الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
في تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها
أحدها: الخروج لحاجة الإنسان من البول والغائط، وهو في خروجه في حُكم المعتكف
، بحيث لا يقطعُ خروجُه تتابعَ الاعتكاف المشروط فيه، بل يُحْسَب له من أوقات الاعتكاف.
ولو جامع في مخرجه بطَلَ اعتكافُه.
ويُستحبُّ له أن يتحرّى الاعتكافَ في مسجدٍ تكون المِطْهَرةُ قريبةً منه لئلا يطول زمن
(1)
خروجه.
قال في رواية المرُّوذي: اعْتَكِفْ في ذلك الجانب، هو
(2)
أصلح من أجل السقاية، ومَن اعتكف في هذا الجانب، فلا بأس أن يخرج إلى الشطِّ إذا كانت له حاجة، [ق 131] ولا يعجبني أن يتوضأ في المسجد.
قال المرُّوذي
(3)
: سألت أبا عبد الله عن الاعتكاف في المسجد الكبير أعجبُ
(4)
إليك أو مسجد الحيِّ؟ قال: المسجد الكبير. وأَرْخَصَ لي أن أعتكفَ في غيره. قلت: فأين ترى أن أعتكف في هذا
(1)
ليست في س.
(2)
ق: «وهو» .
(3)
نقلها ابن قدامة في «المغني» : (4/ 468 - 469).
(4)
س: «أحبّ» .
الجانب أو في ذاك
(1)
الجانب؟ قال: في ذاك الجانب هو أصلح. قلت: فمن اعتكف في هذا الجانب ترى أن يخرج إلى الشطِّ يتهيّأ؟ قال: إذا كان له حاجة لا بدّ له من ذلك. قلت: يتوضأ الرجل في المسجد؟ قال: لا يعجبني أن يتوضأ في المسجد.
قال القاضي: يُكره تجديد
(2)
الطهارة في المسجد كما يُكره غسل اليد؛ لأنه يتمضمض ويستنشق فربما تنخَّعَ فيه.
وإذا خرج من المسجد وله منزلان، أو هناك مِطْهَرتان إحداهما أقرب من الأخرى
(3)
، وهو يمكنه الوضوء في الأقرب بلا مشقة، فليس له المُضيّ إلى الأبعد
(4)
. قاله أبو بكر.
وإن كان هناك مِطْهَرة هي
(5)
أقرب من منزله يمكنه التنظُّف فيها، لم يكن له المضيّ إلى منزله. قاله القاضي وغيره؛ لأن له من ذلك بدًّا. وإن لم يمكنه التنظُّف فيها، فله المضيّ إلى منزله
(6)
.
وقال بعض أصحابنا: إن كان يَحْتَشِم من دخولها، أو فيه
(7)
نقيصة عليه ومخالفة لعادته، فله المُضيّ إلى منزله، لما فيه من المشقَّة عليه في ترك مروءته، هذا إذا كان منزله قريبًا من معتكَفِه.
(1)
ق: «ذلك» ، وفي المطبوع:«هذا» خلاف النسخ.
(2)
رسمها في النسختين: «غدير» تحريف! وسقطت من المطبوع. وينظر «المغني» : (4/ 483).
(3)
س: «الأخر» .
(4)
ق: «البُعدى» .
(5)
ليست في ق.
(6)
عبارة «قاله القاضي
…
إلى منزله» سقط من س، ولم ينبه عليه في المطبوع.
(7)
س: «أو من» .
فأما إن تفاحَشَ بُعده، فقال القاضي: لا يمضي إليه؛ لأنه خرج عن عادة المعتكفين، وليس عليه أن يُسرِع
(1)
المشيَ، بل يمشي على عادته.
وقد قال أحمد في رواية المرُّوذي: يجب على المعتَكِف أن يحفظ لسانَه، ولا يؤويه إلا سقف المسجد، ولا ينبغي له إذا اعتكف أن يَخِيْط أو يعمل
(2)
.
فأما البول في المسجد، فلا يجوز وإن بال في طست أونحوه
…
(3)
وإن أراد أن يفتصد
(4)
أو يحتجم لحاجة، فله أن يخرج من المسجد كما يخرج لحاجة الإنسان، ولا يجوز أن يفعل ذلك في المسجد لحاجة ولا غيرها. قاله القاضي.
كما لا يجوز له أن يبول في الطست
(5)
؛ لأن هواءَ
(6)
المسجد تابعٌ للمسجد في الحُرْمة، بدليل أنه لا يجوز له أن يترك في أرضه نجاسة، ولا يجوز أن يعلق في هوائه نجاسة، مثل ميتة يُعَلِّقها، أو قنديلًا
(7)
فيه خمر أو دم.
(1)
في س غير منقوطة، وفي المطبوع:«يشرع» خطأ.
(2)
بعده بياض في الأصلين. والكلام تام، وقد تقدم بهذا السياق.
(3)
ق: «ونحوه» وبعده بياض في النسختين.
(4)
ق: «يفصد» .
(5)
ق: «الطشت» بالشين، وهي لغة فيها.
(6)
س: «هو» .
(7)
ق: «قنديل» .