المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا عن(7)الكلام - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٣

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الصيام

- ‌جِماعُ معنى الصيام في أصل اللغة:

- ‌مسألة(3): (ويجبُ صيامُ رمضانَ على كلِّ مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ قادرٍ على الصومِ، ويؤمَرُ به الصبيُّ إذا أطاقَه)

- ‌الفصل الثاني(1)أنه يجب على كلِّ مسلم عاقل بالغ قادر

- ‌الفصل الثالث(2)أنه لا يجب على الكافر، بمعنى أنه لا يُخاطَب بفعله

- ‌الفصل الرابع(5)أنه لا يجب على المجنون في المشهور من المذهب

- ‌الفصل الخامسأنه لا يجب على الصبيّ حتى يبلغ في إحدى الروايتين

- ‌الفصل السادس* أنه لا يجب الصوم إلا على القادر

- ‌مسألة(1): (ويجبُ بأحدِ ثلاثةِ أشياءَ: كمالِ شعبانَ، ورؤيةِ هلالِ رمضانَ، ووجودِ غَيمٍ أو قَتَرٍ ليلةَ الثلاثينَ يَحُولُ دونَه)

- ‌ لا يُحكم بدخول شهر من الشهور بمجرّد الإغمام إلا شهر رمضان

- ‌ جواب ثالث:

- ‌هل تُصلَّى التراويح ليلتئذٍ؟ على وجهين

- ‌مسألة(3): (وإذا رأى الهلالَ وحدَه، صام)

- ‌الرواية الثانية: لا يصوم إذا انفرد برؤيته ورُدَّت شهادته

- ‌مسألة(4): (فإن كان عدلًا صامَ الناسُ بقوله)

- ‌وتُصلّى التراويحُ ليلتئذٍ

- ‌مسألة(2): (ولا يُفطِر إلا بشهادة عَدْلَين)

- ‌مسألة(1): (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا، أفطروا. وإن كان بغيمٍ أو قولِ واحدٍ، لم يفطروا إلا أن يروه أو يُكْمِلوا العِدّة)

- ‌إن صاموا ثمانية وعشرين يومًا، وكانوا قد أكملوا(3)عِدّة شعبان لإصحاء السماء وكونهم لم يروه، فإنهم يقضون يومًا

- ‌إذا رأى هلالَ الفطر وحده لم يجز له أن يفطر

- ‌مسألة(4): (وإذا اشتبهت الأشْهُرُ على الأسيرِ تحَرّى وصام، فإن وافقَ الشهرَ أو بعدَه أجزأه، وإن وافقَ قبلَه لم يُجْزِئه)

- ‌فصل(2)ولا يصحّ الصوم إلا بنية كسائر العبادات

- ‌إن تردَّد في قَطْع الصوم، أو نوى أنه يقطعه فيما بعد؛ فهو على الخلاف في الصلاة

- ‌إن نوى نهارًا قبل يوم الصوم بليلة، ففيه روايتان:

- ‌بابُ(1)أحكامِ المفطرين في رمضان

- ‌مسألة(2): (ويُباحُ الفطرُ في رمضان لأربعةِ أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرّر به، والمسافرُ الذي له القَصْر(3)، فالفطر لهما أفضل

- ‌في معنى المريض: الصحيحُ الذي يخاف من الصوم مرضًا أو جهدًا شديدًا

- ‌مسألة(4): (والثاني: الحائضُ والنّفَساءُ يُفطران ويقضيان، وإن صامتا لم يُجزئهما)

- ‌مسألة(2): (والثالث: الحاملُ والمرضعُ إذا خافتا على ولديهما، أفطَرَتا وقَضَتا وأطعَمَتا عن كُلّ يوم مسكينًا، وإن صامتا أجزأهما)

- ‌مسألة(1): (الرابع: العاجزُ(2)عن الصوم لكِبَر أو مرض لا يُرجى بُرؤه، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يومٍ مسكين)

- ‌الفصل الثانيأنه لا كفّارة بالفطر في رمضان إلا بالجماع وأسبابه

- ‌الفصل الثالثأن الجماع في الفرج يوجب الكفّارة، وهذا كالمُجمَع عليه

- ‌وإن أمذى بالمباشرة، فعليه القضاء دون الكفّارة

- ‌مسألة(1): (فإن جامعَ ولم يُكفِّر حتى جامعَ ثانيةً، فكفّارة واحدة. وإن كفَّر ثم جامعَ فكفّارة ثانية، وكلُّ مَن لزمه الإمساكُ في رَمضان فجامعَ، فعليه كفّارة)

- ‌فصل(1)إذا جامعَ ونزع قبل الفجر، ثم أَمْنى بذلك بعد طلوع الفجر، فصومه صحيح

- ‌فصل(1)ولو احتلم الصائم في النهار في المنام، لم يفطر

- ‌مسألة(2): (ومن أخَّرَ القضاءَ لعذرٍ حتى أدركَه رمضانُ آخرُ، فليس عليه غيرُه، وإن فرَّطَ أطعمَ مع القضاءِ لكلّ يومٍ مِسكينًا)

- ‌ الفصل الثانيأنه ليس له أن يؤخِّره إلى رمضان آخر إلا لعذر

- ‌وإن أخَّره إلى الثاني لغير عذرٍ أثِمَ(4)، وعليه أن يصوم الذي أدركه، ثم يقضي الأول، ويطعم لكلّ يوم مسكينًا

- ‌فصل(2)ومَن عليه قضاء رمضان، لا يجوز أن يصوم تطوُّعًا

- ‌مسألة(2): (وإن تَرَك القضاءَ حتى مات لعذرٍ، فلا شيء عليه، وإن كان لغير عُذرٍ أُطعِم عنه لكلّ يومٍ مسكينًا(3)، إلا أن يكونَ الصومُ منذورًا فإنه يُصامُ عنه، وكذلك كلُّ نَذْر طاعةٍ)

- ‌المسألة الثانية(1): إذا فرّط في القضاء حتى مات قبل أن يدركه(2)الرمضانُ الثاني، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يوم مسكين

- ‌المسألة الثالثة(1): أن الصومَ المنذورَ إذا مات قبل فعله، فإنه يُصام عنه، بخلاف صوم رمضان وصوم الكفّارة

- ‌فصل(3)ويُصام النذرُ عنه، سواء ترَكَه لعذر أو لغير عذر

- ‌وأما الصلاة المنذورة والقرآن والذكر والدعاء، فهل يُفعل بعد الموت؟ على روايتين

- ‌ بابما يفسد الصوم

- ‌مسألة(2): (ومَن أكَل أو شَرِب، أو استَعَط، أو أوْصَل(3)إلى جوفه شيئًا من أيّ موضعٍ كان، أو استقاء، أو استَمْنى، أو قبَّل أو لَمَس فأمْنَى أو أمذى، أو كرّرَ النظرَ حتى أنزل، أو حَجَم أو احتجم، عامدًا ذاكرًا لصومه فسَدَ، وإن فعله ناسيًا أو مُكرهًا لم يفسُد)

- ‌الفصل الثاني(2)أن الواصل إلى الجوف يُفَطِّر من أي موضع دخل

- ‌ومن ذلك أن يداوي المأمومةَ أو الجائفةَ بدواء يصل إلى الجوف لرطوبته

- ‌وأما ادّعاء النّسْخ، فلا يصح لوجوه:

- ‌فصل(3)ويفطِر بالحجامة في جميع البدن

- ‌الفصل السادس(1)أن من فعل هذه الأشياء ناسيًا لصومه لم يفطر

- ‌الفصل السابع(5)أن مَن فَعَلها مُكرَهًا لم يفسُد صومُه أيضًا

- ‌مسألة(1): (وإن طار إلى(2)حلقِه ذبابٌ أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكَّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، لم يفسُد صومُه)

- ‌الفصل الثاني(2)إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ، فسبقَه الماءُ فدخل في(3)جوفه، فإنه لا يُفطِر

- ‌فصل(3)وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه، لم يُفْطِر ولم يُكره له ذلك

- ‌وإن ابتلع نُخامة من صدره أو رأسه، فإنه يُكره. وهل يفطر؟ على روايتين:

- ‌أما القَلَس إذا خرج ثم عاد بغير اختياره، لم يفطِر(1)، وإذا ابتلعه عمدًا فإنه يفطر

- ‌فصل(1)وما يوضع في الفم من طعام أو غيره لا يفطّر

- ‌هل يكره السواك الرَّطْب؟ على روايتين

- ‌الفصل الثالث(5)إذا فكّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، فإنه لا يفسد صومه

- ‌وتَكرار(7)النظر مكروه لمن تُحرّك شهوتَه بخلاف من لا تُحرّك شهوته

- ‌مسألة(1): (ومَن أكل يظنّه ليلًا فبانَ نهارًا، أفطر)

- ‌مسألة(1): (وإنْ أكَلَ شاكًّا في طلوع الفجر لم يفسُد صومُه، وإن أكَل شاكًّا(2)في غروب الشمس فسَدَ صومُه)

- ‌فصل(3)والسنةُ تعجيل الفطور

- ‌ويستحبّ أن يُفطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل إنما يحصل بذلك

- ‌فصل(4)والسّحور سُنَّة، وكانوا في أوّل الإسلام لا يحلّ لهم ذلك

- ‌ويجوز له أن يأكل ما لم يتبين طلوعُ الفجر، وإن كان شاكًّا فيه من غير كراهة

- ‌فصل(2)ويُكرَه الوصال الذي يسميه بعضُ الناس(3): الطيّ

- ‌فإن واصلَ إلى السّحَر، جاز(2)مِن غير كراهة

- ‌بابصيام التطوُّع

- ‌مسألة(1): (أفضلُ الصيامِ صيامُ داودَ عليه السلام، كان يصومُ يومًا ويُفطرُ يومًا)

- ‌مسألة(1): (وأفضلُ الصيامِ بعدَ شهرِ رمضانَ: شهرُ الله الذي تدعونه(2)المحرَّم)

- ‌فصل(4)ويُكره إفراد رجب بالصوم

- ‌مسألة(1): (وما مِن أيامٍ العملُ الصالحُ فيهنّ أحبُّ إلى الله عز وجل مِن عَشر ذي الحجة)

- ‌مسألة(5): (ومَن صامَ رمضانَ وأتْبَعه بستٍّ من شوّال، فكأنما صامَ الدّهْر)

- ‌مسألة(4): (وصومُ(5)عاشوراء كفَّارة سنة، وعَرَفة كفَّارة سنتين)

- ‌مسألة(2): (ولا يستحبُّ صومُه لمَنْ بعَرَفةَ)

- ‌فإن صام عاشوراء مفردًا، فهل يكره

- ‌مسألة(3): (ويُستحبُّ صيامُ أيامِ البيض)

- ‌مسألة(5): (والاثنين والخميس)

- ‌مسألة(2): (والصائمُ المتطوِّعُ أميرُ نفسِه، إن شاءَ صامَ وإن شاءَ أفطرَ، ولا قضاءَ عليه)

- ‌ الأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء إن كانت صحيحة، فإنما هو أمر استحباب

- ‌فصلفي المواضع التي يُكْرَه فيها الفطر أو يستحبُّ أو يباح

- ‌مسألة(3): (وكذلك سائر التطوُّع، إلا الحجّ والعمرة؛ فإنه يجب إتمامُهما وقضاءُ ما أفْسَدَ منهما

- ‌الفرق بين الحجِّ والعمرة وغيرهما(3)من وجوه:

- ‌مسألة(2): (ونَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: يومِ الفطر ويومِ الأضحى)

- ‌مسألة(2): (ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرْخَصَ في صومها للمتمتّع إذا لم يجد الهَدْي)

- ‌فصل(2)قال أصحابنا: ويُكره إفراد يوم النيروز ويوم(3)المهرجان

- ‌مسألة(1): (وليلةُ القَدْرِ في الوِتْر من(2)العشر الأواخر من رمضان)

- ‌لا نجزم لليلةٍ بعينها أنها ليلة القدر على الإطلاق، بل هي مبهمة في العشر

- ‌بابالاعتكاف

- ‌مسألة(1): (وهو لزوم المسجد(2)لطاعةِ الله فيه)

- ‌مسألة(5): (وهو سُنَّة، لا يجب إلّا بالنّذْرِ)

- ‌الفصل الثانيأنه ليس بواجب في الشرع(6)، بل يجب بالنذر

- ‌مسألة(2): (ويصحُّ من المرأة في كلّ مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الجماعة. واعتكافُه في مسجدٍ تُقام فيه الجمعة أفضل)

- ‌أما الرَّحْبة: ففيها روايتان

- ‌الفصل الثالث(5)أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الصلوات الخمس جماعة

- ‌الفصل الرابع(3)أن المرأة لا يصحّ اعتكافها إلا في المسجد المتخذ للصلوات الخمس

- ‌إن اعتكف بدون الصوم، فهل يصح؟ على روايتين:

- ‌وإذا نذَرَ أن يعتكف صائمًا أو وهو صائم، لزمه ذلك

- ‌المسألة الأولى: أنه(2)إذا نذَرَ الصلاةَ أو(3)الاعتكافَ في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة، فله فِعْل ذلك فيه وفي غيره من المساجد

- ‌ إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عَيَّنه، فهل يلزمه كفارة يمين؟ على وجهين

- ‌المسألة الثانية: أنه إذا نذَرَ الصلاةَ أو(4)الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يجزئه إلا فيه، وإن نَذَره في مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يجزئه إلا فيه أو في المسجد الحرام، وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد الثلاثة

- ‌وإن نذَرَ اعتكافَ شهرٍ بعينه، دخل معتكفَه قبل غروب الشمس من أول ليلة من الشهر، فإذا طلع هلالُ الشهر الثاني، خرج من معتكفه

- ‌مسألة(2): (ويُسْتَحَبُّ للمعتكف الاشتغالُ بالقُرَب، واجتناب ما لا يَعْنيه مِن قولٍ أو(3)فِعل)

- ‌أما الصمت عن كلِّ كلام، فليس بمشروع في دين الإسلام

- ‌لا يجوز أن يجعل القرآن بدلًا عن(7)الكلام

- ‌مسألة(1): (ولا يخرجُ من المسجد إلا لِما لابدّ له منه، إلا أن يشترط)

- ‌مسألة(1): (ولا يباشِرُ امرأةً)

- ‌يبطل الاعتكافُ بالوطء، سواءٌ كان(2)عامدًا أو ناسيًا، عالمًا أو جاهلًا

- ‌أما النذر؛ فأربعة أقسام:

- ‌مسألة(1): (وإن سألَ(2)عَن المريضِ أو غيرِه في طريقهِ، ولم يُعَرِّج عليه جاز

- ‌فصلفي تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها

- ‌أحدها: الخروج لحاجة الإنسان من البول والغائط، وهو في خروجه في حُكم المعتكف

- ‌إذا خرج لحاجة الإنسان، فدخل في طريقه إلى مسجد آخر لِيُتمَّ فيه بقية اعتكافه، جاز

- ‌أما المُسْتحاضة، فإنها تقيم في المسجد

الفصل: ‌لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا عن(7)الكلام

وتَنْهى عن منكر خيرٌ من أن تسكت» رواه أحمد

(1)

.

وعن قيس بن أبي

(2)

حازم، قال: «دخل أبو بكر على امرأة من أَحْمُس، يُقال لها: زينب! فكلّمها

(3)

فأبَتْ أن تتكلَّم. فقال: ما بال هذه؟ قالوا: حجَّت مُصْمِتةً. فقال لها: تكلَّمي، فإن هذا لا يحلّ، هذا من عمل الجاهلية، فتكلّمَتْ» رواه البخاري

(4)

.

فقد بينت الأخبارُ أن هذا منهيٌّ عنه في الصوم والإحرام وفي غيرها. ويتوجَّه أن يباح هذا للمعتكف؛ لأنه بمنزلة الطائف والمصلي، بخلاف الصائم والمحرم

(5)

وأما

(6)

قول مريم: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} [مريم: 26] أي: صمتًا، فذاك كان في شريعة مَن قبلنا، وقد نُسِخ ذلك في شرعنا.

قال ابن عقيل وغيره من أصحابنا: و‌

‌لا يجوز أن يجعل القرآن بدلًا عن

(7)

الكلام

؛ لأنه استعمالٌ له في غير ما وُضِع له، فأشْبَه استعمال المصحف في التوسُّد والوزن ونحو ذلك.

(1)

(21954). وإسناده صحيح، وينظر «السلسلة الصحيحة»:(6/ 1073).

(2)

«أبي» سقط من س.

(3)

في النسختين والمطبوع: «فقال لها» ، والتصويب من البخاري، وسقطت «فكلَّمها» من المطبوع.

(4)

(3834).

(5)

بياض في النسختين.

(6)

ق: «فأما» .

(7)

س: «من» .

ص: 655

وقد جاء: «لا تُناظِر بكتاب الله»

(1)

. قيل: معناه: لا تتكلَّم به عن

(2)

الشيء تراه كأنك ترى رجلًا قد جاء في وقته، فتقول: لقد {جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَامُوسَى} .

قال ابن عقيل: كان أبو إسحاق الخرَّاز صالحًا، وكان من عادته الإمساك عن الكلام في شهر رمضان، [ق 121] فكان يخاطب بآي القرآن فيما يعرض له من الحوائج، فيقول في إذنه:{ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ} ، ويقول لابنه في عشية الصوم:{مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا} آمرًا له أن يشتري البقل. فقلت له: هذا تعتقده عبادة وهو معصية. فصَعُب عليه، فقلت: إن هذا القرآن العزيز نزل في بيان أحكام شرعية، فلا يُستعمل في أغراض دنيوية، وما هذا إلا بمثابة صرّك السِّدْرَ والأُشنان في ورق المصحف. فهَجَرني ولم يصغ إلى الحُجّة

(3)

.

(1)

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (795) عن الزهري. وزاد: «ولا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم» . يقول: لا تنتزع بكلام يشبهه.

وينظر «الفروع» : (5/ 189)، و «شرح السنة»:(1/ 202) للبغوي.

(2)

س: «عند» .

(3)

النص في «تلبيس إبليس» : (2/ 899)، وينظر «المتحف في أحكام المصحف» (ص 526) حاشية (4). قال ابن مفلح في «الفروع»:(5/ 189): «وذَكَر شيخُنا (أي: ابن تيمية): إن قُرئ عند الحُكم الذي أُنزل له أو ما يُناسبه ونحوه فحَسَن، كقوله لمَن دعاه لذنب تابَ منه: {مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا}، وقوله عند ما أهمه: {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ}» .

ص: 656

فصل

(1)

قال أحمد في رواية حنبل: يعودُ المريضَ ولا يجلس، ويقضي الحاجةَ ويعود إلى معتكفه، ولا يشتري ولا يبيع إلا أن يشتري ما لابدَّ له منه، طعام أو نحو ذلك.

وقال في رواية المرُّوذي: لا ينبغي له إذا اعتكف أن يخيط أو يعمل.

وقال أبو طالب: سألت أحمد عن المعتكف يعمل عمله من الخياطة وغيره؟ قال: ما يعجبني أن يعمل

(2)

. قلت: إن كان يحتاج؟ قال: إن كان يحتاج فلا يعتكف.

قال أصحابنا: ولا يتَّجِر، ولا يصنع

(3)

صناعة لسببين:

أحدهما: أن التجارة والصناعة تَشْغَل عن مقصود الاعتكاف، فلا يفعله في المسجد، ولا إذا خرج منه لحاجة.

والثاني: أن ذلك ممنوع منه في المسجد.

فأما البيع والشراء، فقال القاضي

(4)

وابن عقيل: لا يجوز ذلك في المسجد، سواء في ذلك اليسير ــ مثل الثوب ونحوه ــ والكثير، وكذلك لا يجوز له فِعْل الخياطة فيه، سواء كان محتاجًا أو غيره، وسواء قلَّ أو كثر؛ لأن في ذلك فعل معيشة في المسجد، وكذلك الرقوع ونحوه، فيمنع من

(1)

ينظر «المغني» : (4/ 469 - 470)، و «الفروع»:(5/ 175، 192).

(2)

«أن يعمل» ليست في ق.

(3)

ق: «صنع» .

(4)

ينظر «التعليقة الكبيرة» : (1/ 46 - 47).

ص: 657

البيع والشراء في المسجد مطلقًا، ويحتمل كلام أحمد

(1)

فأما خارج المسجد، فيجوز له أن يشتري ما لا بدَّ له

(2)

منه.

فأما شراء خادم لأهله وكسوة ونحو ذلك مما لا يتكرَّر، أو شراء طعام لهم

(3)

وإذا خاطَ ثوبَه

(4)

أو رَقَعه، أو فعل نحو ذلك مما لا يتكسَّب به، فقيل: يجوز. وقيل: لا يجوز. وقيل: يجوز اليسير منه. وإذا كان به حاجة إلى الاكتساب والاتجار، فلا يعتكف.

(5)

قال أصحابنا: وله أن يتزوَّج في المسجد، وأن يزوِّج غيرَه، وأن يشهد النكاح؛ لأنها عبادة لا تحرّم الطِّيب، فلم تمنع النكاحَ كالصيام، وعكسه الإحرام والعدة

(6)

وإذا اتجر أو اكتسب في المسجد؟ فهل يبطل اعتكافه؟

(7)

وإذا فعل ذلك خروجًا لا يمتدّ كقضاء

(8)

الحاجة، أو خروجًا يمتدّ

(1)

بياض في النسختين. وذكر في «الإنصاف» : (7/ 638) عن المصنف أنه يصح مع الكراهة.

(2)

من س.

(3)

بياض في النسختين.

(4)

س: «ثوبًا» .

(5)

بعده بياض في ق، وهذه الفقرة سقطت من س.

(6)

ق: «والصيام

أو العدة». وبعده بياض في النسختين.

(7)

بياض في النسختين.

(8)

العبارة في ق: «خروجًا لأمد قضاء

».

ص: 658

كالخروج للحيض والفتنة

(1)

فصل

(2)

ويجوز للمعتكف أن يغسل رأسَه ويرجّله حال الاعتكاف؛ لِما رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجِّل النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في

(3)

حجرتها، يناولها رأسَه، وكان لا يدخل البيتَ إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفًا» متفق عليه

(4)

.

وفي لفظ للبخاري

(5)

: «إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليُدخل رأسَه وهو في المسجد، فأرجّله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفًا» .

وفي لفظ له

(6)

: «كان يخرج رأسَه من المسجد وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض» .

قال ابن عقيل: ويجوز غسل جسده والتنظيف بأنواع التنظيف.

وفي معنى ذلك: أخْذُ الشارب وتقليم الأظفار والاغتسال؛ لأن هذا من باب النظافة والطهارة، وهذا مما يُستحبّ للمعتكف.

قال ابن عقيل: ولأنها

(7)

عبادة لا تحرِّم الطِّيْب، والطِّيْب أكثر من

(1)

بياض في النسختين.

(2)

ينظر «المغني» : (4/ 483)، و «الفروع»:(5/ 188).

(3)

سقطت من س.

(4)

أخرجه البخاري (2046)، ومسلم (297).

(5)

(2029).

(6)

(301).

(7)

ق: «ولأنها» .

ص: 659

التنظيف، فكان من طريق الأَوْلى أن لا يحرم الغسل والتنظيف.

وأما الطيب: فقال في رواية المرُّوذي: لا يتطيَّب المعتكف، ولا يُقْرئ في المسجد وهو معتكف. وكذلك ذكر أبو بكر. وذكرها

(1)

القاضي في بعض المواضع.

وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: لا يَحْرُم عليه الطّيْب؛ لأن الاعتكاف لا يحرم عقد النكاح فلا يحرُم الطّيْب.

قالوا: والمستحبُّ له

(2)

أن لا يلبس الرفيعَ من الثياب، ولا يتطيب؛ لأنها عبادة تختصّ بلُبْثٍ في مكان مخصوص، فلم يكن الطِّيْب والرفيع من الثياب فيها مشروعًا كالحج.

فإنّ

(3)

المعتكفَ قد حبس نفسَه باعتكافه كما حبسَ المُحْرِم نفسَه بإحرامه، وهذا لأن الاعتكافَ يحرِّم الوطءَ وما دونه، والطّيْب مِن دواعيه، فإذا لم يحرِّمه، فلا أقلَّ مِن أن لا يُستحبّ.

وأن يخرج إلى المصلَّى في ثياب اعتكافه، ولا يجدِّد ثيابًا غيرَها حتى يرجع من المصلَّى، ولا يَحْرُم عليه شيء من اللباس المباح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف إلى أن مات، ولم يُنقل عنه أنه تجرَّد لاعتكافه.

قالوا: وله أن يأكل ما شاء كالمُحْرِم. وقال أبو بكر: يمنعُ نفسَه من

(4)

التلذّذ بما هو مباح قبل الاعتكاف.

(1)

ق: «ذكرها» .

(2)

ليست في س.

(3)

ق: «فإن كان

» وبها يختلّ السياق.

(4)

س: «عن» .

ص: 660