطِر(1)، وإذا ابتلعه عمدًا فإنه يفطر

- ‌فصل(1)وما يوضع في الفم من طعام أو غيره لا يفطّر

- ‌هل يكره السواك الرَّطْب؟ على روايتين

- ‌الفصل الثالث(5)إذا فكّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، فإنه لا يفسد صومه

- ‌وتَكرار(7)النظر مكروه لمن تُحرّك شهوتَه بخلاف من لا تُحرّك شهوته

- ‌مسألة(1): (ومَن أكل يظنّه ليلًا فبانَ نهارًا، أفطر)

- ‌مسألة(1): (وإنْ أكَلَ شاكًّا في طلوع الفجر لم يفسُد صومُه، وإن أكَل شاكًّا(2)في غروب الشمس فسَدَ صومُه)

- ‌فصل(3)والسنةُ تعجيل الفطور

- ‌ويستحبّ أن يُفطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل إنما يحصل بذلك

- ‌فصل(4)والسّحور سُنَّة، وكانوا في أوّل الإسلام لا يحلّ لهم ذلك

- ‌ويجوز له أن يأكل ما لم يتبين طلوعُ الفجر، وإن كان شاكًّا فيه من غير كراهة

- ‌فصل(2)ويُكرَه الوصال الذي يسميه بعضُ الناس(3): الطيّ

- ‌فإن واصلَ إلى السّحَر، جاز(2)مِن غير كراهة

- ‌بابصيام التطوُّع

- ‌مسألة(1): (أفضلُ الصيامِ صيامُ داودَ عليه السلام، كان يصومُ يومًا ويُفطرُ يومًا)

- ‌مسألة(1): (وأفضلُ الصيامِ بعدَ شهرِ رمضانَ: شهرُ الله الذي تدعونه(2)المحرَّم)

- ‌فصل(4)ويُكره إفراد رجب بالصوم

- ‌مسألة(1): (وما مِن أيامٍ العملُ الصالحُ فيهنّ أحبُّ إلى الله عز وجل مِن عَشر ذي الحجة)

- ‌مسألة(5): (ومَن صامَ رمضانَ وأتْبَعه بستٍّ من شوّال، فكأنما صامَ الدّهْر)

- ‌مسألة(4): (وصومُ(5)عاشوراء كفَّارة سنة، وعَرَفة كفَّارة سنتين)

- ‌مسألة(2): (ولا يستحبُّ صومُه لمَنْ بعَرَفةَ)

- ‌فإن صام عاشوراء مفردًا، فهل يكره

- ‌مسألة(3): (ويُستحبُّ صيامُ أيامِ البيض)

- ‌مسألة(5): (والاثنين والخميس)

- ‌مسألة(2): (والصائمُ المتطوِّعُ أميرُ نفسِه، إن شاءَ صامَ وإن شاءَ أفطرَ، ولا قضاءَ عليه)

- ‌ الأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء إن كانت صحيحة، فإنما هو أمر استحباب

- ‌فصلفي المواضع التي يُكْرَه فيها الفطر أو يستحبُّ أو يباح

- ‌مسألة(3): (وكذلك سائر التطوُّع، إلا الحجّ والعمرة؛ فإنه يجب إتمامُهما وقضاءُ ما أفْسَدَ منهما

- ‌الفرق بين الحجِّ والعمرة وغيرهما(3)من وجوه:

- ‌مسألة(2): (ونَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: يومِ الفطر ويومِ الأضحى)

- ‌مسألة(2): (ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرْخَصَ في صومها للمتمتّع إذا لم يجد الهَدْي)

- ‌فصل(2)قال أصحابنا: ويُكره إفراد يوم النيروز ويوم(3)المهرجان

- ‌مسألة(1): (وليلةُ القَدْرِ في الوِتْر من(2)العشر الأواخر من رمضان)

- ‌لا نجزم لليلةٍ بعينها أنها ليلة القدر على الإطلاق، بل هي مبهمة في العشر

- ‌بابالاعتكاف

- ‌مسألة(1): (وهو لزوم المسجد(2)لطاعةِ الله فيه)

- ‌مسألة(5): (وهو سُنَّة، لا يجب إلّا بالنّذْرِ)

- ‌الفصل الثانيأنه ليس بواجب في الشرع(6)، بل يجب بالنذر

- ‌مسألة(2): (ويصحُّ من المرأة في كلّ مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الجماعة. واعتكافُه في مسجدٍ تُقام فيه الجمعة أفضل)

- ‌أما الرَّحْبة: ففيها روايتان

- ‌الفصل الثالث(5)أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الصلوات الخمس جماعة

- ‌الفصل الرابع(3)أن المرأة لا يصحّ اعتكافها إلا في المسجد المتخذ للصلوات الخمس

- ‌إن اعتكف بدون الصوم، فهل يصح؟ على روايتين:

- ‌وإذا نذَرَ أن يعتكف صائمًا أو وهو صائم، لزمه ذلك

- ‌المسألة الأولى: أنه(2)إذا نذَرَ الصلاةَ أو(3)الاعتكافَ في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة، فله فِعْل ذلك فيه وفي غيره من المساجد

- ‌ إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عَيَّنه، فهل يلزمه كفارة يمين؟ على وجهين

- ‌المسألة الثانية: أنه إذا نذَرَ الصلاةَ أو(4)الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يجزئه إلا فيه، وإن نَذَره في مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يجزئه إلا فيه أو في المسجد الحرام، وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد الثلاثة

- ‌وإن نذَرَ اعتكافَ شهرٍ بعينه، دخل معتكفَه قبل غروب الشمس من أول ليلة من الشهر، فإذا طلع هلالُ الشهر الثاني، خرج من معتكفه

- ‌مسألة(2): (ويُسْتَحَبُّ للمعتكف الاشتغالُ بالقُرَب، واجتناب ما لا يَعْنيه مِن قولٍ أو(3)فِعل)

- ‌أما الصمت عن كلِّ كلام، فليس بمشروع في دين الإسلام

- ‌لا يجوز أن يجعل القرآن بدلًا عن(7)الكلام

- ‌مسألة(1): (ولا يخرجُ من المسجد إلا لِما لابدّ له منه، إلا أن يشترط)

- ‌مسألة(1): (ولا يباشِرُ امرأةً)

- ‌يبطل الاعتكافُ بالوطء، سواءٌ كان(2)عامدًا أو ناسيًا، عالمًا أو جاهلًا

- ‌أما النذر؛ فأربعة أقسام:

- ‌مسألة(1): (وإن سألَ(2)عَن المريضِ أو غيرِه في طريقهِ، ولم يُعَرِّج عليه جاز

- ‌فصلفي تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها

- ‌أحدها: الخروج لحاجة الإنسان من البول والغائط، وهو في خروجه في حُكم المعتكف

- ‌إذا خرج لحاجة الإنسان، فدخل في طريقه إلى مسجد آخر لِيُتمَّ فيه بقية اعتكافه، جاز

- ‌أما المُسْتحاضة، فإنها تقيم في المسجد

الفصل: ‌ويستحب أن يفطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل إنما يحصل بذلك

الناس لتعجيل

(1)

الإفطار»

(2)

. وفي رواية

(3)

: «كان يدعو بالشراب وهو صائم، فآخذ في نفسي من سرعة ما يشرب» .

وعن رجل: أن ابن عمر كان يدعو بالشراب وهو صائم، فيغمِزُه ابنُه: أن لا تعجَل حتى يؤذِّن المؤذّن، ففطن له ابن عمر، فقال: ويلك! أترى هذا أفقه في دين الله منّي

(4)

. رواهن سعيد.

‌ويستحبّ أن يُفطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل إنما يحصل بذلك

، ولأنه أقرب إلى جَمْع الهمّ في الصلاة، ولأن الفصل بين زمن الصوم وغيره مشروع إذ

(5)

كان الإمساكُ في غير زمان الصوم غير مشروع

(6)

، ولهذا اسْتُحبَّ الفطرُ يوم الفطر قبل الصلاة، كما يدلّ عليه حديث بلال

(7)

.

وكما جاء

(8)

عن أنس: «أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يُفطر قبل أن يصلي

(9)

، ولأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أفطرَ قبل الصلاة، وكذلك في حديث عمر وأبي سعيد وابن عمر

(10)

.

(1)

. ق: «لتعجل» .

(2)

. أخرجه عبد الرزاق (7593)، وابن أبي شيبة (9043) بنحوه، والفريابي في «الصيام» (55) بمثله.

(3)

. لم أقف عليها.

(4)

. لم أقف عليه.

(5)

س: «إذا» ولعل الصواب ما أثبت؛ لأن الجملة جملة تعليل.

(6)

. «إذا كان الإمساك

مشروع» سقط من ق وهو انتقال نظر.

(7)

. تقدم تخريجه.

(8)

. رسمها في النسختين: «يجي» والأقرب ما أثبت.

(9)

. سيأتي تخريجه بعد قليل.

(10)

. بعده بياض في س. وتقدم تخريج هذه الأحاديث.

ص: 417

وعن عبد الرحمن بن عبيد قال: حضرنا الإفطار عند عليّ في رمضان، فقال:«ابدؤوا فاطْعَموا، فإنه أحسنُ لصلاتكم»

(1)

. رواه سعيد.

وعن ابن عباس وطائفة: أنهم كانوا يفطرون قبل الصلاة

(2)

.

وقد روى

(3)

مالك

(4)

، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن: أنه أخبره: أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصلّيان المغرب، ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا، ثم يفطران بعد [الصلاة. و]

(5)

ذلك في رمضان.

رواه مَعْمَر، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن

(6)

: أن عمر وعثمان رضي الله عنهما كانا يصليان المغرب في رمضان قبل أن يفطرا

(7)

.

(1)

. لم أقف عليه من هذا الوجه، وقد أخرجه ابن أبي شيبة (8007) من طريق قَنان بن عبد الله النَّهْمي، عن أشياخ لهم، قالوا: كنا عند علي

إلخ بنحوه.

(2)

. أخرجه عبد الرزاق (7597)، والفريابي في «الصيام» (53، 54) عن ابن عباس.

وأخرجه الفريابي (50 - 52) عن أنس. وأخرجه ابن أبي شيبة (9883) عن أبي بردة الأسلمي. وأخرج عبد الرزاق (7596) عن عروة بن عياض ــ من ثقات التابعين له رواية عن جابر وعبد الله بن عمرو وعائشة وغيرهم من الصحابة ــ أنه قال: «يُؤمر أن يُفطِر الإنسان قبل أن يصلي، ولو على حَسوة» .

(3)

. ق: «روي عن» .

(4)

. «الموطأ» (792)، ورواه عنه الشافعي في «الأم»:(3/ 239) وقال: «كأنهما يريان تأخير ذلك واسعًا لا أنهما يعمدان الفضل لتركه بعد أن أبيح لهما وصارا مفطرين بغير أكل ولا شرب؛ لأن الصوم لا يصلح في الليل ولا يكون به صاحبه صائمًا وإن نواه» .

(5)

. وما بين المعكوفتين مستدرك من «الموطأ» . وفي المطبوع: «ثم يفطرا بعد» .

(6)

. «بن عبد الرحمن» ليست في س.

(7)

. أخرجه عبد الرزاق (7588).

ص: 418

وينبغي له أن يفطر على خُلُوفه؛ لِمَا روى المسيّب بن رافع، أن أبا هريرة كان يكره للصائم عند فطره أن يتمضمض ثم يمجّه

(1)

.

وفي رواية

(2)

: أنه قال في مضمضة الصائم عند الإفطار: «يزدرده ولا يمجّه» . رواهما سعيد.

لأنه أثَرُ العبادة فلم يضيّعه.

ويستحبّ له الفطر

(3)

على رُطَب، فإن لم يكن فعلى تَمْر، فإن لم يكن فعلى ماء.

هكذا قال أصحابنا؛ لِما روى أنس بن مالك قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رُطَبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رُطَبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن، والدارقطني

(4)

وقال: هذا

(5)

إسناد صحيح.

(1)

. أخرجه ابن أبي شيبة (9295)، وهي رواية مُرسلة فإن المسيّب لم يسمع من صحابيٍّ غير البراء، قاله ابن معين. ورويت الكراهة أيضًا عن عمر بإسناد منقطع، وعن عطاء والشعبي والحسن والحكم. ينظر «مصنف ابن أبي شيبة» (9297 - 9302).

(2)

. لم أقف عليها.

(3)

. س: «أن يفطر» .

(4)

. أخرجه أحمد (12676)، وأبو داود (2356)، والترمذي (696)، والدارقطني (2278). حسنه الترمذي والألباني في «الإرواء»:(4/ 45)، وصححه الدارقطني والحاكم:(1/ 431)، لكن قال أبو حاتم وأبو زرعة:«لا نعلم روى هذا الحديث غير عبد الرزاق، ولا ندري من أين جاء عبدالرزاق» . «علل ابن أبي حاتم» (652). وينظر «البدر المنير» : (5/ 698).

(5)

. ليست في س.

ص: 419

وعن سلمان بن عامر الضبّي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أفطرَ أحدُكم، فليفطِر على تَمَرات

(1)

، فإن لم يجد فليُفْطِر على ماء فإنه طهور» رواه الخمسة

(2)

، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وفي رواية للنسائي

(3)

: «فإنه بركة» .

وعن جابر رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يفطر على الرطب ما دام الرطب، وعلى التمر إذا لم يكن رطب، ويختم بهن، ويجعلهنَّ وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا» رواه أبو بكر

(4)

الشافعي في «الغيلانيات»

(5)

.

ويستحبّ أن يدعو عند فطره

(6)

(1)

س: «تمر» .

(2)

أخرجه أحمد (16225)، وأبو داود (2355)، والترمذي (658، 695)، والنسائي في «الكبرى» (3305)، وابن ماجه (1699). وصححه الترمذي، وابن خزيمة (2067)، والحاكم:(1/ 431)، وابن الملقن في «البدر المنير»:(5/ 696)، وقال الألباني في «ضعيف أبي داود -الأم»:(2/ 263): «إسناده ضعيف؛ لجهالة الرباب، ومع ذلك صححه جمع! وقد صح من فعله صلى الله عليه وسلم» .

(3)

(3306). وقال: «هذا الحرف «فإنه بركة» ، لا نعلم أن أحدًا ذكره غير ابن عيينة، ولا أحسبه بمحفوظ».

(4)

«أبو بكر» من س.

(5)

رقم (983). وقال الألباني في «الضعيفة» : (4/ 234): «سند ضعيف جدًّا، وعلته الفزاري هذا، واسمه محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك، كما في التقريب. وشيخ أبي بكر الشافعي فيه ضعف» .

(6)

بياض في النسختين.

ص: 420

عن مروان بن سالم، قال: رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد

(1)

على الكفّ، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: «ذهب الظمأ، وابتلّت العروقُ، وثبتَ الأجرُ إن شاء الله تعالى» رواه أبو داود والنسائي والدارقطني

(2)

، وقال: إسناد

(3)

حسن.

وعن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: «اللهم، لك صمْتُ، وعلى رِزقك أفطرتُ» رواه أبو داود

(4)

.

وعن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: «اللهم لك

(5)

صُمْنا، وعلى رِزْقك أفطرنا، فتقبّل مِنّا إنك أنت السميع العليم» رواه الدارقطني

(6)

.

قال القاضي: المستحبّ له أن يدعو عند إفطاره بما روى

(7)

أنسُ بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا صام أحدُكم فقُدِّم عشاؤه، فليذكر اسم الله عز وجل، وليقل: اللهم لك صُمْت، وعلى رزقك أفطرت، سبحانك

(1)

س: «زادت» .

(2)

أخرجه أبو داود (2357)، والنسائي في «الكبرى» (3315، 10058)، والدارقطني (2279). والحديث حسَّنَ إسناده الدارقطني، والألباني في «صحيح أبي داود -الأم»:(7/ 125)، وصححه الحاكم:(1/ 421).

(3)

س: «إسناده» .

(4)

(2358). وهو ضعيف لإرساله. وينظر «البدر المنير» : (5/ 710)، و «ضعيف أبي داود - الكتاب الأم»:(2/ 264).

(5)

سقطت من س.

(6)

(2280). وقال الألباني في «الإرواء» : (4/ 36): «إسناد ضعيف جدًّا، وفيه علتان: الأولى: عبد الملك هذا ، ضعيف جدًّا .. والأخرى: هارون بن عنترة ، مختلف فيه» .

(7)

س: «رواه» وسقطت «بن» من قوله «أنس بن مالك» .

ص: 421