الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[ق 56]
الفصل الثاني
أنه ليس له أن يؤخِّره إلى رمضان آخر إلا لعذر
، مثل أن يمتدّ به المرضُ أو السفر إلى أن يدخل الرمضان الثاني.
فإن أخَّره إليه لعذر، صام الرمضان الذي أدركه، وقضى الرمضان الذي فاتَه بعدَه، ولا شيء عليه.
قال حرب: سألت أحمد: قلت: رجل أفطر في رمضان من مرض أو علة، ثم صحَّ ولم يقض حتى جاء رمضان آخر؟ قال: يصوم هذا اليوم
(1)
الذي جاء، ويقضي الذي ترك، ويطعم لكلّ يوم مسكينًا. قلت: مُدًّا؟ قال: نعم.
قال القاضي: نصّّ عليه في رواية الأثرم والمرُّوذي وحنبل
(2)
.
وإن امتدَّ العذر إلى آخر الرمضان الثاني صام
…
(3)
وإن أخَّره إلى الثاني لغير عذرٍ أثِمَ
(4)
، وعليه أن يصوم الذي أدركه، ثم يقضي الأول، ويطعم لكلّ يوم مسكينًا
.
وقيل: له أن يؤخره إلى الرمضان الثالث هنا
…
(5)
(1)
. سقطت من ق.
(2)
. وينظر «مسائل الكوسج» : (3/ 1251)، و «مسائل ابن هانئ»:(1/ 136).
(3)
. بياض في النسختين.
(4)
. في المطبوع: «أتمّ» .
(5)
. بياض في النسختين.