المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لا نجزم لليلة بعينها أنها ليلة القدر على الإطلاق، بل هي مبهمة في العشر - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٣

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الصيام

- ‌جِماعُ معنى الصيام في أصل اللغة:

- ‌مسألة(3): (ويجبُ صيامُ رمضانَ على كلِّ مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ قادرٍ على الصومِ، ويؤمَرُ به الصبيُّ إذا أطاقَه)

- ‌الفصل الثاني(1)أنه يجب على كلِّ مسلم عاقل بالغ قادر

- ‌الفصل الثالث(2)أنه لا يجب على الكافر، بمعنى أنه لا يُخاطَب بفعله

- ‌الفصل الرابع(5)أنه لا يجب على المجنون في المشهور من المذهب

- ‌الفصل الخامسأنه لا يجب على الصبيّ حتى يبلغ في إحدى الروايتين

- ‌الفصل السادس* أنه لا يجب الصوم إلا على القادر

- ‌مسألة(1): (ويجبُ بأحدِ ثلاثةِ أشياءَ: كمالِ شعبانَ، ورؤيةِ هلالِ رمضانَ، ووجودِ غَيمٍ أو قَتَرٍ ليلةَ الثلاثينَ يَحُولُ دونَه)

- ‌ لا يُحكم بدخول شهر من الشهور بمجرّد الإغمام إلا شهر رمضان

- ‌ جواب ثالث:

- ‌هل تُصلَّى التراويح ليلتئذٍ؟ على وجهين

- ‌مسألة(3): (وإذا رأى الهلالَ وحدَه، صام)

- ‌الرواية الثانية: لا يصوم إذا انفرد برؤيته ورُدَّت شهادته

- ‌مسألة(4): (فإن كان عدلًا صامَ الناسُ بقوله)

- ‌وتُصلّى التراويحُ ليلتئذٍ

- ‌مسألة(2): (ولا يُفطِر إلا بشهادة عَدْلَين)

- ‌مسألة(1): (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا، أفطروا. وإن كان بغيمٍ أو قولِ واحدٍ، لم يفطروا إلا أن يروه أو يُكْمِلوا العِدّة)

- ‌إن صاموا ثمانية وعشرين يومًا، وكانوا قد أكملوا(3)عِدّة شعبان لإصحاء السماء وكونهم لم يروه، فإنهم يقضون يومًا

- ‌إذا رأى هلالَ الفطر وحده لم يجز له أن يفطر

- ‌مسألة(4): (وإذا اشتبهت الأشْهُرُ على الأسيرِ تحَرّى وصام، فإن وافقَ الشهرَ أو بعدَه أجزأه، وإن وافقَ قبلَه لم يُجْزِئه)

- ‌فصل(2)ولا يصحّ الصوم إلا بنية كسائر العبادات

- ‌إن تردَّد في قَطْع الصوم، أو نوى أنه يقطعه فيما بعد؛ فهو على الخلاف في الصلاة

- ‌إن نوى نهارًا قبل يوم الصوم بليلة، ففيه روايتان:

- ‌بابُ(1)أحكامِ المفطرين في رمضان

- ‌مسألة(2): (ويُباحُ الفطرُ في رمضان لأربعةِ أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرّر به، والمسافرُ الذي له القَصْر(3)، فالفطر لهما أفضل

- ‌في معنى المريض: الصحيحُ الذي يخاف من الصوم مرضًا أو جهدًا شديدًا

- ‌مسألة(4): (والثاني: الحائضُ والنّفَساءُ يُفطران ويقضيان، وإن صامتا لم يُجزئهما)

- ‌مسألة(2): (والثالث: الحاملُ والمرضعُ إذا خافتا على ولديهما، أفطَرَتا وقَضَتا وأطعَمَتا عن كُلّ يوم مسكينًا، وإن صامتا أجزأهما)

- ‌مسألة(1): (الرابع: العاجزُ(2)عن الصوم لكِبَر أو مرض لا يُرجى بُرؤه، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يومٍ مسكين)

- ‌الفصل الثانيأنه لا كفّارة بالفطر في رمضان إلا بالجماع وأسبابه

- ‌الفصل الثالثأن الجماع في الفرج يوجب الكفّارة، وهذا كالمُجمَع عليه

- ‌وإن أمذى بالمباشرة، فعليه القضاء دون الكفّارة

- ‌مسألة(1): (فإن جامعَ ولم يُكفِّر حتى جامعَ ثانيةً، فكفّارة واحدة. وإن كفَّر ثم جامعَ فكفّارة ثانية، وكلُّ مَن لزمه الإمساكُ في رَمضان فجامعَ، فعليه كفّارة)

- ‌فصل(1)إذا جامعَ ونزع قبل الفجر، ثم أَمْنى بذلك بعد طلوع الفجر، فصومه صحيح

- ‌فصل(1)ولو احتلم الصائم في النهار في المنام، لم يفطر

- ‌مسألة(2): (ومن أخَّرَ القضاءَ لعذرٍ حتى أدركَه رمضانُ آخرُ، فليس عليه غيرُه، وإن فرَّطَ أطعمَ مع القضاءِ لكلّ يومٍ مِسكينًا)

- ‌ الفصل الثانيأنه ليس له أن يؤخِّره إلى رمضان آخر إلا لعذر

- ‌وإن أخَّره إلى الثاني لغير عذرٍ أثِمَ(4)، وعليه أن يصوم الذي أدركه، ثم يقضي الأول، ويطعم لكلّ يوم مسكينًا

- ‌فصل(2)ومَن عليه قضاء رمضان، لا يجوز أن يصوم تطوُّعًا

- ‌مسألة(2): (وإن تَرَك القضاءَ حتى مات لعذرٍ، فلا شيء عليه، وإن كان لغير عُذرٍ أُطعِم عنه لكلّ يومٍ مسكينًا(3)، إلا أن يكونَ الصومُ منذورًا فإنه يُصامُ عنه، وكذلك كلُّ نَذْر طاعةٍ)

- ‌المسألة الثانية(1): إذا فرّط في القضاء حتى مات قبل أن يدركه(2)الرمضانُ الثاني، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يوم مسكين

- ‌المسألة الثالثة(1): أن الصومَ المنذورَ إذا مات قبل فعله، فإنه يُصام عنه، بخلاف صوم رمضان وصوم الكفّارة

- ‌فصل(3)ويُصام النذرُ عنه، سواء ترَكَه لعذر أو لغير عذر

- ‌وأما الصلاة المنذورة والقرآن والذكر والدعاء، فهل يُفعل بعد الموت؟ على روايتين

- ‌ بابما يفسد الصوم

- ‌مسألة(2): (ومَن أكَل أو شَرِب، أو استَعَط، أو أوْصَل(3)إلى جوفه شيئًا من أيّ موضعٍ كان، أو استقاء، أو استَمْنى، أو قبَّل أو لَمَس فأمْنَى أو أمذى، أو كرّرَ النظرَ حتى أنزل، أو حَجَم أو احتجم، عامدًا ذاكرًا لصومه فسَدَ، وإن فعله ناسيًا أو مُكرهًا لم يفسُد)

- ‌الفصل الثاني(2)أن الواصل إلى الجوف يُفَطِّر من أي موضع دخل

- ‌ومن ذلك أن يداوي المأمومةَ أو الجائفةَ بدواء يصل إلى الجوف لرطوبته

- ‌وأما ادّعاء النّسْخ، فلا يصح لوجوه:

- ‌فصل(3)ويفطِر بالحجامة في جميع البدن

- ‌الفصل السادس(1)أن من فعل هذه الأشياء ناسيًا لصومه لم يفطر

- ‌الفصل السابع(5)أن مَن فَعَلها مُكرَهًا لم يفسُد صومُه أيضًا

- ‌مسألة(1): (وإن طار إلى(2)حلقِه ذبابٌ أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكَّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، لم يفسُد صومُه)

- ‌الفصل الثاني(2)إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ، فسبقَه الماءُ فدخل في(3)جوفه، فإنه لا يُفطِر

- ‌فصل(3)وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه، لم يُفْطِر ولم يُكره له ذلك

- ‌وإن ابتلع نُخامة من صدره أو رأسه، فإنه يُكره. وهل يفطر؟ على روايتين:

- ‌أما القَلَس إذا خرج ثم عاد بغير اختياره، لم يفطِر(1)، وإذا ابتلعه عمدًا فإنه يفطر

- ‌فصل(1)وما يوضع في الفم من طعام أو غيره لا يفطّر

- ‌هل يكره السواك الرَّطْب؟ على روايتين

- ‌الفصل الثالث(5)إذا فكّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، فإنه لا يفسد صومه

- ‌وتَكرار(7)النظر مكروه لمن تُحرّك شهوتَه بخلاف من لا تُحرّك شهوته

- ‌مسألة(1): (ومَن أكل يظنّه ليلًا فبانَ نهارًا، أفطر)

- ‌مسألة(1): (وإنْ أكَلَ شاكًّا في طلوع الفجر لم يفسُد صومُه، وإن أكَل شاكًّا(2)في غروب الشمس فسَدَ صومُه)

- ‌فصل(3)والسنةُ تعجيل الفطور

- ‌ويستحبّ أن يُفطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل إنما يحصل بذلك

- ‌فصل(4)والسّحور سُنَّة، وكانوا في أوّل الإسلام لا يحلّ لهم ذلك

- ‌ويجوز له أن يأكل ما لم يتبين طلوعُ الفجر، وإن كان شاكًّا فيه من غير كراهة

- ‌فصل(2)ويُكرَه الوصال الذي يسميه بعضُ الناس(3): الطيّ

- ‌فإن واصلَ إلى السّحَر، جاز(2)مِن غير كراهة

- ‌بابصيام التطوُّع

- ‌مسألة(1): (أفضلُ الصيامِ صيامُ داودَ عليه السلام، كان يصومُ يومًا ويُفطرُ يومًا)

- ‌مسألة(1): (وأفضلُ الصيامِ بعدَ شهرِ رمضانَ: شهرُ الله الذي تدعونه(2)المحرَّم)

- ‌فصل(4)ويُكره إفراد رجب بالصوم

- ‌مسألة(1): (وما مِن أيامٍ العملُ الصالحُ فيهنّ أحبُّ إلى الله عز وجل مِن عَشر ذي الحجة)

- ‌مسألة(5): (ومَن صامَ رمضانَ وأتْبَعه بستٍّ من شوّال، فكأنما صامَ الدّهْر)

- ‌مسألة(4): (وصومُ(5)عاشوراء كفَّارة سنة، وعَرَفة كفَّارة سنتين)

- ‌مسألة(2): (ولا يستحبُّ صومُه لمَنْ بعَرَفةَ)

- ‌فإن صام عاشوراء مفردًا، فهل يكره

- ‌مسألة(3): (ويُستحبُّ صيامُ أيامِ البيض)

- ‌مسألة(5): (والاثنين والخميس)

- ‌مسألة(2): (والصائمُ المتطوِّعُ أميرُ نفسِه، إن شاءَ صامَ وإن شاءَ أفطرَ، ولا قضاءَ عليه)

- ‌ الأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء إن كانت صحيحة، فإنما هو أمر استحباب

- ‌فصلفي المواضع التي يُكْرَه فيها الفطر أو يستحبُّ أو يباح

- ‌مسألة(3): (وكذلك سائر التطوُّع، إلا الحجّ والعمرة؛ فإنه يجب إتمامُهما وقضاءُ ما أفْسَدَ منهما

- ‌الفرق بين الحجِّ والعمرة وغيرهما(3)من وجوه:

- ‌مسألة(2): (ونَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: يومِ الفطر ويومِ الأضحى)

- ‌مسألة(2): (ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرْخَصَ في صومها للمتمتّع إذا لم يجد الهَدْي)

- ‌فصل(2)قال أصحابنا: ويُكره إفراد يوم النيروز ويوم(3)المهرجان

- ‌مسألة(1): (وليلةُ القَدْرِ في الوِتْر من(2)العشر الأواخر من رمضان)

- ‌لا نجزم لليلةٍ بعينها أنها ليلة القدر على الإطلاق، بل هي مبهمة في العشر

- ‌بابالاعتكاف

- ‌مسألة(1): (وهو لزوم المسجد(2)لطاعةِ الله فيه)

- ‌مسألة(5): (وهو سُنَّة، لا يجب إلّا بالنّذْرِ)

- ‌الفصل الثانيأنه ليس بواجب في الشرع(6)، بل يجب بالنذر

- ‌مسألة(2): (ويصحُّ من المرأة في كلّ مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الجماعة. واعتكافُه في مسجدٍ تُقام فيه الجمعة أفضل)

- ‌أما الرَّحْبة: ففيها روايتان

- ‌الفصل الثالث(5)أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الصلوات الخمس جماعة

- ‌الفصل الرابع(3)أن المرأة لا يصحّ اعتكافها إلا في المسجد المتخذ للصلوات الخمس

- ‌إن اعتكف بدون الصوم، فهل يصح؟ على روايتين:

- ‌وإذا نذَرَ أن يعتكف صائمًا أو وهو صائم، لزمه ذلك

- ‌المسألة الأولى: أنه(2)إذا نذَرَ الصلاةَ أو(3)الاعتكافَ في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة، فله فِعْل ذلك فيه وفي غيره من المساجد

- ‌ إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عَيَّنه، فهل يلزمه كفارة يمين؟ على وجهين

- ‌المسألة الثانية: أنه إذا نذَرَ الصلاةَ أو(4)الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يجزئه إلا فيه، وإن نَذَره في مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يجزئه إلا فيه أو في المسجد الحرام، وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد الثلاثة

- ‌وإن نذَرَ اعتكافَ شهرٍ بعينه، دخل معتكفَه قبل غروب الشمس من أول ليلة من الشهر، فإذا طلع هلالُ الشهر الثاني، خرج من معتكفه

- ‌مسألة(2): (ويُسْتَحَبُّ للمعتكف الاشتغالُ بالقُرَب، واجتناب ما لا يَعْنيه مِن قولٍ أو(3)فِعل)

- ‌أما الصمت عن كلِّ كلام، فليس بمشروع في دين الإسلام

- ‌لا يجوز أن يجعل القرآن بدلًا عن(7)الكلام

- ‌مسألة(1): (ولا يخرجُ من المسجد إلا لِما لابدّ له منه، إلا أن يشترط)

- ‌مسألة(1): (ولا يباشِرُ امرأةً)

- ‌يبطل الاعتكافُ بالوطء، سواءٌ كان(2)عامدًا أو ناسيًا، عالمًا أو جاهلًا

- ‌أما النذر؛ فأربعة أقسام:

- ‌مسألة(1): (وإن سألَ(2)عَن المريضِ أو غيرِه في طريقهِ، ولم يُعَرِّج عليه جاز

- ‌فصلفي تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها

- ‌أحدها: الخروج لحاجة الإنسان من البول والغائط، وهو في خروجه في حُكم المعتكف

- ‌إذا خرج لحاجة الإنسان، فدخل في طريقه إلى مسجد آخر لِيُتمَّ فيه بقية اعتكافه، جاز

- ‌أما المُسْتحاضة، فإنها تقيم في المسجد

الفصل: ‌لا نجزم لليلة بعينها أنها ليلة القدر على الإطلاق، بل هي مبهمة في العشر

وقد تقدم حديث أبي سعيد في ليلة الحادي والعشرين، ونبه عليه أحمد بقوله:«تسع تبقى» .

وهذه الأحاديث كلها تقتضي أنها تكون في هذه الليالي كلِّها، وقد كانت في كلِّ

(1)

عام من الأعوام في إحدى هذه الليالي، فتكون متنقّلة في ليالي

(2)

العشر. وحُكي هذا عن أحمدَ نفسِه، وهو مقتضى ما ذكره القاضي وغيره من أصحابنا.

ومن أصحابنا من قال: إنها ليلة واحدة في كلِّ سنةٍ لا تتغيَّر، وزعم أنه مقتضى كلام أحمد، وليس بصحيح.

وبكلِّ حال، ف‌

‌لا نجزم لليلةٍ بعينها أنها ليلة القدر على الإطلاق، بل هي مبهمة في العشر

، كما دلت عليه النصوص.

وينبني على ذلك: أنه لو نَذَر قيام ليلة القدر لزمه، ولم يجزئه في غيرها، فيلزمه قيام ليالي العشر كلِّها، كمن نَذَر ونسي صلاةً مِن يوم لا يعلم عينها، ولو علَّق عتاقًا أو طلاقًا بليلةِ القدر قبل دخول العشر، حُكِم به إذا انقضى العشر. وإن كان في أثناء العشر، حُكِم به في مثل تلك الليلة من العام المقبل إن قيل: لا تنتقل، وإن قيل: تنتقل، لم يُحْكَم به حتى ينصرم العشر من العام القابل، وهو الصواب. والله أعلم.

(1)

سقطت من المطبوع.

(2)

في المطبوع: «الليالي» بخلاف النسخ.

ص: 570

فصل

(1)

وعلامتها ما تقدم: أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها، كأنها الطَّسْت حتى ترتفع، ذُكِر معنى ذلك مرفوعًا في حديث أُبيّ وابن مسعود، وجاء عن ابن عباس أيضًا

(2)

.

وعن [ق 106] عُبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بَلِجة، كأن فيها قمرًا ساطعًا، ساكنةً ساجية

(3)

، لا برد فيها ولا حرّ، ولا يَحِلّ لكوكب أن يُرمَى به فيها حتى تصبح، وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستويةً ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، لا يَحِلّ للشيطان أن يخرج معها يومئذ» رواه أحمد

(4)

.

وعن حماد بن سلمة، عن حُمَيد، عن الحسن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اطلبوا ليلةَ القَدْر في العشر الأواخر: التاسعة، والسابعة، والخامسة، وآخر ليلة، هي ليلة بَلِجَة، لا حارّة ولا باردة، ولا يُرْمَى فيها بنجم، ولا ينبح فيها كلب» رواه هُدْبة بن خالد عنه

(5)

.

(1)

ينظر «المغني» : (4/ 453)، و «الفروع»:(5/ 128)، و «الإنصاف»:(7/ 559).

(2)

تقدم تخريجها.

(3)

س: «صافية ثلجة .. قمرا» وسقطت «ساجية» منها.

(4)

(22765). وسنده ضعيف لانقطاعه، لأنه من رواية خالد بن معدان، عن عُبادة بن الصامت، ولم يسمع منه. ينظر «جامع التحصيل» (ص 171). والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة»:(9/ 393).

(5)

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (8770)، من طريق وكيع، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن مرسلا به. وضعفه الألباني في «الضعيفة»:(9/ 394).

ص: 571

وعن عُبَيد بن عُمير قال: كنت ليلة السابع والعشرين في البحر، فأخذتُ مِن مائه، فوجدته عذبًا سلسًا

(1)

.

فصل

(2)

ويستحبُّ الاجتهاد في العشر مطلقًا؛ لِما روي عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلَ العشرُ، أحيا الليلَ، وأيقظَ أهلَه، وشدَّ المِئْزَر» متفق عليه

(3)

.

وفي رواية لمسلم

(4)

: «وجَدَّ وشدَّ المئزر» .

وفي رواية له

(5)

: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره» .

وعن عليٍّ رضي الله عنه، قال:«كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يوقظ أهلَه في العشر الأواخر من رمضان» رواه أحمد والترمذي

(6)

وقال: حديث حسن صحيح.

(1)

لم أقف عليه.

(2)

ينظر «المغني» : (4/ 454)، و «الفروع»:(5/ 127).

(3)

أخرجه البخاري (2024)، ومسلم (1174).

(4)

(1174/ 7).

(5)

(1175). و «له» ليست في ق.

(6)

أخرجه أحمد (762)، والترمذي (795) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق السبيعي، عن هبيرة بن يريم، عن عليّ به. وهبيرة بن يريم مختلف فيه، وأقل درجاته أن يكون حسن الحديث. ينظر ترجمته في «التهذيب»:(11/ 24). والحديث قال فيه الترمذي: حسن صحيح، وصححه الطبري، وأحمد شاكر في تعليقه على «المسند»:(1/ 764).

ص: 572

ورواه عبد الله بن أحمد

(1)

، ولفظه:«إذا دخل العشر الأواخر، شدَّ المِئْزرَ» .

وفي لفظ

(2)

: «رفَعَ المئزرَ، وأيقظَ نساءَه» .

قيل لأبي بكر بن عيَّاش؟ ما

(3)

«رَفَع المئزر؟» قال: اعتَزَل النساء.

وعن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقتُ ليلةَ القَدْر ما أقول؟ قال:«تقولين: اللهم إنك عفوٌّ تحبّ العفوَ فاعفُ عنّي» رواه الخمسة إلا أبا داود

(4)

، وصححه الترمذي، ولفظه: قلت: يا رسول الله، إن علمتُ أيّ ليلة القدر؟ ما أقول فيها

(5)

: قال: قولي. وذَكَره.

ويحصل النصيب منها بحديث

(6)

أبي ذر، [فإنه] يقتضي أن قيامها

(1)

(1105).

(2)

بالرقم السابق.

(3)

سقطت من س.

(4)

أخرجه أحمد (25384)، والترمذي (3513)، والنسائي (7665)، وابن ماجه (3850) من طرق عن الجريري، عن ابن بريدة، عن عائشة به. وصححه الترمذي، والألباني في «الصحيحة»:(7/ 1009). وقد وقع في إسناده بعض الاختلاف ورجح الدارقطني هذه الطريق وأن خلافها وهم، كما في «العلل»:(15/ 88)، لكنه ذكر هو والبيهقي أن عبد الله بن بريدة لم يسمع من عائشة.

(5)

سقطت من المطبوع.

(6)

المطبوع: «لحديث» . وحديث أبي ذر هو: «إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حُسِب له قيام ليلة» . أخرجه أحمد (21447)، وأبو داود (1375)، والنسائي (1364)، والترمذي (806)، وابن ماجه (1327)، وابن خزيمة (2206)، وابن حبان (2547). وسنده صحيح.

ص: 573

يحصل بالقيام مع الإمام.

وعن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيّب كان يقول: «من شهد العشاء ليلة القدر فقد أخذ بحظِّه منها

(1)

»

(2)

.

وعن الضحَّاك: «أنه قيل له: أرأيت النفساء والحائض والنائم والمسافر، هل لهم في ليلة القدر نصيب؟ قال: نعم، كلُّ من تقبَّل الله عملَه سيعطيه نصيبه

(3)

من ليلة القدر لا يخيُّبه أبدًا»

(4)

.

(1)

«منها» سقطت من المطبوع.

(2)

ذكره مالك في «الموطأ» : (1/ 321) بلاغًا، ووصله ابن أبي شيبة (8786) بلفظ:«من صلى المغرب والعشاء في جماعة ليلةَ القَدْر فقد أخذ بنصيبه منها» .

(3)

س: «نصيب» .

(4)

ذكره ابن رجب في «لطائف المعارف» (ص 227) من طريق جويبر عن الضحاك، وجويبر واهٍ.

ص: 574