الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبحمدك، اللهم تقبَّل منّا إنك أنتَ السميعُ العليم»
(1)
.
وعن الربيع بن خُثيم: أنه كان إذا أفطر قال: الحمد لله الذي
(2)
أعانني فصمت، ورزقني فأفطرت. رواه سعيد
(3)
.
فصل
(4)
والسّحور سُنَّة، وكانوا في أوّل الإسلام لا يحلّ لهم ذلك
.
قال البراء بن عازب: «كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائمًا، فحضر الإفطار، فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلتَه ولا يومَه حتى يمسي، وإنّ قيس بن صِرْمة الأنصاري كان صائمًا، فلما حضر الإفطار أتى
(5)
امرأتَه، فقال: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلِقُ فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبَتْه عينُه، فنام، فجاءته امرأتُه، فلما رأَتْه قالت له: خيبةً لك، فلما انتصف النهار غُشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية:{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187]، ففرحوا بها
(6)
فرحًا شديدًا، ونزلت:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} ».
(1)
أخرجه الشجري في أماليه كما في «ترتيب الأمالي الخميسية» : (1/ 344). والطبراني في «الأوسط» : (7549) مختصرًا. وقال الألباني في «الضعيفة» : (14/ 1096): «إسناد ضعيف جدًّا؛ داود وإسماعيل: ضعيفان، والأول أشد ضعفًا» .
(2)
س: «فطر .. » وسقطت منها «الذي» .
(3)
ورواه أيضًا ابن المبارك في «الزهد» : (1410)، وابن أبي شيبة (9837).
(4)
ينظر «المغني» : (4/ 432)، و «الفروع»:(5/ 30).
(5)
سقطت من س.
(6)
سقطت من س.
وعنه أيضًا قال: «لما نزل صوم رمضان كانوا لا يَقْرَبون النساء رمضانَ كلّه، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله تعالى: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ
…
} الآية» [ق 81] رواهما البخاري
(1)
.
قال البراء بن عازب
(2)
: «كانوا إذا أكلوا لم يأكلوا إلا أكلةً حتى يكونوا
(3)
من الغد. قال: فعمِل رجلٌ من الأنصار في أرضٍ له، فجاء فقامت امرأتُه تبتاع له شيئًا، فغلبَتْه عيناه، فنام فأصبح وهو مجهود، فنزلت هذه الآية:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} » رواه أحمد في «الناسخ»
(4)
(5)
.
وعن عطاء الخراساني، عن ابن عباس في قوله تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} يعني بذلك أهلَ الكتاب، وكان
(6)
كتابه على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: «أن الرجل
(7)
كان يأكل ويشرب
(1)
الأول برقم (1915)، والثاني برقم (4508).
(2)
«قال البراء بن عازب» سقطت من س.
(3)
س: «يكون» .
(4)
زاد في المطبوع: «والمنسوخ» بين معكوفين ولا حاجة إليها.
(5)
وأخرجه الطبري في تفسيره: (3/ 235) وإسناده صحيح.
(6)
ق: «ولأن» .
(7)
في النسختين زيادة «والمرأة» ، والصواب بدونها كما في «ناسخ القرآن ومنسوخه» (ص 198) لابن الجوزي.
وينكح ما بينه وبين أن يصلي العَتَمَةَ أو يرقد، فإذا صلى العتمةَ ورقد
(1)
مُنِعَ ذلك إلى مثلها من القابلة، فنسخَتْها هذه الآية: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ
…
} الآية
(2)
»
(3)
رواهما أحمد في «الناسخ والمنسوخ» .
وكذلك ذكر القاضي أبو يعلى أن الأكل والشرب والنكاح كان مباحًا إلى أن يرقد أو يصلي العشاء.
وقال وَرْقاء: عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد: «كانوا يصومون، فإذا أمسوا أكلوا وشربوا وجامعوا، فإذا رقد أحدُهم حرُمَ ذلك كلُّه
(4)
إلى مثلها من القابلة، وكان منهم رجال يختانون أنفسهم في ذلك، فخَفَّف الله عنهم، وأحلَّ لهم الطعامَ والشرابَ والجماعَ قبل النوم وبعده في الليل كله»
(5)
.
وقال عليُّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قول الله عز وجل:{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} : «وذلك أن المسلمين كانوا في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حَرُم عليهم النساءُ والطعام إلى مِثلها مِن القابلة، ثم إن أناسًا
(6)
من المسلمين أصابوا النساءَ والطعامَ في رمضان بعد العشاء، منهم
(1)
س: «أو رقد» .
(2)
ليست في س.
(3)
أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص 38)، وابن الجوزي في «ناسخ القرآن ومنسوخه» (ص 198).
(4)
س: «عليه» .
(5)
أخرجه آدم بن أبي إياس في «تفسير مجاهد» : (1/ 96) واللفظ له، والطبري في «تفسيره»:(3/ 238) بنحوه.
(6)
س «ناسًا» .
عمر بن الخطاب، فشَكَوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ
…
} إلى قوله: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} يعني: انكحوهن، {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ}
(1)
يعني: بياض الفجر من سواد الليل، والرّفَث: هو النكاح»
(2)
.
وعن سعيد بن جُبير في قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} قال: «كتب عليهم إذا نام أحدهم ولم يطْعَم لم يحلّ له أن يَطعَم شيئًا إلى القابلة، وحَرُم عليهم الرَّفَثُ إلى نسائهم ليلة الصيام الشهر كله، فرخَّص الله لكم، وهو اليوم عليهم ثابت» رواه أحمد
(3)
.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تسحَّروا فإنَّ في السَّحور بركة» رواه الجماعة إلا أبا داود
(4)
.
وعن أبي هريرة مثله، رواه أحمد والنسائي
(5)
.
(1)
في س أثبت الآية هكذا {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ} وسقط الباقي.
(2)
أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (52)، والطبري:(3/ 236) بنحوه دون قوله: «يعني: بياض الفجر
…
» إلخ.
(3)
وأخرجه أيضًا عبد بن حميد ــ كما في «الدر» : (2/ 177) ــ موقوفًا على سعيد. وأخرجه ابن حزم في «المحلى» : (6/ 220) عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس نحوه.
(4)
أخرجه أحمد (11950)، والبخاري (1923)، ومسلم (1095)، والترمذي (708)، والنسائي (2146)، وابن ماجه (1692).
(5)
أخرجه أحمد (8898، 10185)، والنسائي (2147، 2149) من طريق ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن أبي هريرة به. قال النسائي عقبه:«ابن أبي ليلى ليّن في الحديث سيئ الحفظ ليس بالقويّ» . وروي من طريق أخرى عن عطاء موقوفًا أخرجه النسائي (2150).
وعن ابن مسعود، رواه النسائي
(1)
.
وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «السُّحُور بركة، فلا تَدَعُوه، ولو أن يجرَع أحدُكم جَرْعةً مِن ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحِّرِين
(2)
» رواه أحمد
(3)
.
قال بعض أصحابنا: وكلُّ ما حصل مِن
(4)
أكل أو شرب، حصَلَت به فضيلةُ السُّحور، لقوله: «ولو على جَرْعة ماء
(5)
».
والأشبه أنه إن قدر على الأكل، فهو السنة.
وعن عَمْرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ فَصْل
(6)
ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكْلَةُ السّحَر» رواه الجماعة إلا البخاري وابن
(1)
(2144). واخْتُلف في رفعه ووقفه، ورجَّح عليُّ بن المديني والدارقطنيُّ وقفه، ينظر «العلل»:(5/ 67).
(2)
س: «المسّحّرين» .
(3)
(11086، 11395). قال المنذري في «الترغيب» : (2/ 90): «إسناده قويّ» . وفيه نظر؛ لأن أحمد رواه من طريقين في الأول منهما علتان: الانقطاع بين يحيى بن أبي كثير وأبي رفاعة، وجهالة أبي رفاعة. وفي الآخر: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو متروك. ينظر «السلسلة الصحيحة»:(7/ 1207).
(4)
المطبوع: «منه» .
(5)
س: «من ماء» .
(6)
س: «فصلا» !
ماجه
(1)
.
وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله وملائكته يصلّون على المُتَسحّرين»
(2)
.
وعن سعيد بن عبد الله بن أبي هند قال: أخذَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بيده قبضةً من تَمْر، فقال:«نِعْمَ سَحُور المسلم التمرُ»
(3)
.
وعن راشد بن سعد
(4)
قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السّحور؟ فقال:
(1)
أخرجه أحمد (17762)، ومسلم (1096)، وأبو داود (2343)، والترمذي (709)، والنسائي في «الكبرى» (2487).
(2)
لم أقف عليه، وقد سبق هذا اللفظ في آخر حديث أبي سعيد عند أحمد (11086). وعبد الرحمن بن زيد متروك، وهو مرسل.
(3)
لم أقف عليه. وقد أخرجه أبو داود (2345)، وابن حبان (3475)، والبيهقي:(4/ 236) مرفوعًا من حديث أبي هريرة بلفظ: «نعم سحور المؤمن التمر» . وسنده صحيح. وجاء من حديث عقبة بن عامر بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في «الكبير» : (17/ 283)، والقيسراني في «ذخيرة الحفاظ»:(2/ 682) بسند واه.
(4)
كذا في النسختين، وراشد بن سعد تابعيّ ولم أجد الحديث من مراسيله، فالظاهر أن هناك سقط، لأن الحديث يرويه راشد بن سعد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم به. أخرجه ابن حبان (3464) قال الحافظ في «الاتحاف»:(12/ 567): أظن فيه انقطاعًا، وأخرجه الطبراني في «الكبير»:(18/ 322) عن راشد بن سعد عن عتبة بن عبد وأبي الدرداء، وفي إسناده ضعف، وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (505) من طريق راشد بن سعد عن عمر بن الخطاب، وإسناده ضعيف أيضًا، وهذه الأوجه تدل على اضطراب في إسناده، وإن كان له شواهد من حديث عدة من الصحابة. فقد أخرجه أحمد (17143)، وأبو داود (2344)، والنسائي (2163)، وابن خزيمة (1938)، وابن حبان (3465) من حديث العرباض بن سارية مرفوعًا.
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استعينوا بقائلةِ النّهارِ على قيام الليل، وبأكل السَّحَر على صيام النهار»
(1)
رواهن سعيد.
والسُّنة تأخيره؛ لما روى أبو ذر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا تزالُ أُمَّتي بخير ما أخروا السحورَ وعجَّلوا الفطورَ» رواه أحمد
(2)
.
وعن مكحول
…
(3)
وعن
(4)
أنس، عن زيد بن ثابت قال:«تسحّرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان قَدْر ما بينهما؟ قال: قدر خمسين آية» رواه الجماعة إلا أبا داود
(5)
.
(1)
أخرجه ابن ماجه (1693)، وابن خزيمة (1939)، والحاكم:(1/ 424). وفي إسناده زمعة بن صالح، قال ابن خزيمة في تبويبه على الحديث:«إن جاز الاحتجاج بخبر زَمْعة، فإن في القلب منه لسوء حفظه» ، واكتفى الحاكم بقوله:«زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام ليسا بالمتروكين اللذين لا يحتج بهما» ! وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» : (2/ 70): «هذا إسناد فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف» .
(2)
(21312، 21507). من طريق ابن لهيعة عن سليمان بن أبي عثمان عن عدي بن حاتم الحمصي. قال ابن أبي حاتم عن هذا الإسناد: «هؤلاء مجهولون» كما في «الجرح والتعديل» : (4/ 134). وينظر «مجمع الزوائد» : (3/ 154)، و «إتحاف الخيرة المهرة»:(3/ 98). وقال الألباني في «الإرواء» : (4/ 32): «منكر بهذا التمام» . وفيه أيضًا ابن لهيعة ضعيف.
(3)
بعده بياض في س.
(4)
ق بدون واو، وعليه فيكون الكلام متصلا «عن مكحول عن أنس .. » وهو خطأ.
(5)
أخرجه أحمد (21585)، والبخاري (1921)، ومسلم (1097)، والترمذي (703)، والنسائي (2155، 2156)، وابن ماجه (1694).