المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل(4)والسحور سنة، وكانوا في أول الإسلام لا يحل لهم ذلك - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٣

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الصيام

- ‌جِماعُ معنى الصيام في أصل اللغة:

- ‌مسألة(3): (ويجبُ صيامُ رمضانَ على كلِّ مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ قادرٍ على الصومِ، ويؤمَرُ به الصبيُّ إذا أطاقَه)

- ‌الفصل الثاني(1)أنه يجب على كلِّ مسلم عاقل بالغ قادر

- ‌الفصل الثالث(2)أنه لا يجب على الكافر، بمعنى أنه لا يُخاطَب بفعله

- ‌الفصل الرابع(5)أنه لا يجب على المجنون في المشهور من المذهب

- ‌الفصل الخامسأنه لا يجب على الصبيّ حتى يبلغ في إحدى الروايتين

- ‌الفصل السادس* أنه لا يجب الصوم إلا على القادر

- ‌مسألة(1): (ويجبُ بأحدِ ثلاثةِ أشياءَ: كمالِ شعبانَ، ورؤيةِ هلالِ رمضانَ، ووجودِ غَيمٍ أو قَتَرٍ ليلةَ الثلاثينَ يَحُولُ دونَه)

- ‌ لا يُحكم بدخول شهر من الشهور بمجرّد الإغمام إلا شهر رمضان

- ‌ جواب ثالث:

- ‌هل تُصلَّى التراويح ليلتئذٍ؟ على وجهين

- ‌مسألة(3): (وإذا رأى الهلالَ وحدَه، صام)

- ‌الرواية الثانية: لا يصوم إذا انفرد برؤيته ورُدَّت شهادته

- ‌مسألة(4): (فإن كان عدلًا صامَ الناسُ بقوله)

- ‌وتُصلّى التراويحُ ليلتئذٍ

- ‌مسألة(2): (ولا يُفطِر إلا بشهادة عَدْلَين)

- ‌مسألة(1): (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا، أفطروا. وإن كان بغيمٍ أو قولِ واحدٍ، لم يفطروا إلا أن يروه أو يُكْمِلوا العِدّة)

- ‌إن صاموا ثمانية وعشرين يومًا، وكانوا قد أكملوا(3)عِدّة شعبان لإصحاء السماء وكونهم لم يروه، فإنهم يقضون يومًا

- ‌إذا رأى هلالَ الفطر وحده لم يجز له أن يفطر

- ‌مسألة(4): (وإذا اشتبهت الأشْهُرُ على الأسيرِ تحَرّى وصام، فإن وافقَ الشهرَ أو بعدَه أجزأه، وإن وافقَ قبلَه لم يُجْزِئه)

- ‌فصل(2)ولا يصحّ الصوم إلا بنية كسائر العبادات

- ‌إن تردَّد في قَطْع الصوم، أو نوى أنه يقطعه فيما بعد؛ فهو على الخلاف في الصلاة

- ‌إن نوى نهارًا قبل يوم الصوم بليلة، ففيه روايتان:

- ‌بابُ(1)أحكامِ المفطرين في رمضان

- ‌مسألة(2): (ويُباحُ الفطرُ في رمضان لأربعةِ أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرّر به، والمسافرُ الذي له القَصْر(3)، فالفطر لهما أفضل

- ‌في معنى المريض: الصحيحُ الذي يخاف من الصوم مرضًا أو جهدًا شديدًا

- ‌مسألة(4): (والثاني: الحائضُ والنّفَساءُ يُفطران ويقضيان، وإن صامتا لم يُجزئهما)

- ‌مسألة(2): (والثالث: الحاملُ والمرضعُ إذا خافتا على ولديهما، أفطَرَتا وقَضَتا وأطعَمَتا عن كُلّ يوم مسكينًا، وإن صامتا أجزأهما)

- ‌مسألة(1): (الرابع: العاجزُ(2)عن الصوم لكِبَر أو مرض لا يُرجى بُرؤه، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يومٍ مسكين)

- ‌الفصل الثانيأنه لا كفّارة بالفطر في رمضان إلا بالجماع وأسبابه

- ‌الفصل الثالثأن الجماع في الفرج يوجب الكفّارة، وهذا كالمُجمَع عليه

- ‌وإن أمذى بالمباشرة، فعليه القضاء دون الكفّارة

- ‌مسألة(1): (فإن جامعَ ولم يُكفِّر حتى جامعَ ثانيةً، فكفّارة واحدة. وإن كفَّر ثم جامعَ فكفّارة ثانية، وكلُّ مَن لزمه الإمساكُ في رَمضان فجامعَ، فعليه كفّارة)

- ‌فصل(1)إذا جامعَ ونزع قبل الفجر، ثم أَمْنى بذلك بعد طلوع الفجر، فصومه صحيح

- ‌فصل(1)ولو احتلم الصائم في النهار في المنام، لم يفطر

- ‌مسألة(2): (ومن أخَّرَ القضاءَ لعذرٍ حتى أدركَه رمضانُ آخرُ، فليس عليه غيرُه، وإن فرَّطَ أطعمَ مع القضاءِ لكلّ يومٍ مِسكينًا)

- ‌ الفصل الثانيأنه ليس له أن يؤخِّره إلى رمضان آخر إلا لعذر

- ‌وإن أخَّره إلى الثاني لغير عذرٍ أثِمَ(4)، وعليه أن يصوم الذي أدركه، ثم يقضي الأول، ويطعم لكلّ يوم مسكينًا

- ‌فصل(2)ومَن عليه قضاء رمضان، لا يجوز أن يصوم تطوُّعًا

- ‌مسألة(2): (وإن تَرَك القضاءَ حتى مات لعذرٍ، فلا شيء عليه، وإن كان لغير عُذرٍ أُطعِم عنه لكلّ يومٍ مسكينًا(3)، إلا أن يكونَ الصومُ منذورًا فإنه يُصامُ عنه، وكذلك كلُّ نَذْر طاعةٍ)

- ‌المسألة الثانية(1): إذا فرّط في القضاء حتى مات قبل أن يدركه(2)الرمضانُ الثاني، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يوم مسكين

- ‌المسألة الثالثة(1): أن الصومَ المنذورَ إذا مات قبل فعله، فإنه يُصام عنه، بخلاف صوم رمضان وصوم الكفّارة

- ‌فصل(3)ويُصام النذرُ عنه، سواء ترَكَه لعذر أو لغير عذر

- ‌وأما الصلاة المنذورة والقرآن والذكر والدعاء، فهل يُفعل بعد الموت؟ على روايتين

- ‌ بابما يفسد الصوم

- ‌مسألة(2): (ومَن أكَل أو شَرِب، أو استَعَط، أو أوْصَل(3)إلى جوفه شيئًا من أيّ موضعٍ كان، أو استقاء، أو استَمْنى، أو قبَّل أو لَمَس فأمْنَى أو أمذى، أو كرّرَ النظرَ حتى أنزل، أو حَجَم أو احتجم، عامدًا ذاكرًا لصومه فسَدَ، وإن فعله ناسيًا أو مُكرهًا لم يفسُد)

- ‌الفصل الثاني(2)أن الواصل إلى الجوف يُفَطِّر من أي موضع دخل

- ‌ومن ذلك أن يداوي المأمومةَ أو الجائفةَ بدواء يصل إلى الجوف لرطوبته

- ‌وأما ادّعاء النّسْخ، فلا يصح لوجوه:

- ‌فصل(3)ويفطِر بالحجامة في جميع البدن

- ‌الفصل السادس(1)أن من فعل هذه الأشياء ناسيًا لصومه لم يفطر

- ‌الفصل السابع(5)أن مَن فَعَلها مُكرَهًا لم يفسُد صومُه أيضًا

- ‌مسألة(1): (وإن طار إلى(2)حلقِه ذبابٌ أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكَّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، لم يفسُد صومُه)

- ‌الفصل الثاني(2)إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ، فسبقَه الماءُ فدخل في(3)جوفه، فإنه لا يُفطِر

- ‌فصل(3)وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه، لم يُفْطِر ولم يُكره له ذلك

- ‌وإن ابتلع نُخامة من صدره أو رأسه، فإنه يُكره. وهل يفطر؟ على روايتين:

- ‌أما القَلَس إذا خرج ثم عاد بغير اختياره، لم يفطِر(1)، وإذا ابتلعه عمدًا فإنه يفطر

- ‌فصل(1)وما يوضع في الفم من طعام أو غيره لا يفطّر

- ‌هل يكره السواك الرَّطْب؟ على روايتين

- ‌الفصل الثالث(5)إذا فكّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، فإنه لا يفسد صومه

- ‌وتَكرار(7)النظر مكروه لمن تُحرّك شهوتَه بخلاف من لا تُحرّك شهوته

- ‌مسألة(1): (ومَن أكل يظنّه ليلًا فبانَ نهارًا، أفطر)

- ‌مسألة(1): (وإنْ أكَلَ شاكًّا في طلوع الفجر لم يفسُد صومُه، وإن أكَل شاكًّا(2)في غروب الشمس فسَدَ صومُه)

- ‌فصل(3)والسنةُ تعجيل الفطور

- ‌ويستحبّ أن يُفطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل إنما يحصل بذلك

- ‌فصل(4)والسّحور سُنَّة، وكانوا في أوّل الإسلام لا يحلّ لهم ذلك

- ‌ويجوز له أن يأكل ما لم يتبين طلوعُ الفجر، وإن كان شاكًّا فيه من غير كراهة

- ‌فصل(2)ويُكرَه الوصال الذي يسميه بعضُ الناس(3): الطيّ

- ‌فإن واصلَ إلى السّحَر، جاز(2)مِن غير كراهة

- ‌بابصيام التطوُّع

- ‌مسألة(1): (أفضلُ الصيامِ صيامُ داودَ عليه السلام، كان يصومُ يومًا ويُفطرُ يومًا)

- ‌مسألة(1): (وأفضلُ الصيامِ بعدَ شهرِ رمضانَ: شهرُ الله الذي تدعونه(2)المحرَّم)

- ‌فصل(4)ويُكره إفراد رجب بالصوم

- ‌مسألة(1): (وما مِن أيامٍ العملُ الصالحُ فيهنّ أحبُّ إلى الله عز وجل مِن عَشر ذي الحجة)

- ‌مسألة(5): (ومَن صامَ رمضانَ وأتْبَعه بستٍّ من شوّال، فكأنما صامَ الدّهْر)

- ‌مسألة(4): (وصومُ(5)عاشوراء كفَّارة سنة، وعَرَفة كفَّارة سنتين)

- ‌مسألة(2): (ولا يستحبُّ صومُه لمَنْ بعَرَفةَ)

- ‌فإن صام عاشوراء مفردًا، فهل يكره

- ‌مسألة(3): (ويُستحبُّ صيامُ أيامِ البيض)

- ‌مسألة(5): (والاثنين والخميس)

- ‌مسألة(2): (والصائمُ المتطوِّعُ أميرُ نفسِه، إن شاءَ صامَ وإن شاءَ أفطرَ، ولا قضاءَ عليه)

- ‌ الأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء إن كانت صحيحة، فإنما هو أمر استحباب

- ‌فصلفي المواضع التي يُكْرَه فيها الفطر أو يستحبُّ أو يباح

- ‌مسألة(3): (وكذلك سائر التطوُّع، إلا الحجّ والعمرة؛ فإنه يجب إتمامُهما وقضاءُ ما أفْسَدَ منهما

- ‌الفرق بين الحجِّ والعمرة وغيرهما(3)من وجوه:

- ‌مسألة(2): (ونَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: يومِ الفطر ويومِ الأضحى)

- ‌مسألة(2): (ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرْخَصَ في صومها للمتمتّع إذا لم يجد الهَدْي)

- ‌فصل(2)قال أصحابنا: ويُكره إفراد يوم النيروز ويوم(3)المهرجان

- ‌مسألة(1): (وليلةُ القَدْرِ في الوِتْر من(2)العشر الأواخر من رمضان)

- ‌لا نجزم لليلةٍ بعينها أنها ليلة القدر على الإطلاق، بل هي مبهمة في العشر

- ‌بابالاعتكاف

- ‌مسألة(1): (وهو لزوم المسجد(2)لطاعةِ الله فيه)

- ‌مسألة(5): (وهو سُنَّة، لا يجب إلّا بالنّذْرِ)

- ‌الفصل الثانيأنه ليس بواجب في الشرع(6)، بل يجب بالنذر

- ‌مسألة(2): (ويصحُّ من المرأة في كلّ مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الجماعة. واعتكافُه في مسجدٍ تُقام فيه الجمعة أفضل)

- ‌أما الرَّحْبة: ففيها روايتان

- ‌الفصل الثالث(5)أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الصلوات الخمس جماعة

- ‌الفصل الرابع(3)أن المرأة لا يصحّ اعتكافها إلا في المسجد المتخذ للصلوات الخمس

- ‌إن اعتكف بدون الصوم، فهل يصح؟ على روايتين:

- ‌وإذا نذَرَ أن يعتكف صائمًا أو وهو صائم، لزمه ذلك

- ‌المسألة الأولى: أنه(2)إذا نذَرَ الصلاةَ أو(3)الاعتكافَ في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة، فله فِعْل ذلك فيه وفي غيره من المساجد

- ‌ إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عَيَّنه، فهل يلزمه كفارة يمين؟ على وجهين

- ‌المسألة الثانية: أنه إذا نذَرَ الصلاةَ أو(4)الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يجزئه إلا فيه، وإن نَذَره في مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يجزئه إلا فيه أو في المسجد الحرام، وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد الثلاثة

- ‌وإن نذَرَ اعتكافَ شهرٍ بعينه، دخل معتكفَه قبل غروب الشمس من أول ليلة من الشهر، فإذا طلع هلالُ الشهر الثاني، خرج من معتكفه

- ‌مسألة(2): (ويُسْتَحَبُّ للمعتكف الاشتغالُ بالقُرَب، واجتناب ما لا يَعْنيه مِن قولٍ أو(3)فِعل)

- ‌أما الصمت عن كلِّ كلام، فليس بمشروع في دين الإسلام

- ‌لا يجوز أن يجعل القرآن بدلًا عن(7)الكلام

- ‌مسألة(1): (ولا يخرجُ من المسجد إلا لِما لابدّ له منه، إلا أن يشترط)

- ‌مسألة(1): (ولا يباشِرُ امرأةً)

- ‌يبطل الاعتكافُ بالوطء، سواءٌ كان(2)عامدًا أو ناسيًا، عالمًا أو جاهلًا

- ‌أما النذر؛ فأربعة أقسام:

- ‌مسألة(1): (وإن سألَ(2)عَن المريضِ أو غيرِه في طريقهِ، ولم يُعَرِّج عليه جاز

- ‌فصلفي تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها

- ‌أحدها: الخروج لحاجة الإنسان من البول والغائط، وهو في خروجه في حُكم المعتكف

- ‌إذا خرج لحاجة الإنسان، فدخل في طريقه إلى مسجد آخر لِيُتمَّ فيه بقية اعتكافه، جاز

- ‌أما المُسْتحاضة، فإنها تقيم في المسجد

الفصل: ‌فصل(4)والسحور سنة، وكانوا في أول الإسلام لا يحل لهم ذلك

وبحمدك، اللهم تقبَّل منّا إنك أنتَ السميعُ العليم»

(1)

.

وعن الربيع بن خُثيم: أنه كان إذا أفطر قال: الحمد لله الذي

(2)

أعانني فصمت، ورزقني فأفطرت. رواه سعيد

(3)

.

‌فصل

(4)

والسّحور سُنَّة، وكانوا في أوّل الإسلام لا يحلّ لهم ذلك

.

قال البراء بن عازب: «كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائمًا، فحضر الإفطار، فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلتَه ولا يومَه حتى يمسي، وإنّ قيس بن صِرْمة الأنصاري كان صائمًا، فلما حضر الإفطار أتى

(5)

امرأتَه، فقال: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلِقُ فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبَتْه عينُه، فنام، فجاءته امرأتُه، فلما رأَتْه قالت له: خيبةً لك، فلما انتصف النهار غُشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية:{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187]، ففرحوا بها

(6)

فرحًا شديدًا، ونزلت:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} ».

(1)

أخرجه الشجري في أماليه كما في «ترتيب الأمالي الخميسية» : (1/ 344). والطبراني في «الأوسط» : (7549) مختصرًا. وقال الألباني في «الضعيفة» : (14/ 1096): «إسناد ضعيف جدًّا؛ داود وإسماعيل: ضعيفان، والأول أشد ضعفًا» .

(2)

س: «فطر .. » وسقطت منها «الذي» .

(3)

ورواه أيضًا ابن المبارك في «الزهد» : (1410)، وابن أبي شيبة (9837).

(4)

ينظر «المغني» : (4/ 432)، و «الفروع»:(5/ 30).

(5)

سقطت من س.

(6)

سقطت من س.

ص: 422

وعنه أيضًا قال: «لما نزل صوم رمضان كانوا لا يَقْرَبون النساء رمضانَ كلّه، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله تعالى: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ

} الآية» [ق 81] رواهما البخاري

(1)

.

قال البراء بن عازب

(2)

: «كانوا إذا أكلوا لم يأكلوا إلا أكلةً حتى يكونوا

(3)

من الغد. قال: فعمِل رجلٌ من الأنصار في أرضٍ له، فجاء فقامت امرأتُه تبتاع له شيئًا، فغلبَتْه عيناه، فنام فأصبح وهو مجهود، فنزلت هذه الآية:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} » رواه أحمد في «الناسخ»

(4)

(5)

.

وعن عطاء الخراساني، عن ابن عباس في قوله تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} يعني بذلك أهلَ الكتاب، وكان

(6)

كتابه على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: «أن الرجل

(7)

كان يأكل ويشرب

(1)

الأول برقم (1915)، والثاني برقم (4508).

(2)

«قال البراء بن عازب» سقطت من س.

(3)

س: «يكون» .

(4)

زاد في المطبوع: «والمنسوخ» بين معكوفين ولا حاجة إليها.

(5)

وأخرجه الطبري في تفسيره: (3/ 235) وإسناده صحيح.

(6)

ق: «ولأن» .

(7)

في النسختين زيادة «والمرأة» ، والصواب بدونها كما في «ناسخ القرآن ومنسوخه» (ص 198) لابن الجوزي.

ص: 423

وينكح ما بينه وبين أن يصلي العَتَمَةَ أو يرقد، فإذا صلى العتمةَ ورقد

(1)

مُنِعَ ذلك إلى مثلها من القابلة، فنسخَتْها هذه الآية: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

} الآية

(2)

»

(3)

رواهما أحمد في «الناسخ والمنسوخ» .

وكذلك ذكر القاضي أبو يعلى أن الأكل والشرب والنكاح كان مباحًا إلى أن يرقد أو يصلي العشاء.

وقال وَرْقاء: عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد: «كانوا يصومون، فإذا أمسوا أكلوا وشربوا وجامعوا، فإذا رقد أحدُهم حرُمَ ذلك كلُّه

(4)

إلى مثلها من القابلة، وكان منهم رجال يختانون أنفسهم في ذلك، فخَفَّف الله عنهم، وأحلَّ لهم الطعامَ والشرابَ والجماعَ قبل النوم وبعده في الليل كله»

(5)

.

وقال عليُّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قول الله عز وجل:{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} : «وذلك أن المسلمين كانوا في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حَرُم عليهم النساءُ والطعام إلى مِثلها مِن القابلة، ثم إن أناسًا

(6)

من المسلمين أصابوا النساءَ والطعامَ في رمضان بعد العشاء، منهم

(1)

س: «أو رقد» .

(2)

ليست في س.

(3)

أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص 38)، وابن الجوزي في «ناسخ القرآن ومنسوخه» (ص 198).

(4)

س: «عليه» .

(5)

أخرجه آدم بن أبي إياس في «تفسير مجاهد» : (1/ 96) واللفظ له، والطبري في «تفسيره»:(3/ 238) بنحوه.

(6)

س «ناسًا» .

ص: 424

عمر بن الخطاب، فشَكَوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ

} إلى قوله: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} يعني: انكحوهن، {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ}

(1)

يعني: بياض الفجر من سواد الليل، والرّفَث: هو النكاح»

(2)

.

وعن سعيد بن جُبير في قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} قال: «كتب عليهم إذا نام أحدهم ولم يطْعَم لم يحلّ له أن يَطعَم شيئًا إلى القابلة، وحَرُم عليهم الرَّفَثُ إلى نسائهم ليلة الصيام الشهر كله، فرخَّص الله لكم، وهو اليوم عليهم ثابت» رواه أحمد

(3)

.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تسحَّروا فإنَّ في السَّحور بركة» رواه الجماعة إلا أبا داود

(4)

.

وعن أبي هريرة مثله، رواه أحمد والنسائي

(5)

.

(1)

في س أثبت الآية هكذا {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ} وسقط الباقي.

(2)

أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (52)، والطبري:(3/ 236) بنحوه دون قوله: «يعني: بياض الفجر

» إلخ.

(3)

وأخرجه أيضًا عبد بن حميد ــ كما في «الدر» : (2/ 177) ــ موقوفًا على سعيد. وأخرجه ابن حزم في «المحلى» : (6/ 220) عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس نحوه.

(4)

أخرجه أحمد (11950)، والبخاري (1923)، ومسلم (1095)، والترمذي (708)، والنسائي (2146)، وابن ماجه (1692).

(5)

أخرجه أحمد (8898، 10185)، والنسائي (2147، 2149) من طريق ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن أبي هريرة به. قال النسائي عقبه:«ابن أبي ليلى ليّن في الحديث سيئ الحفظ ليس بالقويّ» . وروي من طريق أخرى عن عطاء موقوفًا أخرجه النسائي (2150).

ص: 425

وعن ابن مسعود، رواه النسائي

(1)

.

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «السُّحُور بركة، فلا تَدَعُوه، ولو أن يجرَع أحدُكم جَرْعةً مِن ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحِّرِين

(2)

» رواه أحمد

(3)

.

قال بعض أصحابنا: وكلُّ ما حصل مِن

(4)

أكل أو شرب، حصَلَت به فضيلةُ السُّحور، لقوله: «ولو على جَرْعة ماء

(5)

».

والأشبه أنه إن قدر على الأكل، فهو السنة.

وعن عَمْرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ فَصْل

(6)

ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكْلَةُ السّحَر» رواه الجماعة إلا البخاري وابن

(1)

(2144). واخْتُلف في رفعه ووقفه، ورجَّح عليُّ بن المديني والدارقطنيُّ وقفه، ينظر «العلل»:(5/ 67).

(2)

س: «المسّحّرين» .

(3)

(11086، 11395). قال المنذري في «الترغيب» : (2/ 90): «إسناده قويّ» . وفيه نظر؛ لأن أحمد رواه من طريقين في الأول منهما علتان: الانقطاع بين يحيى بن أبي كثير وأبي رفاعة، وجهالة أبي رفاعة. وفي الآخر: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو متروك. ينظر «السلسلة الصحيحة»:(7/ 1207).

(4)

المطبوع: «منه» .

(5)

س: «من ماء» .

(6)

س: «فصلا» !

ص: 426

ماجه

(1)

.

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله وملائكته يصلّون على المُتَسحّرين»

(2)

.

وعن سعيد بن عبد الله بن أبي هند قال: أخذَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بيده قبضةً من تَمْر، فقال:«نِعْمَ سَحُور المسلم التمرُ»

(3)

.

وعن راشد بن سعد

(4)

قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السّحور؟ فقال:

(1)

أخرجه أحمد (17762)، ومسلم (1096)، وأبو داود (2343)، والترمذي (709)، والنسائي في «الكبرى» (2487).

(2)

لم أقف عليه، وقد سبق هذا اللفظ في آخر حديث أبي سعيد عند أحمد (11086). وعبد الرحمن بن زيد متروك، وهو مرسل.

(3)

لم أقف عليه. وقد أخرجه أبو داود (2345)، وابن حبان (3475)، والبيهقي:(4/ 236) مرفوعًا من حديث أبي هريرة بلفظ: «نعم سحور المؤمن التمر» . وسنده صحيح. وجاء من حديث عقبة بن عامر بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في «الكبير» : (17/ 283)، والقيسراني في «ذخيرة الحفاظ»:(2/ 682) بسند واه.

(4)

كذا في النسختين، وراشد بن سعد تابعيّ ولم أجد الحديث من مراسيله، فالظاهر أن هناك سقط، لأن الحديث يرويه راشد بن سعد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم به. أخرجه ابن حبان (3464) قال الحافظ في «الاتحاف»:(12/ 567): أظن فيه انقطاعًا، وأخرجه الطبراني في «الكبير»:(18/ 322) عن راشد بن سعد عن عتبة بن عبد وأبي الدرداء، وفي إسناده ضعف، وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (505) من طريق راشد بن سعد عن عمر بن الخطاب، وإسناده ضعيف أيضًا، وهذه الأوجه تدل على اضطراب في إسناده، وإن كان له شواهد من حديث عدة من الصحابة. فقد أخرجه أحمد (17143)، وأبو داود (2344)، والنسائي (2163)، وابن خزيمة (1938)، وابن حبان (3465) من حديث العرباض بن سارية مرفوعًا.

ص: 427

«ذاك الغداء المبارك» .

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استعينوا بقائلةِ النّهارِ على قيام الليل، وبأكل السَّحَر على صيام النهار»

(1)

رواهن سعيد.

والسُّنة تأخيره؛ لما روى أبو ذر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا تزالُ أُمَّتي بخير ما أخروا السحورَ وعجَّلوا الفطورَ» رواه أحمد

(2)

.

وعن مكحول

(3)

وعن

(4)

أنس، عن زيد بن ثابت قال:«تسحّرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان قَدْر ما بينهما؟ قال: قدر خمسين آية» رواه الجماعة إلا أبا داود

(5)

.

(1)

أخرجه ابن ماجه (1693)، وابن خزيمة (1939)، والحاكم:(1/ 424). وفي إسناده زمعة بن صالح، قال ابن خزيمة في تبويبه على الحديث:«إن جاز الاحتجاج بخبر زَمْعة، فإن في القلب منه لسوء حفظه» ، واكتفى الحاكم بقوله:«زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام ليسا بالمتروكين اللذين لا يحتج بهما» ! وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» : (2/ 70): «هذا إسناد فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف» .

(2)

(21312، 21507). من طريق ابن لهيعة عن سليمان بن أبي عثمان عن عدي بن حاتم الحمصي. قال ابن أبي حاتم عن هذا الإسناد: «هؤلاء مجهولون» كما في «الجرح والتعديل» : (4/ 134). وينظر «مجمع الزوائد» : (3/ 154)، و «إتحاف الخيرة المهرة»:(3/ 98). وقال الألباني في «الإرواء» : (4/ 32): «منكر بهذا التمام» . وفيه أيضًا ابن لهيعة ضعيف.

(3)

بعده بياض في س.

(4)

ق بدون واو، وعليه فيكون الكلام متصلا «عن مكحول عن أنس .. » وهو خطأ.

(5)

أخرجه أحمد (21585)، والبخاري (1921)، ومسلم (1097)، والترمذي (703)، والنسائي (2155، 2156)، وابن ماجه (1694).

ص: 428