الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
(1)
: (وإنْ أكَلَ شاكًّا في طلوع الفجر لم يفسُد صومُه، وإن أكَل شاكًّا
(2)
في غروب الشمس فسَدَ صومُه)
.
هذا منصوصُ أحمدَ وأصحابِه.
قال
(3)
حرب: قيل لأحمد: رجل يتسحّر
(4)
وقد طلع الفجرُ؟ قال: إذا استيقن بطلوع الفجر أعاد الصيام، وإن شكّ فليس عليه شيء، أرجو.
إلا أن القاضي ذكر في بعض المواضع: أنه لو أكل يظنُّ أن الفجرَ لم يطلع، كان عليه القضاء وإن كان الأصل بقاء الليل احتياطًا، كما لو أكل وظنّ أن الشمسَ غربت.
وكذلك ذكر ابن عقيل في بعض المواضع: من خاف طلوعَ الفجر، يجب عليه أن يمسِكَ جزءًا من الليل، ليتحقّق له صوم جميع النهار
(5)
، وقاس عليه يوم الإغمام.
وذكر ابن عقيل في موضع آخر: أنه إذا أكَلَ ثمّ شكّ هل طلع الفجر أو غربت الشمس؟ ولم يَبِن
(6)
له يقينُ الخطأ، فلا قضاء عليه؛ لأنه لم يتيقّن وجودَ سبب القضاء.
(1)
. ينظر «المستوعب» : (1/ 403)، و «المغني»:(4/ 390 - 391)، و «الفروع»:(5/ 38 - 40)، و «الإنصاف»:(7/ 439 - 440).
(2)
. العبارة في س: «ومن أكل .. (وسقطت الفجر) .. وإن كان شاكًّا .. » .
(3)
. س: «في رواية حرب» .
(4)
. س: «تسحّر» .
(5)
. س: «اليوم» .
(6)
. س: «يبين» .
والمذهب الذي ذكراه في سائر المواضع وذَكَره
(1)
عامّةُ الأصحاب كالمنصوص، لأن الأصل بقاء النهار، فإذا أكل قبل أن يعلم الغروبَ، فقد أكل في الوقت الذي يُحْكَم بأنه نهار، وإذا أكل قبل أن يتبين الفجر، فقد أكل في الوقت الذي يُحْكَم بأنه ليل، ولأن الله سبحانه قال:{حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} ، فمن أكل وهو شاكٌّ، فقد أكل قبل أن يتبيّن له الخيطُ الأبيض، ولأنّ الأكل مع الشكّ في طلوع الفجر جائز، والأكل مع الشكّ في الغروب غير جائز، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وإذا فعل الجائزَ لم يفطِر إلا أن يتبيّن له الخطأ.
وإن غلب على ظنه طلوعُ الفجر، فقال بعض أصحابنا: هو كما لو استيقنه؛ لأن غلبةَ الظنّ في مواقيت العبادات تجري مجرى اليقين.
وظاهر قول أحمد وابن أبي موسى
(2)
: أنه ما لم يتيقّن طلوعَه، فصومُه تام. وإن غلب على ظنّه غروبُ الشمس، جاز له الفطر.
وقياس قول القاضي في الصلاة
…
(3)
فصل
(4)
الوقتُ
(5)
الذي يجب صيامه من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب قرص
(1)
. س: «وذكر» .
(2)
. في «الإرشاد» (ص 146).
(3)
. بياض في النسختين.
(4)
ينظر «المغني» : (4/ 325 - 326)، و «الفروع»:(5/ 32).
(5)
. سقطت من ق.
الشمس؛ لقوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187].
(1)
.
وعن عَديّ بن حاتم قال: لما
(2)
نزلت: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} عمَدْتُ إلى عقالَين، عقال أبيض وعقال أسود، فوضعتهما تحت وِسادتي، فجعلتُ أقومُ من الليل، فلا يتبيّن لي، فلما أصبحت ذكرتُ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إن
(3)
وِسادك لعريض، إنما هو بياض النهار من سواد الليل» رواه الجماعة إلا ابن ماجه
(4)
.
وعن سَمُرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
(5)
: «لا يغرّنكم مِن سَحوركم أذانُ بلال ولا بياضُ الأفق المستطيلُ هكذا، حتى يستطيرَ هكذا» قال: يعني: معترضًا.
(1)
. البخاري (4511)، ومسلم (1091) وقد تقدم.
(2)
. ق: «لنا» .
(3)
. ق: «إن كان» . وهو لفظ أحمد.
(4)
. أخرجه أحمد (19370)، والبخاري (4509)، ومسلم (1090)، وأبو داود (2349)، والترمذي (2970)، والنسائي (2169).
(5)
. س: «وعن سمرة بن جندب قال قال رسول الله .. » . و «قال» سقطت من ق.
رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه
(1)
.
ولفظ أحمد وأبي داود والترمذي
(2)
: «لا يمنعنّكم مِن سَحُوركم أذانُ بلال، ولا الفجرُ المستطيل، ولكنِ الفجرُ المستطيرُ في الأفق» .
وفي لفظ لأحمد
(3)
: «لا يغرّنّكم نداءُ بلالٍ وهذا البياض حتى ينفجرَ (أو: يطلع) الفجرُ» .
وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنعنّ
(4)
أحدَكم أذانُ بلال مِن سَحوره؛ فإنه يؤذِّن [ق 79](أو قال: ينادي) بليل
(5)
؛ ليرجع قائمُكم، ويوقظَ نائمَكم، وليس الفجر أن يقول هكذا، ولكن يقول هكذا (يعني: الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل)». رواه الجماعة إلا الترمذي
(6)
.
وفي رواية صحيحة
(7)
: «ليس أن يقول هكذا (وضمَّ يدَه ورفعها)، ولكن حتى
(8)
يقول هكذا (وفرَّق بين السبابتين)».
(1)
. أخرجه أحمد (20149)، ومسلم (1094)، وأبو داود (2346)، والترمذي (706)، والنسائي (2171).
(2)
. أخرجه أحمد (20157، 20203)، وأبو داود (2346)، والترمذي (706).
(3)
. (20079، 20097).
(4)
. س: «يمنع» .
(5)
. س: «بدليل» تصحيف.
(6)
. أخرجه أحمد (3717)، والبخاري (621، 7247)، ومسلم (1093)، وأبو داود (2347)، والنسائي (641)، وابن ماجه (1696).
(7)
. أخرجها أحمد (3717)، ومسلم (1093).
(8)
. ليست في س.
وعن ابن أبي ذئب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «هما فجران، فأما الفجر
(1)
الذي كأنّه ذنَبُ السَّرْحان، فإنه لا يحلّ شيئًا ولا يُحرِّمه، وأما المستطير الذي يأخذ الأفق فبه
(2)
تحلّ الصلاة ويحرم الصيام». رواه أبو داود في «مراسيله»
(3)
.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا أقبلَ الليلُ، وأدبرَ النهارُ، (وفي لفظ: وغابتِ الشمسُ)، فقد
(4)
أفطرَ الصائمُ»
(5)
.
وعن عبد الله بن أبي أوفى، قال: كنّا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال:«يا بلال، انزل فاجْدَح لنا» فقال: يا رسول الله، إن عليك نهارًا. قال:«انزل فاجْدَح»
(6)
فنزل فجَدَح، فأتاه به، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال:«إذا رأيتم الليلَ قد أقْبَل مِن هاهنا، فقد أفطر الصائم (وأشار بأصبعه قِبَل المشرق)» . رواه
(7)
الجماعة إلا ابن ماجه والترمذي
(8)
.
(1)
. ليست في س.
(2)
. س: «ففيه» .
(3)
. رقم (97).
(4)
. «فقد» من س.
(5)
. أخرجه البخاري (1954)، ومسلم (1100).
(6)
. س زيادة «قال» . وقد وقع في لفظ الحديث في س اضطراب وتكرار حاول الناسخ أن يصلحه، ووقع فيه زيادة في آخره وهي «ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده: إذا غابت الشمس من هاهنا وجاء الليل من ههنا فقد أفطر الصائم» وكتب فوقها: حـ من هنا
…
إلى هنا.
(7)
. س: «رواهما» .
(8)
. أخرجه أحمد (19395، 19399)، والبخاري (1941، 1955)، ومسلم (1101)، وأبو داود (2352)، والنسائي في «الكبرى» (3297).