الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للصائم. وهو اختيار أبي بكر
…
(1)
وأما ابتلاع ريق الغير، فإنه يفطِّر
(2)
فيما ذكره أصحابنا.
واعتذروا عما رُوي عن عائشة: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يُقبّلها وهو صائم ويمصّ لسانها. رواه أحمد وأبو داود
(3)
؛ فإنه قد رُوي عن أبي داود أنه قال: هذا إسناد ليس بصحيح. وأنه يجوز أن يكون المصُّ في غير وقت التقبيل، وأن يكون قد مصَّه ولم يبتلعه.
وحمَلَه بعضُهم على أن البللَ الذي على لسانها لم يتحقّق انفصالُه إلى فِيه ودخوله إلى جوفه لقلّته، فلم يفطِر على أحد الوجهين المتقدِّمَين
(4)
.
الفصل الثالث
(5)
إذا فكّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، فإنه لا يفسد صومه
.
(1)
. بياض في النسختين.
(2)
. ق زيادة: «أيضًا» .
(3)
. أخرجه أحمد (24916، 25966)، وأبو داود (2386). والحديث ضعّفه أبو داود والنسائي وابن عدي وعبدالحق وغيرهم، قال الحافظ في «الفتح»:(4/ 181): «إسناده ضعيف» . وقد ورد حديث التقبيل من طرق جيدة، وليس فيها لفظة «ويمص لسانها» مما يدل على نكارتها. ينظر «بيان الوهم والإيهام»:(3/ 111)، و «نصب الراية»:(4/ 253)، و «ضعيف أبي داود -الأم»:(2/ 270).
(4)
. ق: «أحد المقدمتين» .
(5)
ينظر «المغني» : (4/ 360 - 364)، و «الفروع»:(5/ 9 - 11).
أما القيء والاحتلام فمن غير خلاف، وأما إذا فكّر فأنزل فقد تقدّم أن فيها وجهين.
وإذا قطَرَ في إحليله لم يفطر بمجرّد ذلك، وكذلك لا يفسد صومُه لو أنزل بغير شهوة، كالذي يخرج منه المنيّ أو المذي لغير شهوة.
فصل
وقال الأثرم: قضية المباشرة شبيهة بقضية
(1)
القُبلة، فالقُبلة إذا خاف الصائمُ أن ينتشر، اجتنبها، وإذا أمِن ذلك فلا بأس بها، وذلك أن ينتشر فيمذي فيجرح صومَه.
ولا يباشر الصائمُ النساءَ لشهوة. قاله ابنُ أبي موسى
(2)
. وهل هو محرّم أم
(3)
مكروه؟
ولفظه: «ولا تقرب النساء بجماع ولا مباشرة في نهار الصوم ولا قُبلة إذا كان شديدًا شابًّا
(4)
شَبِقًا يخاف على نفسه».
فأما مباشرتها لغير شهوة، مثل أن يمسّ يدَها لمرضٍ ونحوه
(5)
، فلا يُكره، كما لا يكره في الإحرام والاعتكاف.
وقال ابن عقيل: المباشرات دون الفرج مثل القُبلة واللمس والمعانقة
(1)
. س: «قصة» في الموضعَين.
(2)
. في «الإرشاد» (ص 151).
(3)
. س: «أو» .
(4)
. س: «إن كان شابًّا» .
(5)
. س: «ونحوها» .
والمصافحة لشهوة: إن كان من الشيخ الهَرِم
(1)
الذي لا تحرِّك القُبلةُ منه ساكنًا، فلا إثم
(2)
ولا قضاء ولا كفّارة، وإن كان شابًّا كُره له ذلك، وأثِمَ بفعله.
فأما القُبلة: فإن كانت تحرّك [ق 77] شهوتَه بأن يكون شابًّا يخاف على نفسه
(3)
، كُرهت له القُبلة. قال بعض أصحابنا: كراهةَ تحريم، وكذلك ذكر ابن عقيل وأبو الحسين.
وقال بعضهم: إذا
(4)
كان ذا شهوة مُفْرِطة، بحيث يغلب على الظن
(5)
أنه ينزل معها، حَرُمَت كما يحرم عليه الاستمناء وإن لم ينزل معه، وإلا كُرِهَت ولم تحرم. وإن كان ممن لا تحرِّك القُبلةُ شهوتَه، فعلى روايتين:
إحداهما: لا بأس بها.
قال في رواية أبي داود
(6)
: إذا
(7)
كان لا يخاف، فإذا كان شابًّا، فلا.
وقال في رواية ابن منصور
(8)
وقد سُئل عن الصائم يُقبِّل أو يُباشر: أما
(1)
. وضع فوقها في س إشارة ثم كتب في الحاشية: «ص: الهم» .
(2)
. زاد في المطبوع: «عليه» وليست في النسخ.
(3)
. «يخاف على نفسه» من س.
(4)
. س: «إن» .
(5)
. المطبوع: «ظنه» .
(6)
. (ص 131).
(7)
. س: «وإذا» .
(8)
. (3/ 1240).
المباشرة شديدة
(1)
، والقُبلة أهون.
والثانية: يكره مطلقًا.
قال في رواية حنبل: وقد سُئل عن القُبلة للصائم، فقال: لا يُقَبِّل، وينبغي له أن يحفظ صومَه، والشابُّ ينبغي
(2)
له أن يجتنب ذلك، لما يُخاف من نقض صومه.
وهذه الكراهة كراهة تحريم فيما ذكره
(3)
القاضي وابنه أبو الحسين
(4)
؛ لأن الله سبحانه قال: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ
…
} إلى قوله: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187].
والمباشرة: أن تلاقي البشرةُ البشرةَ
(5)
على وجه الاستمتاع، وهي
(6)
أعمّ مِن الجِماع.
وقد مَدَّ إباحةَ ذلك إلى تبيُّن الفجر، يدلُّ على ذلك أنه قال في الاعتكاف:{وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} ، وعمّ ذلك المباشرةَ بالوطء والغَمْزَ والقُبلةَ، وكذلك قوله في آية الحج: {فَمَنْ فَرَضَ
(1)
. س: «شديد» .
(2)
. ليست في ق.
(3)
. س: «ذكر» .
(4)
. ينظر «كتاب التمام» : (1/ 296 - 297) للقاضي أبي الحسين.
(5)
. ق: «للبشرة» .
(6)
. ق: «وهو» .
فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ}
(1)
[البقرة: 197]، والرفث: الجماع
(2)
ومقدّماته.
وآية الصيام قد ذكر فيها الرَّفَثَ والمباشرةَ، ولأن كلَّ عبادةٍ حرَّمَت
(3)
الوطء حرَّمَت مقدماته، كالإحرام والاعتكاف، ولأن المباشرة والقُبلة
(4)
من دواعي الجماع، فلا يؤمَن أن يَقْتَرن بها إنزال مَنِيّ أو مذي، أو أن تدعو إلى الازدياد والإكثار، فيفضي إلى الجِماع.
فإنَّ سَلَمة بن صخر رأى بياضَ ساق امرأته
(5)
، فدعاه ذلك إلى جماعها
(6)
.
ومن نَصَر هذه الرواية قال: إن تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم كان من خصائصه؛ لِمَا روَتْ عائشةُ رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقَبِّل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، وكان أَمْلَكَكُم لإرْبِه» . متفق عليه
(7)
. وفي رواية لمسلم
(8)
: «في شهر الصوم
(9)
».
(1)
. «ولا فسوق» ليست في ق.
(2)
. ق بدل قوله «والرفث الجماع» : «عم الوطئ» .
(3)
. المطبوع زيادة: «من» !
(4)
. س: «القبلة والمباشرة» .
(5)
. في هامش ق: «بالأصل: لقرابته» !
(6)
. تقدم تخريجه.
(7)
. أخرجه البخاري (1927)، ومسلم (1106).
(8)
. (1106/ 70).
(9)
. في النسختين: «رمضان» وكتب فوقها في س: «الصوم» وهو كذلك كما في لفظا مسلم.