المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(2): (ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر، فليس عليه غيره، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٣

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الصيام

- ‌جِماعُ معنى الصيام في أصل اللغة:

- ‌مسألة(3): (ويجبُ صيامُ رمضانَ على كلِّ مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ قادرٍ على الصومِ، ويؤمَرُ به الصبيُّ إذا أطاقَه)

- ‌الفصل الثاني(1)أنه يجب على كلِّ مسلم عاقل بالغ قادر

- ‌الفصل الثالث(2)أنه لا يجب على الكافر، بمعنى أنه لا يُخاطَب بفعله

- ‌الفصل الرابع(5)أنه لا يجب على المجنون في المشهور من المذهب

- ‌الفصل الخامسأنه لا يجب على الصبيّ حتى يبلغ في إحدى الروايتين

- ‌الفصل السادس* أنه لا يجب الصوم إلا على القادر

- ‌مسألة(1): (ويجبُ بأحدِ ثلاثةِ أشياءَ: كمالِ شعبانَ، ورؤيةِ هلالِ رمضانَ، ووجودِ غَيمٍ أو قَتَرٍ ليلةَ الثلاثينَ يَحُولُ دونَه)

- ‌ لا يُحكم بدخول شهر من الشهور بمجرّد الإغمام إلا شهر رمضان

- ‌ جواب ثالث:

- ‌هل تُصلَّى التراويح ليلتئذٍ؟ على وجهين

- ‌مسألة(3): (وإذا رأى الهلالَ وحدَه، صام)

- ‌الرواية الثانية: لا يصوم إذا انفرد برؤيته ورُدَّت شهادته

- ‌مسألة(4): (فإن كان عدلًا صامَ الناسُ بقوله)

- ‌وتُصلّى التراويحُ ليلتئذٍ

- ‌مسألة(2): (ولا يُفطِر إلا بشهادة عَدْلَين)

- ‌مسألة(1): (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا، أفطروا. وإن كان بغيمٍ أو قولِ واحدٍ، لم يفطروا إلا أن يروه أو يُكْمِلوا العِدّة)

- ‌إن صاموا ثمانية وعشرين يومًا، وكانوا قد أكملوا(3)عِدّة شعبان لإصحاء السماء وكونهم لم يروه، فإنهم يقضون يومًا

- ‌إذا رأى هلالَ الفطر وحده لم يجز له أن يفطر

- ‌مسألة(4): (وإذا اشتبهت الأشْهُرُ على الأسيرِ تحَرّى وصام، فإن وافقَ الشهرَ أو بعدَه أجزأه، وإن وافقَ قبلَه لم يُجْزِئه)

- ‌فصل(2)ولا يصحّ الصوم إلا بنية كسائر العبادات

- ‌إن تردَّد في قَطْع الصوم، أو نوى أنه يقطعه فيما بعد؛ فهو على الخلاف في الصلاة

- ‌إن نوى نهارًا قبل يوم الصوم بليلة، ففيه روايتان:

- ‌بابُ(1)أحكامِ المفطرين في رمضان

- ‌مسألة(2): (ويُباحُ الفطرُ في رمضان لأربعةِ أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرّر به، والمسافرُ الذي له القَصْر(3)، فالفطر لهما أفضل

- ‌في معنى المريض: الصحيحُ الذي يخاف من الصوم مرضًا أو جهدًا شديدًا

- ‌مسألة(4): (والثاني: الحائضُ والنّفَساءُ يُفطران ويقضيان، وإن صامتا لم يُجزئهما)

- ‌مسألة(2): (والثالث: الحاملُ والمرضعُ إذا خافتا على ولديهما، أفطَرَتا وقَضَتا وأطعَمَتا عن كُلّ يوم مسكينًا، وإن صامتا أجزأهما)

- ‌مسألة(1): (الرابع: العاجزُ(2)عن الصوم لكِبَر أو مرض لا يُرجى بُرؤه، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يومٍ مسكين)

- ‌الفصل الثانيأنه لا كفّارة بالفطر في رمضان إلا بالجماع وأسبابه

- ‌الفصل الثالثأن الجماع في الفرج يوجب الكفّارة، وهذا كالمُجمَع عليه

- ‌وإن أمذى بالمباشرة، فعليه القضاء دون الكفّارة

- ‌مسألة(1): (فإن جامعَ ولم يُكفِّر حتى جامعَ ثانيةً، فكفّارة واحدة. وإن كفَّر ثم جامعَ فكفّارة ثانية، وكلُّ مَن لزمه الإمساكُ في رَمضان فجامعَ، فعليه كفّارة)

- ‌فصل(1)إذا جامعَ ونزع قبل الفجر، ثم أَمْنى بذلك بعد طلوع الفجر، فصومه صحيح

- ‌فصل(1)ولو احتلم الصائم في النهار في المنام، لم يفطر

- ‌مسألة(2): (ومن أخَّرَ القضاءَ لعذرٍ حتى أدركَه رمضانُ آخرُ، فليس عليه غيرُه، وإن فرَّطَ أطعمَ مع القضاءِ لكلّ يومٍ مِسكينًا)

- ‌ الفصل الثانيأنه ليس له أن يؤخِّره إلى رمضان آخر إلا لعذر

- ‌وإن أخَّره إلى الثاني لغير عذرٍ أثِمَ(4)، وعليه أن يصوم الذي أدركه، ثم يقضي الأول، ويطعم لكلّ يوم مسكينًا

- ‌فصل(2)ومَن عليه قضاء رمضان، لا يجوز أن يصوم تطوُّعًا

- ‌مسألة(2): (وإن تَرَك القضاءَ حتى مات لعذرٍ، فلا شيء عليه، وإن كان لغير عُذرٍ أُطعِم عنه لكلّ يومٍ مسكينًا(3)، إلا أن يكونَ الصومُ منذورًا فإنه يُصامُ عنه، وكذلك كلُّ نَذْر طاعةٍ)

- ‌المسألة الثانية(1): إذا فرّط في القضاء حتى مات قبل أن يدركه(2)الرمضانُ الثاني، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يوم مسكين

- ‌المسألة الثالثة(1): أن الصومَ المنذورَ إذا مات قبل فعله، فإنه يُصام عنه، بخلاف صوم رمضان وصوم الكفّارة

- ‌فصل(3)ويُصام النذرُ عنه، سواء ترَكَه لعذر أو لغير عذر

- ‌وأما الصلاة المنذورة والقرآن والذكر والدعاء، فهل يُفعل بعد الموت؟ على روايتين

- ‌ بابما يفسد الصوم

- ‌مسألة(2): (ومَن أكَل أو شَرِب، أو استَعَط، أو أوْصَل(3)إلى جوفه شيئًا من أيّ موضعٍ كان، أو استقاء، أو استَمْنى، أو قبَّل أو لَمَس فأمْنَى أو أمذى، أو كرّرَ النظرَ حتى أنزل، أو حَجَم أو احتجم، عامدًا ذاكرًا لصومه فسَدَ، وإن فعله ناسيًا أو مُكرهًا لم يفسُد)

- ‌الفصل الثاني(2)أن الواصل إلى الجوف يُفَطِّر من أي موضع دخل

- ‌ومن ذلك أن يداوي المأمومةَ أو الجائفةَ بدواء يصل إلى الجوف لرطوبته

- ‌وأما ادّعاء النّسْخ، فلا يصح لوجوه:

- ‌فصل(3)ويفطِر بالحجامة في جميع البدن

- ‌الفصل السادس(1)أن من فعل هذه الأشياء ناسيًا لصومه لم يفطر

- ‌الفصل السابع(5)أن مَن فَعَلها مُكرَهًا لم يفسُد صومُه أيضًا

- ‌مسألة(1): (وإن طار إلى(2)حلقِه ذبابٌ أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكَّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، لم يفسُد صومُه)

- ‌الفصل الثاني(2)إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ، فسبقَه الماءُ فدخل في(3)جوفه، فإنه لا يُفطِر

- ‌فصل(3)وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه، لم يُفْطِر ولم يُكره له ذلك

- ‌وإن ابتلع نُخامة من صدره أو رأسه، فإنه يُكره. وهل يفطر؟ على روايتين:

- ‌أما القَلَس إذا خرج ثم عاد بغير اختياره، لم يفطِر(1)، وإذا ابتلعه عمدًا فإنه يفطر

- ‌فصل(1)وما يوضع في الفم من طعام أو غيره لا يفطّر

- ‌هل يكره السواك الرَّطْب؟ على روايتين

- ‌الفصل الثالث(5)إذا فكّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، فإنه لا يفسد صومه

- ‌وتَكرار(7)النظر مكروه لمن تُحرّك شهوتَه بخلاف من لا تُحرّك شهوته

- ‌مسألة(1): (ومَن أكل يظنّه ليلًا فبانَ نهارًا، أفطر)

- ‌مسألة(1): (وإنْ أكَلَ شاكًّا في طلوع الفجر لم يفسُد صومُه، وإن أكَل شاكًّا(2)في غروب الشمس فسَدَ صومُه)

- ‌فصل(3)والسنةُ تعجيل الفطور

- ‌ويستحبّ أن يُفطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل إنما يحصل بذلك

- ‌فصل(4)والسّحور سُنَّة، وكانوا في أوّل الإسلام لا يحلّ لهم ذلك

- ‌ويجوز له أن يأكل ما لم يتبين طلوعُ الفجر، وإن كان شاكًّا فيه من غير كراهة

- ‌فصل(2)ويُكرَه الوصال الذي يسميه بعضُ الناس(3): الطيّ

- ‌فإن واصلَ إلى السّحَر، جاز(2)مِن غير كراهة

- ‌بابصيام التطوُّع

- ‌مسألة(1): (أفضلُ الصيامِ صيامُ داودَ عليه السلام، كان يصومُ يومًا ويُفطرُ يومًا)

- ‌مسألة(1): (وأفضلُ الصيامِ بعدَ شهرِ رمضانَ: شهرُ الله الذي تدعونه(2)المحرَّم)

- ‌فصل(4)ويُكره إفراد رجب بالصوم

- ‌مسألة(1): (وما مِن أيامٍ العملُ الصالحُ فيهنّ أحبُّ إلى الله عز وجل مِن عَشر ذي الحجة)

- ‌مسألة(5): (ومَن صامَ رمضانَ وأتْبَعه بستٍّ من شوّال، فكأنما صامَ الدّهْر)

- ‌مسألة(4): (وصومُ(5)عاشوراء كفَّارة سنة، وعَرَفة كفَّارة سنتين)

- ‌مسألة(2): (ولا يستحبُّ صومُه لمَنْ بعَرَفةَ)

- ‌فإن صام عاشوراء مفردًا، فهل يكره

- ‌مسألة(3): (ويُستحبُّ صيامُ أيامِ البيض)

- ‌مسألة(5): (والاثنين والخميس)

- ‌مسألة(2): (والصائمُ المتطوِّعُ أميرُ نفسِه، إن شاءَ صامَ وإن شاءَ أفطرَ، ولا قضاءَ عليه)

- ‌ الأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء إن كانت صحيحة، فإنما هو أمر استحباب

- ‌فصلفي المواضع التي يُكْرَه فيها الفطر أو يستحبُّ أو يباح

- ‌مسألة(3): (وكذلك سائر التطوُّع، إلا الحجّ والعمرة؛ فإنه يجب إتمامُهما وقضاءُ ما أفْسَدَ منهما

- ‌الفرق بين الحجِّ والعمرة وغيرهما(3)من وجوه:

- ‌مسألة(2): (ونَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: يومِ الفطر ويومِ الأضحى)

- ‌مسألة(2): (ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرْخَصَ في صومها للمتمتّع إذا لم يجد الهَدْي)

- ‌فصل(2)قال أصحابنا: ويُكره إفراد يوم النيروز ويوم(3)المهرجان

- ‌مسألة(1): (وليلةُ القَدْرِ في الوِتْر من(2)العشر الأواخر من رمضان)

- ‌لا نجزم لليلةٍ بعينها أنها ليلة القدر على الإطلاق، بل هي مبهمة في العشر

- ‌بابالاعتكاف

- ‌مسألة(1): (وهو لزوم المسجد(2)لطاعةِ الله فيه)

- ‌مسألة(5): (وهو سُنَّة، لا يجب إلّا بالنّذْرِ)

- ‌الفصل الثانيأنه ليس بواجب في الشرع(6)، بل يجب بالنذر

- ‌مسألة(2): (ويصحُّ من المرأة في كلّ مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الجماعة. واعتكافُه في مسجدٍ تُقام فيه الجمعة أفضل)

- ‌أما الرَّحْبة: ففيها روايتان

- ‌الفصل الثالث(5)أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الصلوات الخمس جماعة

- ‌الفصل الرابع(3)أن المرأة لا يصحّ اعتكافها إلا في المسجد المتخذ للصلوات الخمس

- ‌إن اعتكف بدون الصوم، فهل يصح؟ على روايتين:

- ‌وإذا نذَرَ أن يعتكف صائمًا أو وهو صائم، لزمه ذلك

- ‌المسألة الأولى: أنه(2)إذا نذَرَ الصلاةَ أو(3)الاعتكافَ في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة، فله فِعْل ذلك فيه وفي غيره من المساجد

- ‌ إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عَيَّنه، فهل يلزمه كفارة يمين؟ على وجهين

- ‌المسألة الثانية: أنه إذا نذَرَ الصلاةَ أو(4)الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يجزئه إلا فيه، وإن نَذَره في مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يجزئه إلا فيه أو في المسجد الحرام، وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد الثلاثة

- ‌وإن نذَرَ اعتكافَ شهرٍ بعينه، دخل معتكفَه قبل غروب الشمس من أول ليلة من الشهر، فإذا طلع هلالُ الشهر الثاني، خرج من معتكفه

- ‌مسألة(2): (ويُسْتَحَبُّ للمعتكف الاشتغالُ بالقُرَب، واجتناب ما لا يَعْنيه مِن قولٍ أو(3)فِعل)

- ‌أما الصمت عن كلِّ كلام، فليس بمشروع في دين الإسلام

- ‌لا يجوز أن يجعل القرآن بدلًا عن(7)الكلام

- ‌مسألة(1): (ولا يخرجُ من المسجد إلا لِما لابدّ له منه، إلا أن يشترط)

- ‌مسألة(1): (ولا يباشِرُ امرأةً)

- ‌يبطل الاعتكافُ بالوطء، سواءٌ كان(2)عامدًا أو ناسيًا، عالمًا أو جاهلًا

- ‌أما النذر؛ فأربعة أقسام:

- ‌مسألة(1): (وإن سألَ(2)عَن المريضِ أو غيرِه في طريقهِ، ولم يُعَرِّج عليه جاز

- ‌فصلفي تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها

- ‌أحدها: الخروج لحاجة الإنسان من البول والغائط، وهو في خروجه في حُكم المعتكف

- ‌إذا خرج لحاجة الإنسان، فدخل في طريقه إلى مسجد آخر لِيُتمَّ فيه بقية اعتكافه، جاز

- ‌أما المُسْتحاضة، فإنها تقيم في المسجد

الفصل: ‌مسألة(2): (ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر، فليس عليه غيره، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا)

وعن عائشة أن رجلًا قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جُنُب فأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم» . فقال: لستَ مثلنا يا رسول الله، قد غَفر الله لكَ ما تقدّم مِن ذنبك وما تأخّر. فقال:«والله، إنّي لأرجو [ق 55] أن أكونَ أخشاكم لله وأعلَمَكم بما أتّقِي» رواه مسلم وغيرُه

(1)

.

‌مسألة

(2)

: (ومن أخَّرَ القضاءَ لعذرٍ حتى أدركَه رمضانُ آخرُ، فليس عليه غيرُه، وإن فرَّطَ أطعمَ مع القضاءِ لكلّ يومٍ مِسكينًا)

.

في هذا الكلام فصلان:

أحدهما

أنه يجوز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان، وهو مؤقَّت بما

(3)

بين الرمضانين، يقضي متى شاء إلى أن يدخل شهر رمضان، وسواء كان قد أفطر لعذرٍ أو لغير

(4)

عذر، فيما ذكره أصحابنا.

لما رُوي عن عائشة قالت: «كان يكون عليَّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم» . رواه الجماعة

(5)

.

(1)

. أخرجه مسلم (1110)، وأحمد (24385)، وأبو داود (2389). وقد تقدم.

(2)

. ينظر «المستوعب» : (1/ 420 - 421)، و «المغني»:(4/ 400 - 401)، و «الفروع»:(5/ 62 - 66)، و «الإنصاف»:(7/ 498 - 504).

(3)

. سقطت من المطبوع.

(4)

. س: «غير» .

(5)

. أخرجه البخاري (1950)، ومسلم (1146)، وأبو داود (2339)، والنسائي (2319)، وابن ماجه (1669) وأشار إليه الترمذي ولم يسق لفظه عقب حديث (783) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة. وأخرجه أحمد (24928)، والترمذي (783) وغيرهم من حديث عبد الله البهي عن عائشة بنحوه.

ص: 267

وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، فكانت تقضيه في شعبان.

قال أبو عبد الله: يقضي رمضان كيف شاء، إن شاء متواليًا وإن شاء متفرّقًا، كيف تيسّر، ليس هو محدود، إنما هو دَين

(1)

.

ويستحبّ أن يقضي رمضان متتابعًا إن كان فاته متتابعًا، وإن فاته متفرّقًا

(2)

وإن قضاه مفرّقًا جاز ولم يُكره.

وعنه: هما سواء لقوله سبحانه: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185]، ولم يقيّدها بالتتابُع، فيجب أن تُحمل على الإطلاق كالمُطْلَقَةِ في قوله:{فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196].

قال أحمد: قال ابن عباس في قضاء شهر رمضان: صُمْ كيف شئت، قال الله:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}

(3)

.

ولأنه يريد اليُسرَ بعباده، وقد يكون التفريق أيسر.

قال مجاهد في الرجل يكون عليه صيام من رمضان أيفرّق صيامه أو

(1)

. بنحوه في «مسائل صالح» (ص 263)، وابن هانئ:(1/ 134).

(2)

. س: «مفرّقًا» . وبعده بياض في النسختين.

(3)

. أخرجه عبد الرزاق (7665) واللفظ له، وابن أبي شيبة (9224)، وعنه أبو القاسم البغوي في «مسائل أحمد» (ص 97).

ص: 268

يَصِله؟ فقال: إن الله أراد بعباده اليُسر، فلينظر أيسرَ ذلك عليه، إن شاء وصلَه، وإن شاء فرّقه

(1)

.

ولأنه اعتبر إكمال العدّة فقط، وإكمال العدّة يحصل بالتقطيع والصِّلَة.

فإن قيل: فقد روى مالك

(2)

، عن حُميد بن قيس قال: كنتُ أطوف مع مجاهد، فجاءه إنسان يسأله عن صيام مَن أفطر في رمضان، أيتابَع؟ قلت: لا. فضرب مجاهدٌ في صدري، ثم قال: إنها في قراءة أُبيِّ بن كعب: (متتابعات).

والقراءة الشاذّة تجري مجرَى خبر الواحد، كقراءة عبد الله:(فصيام ثلاثة أيام متتابعات)

(3)

.

قيل: هذا الحرف منسوخ تلاوتُه وحكمُه، بدليل ما رُوي عن عائشة قالت: نزلت {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ متتابعاتٍ} فسقطت «متتابعات» . رواه عبد الرزاق والدارقطني، وقال: إسناد صحيح

(4)

.

وأن مجاهدًا قد صحّ عنه من غير وجه أنه كان

(5)

يجيز التفريقَ ويخبر

(1)

أخرجه عبد الرزاق (7670) مختصرًا، وابن أبي شيبة (9214) مستوفًى من طريق أبي إسحاق السبيعي عنه. وسيأتي نحوه من وجهٍ آخر عنه.

(2)

. في «الموطأ» (844).

(3)

. أخرجها عبد الرزاق في «المصنف» (16102) والطبري: (8/ 653) وغيرهما من عدّة طرق عنه.

(4)

. رواه عبد الرزاق (7657) ومن طريقه الدارقطني: (2315).

(5)

. سقطت من المطبوع.

ص: 269

بذلك عن جميع أهل مكة

(1)

، وهو راوي هذا الحرف، فعُلِم أنه منسوخ.

لما روى سفيان بن بشر، أخبرنا

(2)

عليّ بن مُسهِر، عن عبيد الله

(3)

، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال في قضاء رمضان: «إن شاء فرَّق وإن شاء تابع» رواه الدارقطني

(4)

، وقال: لم يُسنده غيرُ سفيان بن بشر.

وروي عن عبد الله بن عمرو

(5)

، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مثله

(6)

.

وعن

(7)

محمد بن المنكدر، قال: بلَغَني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن تقطيع قضاء رمضان؟ فقال: «ذاك إليك، أرأيتَ لو كان على أحدِكم دَين فقضى الدرهمَ والدرهمين ألم يكن قضاء؟ فالله أحقّ أن يعفو ويغفر» . رواه الدارقطني

(8)

، وقال: إسناد حسن، إلا أنه مرسل.

وعن جابر قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقطيع صيام شهر رمضان؟ فقال: «أرأيتَ لو كان على أحدكم دَين فقضى الدرهمَ والدرهمين حتى

(1)

. سيأتي لفظه و تخريجه.

(2)

. المطبوع: «ثنا» .

(3)

. في النسختين: «عبد الله» ، تصحيف.

(4)

. (2329). قال البيهقي في «السنن» : (4/ 259): «ضعيف» . قلت: سفيان بن بشر مجهول، وحديثه منكر؛ لأنه خالف الثابت عن ابن عمر من أمره بالتتابع. أخرجه ابن أبي شيبة (9227)، والبيهقي:(4/ 260) وغيرهما عنه موقوفًا.

(5)

. ق: «بن عمر» ، وس:«عبيد الله بن عمير» . والصواب ما أثبت.

(6)

. أخرجه الدارقطني (2317). وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك.

(7)

. قبله في النسختين: «عبد الله بن عمرو عن» !

(8)

. (2334).

ص: 270

يقضي، هل كان ذلك قضاء دينه (أو: قاضيه)»؟ قالوا: نعم. رواهنّ الدارقطني

(1)

.

ولأنه إجماع الصحابة.

فروى الدارقطني

(2)

عن أبي عُبيدة بن الجرّاح أنه سُئل عن قضاء رمضان متفرّقًا؟ فقال: «أَحْصِ وصم كيف شئتَ» .

وعن معاذ بن جبل قال: «أحْصِ العدّة واصنع كيف شئت»

(3)

.

وعن عمرو بن العاص أنه قال: «فرِّق قضاء رمضان، إنما قال الله: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}»

(4)

.

وعن رافع بن خَديج أنه كان يقول: «أحْصِ العدّة وصُم كيف شئتَ»

(5)

.

(1)

. (2333). قال الدارقطني: «ولا يثبت متصلًا» يعني أن الصواب أنه من مرسل ابن المنكدر.

(2)

. في «سننه» : (2319) عن أبي القاسم البغوي ــ وهو في «مسائله عن أحمد» (ص 96) ــ عن ابن أبي شيبة (9225) بإسناده.

(3)

. أخرجه ابن أبي شيبة (9211)، وعنه البغوي في «مسائل أحمد» (ص 92)، وعنه الدارقطني (2/ 193)، ثم من طريقه البيهقي في «الكبرى» (4/ 258).

(4)

. أخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» (840)، والدارقطني (2332) واللفظ له. وفي سنده ابن لهيعة، إلا أن الراوي عنه عند ابن عبد الحكم: أبو الأسود النضر بن عبد الجبار، وعند الطحاوي: عبد الله بن وهب، ورواية هذين مِن أجود الروايات عن ابن لهيعة.

(5)

. أخرجه ابن أبي شيبة (9212)، وعنه البغوي في «مسائل أحمد» (ص 91)، وعنه الدارقطني:(2322).

ص: 271

وعن ابن عباس وأبي هريرة قالا: «لا بأس بقضاء رمضان متفرّقًا»

(1)

.

وروى سعيد

(2)

عن أنس بن مالك أنه سُئل عن قضاء رمضان؟ فقال: إنما قال الله: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ، فإذا أحصى العدّة فلا بأس بالتفريق.

وعن مجاهد قال: «أمّا نحن أهل مكة فلا نرى بالتفريق بأسًا»

(3)

.

وهذه الآثار تعضد الأحاديثَ المتقدّمة وتجعلها حجّة عند مَن لا يقول بالمرسل المجرّد.

وقد رُوي عن سالم

(4)

، عن ابن عمر أنه كان يقول:«صُمه كما أفطرتَه»

(5)

.

وعن ابن عباس: أنه كان لا يرى بالتفريق بأسًا، وكان ابن عمر يقول

(6)

:

(1)

. أخرجه عبد الرزاق (7664)، وابن أبي شيبة (9207)، والدارقطني (2321)، وغيرهم بإسناد صحيح عن عطاء عنهما.

وروي نحوه عن ابن عباس من وجه آخر سيأتي قريبًا، وعن أبي هريرة من أوجه أخرى عند عبد الرزاق (7672، 7673) والدارقطني (2323، 2324).

(2)

. ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (9208) والطحاوي في «أحكام القرآن» (838) والبيهقي: (4/ 258) بنحوه.

(3)

. لم أقف عليه، وقد سبق عن مجاهد قوله من وجه آخر. وممن قال به مِن فقهاء التابعين مِن أهل مكة: عطاء بن أبي رباح. أخرجه ابن أبي شيبة عنه (9214، 9239).

(4)

. تحرّف في النسختين إلى: «سعيد» ، والتصويب من المصادر.

(5)

. أخرجه عبد الرزاق (7656، 7657) من طريق الزهري، عن سالم به.

(6)

. سقطت من المطبوع.

ص: 272

يقضيه متتابعًا

(1)

.

وعن الحارث، عن

(2)

عليّ قال: «مَن كان عليه صوم مِن رمضان فليقضه

(3)

متصلًا ولا يفرِّقه»

(4)

.

وهذا محمول على الاستحباب، لأنه قد تقدّم عن ابن عمر خلاف ذلك.

وأيضًا، فإن القضاء لا يزيد على الأداء، وفِعْل الصوم أداء لا تجبُ فيه الموالاة؛ فإنه لو أفطر أثناء الشهر لعُذْر أو غيره، بنى على صومه وقضى ما أفطره، فإذا لم تُشترط الموالاة في الأصل، ففي البدل أولى.

نعم، لَمَّا كان صومُ الشهر واجبًا وأيامُه متوالية، وجبت الموالاة في الفعل

(5)

تَبَعًا للموالاة في الوقت، فإذا فات الوقتُ سقطت الموالاةُ الواجبة فيه

(6)

ولأن الصوم وإن وجب جملةً، فهو دَين في الذمّة، وقضاء الدَّين يجزئ متتابعًا ومتفرّقًا

(7)

، ولأنه إذا جاز تأخيرُه كلّه إلى شعبان، فتأخير بعضه أولى.

(1)

. أخرجه ابن أبي شيبة (9224)، والدارقطني:(2320) من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس. ولم يتبيّن في قول ابن عمر هل هو من قول الزهري مُرسلًا، أو مما رواه عن عبيد الله أيضًا؟ والظاهر الأول.

(2)

. ق: «بن» وكتب فوقها: كذا.

(3)

. كذا، وفي مطبوعة «مصنف ابن أبي شيبة»:«فليصمه» .

(4)

. أخرجه عبد الرزاق (7660)، وابن أبي شيبة (9228) واللفظ له.

(5)

. ق: «للفعل» .

(6)

. بياض في النسختين.

(7)

. بياض في النسختين. «ومتفرقًا» سقطت من المطبوع.

ص: 273