الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
في المواضع التي يُكْرَه فيها الفطر أو يستحبُّ أو يباح
(1)
.
قال القاضي: يكره الخروج من الصوم والصلاة لغير عذر
…
(2)
وقال
(3)
في رواية أبي الحارث في رجل يصوم التطوُّع فيسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر، قال: يُروى عن الحسن أنه يفطر، وله أجر البِرّ وأجر الصوم إذا أفطر
(4)
.
وقال في رواية عبد الله
(5)
: إذا نهاه أبوه عن الصوم، ما يعجبني أن يصوم إذا نهاه، ولا أحب لأبيه أن ينهاه، يعني في التطوُّع.
وقال في رواية يوسف بن موسى: إذا أمره أبواه، لا يصلي إلا المكتوبة، قال: يداريهما ويصلي.
وقال المرُّوذي: قلت لأبي عبد الله: فإن دعاه والداه وهو في الصلاة؟ قال: قد روى ابن المنكدر، قال:«إذا دعتك أمُّك وأنت في الصلاة فأَجِبْها، وإذا دعاك أبوك فلا تجبه»
(6)
.
(1)
العبارة في س: «التي يستحب فيها الفطر أو يباح أو يكره» .
(2)
بياض في النسختين.
(3)
ق: «وقال» .
(4)
أخرجه الحسين بن الحسن المروزي في «كتاب الصيام» ــ كما في «تغليق التعليق» : (2/ 275) ــ عن المعتمر، عن هشام بن حسان، عن الحسن به.
(5)
ليس في المطبوع منها.
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة (8097) عن ابن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. وأخرجه أيضًا (8098) عن مكحول من قوله. وانظر «فتح الباري» : (6/ 386) لابن رجب.
في هامش النسختين حاشية نصها: «قول أحمد: يكلم أمه في صلاة النافلة دليل على أنها تلزم بالشروع» .