الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن عقيل: ويحتمل التجويز مع الضرورة، كما ورد في المستحاضة، فأما مع القدرة على الخروج فلا. وهذا قول بعض أصحابنا: أنه إذا لم يمكن التحرُّز من ذلك إلا بترك الاعتكاف، أُلْحِقَ بالمستحاضة.
فعلى هذا يجوز لمن به سَلَس البول
…
(1)
فإن كان في المسجد نهر جارٍ أو بِرَك يفيض ماؤها إلى
(2)
بلاليع ونحو ذلك، جاز غسل اليد، وإزالة الوسخ فيها.
فأما الفَصْد والبول ونحو ذلك؛ فلا يجوز على ما ذكره أصحابنا.
و
إذا خرج لحاجة الإنسان، فدخل في طريقه إلى مسجد آخر لِيُتمَّ فيه بقية اعتكافه، جاز
. فإن دخل إليه
(3)
ليمكث فيه بعضَ مدّة الاعتكاف ثم يعود
…
(4)
وكذلك إن خرج من مسجد إلى مسجد آخر، وليس بينهما ما ليس بمسجد؛ لأنه لا يتعيَّن للاعتكاف بقعةٌ واحدة.
وإن ذهب إلى مسجد هو أبعد عن بيته من المسجد
(5)
الأول، بطَلَ اعتكافُه؛ لأنه مشى إليه لغير عذر، فأشبه ما لو خرج إليه ابتداء.
(1)
بياض في النسختين.
(2)
تكررت في س.
(3)
ق: «فيه» .
(4)
بياض في الأصلين. وينظر «الفروع» : (5/ 180).
(5)
وأما الوضوء، ففي كراهته في المسجد روايتان، فإن خرج من المسجد لتجديد الطهارة، بطل اعتكافه؛ لأن له منه بُدًّا.
وإن خرج للتوَضّي عن حَدَث لم يبطل، سواء كان في وقت صلاة أو لم يكن؛ لأن به إليه حاجة، وهو من تمام سنن الاعتكاف، ولأن الوضوء لابدّ منه، وإنما يتقدّم وقتُه.
وإن توضّأ للشكِّ في بقاء طهارته، أو خرج لغُسْل الجمعة، فقيل: لا يجوز ذلك
…
(1)
فصل
(2)
وأما خروجه للجمعة، فقال القاضي: يكون خروجه بقدر ما يصلي أربعًا قبل الجمعة وأربعًا بعدها، ثم يوافي معتكفَه، فيبني على ما مضى.
وكذلك قال ابن عقيل: لا يُستحبّ له الإطالة، ولكنه يصلي الجمعة، وإن أحبَّ أن يتنفّل تنفّل بأربع
(3)
وعاد إلى معتكفه، ولا يزيد على ذلك.
وقال ابن عقيل: يحصل أن يكون بضيق الوقت أفضل
(4)
من البكور إلى الجمعة؛ لأنه إن كان نذرًا فهو واجب، والبكور ليس بواجب، وإن كان تطوُّعًا؛ فقد ترجّح الاعتكاف بتقدّمه على الجمعة.
(1)
بياض في الأصلين.
(2)
ينظر «المغني» : (4/ 465 - 468)، و «الفروع»:(5/ 165 - 166).
(3)
س: «بأربع تنفل» .
(4)
ق: «وأفضل» .
وقال أحمد في رواية أبي داود
(1)
: يركع بعد الجمعة في المسجد بقدر ما كان يركع. قيل له: فيتعجَّل إلى الجمعة؟ قال: أرجو.
قال القاضي: وظاهر هذا جواز التقديم إلى الجمعة؛ لأنه بالتقديم هو في مسجدٍ أيضًا.
وقد قيل له في رواية حرب: وقيل: يتطوّع في المسجد الجامع؟ قال: نعم أرجو ألا يضرّه.
فقد نصّ أنه يصلي بعد الجمعة سنّتَها الراتبةَ، قدَّرها القاضي وابن عقيل بأربع، وقال أحمد: يركع عادَتَه. وأطلق التطوُّع في الرواية الأخرى.
وعلى ما قالوه: الأفضل أن يعجّل الرجوعَ إلى معتكَفِه، ويُكره له المُقام بعد السُّنة الراتبة.
وقيل [ق 132]: يحتمل أن يكون الخِيَرَة إليه في تعجيل الرجوع وتأخيره، كما لو نوى تمام الاعتكاف في الجامع؛ لأنه في مكان يصلح للاعتكاف. وهذا ليس بشيء؛ لأن المكان وإن صَلُح للاعتكاف
(2)
، فليس هو مُعْتَكِفًا فيه حتى ينوي الاعتكاف فيه.
ولو نوى الاعتكاف فيه، لم يجز له العود إلى معتكَفِه الأول لغير حاجة، فإذا كان من نيّته العودُ إلى معتكفه، لم يكن بمُقامه فيه معتكِفًا، بل يكون مصلّيًا للجمعة، فلا يزيد على القَدْر المشروع، فإن زاد
…
(3)
(1)
«المسائل» (ص 138).
(2)
«وهذا .. للاعتكاف» سقط من ق.
(3)
بياض في النسختين.
فصل
وإذا جوَّزنا له الخروج لعيادة المريض وتشييع الجنازة بغير شرط أو كان قد اشترطه، فإنه لا يزيد على الأمر المسنون، وهو اتِّباعها مِن حين كان يخرج
(1)
من دارها إلى أن يؤذَن بالانصراف، وأن يجلس عند المريض ما جرى به العُرْف، فإن لم يعلم حين خروجها، فهل ينتظرها؟
…
(2)
فصل
قال في رواية المرُّوذي: يجب على المعتكف أن يحفظ لسانه، ولا يؤويه إلا سقف المسجد، ولا ينبغي له إذا اعتكف أن يخيط أو يعمل، وذلك لما رُوي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:«لا يدخل المعتكف تحت سقف» ذكره ابن المنذر
(3)
.
وعن إبراهيم قال: «كانوا يحبُّون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال، وهي له إن لم يشترط: عيادة المريض، ولا يدخل سقفًا، ويأتي الجمعة، ويشهد الجنازة، ويخرج في الحاجة»
(4)
.
وكان إبراهيم يقول: «لا يدخل المعتكف سقيفة إلا لحاجة أو سقف
(1)
س: «من بابها حين يخرج» وكتب فوق بابها (حـ).
(2)
بياض في النسختين.
(3)
في «الإشراف» : (3/ 164) وقد أخرج ابن أبي شيبة (9746) عن عطاء أنه قال: «كان ابن عمر إذا أراد أن يعتكف ضرب خباء، أو فسطاطًا فقضى فيه حاجته، ولا يأتي أهله، ولا يدخل سقفًا» .
(4)
تقدم تخريجه.
المسجد»
(1)
.
ومعنى هذا أنه لا يؤويه سقف مسكن.
فأما في حال مروره في طريقه، أو في حال دخوله إلى منزله إذا آواه الباب، أو دخل الكنيف ونحو ذلك مما يحتاج إليه، فلا بأس به.
وهذا لأن مُقامَه تحت السقف دخولٌ إلى المساكن وإقامةٌ فيها، وذلك يخالف حال المقيم في المسجد. ولأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر الحُيَّضَ أن يُقِمْن في رَحْبة المسجد، لئلا يُقِمْن في مساكنهن.
فعلى هذا الحائض
…
(2)
فصل
قال الخِرَقي وابنُ أبي موسى
(3)
: ولا يخرج مِن معتَكَفِه إلا لحاجة الإنسان أو صلاة الجمعة.
وقال غيرهما من أصحابنا: يخرج للاغتسال من الجنابة، لكن
…
فصل
(4)
وأما الأكل فالمنصوص عن أحمد: أن عليه أن يأكل في المسجد، إلا أن يشترط الأكلَ في أهله، ففيه روايتان منصوصتان:
(1)
تقدم تخريجه.
(2)
بياض في النسختين. وكذا في الموضع بعده.
(3)
«مختصر الخرقي» (ص 52)، و «الإرشاد» (ص 155).
(4)
ينظر «المغني» : (4/ 471)، و «الفروع»:(5/ 177)، و «الإنصاف»:(7/ 611).
إحداهما: ليس له ذلك.
قال حرب: قيل لأحمد: فيشترط المعتكفُ الغداءَ والعشاءَ في منزله؟ فكَرِه ذلك.
وذلك لأنه شَرَط الخروجَ من المسجد لغير قُربة، فلم يَجُز ذلك، كما لو شَرَط الخروجَ للجماع أو للبيع والشراء أو النوم.
والثانية: له ذلك.
قال في رواية الأثرم: يَشْترط المعتكفُ أن يأكل في أهله.
ويجوز الشرط في الاعتكاف؛ لأنه شَرْطٌ للخروج لما هو محتاج إليه، فأشْبَه شرطَ الخروج لعيادة المريض وأولى؛ لأنه ربما كان عليه كُلْفة في الأكل والشرب في [غير]
(1)
منزله.
وهذه الرواية
…
(2)
فأما إن خرج من المعتَكَفِ لقضاء الحاجة ونحوها مما يجيز الخروجَ، فأكَلَ عند أهله. فقال ابنُ حامد: يأكل في بيته اللقمةَ واللقمتين مع أهله، فأما جميع أكله فلا؛ لأن ذاك يسيرٌ لا يعدُّ به مُعْرِضًا عن الاعتكاف؛ لأن تناول اللقمة واللقمتين لا يمنعه المرور في طريقه، فأشبه مُساءَلَته عن المريض في طريقه.
وقال غيره: ليس له ذلك؛ لأنه لُبْث في غير معتكَفِه لما له منه بُدٌّ، فأشبه
(1)
زيادة لازمة يقتضيها السياق.
(2)
بياض في النسختين.
اللبث لمحادثة أهله. فأما إن أكل وهو مارٌّ فلا بأس بذلك؛ لأنه لا احتباس فيه.
وقال القاضي: يتوجَّه أن يقال: له أن يخرج للأكل في بيته؛ لأن الأكل في المسجد دناءةٌ وسقوطُ مُروءة، ولأنه قد يخفي جِنْس قُوتِه عن الناس، ويكره أن يُطّلع عليه
(1)
، مثل الشعير والذرة.
وقال القاضي وابن عقيل: إذا خرج لحاجة، فأراد أن يقيم للأكل، فالحكم فيه وفي الخروج للأكل ابتداءً واحد.
قال شيخنا
(2)
: يجوز أن يأكل اليسير في بيته، مثل اللقمة واللقمتين مع أهله، فأما جميع أكله، فلا.
وهذا ــ والله أعلم ــ غلَطٌ على ابن حامد، فإنه لا
(3)
يُجَوّز الخروجَ ابتداء، وإنما يجوِّز الأكلَ اليسيرَ إذا خرج لحاجة، كما يجوِّز السؤالَ عن المريض في طريقه.
وقال أبو الخطاب
(4)
: إذا خرج لما لا بدّ منه من الأكل والشرب وقضاء حاجة الإنسان، لم يبطُل اعتكافُه، والصوابُ: المنصوصُ؛ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل البيتَ إلا لحاجة الإنسان، وهذا يقتضي أنه كان يأكل في المسجد، ولأن الخروج من المسجد منافٍ للاعتكاف، فلا يباح منه إلا
(1)
من س.
(2)
القائل هو القاضي أبو يعلى.
(3)
سقطت من المطبوع.
(4)
في «الهداية» (ص 167).
القَدْر الذي تدعو إليه الحاجة، ولا حاجة إلى الخروج للأكل والشرب.
وإذا أراد أن يأكلَ في المسجد، وضعَ مائدةً أو غيرها لئلا يقع من طعامه فُتاتٌ يلوّث المسجدَ ويسقط فيه شيء من إدامه، كالدِّبْس والعسل، والأولى أن يغسل يده في الطست ليصبَّ الماءَ خارج المسجد لئلا يلوِّث المسجدَ
(1)
، ولو خرج لغَسْل يده بطل اعتكافه. قاله القاضي.
وقال ابن عقيل: [ق 133] إذا احتاج إلى غسل يده، خرج من المسجد كما يخرج للفَصْد والحجامة؛ لأن المسجد تجب صيانته من الأدران والأوساخ.
فأما إذا احتاج إلى الخروج، بأن لا يكون له من يشتري له الطعام فيحتاج أن يخرج ليشتريه
…
(2)
وإن صُنِع له في داره طعام، ولم يكن له من يأتي به
…
(3)
فصل
(4)
وأما إذا تعينت عليه شهادة أو أحْضَره سلطانٌ
(5)
بحقّ، مثل أن يخرجه لإقامة حدٍّ في زنى أو سرقة، أو بغير حقّ، مثل أن يُخْرجه لأخذ ماله، لم يبطل اعتكافه. وقد أباح الله تعالى إخراج المعتدّة لإقامة الحدِّ عليها.
(1)
من س.
(2)
س: «فيحتاج إلى
…
ليشتري الطعام». وبعده بياض في النسختين.
(3)
بياض في النسختين.
(4)
ينظر «المغني» : (4/ 466)، و «الفروع»:(5/ 168)، و «الإنصاف»:(7/ 604).
(5)
س: «السلطان» .
فإن خرج مختارًا للأداء، بطَلَ اعتكافُه، سواء كان
(1)
قد تعيَّن عليه التحمُّل أو لم يتعيَّن.
فصل
(2)
وإذا حاضت المرأةُ أو نَفِسَت، فإنه يجب أن تخرج من المسجد؛ لأن المسجد لا يحلّ لجنب ولا حائض، لاسيما إن كانت قد نذرت الصومَ في الاعتكاف، أو قلنا: لا يصحّ إلا بصوم، فإن الحيض لا يصح معه الصوم، ولأن الاعتكاف من جنس الصلاة والطواف، فنافاه الحيض.
قال في رواية حنبل: والمعتكفة إذا حاضت، اعتزلت المسجدَ حتى تطهر، فإذا طهرت قضت ما عليها من الاعتكاف والصومُ ولا كفارة عليها.
وكذلك قال أبو بكر: إذا حاضت خرجت، فإذا طهرت رجعت، فبَنَت على اعتكافها.
قال القاضي: إذا خرجت من المسجد، كان لها المضيِّ إلى منزلها لتقضي حيضها ثم تعود. نصَّ عليه.
وقال الخِرَقي وابنُ أبي موسى
(3)
وغيرهما: تضرب خباءً في الرَّحْبة.
قال القاضي: وهذا على طريق الاختيار لتكون بقرب المسجد؛ وذلك
(1)
من س.
(2)
ينظر «المغني» : (4/ 473)، و «الفروع»:(5/ 166 - 168)، و «الإنصاف»:(7/ 605 - 606).
(3)
ينظر «المختصر» (ص 52)، و «الإرشاد» (ص 155).
لما روى عبد الرزاق، ثنا
(1)
الثوريُّ، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:«كنّ المعتكفات إذا حِضْن، أمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهنّ من المسجد، وأن يَضْرِبْنَ الأخبية في رَحْبة المسجد حتى يَطْهرن» رواه المحاملي وابن بطة وغيرهما
(2)
.
وظاهرُ كلام الخِرَقي
(3)
الوجوبُ، على ظاهر أمر النبيِّ صلى الله عليه وسلم لهنَّ بضرب الأخبية، ولأن رَحْبة المسجد فناؤه ومختصّة به، فمُقامها فيها ضَرْبٌ من العكوف، بخلاف ذهابها إلى دارها، فإنه خروجٌ عنه بالكلية من غير ضرورة، ولأن الخروج من المسجد إنما يباح للحاجة، والحكم المقيَّدُ بالحاجة مقدّر بقدرها، وإنما يحتاج في الخروج إلى الرَّحْبة خاصة، فذهابها إلى منزلها لا حاجة إليه، ولهذا قالوا: إذا أمكنه قضاءُ
(4)
حاجة الإنسان في مكان قريب من المسجد، لم يَجُز له أن يذهب إلى منزله
…
(5)
فإن لم يكن للمسجد رَحْبة أو كانت رَحْبة لا يمكنها المُقام فيها، جاز لها الذهاب إلى منزلها.
(1)
س: «قثنا» .
(2)
ساق ابن مفلح إسناد ابن بطة في «الفروع» : (5/ 167) وقال: «إسناد جيّد» . وعزاه هو وابن قدامة في «المغني» : (4/ 487) إلى أبي حفص العُكبَري.
وأفاد د. سليمان العمير أن ابن بطة رواه في جزء «جواز اتخاذ السقاية في رحبة المسجد» وهو جزء مخطوط بجامعة أم القرى.
(3)
س زيادة: «على» .
(4)
سقطت من المطبوع.
(5)
بياض في النسختين. وكذا الموضع بعده.
وهل تدخل تحت السقوف؟ قال أصحابنا: لها ذلك.
وإذا خرجت من المسجد، فهل هي في حكم المعتكفة بحيث تحرم عليها المباشرة كما تحرم عليها لو خرجت لحاجة الإنسان ونحو ذلك مما يقصد زمانه؟
…
والحيضُ لا يُبْطِل ما مضى من الاعتكاف، سواء كان اعتكافها زمانًا لا يخلو من الحيض أو أمكن أن ينفكَّ من الحيض، أمكن خلوّ مدة الاعتكاف من الحيض، مثل أن تنذر اعتكاف خمسةَ عشر
(1)
يومًا، أو لم يمكن، مثل أن تنذر اعتكاف شهر ونحو ذلك، فإذا طَهُرت بنَتَ على ما قبل الحيض، ولم تستأنف الاعتكاف، سواء كان الاعتكاف معينًا، مثل أن تقول: هذا العشر، أو مطلقًا، مثل أن تقول: عشرة أيام.
ولا كفارة عليها إن كان منذورًا. نصَّ عليه، وهو قول عامة الأصحاب.
قال بعضهم: لا نعلم فيه خلافًا، لأنه خروجٌ لأمرٍ معتاد، فأشبه الخروج للجمعة والجنابة
(2)
وحاجة الإنسان.
وطريقةُ بعضِ أصحابنا أنه إن كان معيَّنًا بَنَتْ، وعليها الكفارة في أحد الوجهين، وإن كان مطلقًا، فلها الخيار بين أن تبني وتكفِّر وبين أن تستأنف؛ إلحاقًا لخروج الحائض بخروج المعتدَّة، والخروج لفتنة والنفير ونحو ذلك؛ لأنه خروج يطول زمانُه، فأشبه الخروجَ للفتنة ونحو ذلك.
(1)
«خمسة عشر» سقطت من س.
(2)
ق: «الجنازة» .