المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(1): (وليلة القدر في الوتر من(2)العشر الأواخر من رمضان) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٣

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الصيام

- ‌جِماعُ معنى الصيام في أصل اللغة:

- ‌مسألة(3): (ويجبُ صيامُ رمضانَ على كلِّ مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ قادرٍ على الصومِ، ويؤمَرُ به الصبيُّ إذا أطاقَه)

- ‌الفصل الثاني(1)أنه يجب على كلِّ مسلم عاقل بالغ قادر

- ‌الفصل الثالث(2)أنه لا يجب على الكافر، بمعنى أنه لا يُخاطَب بفعله

- ‌الفصل الرابع(5)أنه لا يجب على المجنون في المشهور من المذهب

- ‌الفصل الخامسأنه لا يجب على الصبيّ حتى يبلغ في إحدى الروايتين

- ‌الفصل السادس* أنه لا يجب الصوم إلا على القادر

- ‌مسألة(1): (ويجبُ بأحدِ ثلاثةِ أشياءَ: كمالِ شعبانَ، ورؤيةِ هلالِ رمضانَ، ووجودِ غَيمٍ أو قَتَرٍ ليلةَ الثلاثينَ يَحُولُ دونَه)

- ‌ لا يُحكم بدخول شهر من الشهور بمجرّد الإغمام إلا شهر رمضان

- ‌ جواب ثالث:

- ‌هل تُصلَّى التراويح ليلتئذٍ؟ على وجهين

- ‌مسألة(3): (وإذا رأى الهلالَ وحدَه، صام)

- ‌الرواية الثانية: لا يصوم إذا انفرد برؤيته ورُدَّت شهادته

- ‌مسألة(4): (فإن كان عدلًا صامَ الناسُ بقوله)

- ‌وتُصلّى التراويحُ ليلتئذٍ

- ‌مسألة(2): (ولا يُفطِر إلا بشهادة عَدْلَين)

- ‌مسألة(1): (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا، أفطروا. وإن كان بغيمٍ أو قولِ واحدٍ، لم يفطروا إلا أن يروه أو يُكْمِلوا العِدّة)

- ‌إن صاموا ثمانية وعشرين يومًا، وكانوا قد أكملوا(3)عِدّة شعبان لإصحاء السماء وكونهم لم يروه، فإنهم يقضون يومًا

- ‌إذا رأى هلالَ الفطر وحده لم يجز له أن يفطر

- ‌مسألة(4): (وإذا اشتبهت الأشْهُرُ على الأسيرِ تحَرّى وصام، فإن وافقَ الشهرَ أو بعدَه أجزأه، وإن وافقَ قبلَه لم يُجْزِئه)

- ‌فصل(2)ولا يصحّ الصوم إلا بنية كسائر العبادات

- ‌إن تردَّد في قَطْع الصوم، أو نوى أنه يقطعه فيما بعد؛ فهو على الخلاف في الصلاة

- ‌إن نوى نهارًا قبل يوم الصوم بليلة، ففيه روايتان:

- ‌بابُ(1)أحكامِ المفطرين في رمضان

- ‌مسألة(2): (ويُباحُ الفطرُ في رمضان لأربعةِ أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرّر به، والمسافرُ الذي له القَصْر(3)، فالفطر لهما أفضل

- ‌في معنى المريض: الصحيحُ الذي يخاف من الصوم مرضًا أو جهدًا شديدًا

- ‌مسألة(4): (والثاني: الحائضُ والنّفَساءُ يُفطران ويقضيان، وإن صامتا لم يُجزئهما)

- ‌مسألة(2): (والثالث: الحاملُ والمرضعُ إذا خافتا على ولديهما، أفطَرَتا وقَضَتا وأطعَمَتا عن كُلّ يوم مسكينًا، وإن صامتا أجزأهما)

- ‌مسألة(1): (الرابع: العاجزُ(2)عن الصوم لكِبَر أو مرض لا يُرجى بُرؤه، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يومٍ مسكين)

- ‌الفصل الثانيأنه لا كفّارة بالفطر في رمضان إلا بالجماع وأسبابه

- ‌الفصل الثالثأن الجماع في الفرج يوجب الكفّارة، وهذا كالمُجمَع عليه

- ‌وإن أمذى بالمباشرة، فعليه القضاء دون الكفّارة

- ‌مسألة(1): (فإن جامعَ ولم يُكفِّر حتى جامعَ ثانيةً، فكفّارة واحدة. وإن كفَّر ثم جامعَ فكفّارة ثانية، وكلُّ مَن لزمه الإمساكُ في رَمضان فجامعَ، فعليه كفّارة)

- ‌فصل(1)إذا جامعَ ونزع قبل الفجر، ثم أَمْنى بذلك بعد طلوع الفجر، فصومه صحيح

- ‌فصل(1)ولو احتلم الصائم في النهار في المنام، لم يفطر

- ‌مسألة(2): (ومن أخَّرَ القضاءَ لعذرٍ حتى أدركَه رمضانُ آخرُ، فليس عليه غيرُه، وإن فرَّطَ أطعمَ مع القضاءِ لكلّ يومٍ مِسكينًا)

- ‌ الفصل الثانيأنه ليس له أن يؤخِّره إلى رمضان آخر إلا لعذر

- ‌وإن أخَّره إلى الثاني لغير عذرٍ أثِمَ(4)، وعليه أن يصوم الذي أدركه، ثم يقضي الأول، ويطعم لكلّ يوم مسكينًا

- ‌فصل(2)ومَن عليه قضاء رمضان، لا يجوز أن يصوم تطوُّعًا

- ‌مسألة(2): (وإن تَرَك القضاءَ حتى مات لعذرٍ، فلا شيء عليه، وإن كان لغير عُذرٍ أُطعِم عنه لكلّ يومٍ مسكينًا(3)، إلا أن يكونَ الصومُ منذورًا فإنه يُصامُ عنه، وكذلك كلُّ نَذْر طاعةٍ)

- ‌المسألة الثانية(1): إذا فرّط في القضاء حتى مات قبل أن يدركه(2)الرمضانُ الثاني، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يوم مسكين

- ‌المسألة الثالثة(1): أن الصومَ المنذورَ إذا مات قبل فعله، فإنه يُصام عنه، بخلاف صوم رمضان وصوم الكفّارة

- ‌فصل(3)ويُصام النذرُ عنه، سواء ترَكَه لعذر أو لغير عذر

- ‌وأما الصلاة المنذورة والقرآن والذكر والدعاء، فهل يُفعل بعد الموت؟ على روايتين

- ‌ بابما يفسد الصوم

- ‌مسألة(2): (ومَن أكَل أو شَرِب، أو استَعَط، أو أوْصَل(3)إلى جوفه شيئًا من أيّ موضعٍ كان، أو استقاء، أو استَمْنى، أو قبَّل أو لَمَس فأمْنَى أو أمذى، أو كرّرَ النظرَ حتى أنزل، أو حَجَم أو احتجم، عامدًا ذاكرًا لصومه فسَدَ، وإن فعله ناسيًا أو مُكرهًا لم يفسُد)

- ‌الفصل الثاني(2)أن الواصل إلى الجوف يُفَطِّر من أي موضع دخل

- ‌ومن ذلك أن يداوي المأمومةَ أو الجائفةَ بدواء يصل إلى الجوف لرطوبته

- ‌وأما ادّعاء النّسْخ، فلا يصح لوجوه:

- ‌فصل(3)ويفطِر بالحجامة في جميع البدن

- ‌الفصل السادس(1)أن من فعل هذه الأشياء ناسيًا لصومه لم يفطر

- ‌الفصل السابع(5)أن مَن فَعَلها مُكرَهًا لم يفسُد صومُه أيضًا

- ‌مسألة(1): (وإن طار إلى(2)حلقِه ذبابٌ أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكَّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، لم يفسُد صومُه)

- ‌الفصل الثاني(2)إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ، فسبقَه الماءُ فدخل في(3)جوفه، فإنه لا يُفطِر

- ‌فصل(3)وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه، لم يُفْطِر ولم يُكره له ذلك

- ‌وإن ابتلع نُخامة من صدره أو رأسه، فإنه يُكره. وهل يفطر؟ على روايتين:

- ‌أما القَلَس إذا خرج ثم عاد بغير اختياره، لم يفطِر(1)، وإذا ابتلعه عمدًا فإنه يفطر

- ‌فصل(1)وما يوضع في الفم من طعام أو غيره لا يفطّر

- ‌هل يكره السواك الرَّطْب؟ على روايتين

- ‌الفصل الثالث(5)إذا فكّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، فإنه لا يفسد صومه

- ‌وتَكرار(7)النظر مكروه لمن تُحرّك شهوتَه بخلاف من لا تُحرّك شهوته

- ‌مسألة(1): (ومَن أكل يظنّه ليلًا فبانَ نهارًا، أفطر)

- ‌مسألة(1): (وإنْ أكَلَ شاكًّا في طلوع الفجر لم يفسُد صومُه، وإن أكَل شاكًّا(2)في غروب الشمس فسَدَ صومُه)

- ‌فصل(3)والسنةُ تعجيل الفطور

- ‌ويستحبّ أن يُفطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل إنما يحصل بذلك

- ‌فصل(4)والسّحور سُنَّة، وكانوا في أوّل الإسلام لا يحلّ لهم ذلك

- ‌ويجوز له أن يأكل ما لم يتبين طلوعُ الفجر، وإن كان شاكًّا فيه من غير كراهة

- ‌فصل(2)ويُكرَه الوصال الذي يسميه بعضُ الناس(3): الطيّ

- ‌فإن واصلَ إلى السّحَر، جاز(2)مِن غير كراهة

- ‌بابصيام التطوُّع

- ‌مسألة(1): (أفضلُ الصيامِ صيامُ داودَ عليه السلام، كان يصومُ يومًا ويُفطرُ يومًا)

- ‌مسألة(1): (وأفضلُ الصيامِ بعدَ شهرِ رمضانَ: شهرُ الله الذي تدعونه(2)المحرَّم)

- ‌فصل(4)ويُكره إفراد رجب بالصوم

- ‌مسألة(1): (وما مِن أيامٍ العملُ الصالحُ فيهنّ أحبُّ إلى الله عز وجل مِن عَشر ذي الحجة)

- ‌مسألة(5): (ومَن صامَ رمضانَ وأتْبَعه بستٍّ من شوّال، فكأنما صامَ الدّهْر)

- ‌مسألة(4): (وصومُ(5)عاشوراء كفَّارة سنة، وعَرَفة كفَّارة سنتين)

- ‌مسألة(2): (ولا يستحبُّ صومُه لمَنْ بعَرَفةَ)

- ‌فإن صام عاشوراء مفردًا، فهل يكره

- ‌مسألة(3): (ويُستحبُّ صيامُ أيامِ البيض)

- ‌مسألة(5): (والاثنين والخميس)

- ‌مسألة(2): (والصائمُ المتطوِّعُ أميرُ نفسِه، إن شاءَ صامَ وإن شاءَ أفطرَ، ولا قضاءَ عليه)

- ‌ الأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء إن كانت صحيحة، فإنما هو أمر استحباب

- ‌فصلفي المواضع التي يُكْرَه فيها الفطر أو يستحبُّ أو يباح

- ‌مسألة(3): (وكذلك سائر التطوُّع، إلا الحجّ والعمرة؛ فإنه يجب إتمامُهما وقضاءُ ما أفْسَدَ منهما

- ‌الفرق بين الحجِّ والعمرة وغيرهما(3)من وجوه:

- ‌مسألة(2): (ونَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: يومِ الفطر ويومِ الأضحى)

- ‌مسألة(2): (ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرْخَصَ في صومها للمتمتّع إذا لم يجد الهَدْي)

- ‌فصل(2)قال أصحابنا: ويُكره إفراد يوم النيروز ويوم(3)المهرجان

- ‌مسألة(1): (وليلةُ القَدْرِ في الوِتْر من(2)العشر الأواخر من رمضان)

- ‌لا نجزم لليلةٍ بعينها أنها ليلة القدر على الإطلاق، بل هي مبهمة في العشر

- ‌بابالاعتكاف

- ‌مسألة(1): (وهو لزوم المسجد(2)لطاعةِ الله فيه)

- ‌مسألة(5): (وهو سُنَّة، لا يجب إلّا بالنّذْرِ)

- ‌الفصل الثانيأنه ليس بواجب في الشرع(6)، بل يجب بالنذر

- ‌مسألة(2): (ويصحُّ من المرأة في كلّ مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الجماعة. واعتكافُه في مسجدٍ تُقام فيه الجمعة أفضل)

- ‌أما الرَّحْبة: ففيها روايتان

- ‌الفصل الثالث(5)أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الصلوات الخمس جماعة

- ‌الفصل الرابع(3)أن المرأة لا يصحّ اعتكافها إلا في المسجد المتخذ للصلوات الخمس

- ‌إن اعتكف بدون الصوم، فهل يصح؟ على روايتين:

- ‌وإذا نذَرَ أن يعتكف صائمًا أو وهو صائم، لزمه ذلك

- ‌المسألة الأولى: أنه(2)إذا نذَرَ الصلاةَ أو(3)الاعتكافَ في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة، فله فِعْل ذلك فيه وفي غيره من المساجد

- ‌ إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عَيَّنه، فهل يلزمه كفارة يمين؟ على وجهين

- ‌المسألة الثانية: أنه إذا نذَرَ الصلاةَ أو(4)الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يجزئه إلا فيه، وإن نَذَره في مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يجزئه إلا فيه أو في المسجد الحرام، وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد الثلاثة

- ‌وإن نذَرَ اعتكافَ شهرٍ بعينه، دخل معتكفَه قبل غروب الشمس من أول ليلة من الشهر، فإذا طلع هلالُ الشهر الثاني، خرج من معتكفه

- ‌مسألة(2): (ويُسْتَحَبُّ للمعتكف الاشتغالُ بالقُرَب، واجتناب ما لا يَعْنيه مِن قولٍ أو(3)فِعل)

- ‌أما الصمت عن كلِّ كلام، فليس بمشروع في دين الإسلام

- ‌لا يجوز أن يجعل القرآن بدلًا عن(7)الكلام

- ‌مسألة(1): (ولا يخرجُ من المسجد إلا لِما لابدّ له منه، إلا أن يشترط)

- ‌مسألة(1): (ولا يباشِرُ امرأةً)

- ‌يبطل الاعتكافُ بالوطء، سواءٌ كان(2)عامدًا أو ناسيًا، عالمًا أو جاهلًا

- ‌أما النذر؛ فأربعة أقسام:

- ‌مسألة(1): (وإن سألَ(2)عَن المريضِ أو غيرِه في طريقهِ، ولم يُعَرِّج عليه جاز

- ‌فصلفي تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها

- ‌أحدها: الخروج لحاجة الإنسان من البول والغائط، وهو في خروجه في حُكم المعتكف

- ‌إذا خرج لحاجة الإنسان، فدخل في طريقه إلى مسجد آخر لِيُتمَّ فيه بقية اعتكافه، جاز

- ‌أما المُسْتحاضة، فإنها تقيم في المسجد

الفصل: ‌مسألة(1): (وليلة القدر في الوتر من(2)العشر الأواخر من رمضان)

‌مسألة

(1)

: (وليلةُ القَدْرِ في الوِتْر من

(2)

العشر الأواخر من رمضان)

.

الأصل في هذه الليلة قوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

} السورة إلى آخرها، وقوله سبحانه:{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ}

(3)

[البقرة: 185]، وقوله سبحانه:{إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ} [الدخان: 3].

قال ابن أبي

(4)

نَجِيح، عن مجاهد: «بلغني أنه كان في بني إسرائيل رجلٌ لبس السلاحَ في سبيل الله ألْفَ شهر فلم يضعه عنه. فذكر ذلك رسولُ

(5)

الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فعجبوا من قوّته

(6)

، فأنزل الله تعالى:{لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} [القدر: 3]، يقول الله تعالى: ليلة القدر [ق 101] خيرٌ لكم من تلك الألف شهر التي لبس ذلك الرجل فيها السلاحَ في سبيل الله فلم يضعه عنه

(7)

» رواه آدمُ بن أبي إياس، عن الزنجي، عنه

(8)

.

(1)

ينظر «المستوعب» : (1/ 419)، و «المغني»:(4/ 447 - 454)، و «الفروع»:(5/ 122 - 125)، و «الإنصاف»:(7/ 550 - 560).

(2)

س: «في» .

(3)

في س أكمل الآية إلى قوله (الفرقان) ثم كتب فوقها (حـ إلى) والظاهر أنها كانت حاشية أدرجها الناسخ في المتن ثم نبّه عليها.

(4)

«أبي» سقطت من س.

(5)

س: «لرسول» .

(6)

المطبوع: «قوله» ، تصحيف.

(7)

ق: «لبس فيها السلاح وذلك الرجل في سبيل الله» .

(8)

رواه آدم بن أبي إياس كما في «تفسير مجاهد» : (2/ 773). ورواه أيضًا ابن أبي حاتم: (10/ 3452)، والواحدي في «أسباب النزول» (ص 729) والبيهقي:(4/ 306) من طرق عن الزنجي به.

ص: 545

وذكر مالك في «الموطأ»

(1)

: أنه سمع مَن يثق به يقول: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُرِي

(2)

أعمارَ الناس قبله أو ما شاء الله ذلك، فكأنه تقاصرَ أعمارَ أمَّته، لا يبلغون من العمل الذي بلغ غيرُهم في طول العمر، فأعطاهم الله ليلةَ القدر خيرٌ من ألف شهر».

وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«مَن قامَ ليلةَ القَدْر إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه» رواه الجماعة إلا ابن ماجه

(3)

.

وهي باقية في رمضان إلى يوم القيامة في العشر الأواخر منه.

قال أبو عبد الله في رواية حنبل: ليلة القَدْر في العشر الأواخر من رمضان، وحديث ابن عمر هو أصحها، والرواية في ليلة القدر صحيحة: أنها في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر. واخْتُلف في ذلك، قالوا: عن النبي صلى الله عليه وسلم في سبعٍ بقين، وقالوا: في ثلاثٍ بقين

(4)

، فهي

(1)

(896). وانظر «التمهيد» : (24/ 373).

(2)

س: «رأى» .

(3)

أخرجه أحمد (7280)، والبخاري (1901، 2014)، ومسلم (760)، وأبو داود (1372)، والترمذي (683)، النسائي (2202).

(4)

ق: «يبقين» في الموضعين.

ص: 546

في العشر، في وتر من الليالي، لا يخطئ ذلك إن شاء الله تعالى، كذا رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم:«اطلبوها في العشر الأواخر لثلاثٍ بقين أو سبعٍ بقين أو تسعٍ تبقى»

(1)

فهي في العشر الأواخر.

وقال في رواية أبي داود

(2)

: الثَّبْت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، يعني: ليلة القدر.

وقال القاضي في «المجرَّد» : وفيها ــ يعني

(3)

: العشر الأواخر من رمضان ــ يجوز أن تُطْلَب في كلِّ وترٍ منه، ولكن لثلاثٍ بقين وسبعٍ بقين وتسعٍ بقين أشدّ استحبابًا.

والظاهر أنها إحدى هذه الثلاث ليالي

(4)

، وذلك لِما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان: ليلة القَدْر في تاسعةٍ تَبْقى، في سابعةٍ تَبْقى

(5)

، في خامسةٍ تَبْقى» رواه أحمد والبخاري وأبو داود

(6)

.

وفي رواية للبخاري

(7)

، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«هي في العشر: هي في تسعٍ يمضين، أو في سبعٍ يبقَيْن» يعني: ليلة القدر.

قال البخاري

(8)

: قال عبد الوهاب، عن أيوب. وعن خالد، عن عكرمة،

(1)

لم أقف على من أخرجه بهذا اللفظ.

(2)

(ص 241)، وفيه:«المثبت عن .. » .

(3)

ليست في س.

(4)

المطبوع: «الليالي» .

(5)

«في سابعة تبقى» سقطت من س.

(6)

أخرجه أحمد (2052)، والبخاري (2021)، وأبو داود (1381).

(7)

(2022). ووقع في س: «سبع» في الموضعين.

(8)

(2022).

ص: 547

عن ابن عباس: «التمسوا

(1)

في أربع وعشرين»

(2)

وعن ابن عمر: أن رجالًا من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم أُرُوا ليلةَ القَدْر في المنام في السبع الأواخر

(3)

، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحرِّيَها فليتحَرَّها في السبع الأواخر» متفق عليه

(4)

.

وفي رواية في «الصحيح»

(5)

عن ابن عمر قال: كانوا لا يزالون يقصُّون على النبيِّ صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر ــ يعني: ليلة القدر ــ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«أرى رؤياكم قد تواطأَتْ في العشر الأواخر، فمن كان متحرِّيَها فليتحَرَّها في العشر الأواخر»

(6)

.

وفي روايةٍ لأحمد ومسلم

(7)

قال: أُري رجلٌ أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أرى رؤياكم في العشر الأواخر، فاطلبوها في الوتر منها» .

(1)

س: «التمسوها» .

(2)

بياض في ق.

(3)

س: «الأخر» .

(4)

أخرجه البخاري (2015)، ومسلم (1165).

(5)

س: «الصحيحين» . وهي في البخاري وحده.

(6)

أخرجه البخاري (1158).

(7)

أخرجه أحمد (4547)، ومسلم (1165).

ص: 548

وفي رواية شعبة، عن حَكيم بن سُحَيم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«مَنْ كان ملتمسًا فليلتمسها في العشر الأواخر»

(1)

.

وفي رواية مَعْمر، عن الزّهري، عن سالم، عن ابن عمر: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «التمسوا ليلةَ القَدْر في العشر الغوابر، في التسع الغوابر»

(2)

.

وفي رواية شعبة، عن عُقْبة بن حُرَيث

(3)

، قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كان ملتمسًا

(4)

، فليَلْتَمِسها في العشر الأواخر، فإن عَجَز أو ضعف، فلا يُغلبْ على السبع البواقي»

(5)

.

وفي رواية شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر

(6)

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن كان متحرِّيَها فليتحَرَّها ليلةَ سبعٍ وعشرين» . وقال عروة: «ليلة سبع وعشرين» . رواهن أحمد

(7)

.

ورواه

(8)

حنبل، عن عارم، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: كانوا لا يزالون يقصّون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في

(9)

ليلة

(1)

أخرجه أحمد (5533)، ومسلم (1165).

(2)

أخرجه أحمد (4925). وسنده صحيح.

(3)

تحصفت في ق إلى: «ضريب» .

(4)

س: «ملتمسها» . وقد جاءت في بعض نسخ «المسند» ، ينظر رقم (5443).

(5)

أخرجه أحمد (5443). وسنده صحيح.

(6)

«عن ابن عمر» سقطت من س.

(7)

(4808، 6472). وسنده صحيح.

(8)

المطبوع: «وروى» .

(9)

«في» من س.

ص: 549

السابعة من العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أرى رؤياكم قد تواطأت أنها ليلة السابعة في العشر الأواخر، فمَنْ كان متحرِّيَها فليتحَرَّها ليلة السابعة في

(1)

العشر الأواخر»

(2)

.

ورواه

(3)

معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت في المنام

(4)

ليلة القدر، كأنها ليلة سابعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إني أرى رؤياكم قد تواطأت ــ يعني: ليلة سابعة ــ، فمن كان منكم

(5)

متحرِّيَها فليتحَرَّها ليلة سابعة». قال معمر: فكان أيوب يغتسل ليلة ثلاث وعشرين ويمسّ طيبًا

(6)

.

وفي رواية من هذا الوجه

(7)

: «إني رأيتُ

(8)

رؤياكم قد تواطأت على ثلاث وعشرين، فمن كان منكم يريد أن يقوم من الشهر، فليقم ليلةَ ثلاثٍ وعشرين».

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر

(1)

س: «من» .

(2)

رواه البخاري (1158) عن عارم به، وقد سبق (ص 548)، وليس فيه ذكر «ليلة السابعة» في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم.

(3)

س: «رواه» .

(4)

س: «النوم» .

(5)

ليست في س.

(6)

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (7688). وسنده صحيح.

(7)

لم نجدها.

(8)

س: «وفي رواية: أني أرى» .

ص: 550

الأواخر من رمضان، ويقول: «تحرَّوا

(1)

ليلةَ القَدْر في العشر الأواخر من رمضان» متفق عليه

(2)

.

وفي روايةٍ للبخاري

(3)

: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تحرَّوا ليلةَ القَدْر [ق 102] في الوتر من العشر الأواخر من رمضان» .

وعن أبي سلمة، عن أبي سعيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشرَ الأُوَل

(4)

من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، في قُبّة تركيّة على سُدّتها حصير، فأخذ الحصيرَ بيده، فنحّاها في ناحية القبلة، ثم أطلع رأسه، فكلّم الناسَ، فدنَوا منه، فقال:«إني اعتكفتُ العشر الأُوَل ألتمس هذه الليلة، ثم إني اعتكفتُ العشرَ الأوسط، ثم أتيت فقيل: إنها في العشر الأواخر، فمن أحبَّ منكم أن يعتكف فليعتكف» فاعتكف الناس معه. قال: «وإني رأيتها

(5)

ليلة وِتْر، وأني أسجد في صبيحتها في طينٍ وماء». فأصبح من ليلة إحدى وعشرين، وقد قام إلى الصبح، فمُطِرَت السماءُ، فوكف المسجدُ، فأبصرتُ الطينَ والماءَ، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينُه وروثةُ أنفه فيها الطين والماء، وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر» رواه الجماعة إلا الترمذي

(6)

، وهذا لفظ مسلم وغيره

(7)

.

(1)

س: «تحر» .

(2)

البخاري (2020)، ومسلم (1169).

(3)

(2017).

(4)

ق: «الأواخر» ، خطأ.

(5)

س: «أريتها» .

(6)

أخرجه أحمد (11034)، والبخاري (2027)، ومسلم (1167)، وأبو داود (1382)، والنسائي (1356). ولم يخرجه ابن ماجه، وينظر «تحفة الأشراف»:(3/ 490).

(7)

«وغيره» ليست في س.

ص: 551

وفي رواية متفق عليها

(1)

: «فابتغوها في العشر الأواخر، وابتغوها في كلِّ وِتْر» .

وعن أبي نضرة

(2)

، عن أبي سعيد، قال: اعتكفَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم العشرَ الأوسطَ من رمضان يلتمسُ ليلةَ القدر قبل أن تُبان له، فلما انقضينَ، أمر بالبناء فقُوِّض، ثم أُبينت له أنها في العشر الأواخر، فأمر بالبناء فأُعيد، ثم خرج على الناس فقال:«يا أيها الناس، إنها كانت أُبينت لي ليلةَ القدر، وإني خرجتُ لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقَّان، معهما الشيطان، فنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» . قال: قلت: يا أبا سعيد، إنكم بالعدد أعلم منا. قال: أجل، نحن أحقّ بذلك منكم. قال: قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت واحدةٌ وعشرون، فالتي تليها اثنتان وعشرون، فهي التاسعة، وإذا مضى

(3)

ثلاث وعشرون، فالتي تليها السابعة، وإذا مضى خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة. رواه مسلم وأبو داود

(4)

والنسائي

(5)

.

(1)

البخاري (2018)، ومسلم (1167/ 213).

(2)

«أبي» سقطت من س، وتحرفت «نضرة» إلى «بصرة» في ق، والكلمة مهملة النقط في س. والصواب ما أثبت.

(3)

س: «مضت» .

(4)

بعده في ق: «والترمذي» وليست في س ولم نجده في الترمذي، كما في «تحفة الأشراف»:(3/ 459).

(5)

أخرجه مسلم (1167)، وأبو داود (1383)، والنسائي في «الكبرى» (3391).

ص: 552

وعن أنس، عن عُبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إني خرجت لأخبركم بليلة القَدْر فتلاحَى

(1)

فلانٌ وفلانٌ، فرُفِعَتْ، وعسى أن يكون خيرًا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» رواه أحمد والبخاري والنسائي

(2)

.

وفي رواية أحمد

(3)

عن عُبادة قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة

(4)

القدر، فقال:«هي في شهر رمضان، فالتمسوها في العشر الأواخر، فإنها وتر، ليلة إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، أو خمس وعشرين، أو سبع وعشرين، أو تسع وعشرين، أو آخر ليلة من رمضان، مَن قامها احتسابًا غُفِرَ له ما تقدّم من ذنبه» .

وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أُرِيْتُ ليلةَ القَدْر، ثم أيقظني بعضُ أهلي فنسيتُها، فالتمسوها في العشر الغوابر» رواه النسائي

(5)

من حديث يونس وشُعَيب، عن الزهري، عن أبي سلمة عنه.

وعن الصُّنابحي في ليلة القدر، قال: «أخبرني مؤذِّن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنها في

(1)

«رجلان من

فتلاحى» سقط من ق. وقوله: «النبي صلى الله عليه وسلم» سقطت من المطبوع.

(2)

أخرجه أحمد (22672، 22721)، والبخاري (49، 2023)، والنسائي (3380).

(3)

(22763). قال ابن كثير في «جامع المسانيد» : (4/ 570): «إسناده جيد» . ووقع في س: «لأحمد» .

(4)

ليست في س.

(5)

في «الكبرى» (3378 و 3379)، وأخرجه مسلم (1166) من طريق يونس عن الزهري به. وقد سبق.

ص: 553

السَّبْعِ في العَشْر الأواخر» رواه البخاري

(1)

.

وفي روايةٍ عن الصُّنابحيّ، عن بلال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليلةُ القدر ليلةُ السابع وعشرين» رواه علي بن حرب

(2)

.

وعن جابر بن سَمُرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التمسوا ليلةَ القَدْر في العشر الأواخر» رواه أحمد

(3)

.

وعن ابن عباس قال: قال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان منكم ملتمسًا ليلة القدر فليلتمسها في العشر الأواخر وترًا» رواه أحمد

(4)

.

وعن أبي بكرة قال: ما أنا بملتمسها لشيء سمعتُه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر، فإني سمعته يقول: «التمسوها في تسعٍ بقين، أو سبعٍ بقين، أو خمسٍ بقين، أو ثلاثٍ بقين

(5)

، أو آخر ليلة» قال: فكان أبو بكرة يصلي من العشرين من رمضان كصلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر، اجتهد. رواه أحمد والنسائي والترمذي

(6)

، وقال: حديث حسن صحيح.

(1)

(4470).

(2)

لم أقف على هذه الرواية.

(3)

(20809، 20930). وفي سنده شريك النخعي، وهو سيئ الحفظ، وقد خولف. وضعفه الألباني في «الضعيفة»:(13/ 1022).

(4)

(298). وسنده صحيح.

(5)

س: «يبقين» في جميع المواضع.

(6)

أخرجه أحمد (20376)، والنسائي في «الكبرى» (3389، 3390)، والترمذي (794). وصححه الترمذي، وابن خزيمة (2175)، وابن حبان (3686)، والحاكم (1/ 437).

ص: 554

وأيضًا، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر ويجتهد في العبادة فيه ما لا يجتهد في سائر الشهر، ويشدّ المِئْزر، ويعتزل أهلَه

(1)

، ويوقظهم فيه، وهذا كله يقتضي اختصاصه بما لا يَشْرَكه فيه سائر ليالي الشهر، وأنه أفضل الأعشار، فلا يجوز أن تكون ليلة القدر في غيره

(2)

، لأن عَشْرها أفضلُ الأعشار.

فهذه النصوص من النبي صلى الله عليه وسلم تُبيِّن أنها في العشر الأواخر، وأن السبع الأواخر أرْجَى هذه

(3)

العشر، وأن أرجاها ليالي الوتر.

ثم الوتر باعتبار ما بقي لا باعتبار ما مضى. وكذلك ذكره أحمد.

وفي بعضها: أنه باعتبار

(4)

ما مضى.

فإذا كان باعتبار ما مضى، فليالي الوتر إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين [ق 103] وتسع وعشرين.

وإن كان باعتبار ما بقي، وكان الشهر ثلاثين، فتاسعة تبقى ليلة اثنتين وعشرين، وسابعة تبقى ليلة أربع وعشرين، وخامسة تبقى ليلة ست وعشرين، وثالثة تبقى ليلة ثمان وعشرين، وواحدة تبقى آخر ليلة. وهكذا في حديث أبي بكرة المرفوع، وتفسير أبي سعيد.

(1)

أشار في س إلى أن في نسخة «النساء» .

(2)

«في غيره» سقطت من س.

(3)

ق والمطبوع: «هذا» .

(4)

تكررت هذه العبارة في ق.

ص: 555

وإن كان الشهر تسعًا وعشرين، فـ «تاسعة تبقى» ليلة إحدى وعشرين. ويستوي على هذا التقدير الوتر باعتبار ما مضى وما بقي.

وقد يكون قوله: «لثلاثٍ بَقين أو خمسٍ بَقين أو سبعٍ بَقين» يعني: من الليالي التوامّ

(1)

الكوامل. فإذا كان الشهر تامًّا أيضًا، كان الأوتار مما مضى هي الأوتار مما بقي، فليلةُ إحدى وعشرين قد بقي تسعٌ كوامل.

فإن قيل: قد رُوي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اطلبوها ليلةَ سبعَ عَشْرةَ

(2)

من رمضان، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين» ثم سكت. رواه أبو داود

(3)

.

وروى عبد الرزاق عن عليّ نحوَه

(4)

.

وروى سعيدٌ عن [أنس]

(5)

نحوَه.

(1)

تصحفت في ق والمطبوع إلى: «التزام» .

(2)

ق: «سبع وعشرين» خطأ.

(3)

(1384). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود - الأم» : (2/ 66)، وقال:«الحديث منكر؛ فليس في شيء من الأحاديث الصحيحة في ليلة القدر الأمرُ بطلبها ليلة سبع عشرة من رمضان؛ بل الثابت عن ابن مسعود نفسه مرفوعًا: اطلبوها في سبع بقين أو ثلاث بقين» .

(4)

المصنف (4/ 251). وإسناده منقطع.

(5)

في ق: «أبيّ» ، وفي س:«ابن مسعود» وكلاهما تصحيف، والصواب ما أثبت، فقد أخرجه من حديثه سعيدُ بن منصور كما ذكر المصنف وذكره الحافظ في «فتح الباري»:(4/ 312) وضعّف إسناده.

ص: 556

وعن موسى بن عقبة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جُبير، عن عبد الله بن عمر قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع عن ليلة القدر؟ فقال: «هي في كلِّ رمضان» رواه أبو داود

(1)

وقال: رواه

(2)

سفيان وشعبة، عن أبي إسحاق موقوفًا على ابن عمر لم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وعن أبي العالية: أن أعرابيًّا أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فقال له: متى ليلة القدر؟ فقال: «اطلبوها في أول ليلة

(3)

، وآخر ليلة، والوتر من الليالي». رواه أبو داود في «مراسيله»

(4)

.

قيل: أما حديث عبد الله وأبي العالية إن صح، فإنه ــ والله أعلم ــ كان قبل أن يَعْلم النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر، كما فسره أبو سعيد، فإنه أخبر أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يتحرَّاها في العشر الأوسط، ثم أُعْلِمَ أنها في الأواخر، وأمر أصحابه بتحرِّيها في العشر البواقي.

وكذلك [حديث] ابن عمر وغيره يدلُّ على أن العلم بتعيينها

(5)

في العشر الأواخر كان متجدِّدًا، فإذا وقع التردُّدُ بين الأوسط والآخر، علم أن الشكّ قبل العلم.

(1)

(1387). وقد أعله أبو داود كما نقله المصنف، وقال الدارقطني في «علله»:(12/ 378): «الموقوف أشبه» . وينظر «ضعيف أبي داود - الأم» : (2/ 67). وصححه ابن القطان الفاسي مرفوعًا في «بيان الوهم والإيهام» : (5/ 455).

(2)

س: «رواية» .

(3)

سقطت من س.

(4)

(79).

(5)

س: «بتعيّنها» .

ص: 557

وأما حديث ابن عمر فمعناه ــ والله أعلم ــ أنها في جميع الرمضانات

(1)

لا تختص ببعض الرمضانات الموجودة على عهد الأنبياء عليهم السلام، فإن ابن عمر قد صحَّ عنه أنه أخْبَر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتماسها في العشر الأواخر.

وذلك أن بعض الناس توهَّم أنها رُفِعَت لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «فتلاحَى فلانٌ وفُلان فرُفِعَتْ» وإنما رُفع عِلْمُها ومعرفتُها في ذلك العام؛ لأنه خرج ليخبرهم بها، فأُنْسِيَها. ومن هذا الباب رفع القرآن ونحوه.

ويدلُّ على ذلك قوله: {وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 216]، وقوله:«وعسى أن يكون خيرًا»

(2)

.

وارتفاعُ بركة ليلة القدر لا خيرَ فيه للأمة، بخلاف نسيانها، فإنه قد يكون فيه خير للاجتهاد في العشر كلِّه.

وقوله بعد ذلك: «فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» ولولا أنها موجودة بعد هذا الرفع لم تُلْتَمَس.

فقد روى عبد الرزاق

(3)

، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ليلة القدر، فقيل له: قد كانت [مع النبيين]

(4)

ثم رُفِعت حين

(1)

س: «الرمضان» .

(2)

العبارة في ق: «وعسى أن تكرهوا شيئًا يكون خيرا» ، وفي س كتبت الآية إلى قوله:«وهو شر لكم» وكتب فوقها «لا

إلى». ولعلها ما أثبت. والحديث سبق تخريجه.

(3)

المصنف (4/ 255). ويزيد تابعي ثقة، فالحديث مرسل.

(4)

في النسختين: «ترتفع» ، خطأ، وكتب فوقها في س إشارة قريبة من إشارة اللحق. والمثبت من المصدر.

ص: 558

قُبِضوا أو في كلّ سنة؟ قال: «بل هي

(1)

في كلّ سَنة».

وعن ابن عباس قال: «ليلة القدر في كلِّ رمضان يأتي»

(2)

.

وإجماعُ الصحابة على طلبها والتماسها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم دليلٌ قاطع على ذلك.

قال كثير من أصحابنا: تُلْتَمس في جميع العشر، وآكده ليالي الوتر، وآكده ليلة سبع وعشرين، لأن أحمد رضي الله عنه قال: أصحُّها حديث ابن عمر، وفي حديث ابن عمر أنها ليلة سبعٍ وعشرين. وهو قول القاضي في «الخلاف» وعامةِ أصحابه.

وقال القاضي في «المجرَّد» : أوكد ليالي الوتر لثلاث بقين وسبع بقين وتسع بقين. والظاهر أنها إحدى هذه الليالي الثلاث.

وعن قَتادة: أنه سمع مطرِّفًا، عن معاوية بن أبي سفيان، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، قال:«ليلة سبع وعشرين» رواه أبو داود

(3)

.

(1)

ليست في ق.

(2)

أخرجه عبد الرزاق (7708) بإسناد ضعيف جدًّا. وقد صحّ نحوه موقوفًا على ابن عمر والحسن البصري عند الطبري في «تفسيره» : (24/ 544 - 545).

(3)

(1386). وأخرجه ابن حبان (3680)، والبيهقي:(4/ 312). وقال الدارقطني في «علله» : (7/ 65): «يرويه معاذ بن معاذ، عن شعبة، عن قتادة، عن مطرف، عن معاوية مرفوعًا

ولا يصح عن شعبة مرفوعا». وقد جاء لفظه في «العلل» : «ليلة القدر ليلة أربع وعشرين» . وهو قول الإمام أحمد كما ذكر ابن رجب في «اللطائف» (ص 235).

ص: 559

وعن ابن عباس أن رجلًا أتى نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني شيخ كبير عليل، يشقُّ عليَّ القيام، فأمُرْني بليلةٍ، لعل الله يوفقني بها لليلة

(1)

القدر. قال: «عليك بالسابعة» رواه أحمد

(2)

.

وعن أبي عقرب الأسدي، قال: «أتيتُ عبدَ الله بن مسعود، فوجدته على إنجار

(3)

له ــ يعني: سطحًا ــ فسمعته يقول: صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله

(4)

، فصعدتُ إليه، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، ما لَكَ قلتَ: صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبأنا أن ليلة القدر في النصف من السبع الأواخر، وأن الشمس تطلع صبيحتَها ليس لها شعاع. قال: فصعدتُ، فنظرتُ إليها، فقلت: صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله» رواه أحمد وسعيد

(5)

.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلًا أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: متى ليلة القدر؟

(1)

س: «فيها ليلة» .

(2)

(2149). صححه ابن رجب في «اللطائف» (ص 234) على شرط البخاري، وأحمد شاكر في «شرح المسند»:(4/ 19).

(3)

ق: «إيجار» خطأ. والإنجار والإجّار: السطح.

(4)

س: «صدق الله ورسوله» مرة واحدة.

(5)

أخرجه أحمد (3857، 4374)، والطيالسي (394). وفي إسناده أبو الصلت الراوي عن أبي عقرب، قال ابن عبد البر والحافظ: مجهول. وفيه أيضًا أبو عقرب، قال الهيثمي في «المجمع»:(3/ 174): «أبو عقرب لم أجد من ترجمه» . فالإسناد ضعيف.

ص: 560

قال: «مَنْ يذكر منكم ليلة الصهباوات؟» [ق 104] قال عبد الله: أنا

(1)

، بأبي أنت وأمي. وإن في يدي لتَمَرات أتسحّرُ بهنّ مستترًا بمؤخِّرة رحلي من الفجر، وذلك حين طلع القمر

(2)

. رواه أحمد

(3)

.

وعن زِرِّ بن حُبَيش قال: «سمعت أُبيَّ بن كعب يقول: وقيل له: إن عبد الله بن مسعود يقول: مَن قام السَّنَة أصابَ ليلةَ القدر. فقال أُبيُّ بن كعب: والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي رمضان (يحلف ما يستثني)، ووالله إني لأعلم أيّ ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا

(4)

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقيامها ليلة سبع وعشرين، وأمارتها أن

(5)

تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها».

وفي رواية: «سألت أُبيَّ بن كعب، فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: مَن يَقُمِ الحولَ، يُصِبْ ليلةَ القدر. فقال: رحمه الله، أراد ألا يتَّكِل

(6)

الناسُ، أما إنه قد عَلِم أنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر. ثم حلف لا يستثني: إنها ليلة سبع وعشرين. فقلت: بأيّ شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة (أو:

(1)

س: «قلت: أنا» .

(2)

ق: «القمير» .

(3)

(3565). والبيهقي: (4/ 312) وفي سنده انقطاع يسير، فهو من رواية أبي عُبيدة، عن أبيه عبد الله بن مسعود، ولم يسمع منه. ينظر «جامع التحصيل» (ص 204). ونقل ابنُ رجب عن يعقوب بن شيبة قوله: صالح الإسناد.

(4)

س: «أمرنا بها» .

(5)

«أن» من س.

(6)

س: «يتكلوا» .

ص: 561

بالآية) التي أخْبَرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه

(1)

، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي رواية

(2)

: قلتُ: وما تلك الآية؟ قال: أن تصبحَ الشمسُ يومئذٍ بيضاء لا شعاع لها حتى ترتفع كأنها الطّسْت.

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال: «قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلةَ ثلاثٍ وعشرين إلى ثلث الليل الأوَّل، ثم قمنا معه ليلةَ خمسٍ وعشرين إلى نصف الليل، ثم قام بنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندركَ الفلاحَ، وكنا ندعو السَّحَرَ

(3)

: الفلاحَ، فأما نحن، فنقول: ليلةُ السابعة ليلةُ سبع وعشرين، وأنتم تقولون: ليلة ثلاث وعشرين السابعة، فمن أصوب؟ نحن أو أنتم» رواه أحمد والنسائي

(4)

.

ويلي هذه الليلة سابعةٌ تبقى، كما ذكره الإمام أحمد.

قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم: «في سبعٍ بَقِين» ، وقالوا:«في ثلاثٍ بَقِين» ، وهي على هذا التقدير إما ليلة ثلاث وعشرين أو

(5)

أربع وعشرين، وهي أول السبع البواقي التي خُصّت في حديث ابن عمر ومؤذّن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء

(1)

أخرجه أحمد (21193)، ومسلم (762)، وأبو داود (1378)، والترمذي (3351)، والنسائي (3392).

(2)

هي رواية أبي داود.

(3)

س: «السحور» .

(4)

أخرجه أحمد (18402)، والنسائي (1606). وصححه ابن خزيمة (2204)، والحاكم:(1/ 440). وحسنه النووي في «خلاصة الأحكام» : (1/ 576).

(5)

س: «أو ليلة» .

ص: 562

ذلك منصوصًا في حديث بلال وغيره.

وعن الحسن أنه كان يقول: «ليلة سابعة تبقى ليلة أربع وعشرين»

(1)

.

وهو كذلك في الحديث المرفوع عن أبي بكرة.

وقد تقدم تفسير أبي سعيد: أن ليلةَ «سابعة تبقى» ليلة أربع وعشرين، ثم قد اختصَّها دون سائر الليالي.

فرُوِي عن أبي نَضْرة

(2)

، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليلةُ القَدْرِ ليلة أربع وعشرين» رواه الطيالسي في «مسنده»

(3)

بإسناد جيد.

ورواه هُدْبة بن خالد، عن أبي سعيد موقوفًا، قال:«ليلة القدر هي ليلة أربع وعشرين، نحن أعلم بالحساب منكم، هي ليلة أربع وعشرين السابعة، وليلة ثلاث وعشرين لثامنة تبقى»

(4)

.

ويؤيد ذلك أنه قد رُوي أن القرآن نزل فيها.

(5)

ومنهم من يفسرها بليلة ثلاث وعشرين، كما تقدم عن أيوب وغيره.

عن أبي المَليح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «أنزل الله صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من شهر رمضان، وأنزل التوراة على موسى

(1)

لم أقف عليه، وقد أخرج عبد الرزاق (7698) عن معمر، عمّن سمع الحسن يقول:«نظرت الشمس عشرين سنة فرأيتها تطلع صبيحة أربع وعشرين من رمضان ليس لها شعاع» .

(2)

ق: «بصرة» تصحيف، وهي غير منقوطة في س.

(3)

(2281). وسنده كما قال المصنف.

(4)

لم أقف عليه.

(5)

بعده بياض في س.

ص: 563

لستّ خلون من شهر رمضان

(1)

، وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام في ثمان عشرة ليلة من شهر رمضان، وأنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم لأربع وعشرين خَلَت من شهر رمضان». رواه هشام بن عمَّار وأبو حفص بن شاهين

(2)

، عن عليّ بن عاصم، عن عبد الله بن سعيد بن يحيى، عن عبيد الله

(3)

بن أبي حميد، عنه.

ورواه أبو حفص بن شاهين عن واثلة بن الأسقع مرفوعًا

(4)

. وعن إسماعيل بن عياش، عن عبد الله بن دينار، قوله

(5)

.

وقد تفسر بـ «ليلة ثلاث وعشرين» ، كما تقدم عن أيوب.

وذلك لِما روى بشر بن سعيد، عن عبد الله بن أُنَيس الجهني: أن

(1)

«وأنزل التوراة

رمضان» سقطت من ق.

(2)

أخرجه هشام بن عمار في «حديثه» (14)، وابن شاهين في «جزء الصيام» من هذا الطريق، وأخرجه أبو يعلى (2190) من طريق وكيع عن عبيد الله به، وفي إسناده عبيد الله بن أبي حميد، متروك، ترجمته في «تهذيب التهذيب»:(7/ 10). وطريق وكيع رواه عنه ابنه سفيان وهو ضعيف أيضًا. وينظر «إتحاف الخيرة» : (1/ 68).

(3)

في النسختين: «عبد الله» خطأ.

(4)

أخرجه أحمد (16984). قال الهيثمي في «المجمع» : (1/ 243): «فيه عمران بن داود القطان، ضعّفه يحيى ووثقه ابن حبان، وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث. وبقية رجاله ثقات» . ومع ذلك فقد خالفه في رواية الحديث سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن صاحب لنا، عن أبي الجلد قال

الحديث. وإبراهيم بن طهمان فرواه عن قتادة من قوله. فرواية عمران القطان لا تثبت. وحسنه الألباني في «الصحيحة» : (4/ 104).

(5)

لم أقف عليه.

ص: 564

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أُرِيتُ ليلةَ القَدْر ثم أُنْسِيتها، وأراني صبيحتها أسجد في ماءٍ وطين» قال: فمُطِرْنا ليلة ثلاث وعشرين، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. وكان عبد الله بن أُنَيس يقول: ثلاث وعشرين. رواه أحمد ومسلم

(1)

.

وعن محمد بن إبراهيم، عن [ابن]

(2)

عبد الله بن أُنَيس، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، إن لي باديةً أكون فيها، وأنا أصلي فيها بحمد الله، فمُرْني بليلة أنزلها

(3)

إلى هذا المسجد. فقال: «انزل ليلةَ ثلاثٍ وعشرين» . فقيل لابنه: كيف كان أبوك يصنع؟ قال: كان يدخل المسجد إذا صلى العصر، فلا يخرج منه لحاجة حتى يصلي الصبح، فإذا صلى الصبحَ وجَدَ دابته على باب المسجد، فجلس عليها فلحق بباديته، رواه

أبو داود

(4)

.

وعن الزهريّ

(5)

، عن ضَمْرة بن عبد الله بن أُنَيس، عن أبيه، [قال: كنت في مجلس بني سلمة، وأنا أصغرهم]

(6)

، فقالوا: من يسألْ لنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم

(1)

أخرجه أحمد (16045)، ومسلم (1168). وقوله:«ومسلم» سقطت من س.

(2)

سقط من النسختين، والمستدرك من المصادر.

(3)

س: «أنزله» .

(4)

(1380). وأخرجه ابن خزيمة (2200) والبيهقي: (4/ 309)، وفي إسناده محمد بن إسحاق، متكلّم فيه ويدلّس، لكنه صرح بالتحديث وقد توبع، والحديث صححه ابن خزيمة وحسّنه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم»:(5/ 126). وموضع النقاط بياض في النسختين.

(5)

س: «وعن أبي هريرة» ، خطأ.

(6)

سقط من النسختين والاستدراك من المصدر.

ص: 565

عن ليلة القدر؟ وذلك صبيحة إحدى وعشرين من رمضان، فخرجتُ، فوافيتُ مع رسول الله [ق 105]صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، ثم قمت بباب بيته، فمرَّ بي، فقال:«ادخل» . فدخلتُ، فأُتِيَ بعشائه، فرأَيتُني أكفُّ عنه من قِلَّته، فلما فرغ، قال:«نَاوِلْنيِ نَعْلي» فقام وقمتُ معه، فقال:«كأنَّ لكَ حاجة» . قلت: أجل. أرسلَنِي إليكَ رهطُ بني

(1)

سَلِمة يسألونك عن ليلةِ القدر؟ فقال: «كم الليلة؟» فقلت

(2)

: اثنان وعشرون. قال: «هي الليلة» . ثم رجع فقال: «أو القابلة» يريد: ليلة ثلاثٍ وعشرين. رواه أبو داود والنسائي

(3)

.

وعن معاذ بن عبد الله بن خبيب

(4)

، قال: قالوا لعبد الله بن أُنَيس الجهني: يا أبا يحيى، حدِّثنا كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في

(5)

ليلة القدر المباركة؟ فقال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مسجد جهينة، فقلنا: يا رسول الله، متى نلتمس هذه الليلة

(6)

المباركة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «

(7)

التمسوها هذه

(8)

الليلة» فقال رجل: يا رسول الله، لثامنة تبقى؟ فقال: «ولكن لسابعةٍ

(1)

في «السنن» : «من بني» .

(2)

في النسختين: «فقال» . والإصلاح من المصادر.

(3)

أخرجه أبو داود (1379)، والنسائي في «الكبرى» (3387). قال المنذري:«قال أبو داود: هذا حديث غريب، ويروى عنه أنه قال: لم يرو الزهري عن ضمرة إلا هذا الحديث» . وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم» : (5/ 124).

(4)

وقع في النسختين والمطبوع: «حبيب» بالحاء تصحيف.

(5)

ليست في س.

(6)

سقطت من س.

(7)

هنا في س زيادة: «تسلما» .

(8)

غير محررة في الأصلين ورسمها «مسى» .

ص: 566

تَبْقى، إن الشهر لا يتمّ»

(1)

. رواه هُدْبة بن خالد وحسن والليث.

وعن ابن عباس قال: «أُتِيتُ وأنا نائم في رمضان، فقيل لي: إن الليلة ليلة القدر. فقمت وأنا ناعس، فتعلَّقْتُ ببعض أطناب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم

(2)

وهو يصلي». فقال ابن عباس: «فنظرتُ في الليلة، فإذا هي ليلة ثلاث وعشرين» . قال: فقال ابن عباس: «إن الشيطان يطلع مع الشمس كلّ يوم إلا ليلة القدر، فإنها تطلع يومئذ لا شعاع لها» رواه سعيد

(3)

.

والذي يُبيِّن أن السابعة أرجى الليالي، وأنها سابعة تمضي أو تبقى: ما رواه أحمد

(4)

، ثنا

(5)

عبد الرزاق، ثنا معمر، عن قتادة وعاصم، أنهما سمعا عكرمة يقول: قال ابن عباس: «دعا عمرُ أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألهم عن ليلة القَدْر

(6)

؟ فأجمعوا أنها في العشر الأواخر، فقلت لعمر رضي الله عنه:

(1)

أخرجه أحمد (16046)، وابن خزيمة (2186)، وغيرهم، من طريق عبد الله بن عبد الله بن خبيب، ذكره الحافظ في «التعجيل»:(1/ 747) ولم يذكر في الرواة عنه سوى أخيه معاذ، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان:(5/ 30)، وبقية رجال الإسناد ثقات، وقد تابعه ضمرة بن عبد الله بن أنيس عن أبيه به، أخرجه أبو داود (1380)، وابن خزيمة (200)، والبيهقي (4/ 309).

(2)

«فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم» سقطت من ق.

(3)

وأخرجه أحمد (2302، 2547)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (8757، 9616). وهو من وراية سماك بن حرب عن عكرمة، وروايته عنه مضطربة كما تقدم.

(4)

ليس في «مسنده» ، وقد أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (7679)، ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (10/ 264)، والبيهقي:(4/ 313). وإسناده صحيح.

(5)

س: «قثنا» .

(6)

سقطت من س.

ص: 567

إني لأعلمُ (أو: إني

(1)

لأظن) أيّ ليلةٍ هي

(2)

. قال: وأيُّ ليلة هي؟ قال: قلت: سابعةٌ تمضي أو سابعةٌ تبقى من العشر الأواخر. قال: ومن أين تعلم؟ قال: قلت

(3)

: خلق الله سبع سماوات وسبع أَرَضين وسبعة أيام، وإن الدهرَ يدور في سبع، وخُلِق الإنسانُ ويأكل ويسجد على سبع، والطواف سبع، والجِمار سبع، فقال عمر: لقد فطنت لأمرٍ ما فَطِنّا له».

وعن عاصم بن كُلَيب، عن أبيه، عن خاله قال: سأل عمرُ بن الخطاب أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يسألني

(4)

معهم، مع الأكابر منهم، ويقول لي: لا تتكلم حتى يتكلموا، فقال: علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: «اطلبوها في العشر الأواخر وترًا» ففي أي الوتر ترون؟ قال: فأكثر القوم في الوتر. فقال: ما لَكَ لا تتكلّم يا ابنَ عباس؟ قال: قلت: إن شئتَ تكلمتُ برأيي. قال: عن رأيك أسألك. قال: قلت

(5)

: رأيتُ الله تعالى أكثرَ ذِكْرَ السبع في القرآن، فذكر السماوات سبعًا، والأرضين سبعًا، والطواف سبعًا، والجِمار سبعًا، وما شاء الله من

(6)

ذلك، [و] خلق الإنسان من سبعة، وجَعَل رزقَه في سبعة. فقال: كلُّ ما ذكرتَ عرفتُ، فما قولك: خَلَق الإنسانَ من سبعة، وجعل رزقه في

(7)

سبعة؟ قال قلت

(8)

: خَلَق الإنسان

(1)

في النسختين «وإني» وكتب فوقها في س: كذا. والمثبت من المصادر.

(2)

سقطت من س.

(3)

«قلت» من س.

(4)

القائل هو ابن عباس، على ما جاء ذكره في الرواية المطوّلة في «تفسير الثعلبي» وعلى ما سيأتي في سياق الحديث.

(5)

ليست في س.

(6)

في المطبوع: «في» وكذا في الموضع الثاني.

(7)

في النسختين «من» والصواب ما أثبت.

(8)

«قلت» ليست في ق.

ص: 568

من سلالة من طين، ثم جعله نطفةً في قرار مكين

إلى قوله: {خَلْقًا آخَرَ} [المؤمنون: 14]، ثم قرأ

(1)

: {أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا

} إلى قوله: {وَأَبًّا} [عبس: 25 - 31]. والأبُّ: ما أنبتت الأرضُ مما لا يأكله

(2)

الناس، فما أراها إلا ليلة ثلاث وعشرين لسبع بقين. قال عمر: غلبتموني، لا

(3)

تأتوا بإجابة [كإجابة] هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه» رواه المحاملي

(4)

.

ورواه أحمد في «مسنده» المرفوع عنه

(5)

، عن الدَّوْرَقي، عن ابن إدريس، عنه

(6)

.

(1)

س: «قرأت» .

(2)

ق: «لا يأكل» .

(3)

س: «أن لا» .

(4)

ومن طريقه الثعلبي في تفسيره «الكشف والبيان» : (10/ 251 - 252) بزيادة مرفوعة في أول الحديث. وأخرجه بنحوه المروزي في «قيام الليل» (ص 252 - 253) ويعقوب بن شيبة في «مسند عمر» (70) .. وأخرجه دون ذكر الجزء المرفوع المرويّ عن خال عاصم بن كليب: الطحاويُّ في «مشكل الآثار» (5686)، والحاكم:(1/ 438). قال يعقوب بن شيبة: «وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه تُثبت هذا الحديث» . وصححه الحاكم.

(5)

كذا، وفي العبارة سقط أو خطأ. نعم في مسند أحمد (85) روى المرفوع من طريق عبد الواحد بن زياد، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس به.

(6)

أي عن عاصم بن كليب به. وهذا إسناد جيد. وطريق ابن إدريس عند ابن خزيمة (2172) والحاكم: (1/ 438).

ص: 569