الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن كان للخيط طعم؛ قال عبد الله
(1)
: سألت أبي عن الصائم يفتل الخيوط؟ [فقال:] يعجبني أن يتبزَّق.
وجعل بعضُ أصحابنا التبزّق
(2)
لما يجده من طعم الخيوط.
والأظهر أن التبزّق لِمَا [ق 75] يصير على الخيط من الريق، ثم يعود إلى فمه، لأنه نصّ على أن وضع الدينار
(3)
والدرهم في الفم لا بأس به ما لم يجد طعمَه.
وإن ابتلع نُخامة من صدره أو رأسه، فإنه يُكره. وهل يفطر؟ على روايتين:
إحداهما
(4)
: يفطر.
قال في رواية حنبل: إذا تنخّم الصائم ثم ازدرده، فقد أفطر، فإن بلع ريقَه لم يفطر؛ لأن النُّخامة تنزل من الرأس، والريق من الفم، فبينهما فرق.
ولو أن رجلًا تنخّع من جوفه، ثم ازدرده، فقد أفطر؛ لأنه شيء قد بان منه، وكان بمنزلة مَن أكل شيئًا.
ولا ينبغي أن يتنخّع ويقلع مِن جوفه بلغمًا أو غيره، إلا أن يغلبه أمرٌ فيقذفه ولا يزدرده، فقد نصّ على الفطر بنخامة الرأس والصدر، وجعل
(1)
. «المسائل» : (2/ 663) وفيها: «يبتزق» ، وما بين المعكوفين منه. وقد تقدمت هذه الرواية آنفًا.
(2)
. س: «البزق» وكذا ما بعدها.
(3)
. س: «قد نص على أن الدينار» .
(4)
. س: «أحدهما» .
نخامة الصدر بمنزلة القيء لا يتعمّد إخراجها إلا أن يُغلَب، وهذا لأنه خارج من البطن
(1)
أمكن التحرّز من عَودِه، فأفطر به، كالقَلَس والدم.
والثانية: لا يفطر. قال ابن عقيل: وهي أصحهما.
قال في رواية المروُّذي: ليس عليك قضاء إذا ابتلعتَ النخاعةَ وأنت صائم، إلا أنه لا يعجبني أن يفعل.
والنخاعةُ إذا كانت من الصدر ليس فيها طعام، فلا بأس، وإن استقاء حتى يخرج الطعام، فعليه القضاء.
ونقل أبو طالب
…
(2)
فقد نصّ على أن النخاعة لا يفطّر ابتلاعُها مطلقًا، وبيَّن أن التي تخرج من الصدر لا يُفْطِر بخروجها، إلا أن يَخْرُج
(3)
الطعامُ فيكون قيئًا، وهذا
…
(4)
وذكر ابن أبي موسى
(5)
: أن الروايتين في نخامة الصدر، فأما التي من الرأس، فيُفْطِر روايةً واحدة، والفرق بينهما أن التي من الصدر بمنزلة البصاق، بخلاف التي من الرأس.
(1)
. س: «الباطن» .
(2)
. بياض في النسختين.
(3)
. س: «خروجها، إلا أن يكون يخرج
…
».
(4)
. بياض في النسختين.
(5)
. في «الإرشاد» (ص 152).