الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الناس لتعجيل
(1)
الإفطار»
(2)
. وفي رواية
(3)
: «كان يدعو بالشراب وهو صائم، فآخذ في نفسي من سرعة ما يشرب» .
وعن رجل: أن ابن عمر كان يدعو بالشراب وهو صائم، فيغمِزُه ابنُه: أن لا تعجَل حتى يؤذِّن المؤذّن، ففطن له ابن عمر، فقال: ويلك! أترى هذا أفقه في دين الله منّي
(4)
. رواهن سعيد.
ويستحبّ أن يُفطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل إنما يحصل بذلك
، ولأنه أقرب إلى جَمْع الهمّ في الصلاة، ولأن الفصل بين زمن الصوم وغيره مشروع إذ
(5)
كان الإمساكُ في غير زمان الصوم غير مشروع
(6)
، ولهذا اسْتُحبَّ الفطرُ يوم الفطر قبل الصلاة، كما يدلّ عليه حديث بلال
(7)
.
وكما جاء
(8)
عن أنس: «أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يُفطر قبل أن يصلي
(9)
، ولأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أفطرَ قبل الصلاة، وكذلك في حديث عمر وأبي سعيد وابن عمر
(10)
.
(1)
. ق: «لتعجل» .
(2)
. أخرجه عبد الرزاق (7593)، وابن أبي شيبة (9043) بنحوه، والفريابي في «الصيام» (55) بمثله.
(3)
. لم أقف عليها.
(4)
. لم أقف عليه.
(5)
س: «إذا» ولعل الصواب ما أثبت؛ لأن الجملة جملة تعليل.
(6)
. «إذا كان الإمساك
…
مشروع» سقط من ق وهو انتقال نظر.
(7)
. تقدم تخريجه.
(8)
. رسمها في النسختين: «يجي» والأقرب ما أثبت.
(9)
. سيأتي تخريجه بعد قليل.
(10)
. بعده بياض في س. وتقدم تخريج هذه الأحاديث.
وعن عبد الرحمن بن عبيد قال: حضرنا الإفطار عند عليّ في رمضان، فقال:«ابدؤوا فاطْعَموا، فإنه أحسنُ لصلاتكم»
(1)
. رواه سعيد.
وعن ابن عباس وطائفة: أنهم كانوا يفطرون قبل الصلاة
(2)
.
وقد روى
(3)
مالك
(4)
، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن: أنه أخبره: أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصلّيان المغرب، ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا، ثم يفطران بعد [الصلاة. و]
(5)
ذلك في رمضان.
رواه مَعْمَر، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن
(6)
: أن عمر وعثمان رضي الله عنهما كانا يصليان المغرب في رمضان قبل أن يفطرا
(7)
.
(1)
. لم أقف عليه من هذا الوجه، وقد أخرجه ابن أبي شيبة (8007) من طريق قَنان بن عبد الله النَّهْمي، عن أشياخ لهم، قالوا: كنا عند علي
…
إلخ بنحوه.
(2)
. أخرجه عبد الرزاق (7597)، والفريابي في «الصيام» (53، 54) عن ابن عباس.
وأخرجه الفريابي (50 - 52) عن أنس. وأخرجه ابن أبي شيبة (9883) عن أبي بردة الأسلمي. وأخرج عبد الرزاق (7596) عن عروة بن عياض ــ من ثقات التابعين له رواية عن جابر وعبد الله بن عمرو وعائشة وغيرهم من الصحابة ــ أنه قال: «يُؤمر أن يُفطِر الإنسان قبل أن يصلي، ولو على حَسوة» .
(3)
. ق: «روي عن» .
(4)
. «الموطأ» (792)، ورواه عنه الشافعي في «الأم»:(3/ 239) وقال: «كأنهما يريان تأخير ذلك واسعًا لا أنهما يعمدان الفضل لتركه بعد أن أبيح لهما وصارا مفطرين بغير أكل ولا شرب؛ لأن الصوم لا يصلح في الليل ولا يكون به صاحبه صائمًا وإن نواه» .
(5)
. وما بين المعكوفتين مستدرك من «الموطأ» . وفي المطبوع: «ثم يفطرا بعد» .
(6)
. «بن عبد الرحمن» ليست في س.
(7)
. أخرجه عبد الرزاق (7588).
وينبغي له أن يفطر على خُلُوفه؛ لِمَا روى المسيّب بن رافع، أن أبا هريرة كان يكره للصائم عند فطره أن يتمضمض ثم يمجّه
(1)
.
وفي رواية
(2)
: أنه قال في مضمضة الصائم عند الإفطار: «يزدرده ولا يمجّه» . رواهما سعيد.
لأنه أثَرُ العبادة فلم يضيّعه.
ويستحبّ له الفطر
(3)
على رُطَب، فإن لم يكن فعلى تَمْر، فإن لم يكن فعلى ماء.
هكذا قال أصحابنا؛ لِما روى أنس بن مالك قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رُطَبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رُطَبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن، والدارقطني
(4)
وقال: هذا
(5)
إسناد صحيح.
(1)
. أخرجه ابن أبي شيبة (9295)، وهي رواية مُرسلة فإن المسيّب لم يسمع من صحابيٍّ غير البراء، قاله ابن معين. ورويت الكراهة أيضًا عن عمر بإسناد منقطع، وعن عطاء والشعبي والحسن والحكم. ينظر «مصنف ابن أبي شيبة» (9297 - 9302).
(2)
. لم أقف عليها.
(3)
. س: «أن يفطر» .
(4)
. أخرجه أحمد (12676)، وأبو داود (2356)، والترمذي (696)، والدارقطني (2278). حسنه الترمذي والألباني في «الإرواء»:(4/ 45)، وصححه الدارقطني والحاكم:(1/ 431)، لكن قال أبو حاتم وأبو زرعة:«لا نعلم روى هذا الحديث غير عبد الرزاق، ولا ندري من أين جاء عبدالرزاق» . «علل ابن أبي حاتم» (652). وينظر «البدر المنير» : (5/ 698).
(5)
. ليست في س.
وعن سلمان بن عامر الضبّي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أفطرَ أحدُكم، فليفطِر على تَمَرات
(1)
، فإن لم يجد فليُفْطِر على ماء فإنه طهور» رواه الخمسة
(2)
، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وفي رواية للنسائي
(3)
: «فإنه بركة» .
وعن جابر رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يفطر على الرطب ما دام الرطب، وعلى التمر إذا لم يكن رطب، ويختم بهن، ويجعلهنَّ وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا» رواه أبو بكر
(4)
الشافعي في «الغيلانيات»
(5)
.
ويستحبّ أن يدعو عند فطره
…
(6)
(1)
س: «تمر» .
(2)
أخرجه أحمد (16225)، وأبو داود (2355)، والترمذي (658، 695)، والنسائي في «الكبرى» (3305)، وابن ماجه (1699). وصححه الترمذي، وابن خزيمة (2067)، والحاكم:(1/ 431)، وابن الملقن في «البدر المنير»:(5/ 696)، وقال الألباني في «ضعيف أبي داود -الأم»:(2/ 263): «إسناده ضعيف؛ لجهالة الرباب، ومع ذلك صححه جمع! وقد صح من فعله صلى الله عليه وسلم» .
(3)
(3306). وقال: «هذا الحرف «فإنه بركة» ، لا نعلم أن أحدًا ذكره غير ابن عيينة، ولا أحسبه بمحفوظ».
(4)
«أبو بكر» من س.
(5)
رقم (983). وقال الألباني في «الضعيفة» : (4/ 234): «سند ضعيف جدًّا، وعلته الفزاري هذا، واسمه محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك، كما في التقريب. وشيخ أبي بكر الشافعي فيه ضعف» .
(6)
بياض في النسختين.
عن مروان بن سالم، قال: رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد
(1)
على الكفّ، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: «ذهب الظمأ، وابتلّت العروقُ، وثبتَ الأجرُ إن شاء الله تعالى» رواه أبو داود والنسائي والدارقطني
(2)
، وقال: إسناد
(3)
حسن.
وعن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: «اللهم، لك صمْتُ، وعلى رِزقك أفطرتُ» رواه أبو داود
(4)
.
وعن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: «اللهم لك
(5)
صُمْنا، وعلى رِزْقك أفطرنا، فتقبّل مِنّا إنك أنت السميع العليم» رواه الدارقطني
(6)
.
قال القاضي: المستحبّ له أن يدعو عند إفطاره بما روى
(7)
أنسُ بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا صام أحدُكم فقُدِّم عشاؤه، فليذكر اسم الله عز وجل، وليقل: اللهم لك صُمْت، وعلى رزقك أفطرت، سبحانك
(1)
س: «زادت» .
(2)
أخرجه أبو داود (2357)، والنسائي في «الكبرى» (3315، 10058)، والدارقطني (2279). والحديث حسَّنَ إسناده الدارقطني، والألباني في «صحيح أبي داود -الأم»:(7/ 125)، وصححه الحاكم:(1/ 421).
(3)
س: «إسناده» .
(4)
(2358). وهو ضعيف لإرساله. وينظر «البدر المنير» : (5/ 710)، و «ضعيف أبي داود - الكتاب الأم»:(2/ 264).
(5)
سقطت من س.
(6)
(2280). وقال الألباني في «الإرواء» : (4/ 36): «إسناد ضعيف جدًّا، وفيه علتان: الأولى: عبد الملك هذا ، ضعيف جدًّا .. والأخرى: هارون بن عنترة ، مختلف فيه» .
(7)
س: «رواه» وسقطت «بن» من قوله «أنس بن مالك» .