المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن ذلك أن يداوي المأمومة أو الجائفة بدواء يصل إلى الجوف لرطوبته - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٣

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الصيام

- ‌جِماعُ معنى الصيام في أصل اللغة:

- ‌مسألة(3): (ويجبُ صيامُ رمضانَ على كلِّ مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ قادرٍ على الصومِ، ويؤمَرُ به الصبيُّ إذا أطاقَه)

- ‌الفصل الثاني(1)أنه يجب على كلِّ مسلم عاقل بالغ قادر

- ‌الفصل الثالث(2)أنه لا يجب على الكافر، بمعنى أنه لا يُخاطَب بفعله

- ‌الفصل الرابع(5)أنه لا يجب على المجنون في المشهور من المذهب

- ‌الفصل الخامسأنه لا يجب على الصبيّ حتى يبلغ في إحدى الروايتين

- ‌الفصل السادس* أنه لا يجب الصوم إلا على القادر

- ‌مسألة(1): (ويجبُ بأحدِ ثلاثةِ أشياءَ: كمالِ شعبانَ، ورؤيةِ هلالِ رمضانَ، ووجودِ غَيمٍ أو قَتَرٍ ليلةَ الثلاثينَ يَحُولُ دونَه)

- ‌ لا يُحكم بدخول شهر من الشهور بمجرّد الإغمام إلا شهر رمضان

- ‌ جواب ثالث:

- ‌هل تُصلَّى التراويح ليلتئذٍ؟ على وجهين

- ‌مسألة(3): (وإذا رأى الهلالَ وحدَه، صام)

- ‌الرواية الثانية: لا يصوم إذا انفرد برؤيته ورُدَّت شهادته

- ‌مسألة(4): (فإن كان عدلًا صامَ الناسُ بقوله)

- ‌وتُصلّى التراويحُ ليلتئذٍ

- ‌مسألة(2): (ولا يُفطِر إلا بشهادة عَدْلَين)

- ‌مسألة(1): (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا، أفطروا. وإن كان بغيمٍ أو قولِ واحدٍ، لم يفطروا إلا أن يروه أو يُكْمِلوا العِدّة)

- ‌إن صاموا ثمانية وعشرين يومًا، وكانوا قد أكملوا(3)عِدّة شعبان لإصحاء السماء وكونهم لم يروه، فإنهم يقضون يومًا

- ‌إذا رأى هلالَ الفطر وحده لم يجز له أن يفطر

- ‌مسألة(4): (وإذا اشتبهت الأشْهُرُ على الأسيرِ تحَرّى وصام، فإن وافقَ الشهرَ أو بعدَه أجزأه، وإن وافقَ قبلَه لم يُجْزِئه)

- ‌فصل(2)ولا يصحّ الصوم إلا بنية كسائر العبادات

- ‌إن تردَّد في قَطْع الصوم، أو نوى أنه يقطعه فيما بعد؛ فهو على الخلاف في الصلاة

- ‌إن نوى نهارًا قبل يوم الصوم بليلة، ففيه روايتان:

- ‌بابُ(1)أحكامِ المفطرين في رمضان

- ‌مسألة(2): (ويُباحُ الفطرُ في رمضان لأربعةِ أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرّر به، والمسافرُ الذي له القَصْر(3)، فالفطر لهما أفضل

- ‌في معنى المريض: الصحيحُ الذي يخاف من الصوم مرضًا أو جهدًا شديدًا

- ‌مسألة(4): (والثاني: الحائضُ والنّفَساءُ يُفطران ويقضيان، وإن صامتا لم يُجزئهما)

- ‌مسألة(2): (والثالث: الحاملُ والمرضعُ إذا خافتا على ولديهما، أفطَرَتا وقَضَتا وأطعَمَتا عن كُلّ يوم مسكينًا، وإن صامتا أجزأهما)

- ‌مسألة(1): (الرابع: العاجزُ(2)عن الصوم لكِبَر أو مرض لا يُرجى بُرؤه، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يومٍ مسكين)

- ‌الفصل الثانيأنه لا كفّارة بالفطر في رمضان إلا بالجماع وأسبابه

- ‌الفصل الثالثأن الجماع في الفرج يوجب الكفّارة، وهذا كالمُجمَع عليه

- ‌وإن أمذى بالمباشرة، فعليه القضاء دون الكفّارة

- ‌مسألة(1): (فإن جامعَ ولم يُكفِّر حتى جامعَ ثانيةً، فكفّارة واحدة. وإن كفَّر ثم جامعَ فكفّارة ثانية، وكلُّ مَن لزمه الإمساكُ في رَمضان فجامعَ، فعليه كفّارة)

- ‌فصل(1)إذا جامعَ ونزع قبل الفجر، ثم أَمْنى بذلك بعد طلوع الفجر، فصومه صحيح

- ‌فصل(1)ولو احتلم الصائم في النهار في المنام، لم يفطر

- ‌مسألة(2): (ومن أخَّرَ القضاءَ لعذرٍ حتى أدركَه رمضانُ آخرُ، فليس عليه غيرُه، وإن فرَّطَ أطعمَ مع القضاءِ لكلّ يومٍ مِسكينًا)

- ‌ الفصل الثانيأنه ليس له أن يؤخِّره إلى رمضان آخر إلا لعذر

- ‌وإن أخَّره إلى الثاني لغير عذرٍ أثِمَ(4)، وعليه أن يصوم الذي أدركه، ثم يقضي الأول، ويطعم لكلّ يوم مسكينًا

- ‌فصل(2)ومَن عليه قضاء رمضان، لا يجوز أن يصوم تطوُّعًا

- ‌مسألة(2): (وإن تَرَك القضاءَ حتى مات لعذرٍ، فلا شيء عليه، وإن كان لغير عُذرٍ أُطعِم عنه لكلّ يومٍ مسكينًا(3)، إلا أن يكونَ الصومُ منذورًا فإنه يُصامُ عنه، وكذلك كلُّ نَذْر طاعةٍ)

- ‌المسألة الثانية(1): إذا فرّط في القضاء حتى مات قبل أن يدركه(2)الرمضانُ الثاني، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يوم مسكين

- ‌المسألة الثالثة(1): أن الصومَ المنذورَ إذا مات قبل فعله، فإنه يُصام عنه، بخلاف صوم رمضان وصوم الكفّارة

- ‌فصل(3)ويُصام النذرُ عنه، سواء ترَكَه لعذر أو لغير عذر

- ‌وأما الصلاة المنذورة والقرآن والذكر والدعاء، فهل يُفعل بعد الموت؟ على روايتين

- ‌ بابما يفسد الصوم

- ‌مسألة(2): (ومَن أكَل أو شَرِب، أو استَعَط، أو أوْصَل(3)إلى جوفه شيئًا من أيّ موضعٍ كان، أو استقاء، أو استَمْنى، أو قبَّل أو لَمَس فأمْنَى أو أمذى، أو كرّرَ النظرَ حتى أنزل، أو حَجَم أو احتجم، عامدًا ذاكرًا لصومه فسَدَ، وإن فعله ناسيًا أو مُكرهًا لم يفسُد)

- ‌الفصل الثاني(2)أن الواصل إلى الجوف يُفَطِّر من أي موضع دخل

- ‌ومن ذلك أن يداوي المأمومةَ أو الجائفةَ بدواء يصل إلى الجوف لرطوبته

- ‌وأما ادّعاء النّسْخ، فلا يصح لوجوه:

- ‌فصل(3)ويفطِر بالحجامة في جميع البدن

- ‌الفصل السادس(1)أن من فعل هذه الأشياء ناسيًا لصومه لم يفطر

- ‌الفصل السابع(5)أن مَن فَعَلها مُكرَهًا لم يفسُد صومُه أيضًا

- ‌مسألة(1): (وإن طار إلى(2)حلقِه ذبابٌ أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكَّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، لم يفسُد صومُه)

- ‌الفصل الثاني(2)إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ، فسبقَه الماءُ فدخل في(3)جوفه، فإنه لا يُفطِر

- ‌فصل(3)وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه، لم يُفْطِر ولم يُكره له ذلك

- ‌وإن ابتلع نُخامة من صدره أو رأسه، فإنه يُكره. وهل يفطر؟ على روايتين:

- ‌أما القَلَس إذا خرج ثم عاد بغير اختياره، لم يفطِر(1)، وإذا ابتلعه عمدًا فإنه يفطر

- ‌فصل(1)وما يوضع في الفم من طعام أو غيره لا يفطّر

- ‌هل يكره السواك الرَّطْب؟ على روايتين

- ‌الفصل الثالث(5)إذا فكّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، فإنه لا يفسد صومه

- ‌وتَكرار(7)النظر مكروه لمن تُحرّك شهوتَه بخلاف من لا تُحرّك شهوته

- ‌مسألة(1): (ومَن أكل يظنّه ليلًا فبانَ نهارًا، أفطر)

- ‌مسألة(1): (وإنْ أكَلَ شاكًّا في طلوع الفجر لم يفسُد صومُه، وإن أكَل شاكًّا(2)في غروب الشمس فسَدَ صومُه)

- ‌فصل(3)والسنةُ تعجيل الفطور

- ‌ويستحبّ أن يُفطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل إنما يحصل بذلك

- ‌فصل(4)والسّحور سُنَّة، وكانوا في أوّل الإسلام لا يحلّ لهم ذلك

- ‌ويجوز له أن يأكل ما لم يتبين طلوعُ الفجر، وإن كان شاكًّا فيه من غير كراهة

- ‌فصل(2)ويُكرَه الوصال الذي يسميه بعضُ الناس(3): الطيّ

- ‌فإن واصلَ إلى السّحَر، جاز(2)مِن غير كراهة

- ‌بابصيام التطوُّع

- ‌مسألة(1): (أفضلُ الصيامِ صيامُ داودَ عليه السلام، كان يصومُ يومًا ويُفطرُ يومًا)

- ‌مسألة(1): (وأفضلُ الصيامِ بعدَ شهرِ رمضانَ: شهرُ الله الذي تدعونه(2)المحرَّم)

- ‌فصل(4)ويُكره إفراد رجب بالصوم

- ‌مسألة(1): (وما مِن أيامٍ العملُ الصالحُ فيهنّ أحبُّ إلى الله عز وجل مِن عَشر ذي الحجة)

- ‌مسألة(5): (ومَن صامَ رمضانَ وأتْبَعه بستٍّ من شوّال، فكأنما صامَ الدّهْر)

- ‌مسألة(4): (وصومُ(5)عاشوراء كفَّارة سنة، وعَرَفة كفَّارة سنتين)

- ‌مسألة(2): (ولا يستحبُّ صومُه لمَنْ بعَرَفةَ)

- ‌فإن صام عاشوراء مفردًا، فهل يكره

- ‌مسألة(3): (ويُستحبُّ صيامُ أيامِ البيض)

- ‌مسألة(5): (والاثنين والخميس)

- ‌مسألة(2): (والصائمُ المتطوِّعُ أميرُ نفسِه، إن شاءَ صامَ وإن شاءَ أفطرَ، ولا قضاءَ عليه)

- ‌ الأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء إن كانت صحيحة، فإنما هو أمر استحباب

- ‌فصلفي المواضع التي يُكْرَه فيها الفطر أو يستحبُّ أو يباح

- ‌مسألة(3): (وكذلك سائر التطوُّع، إلا الحجّ والعمرة؛ فإنه يجب إتمامُهما وقضاءُ ما أفْسَدَ منهما

- ‌الفرق بين الحجِّ والعمرة وغيرهما(3)من وجوه:

- ‌مسألة(2): (ونَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: يومِ الفطر ويومِ الأضحى)

- ‌مسألة(2): (ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرْخَصَ في صومها للمتمتّع إذا لم يجد الهَدْي)

- ‌فصل(2)قال أصحابنا: ويُكره إفراد يوم النيروز ويوم(3)المهرجان

- ‌مسألة(1): (وليلةُ القَدْرِ في الوِتْر من(2)العشر الأواخر من رمضان)

- ‌لا نجزم لليلةٍ بعينها أنها ليلة القدر على الإطلاق، بل هي مبهمة في العشر

- ‌بابالاعتكاف

- ‌مسألة(1): (وهو لزوم المسجد(2)لطاعةِ الله فيه)

- ‌مسألة(5): (وهو سُنَّة، لا يجب إلّا بالنّذْرِ)

- ‌الفصل الثانيأنه ليس بواجب في الشرع(6)، بل يجب بالنذر

- ‌مسألة(2): (ويصحُّ من المرأة في كلّ مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الجماعة. واعتكافُه في مسجدٍ تُقام فيه الجمعة أفضل)

- ‌أما الرَّحْبة: ففيها روايتان

- ‌الفصل الثالث(5)أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الصلوات الخمس جماعة

- ‌الفصل الرابع(3)أن المرأة لا يصحّ اعتكافها إلا في المسجد المتخذ للصلوات الخمس

- ‌إن اعتكف بدون الصوم، فهل يصح؟ على روايتين:

- ‌وإذا نذَرَ أن يعتكف صائمًا أو وهو صائم، لزمه ذلك

- ‌المسألة الأولى: أنه(2)إذا نذَرَ الصلاةَ أو(3)الاعتكافَ في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة، فله فِعْل ذلك فيه وفي غيره من المساجد

- ‌ إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عَيَّنه، فهل يلزمه كفارة يمين؟ على وجهين

- ‌المسألة الثانية: أنه إذا نذَرَ الصلاةَ أو(4)الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يجزئه إلا فيه، وإن نَذَره في مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يجزئه إلا فيه أو في المسجد الحرام، وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد الثلاثة

- ‌وإن نذَرَ اعتكافَ شهرٍ بعينه، دخل معتكفَه قبل غروب الشمس من أول ليلة من الشهر، فإذا طلع هلالُ الشهر الثاني، خرج من معتكفه

- ‌مسألة(2): (ويُسْتَحَبُّ للمعتكف الاشتغالُ بالقُرَب، واجتناب ما لا يَعْنيه مِن قولٍ أو(3)فِعل)

- ‌أما الصمت عن كلِّ كلام، فليس بمشروع في دين الإسلام

- ‌لا يجوز أن يجعل القرآن بدلًا عن(7)الكلام

- ‌مسألة(1): (ولا يخرجُ من المسجد إلا لِما لابدّ له منه، إلا أن يشترط)

- ‌مسألة(1): (ولا يباشِرُ امرأةً)

- ‌يبطل الاعتكافُ بالوطء، سواءٌ كان(2)عامدًا أو ناسيًا، عالمًا أو جاهلًا

- ‌أما النذر؛ فأربعة أقسام:

- ‌مسألة(1): (وإن سألَ(2)عَن المريضِ أو غيرِه في طريقهِ، ولم يُعَرِّج عليه جاز

- ‌فصلفي تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها

- ‌أحدها: الخروج لحاجة الإنسان من البول والغائط، وهو في خروجه في حُكم المعتكف

- ‌إذا خرج لحاجة الإنسان، فدخل في طريقه إلى مسجد آخر لِيُتمَّ فيه بقية اعتكافه، جاز

- ‌أما المُسْتحاضة، فإنها تقيم في المسجد

الفصل: ‌ومن ذلك أن يداوي المأمومة أو الجائفة بدواء يصل إلى الجوف لرطوبته

كالعين؟

(1)

فإن أدخل في دبره عودًا أو بقي طرفه خارجًا، أو ابتلع خيطًا طرفه بيده، ثم أخرجه، فقال أصحابنا: يفطر.

وظاهر كلامه في العود يدخلُ البطن

(2)

قال ابن أبي موسى

(3)

: ومن داوى جُرحَه بيابس أو رطب، فوصل إلى جوفه، أفطر

(4)

.

‌ومن ذلك أن يداوي المأمومةَ أو الجائفةَ بدواء يصل إلى الجوف لرطوبته

، فأما الدواء

(5)

اليابس فهو لا يصل إلى الجوف

(6)

في العادة، فإن وصل إليه فهو والرُّطَب سواء؛ لأنه لا فرق بين الواصل من المخارق

(7)

المعتادة وغير المعتادة.

(1)

. أشار في ق إلى بياض وقع هنا.

(2)

. بعده في س بياض بخلاف ق، وفي الكلام نقص. قال المصنف في «الفتاوى»:(25/ 233): «وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم؛ فمنهم من لم يفطّر بشيء من ذلك، ومنهم مَن فطّر بالجميع لا بالكحل، ومنهم مَن فطّر بالجميع لا بالتقطير، ومنهم من لم يفطّر بالكحل ولا بالتقطير ويفطّر بما سوى ذلك. والأظهر أنه لا يُفطِر بشيء من ذلك» .

(3)

. في «الإرشاد» (ص 152) ووقع فيه: «بأتْمُرٍ أو رطب» ، تصحيف.

(4)

. كلام ابن أبي موسى ملحق في هامش س، وليس عليه علامة اللحق.

(5)

. بعده في س: «بدواء يصل إليها. هذا لفظ القاضي وأبي الخطاب» ، وفي هذا اضطراب وانتقال نظر.

(6)

. س: «إلى جوفه» .

(7)

. س: «المخا» سهو.

ص: 320

فإن جَرَح نفسَه أو جرحَه غيرُه باختياره فوصل إلى جوفه أفطر، سواء استقرّ النصلُ في جوفه أو لم يستقر؛ لأنه ذاكِرٌ لصومه، وصل إلى جوفه باختياره ما أمكنه الاحتراز منه.

وإن جُرح بغير اختياره فوصل إلى جوفه، لم يفطر. هذا قولُ أصحابنا القاضي وغيرِه.

فصل

فإن تجوَّف جوفٌ في فخذه أو يده أو ظهره أو غير ذلك، وليس بينه وبين البطن منفذ، فوضع فيه شيء، لم يفطّره، كما لو وضعه في فمه وأنفه.

الفصل الثالث

(1)

إذا استقاء، وهو أن يستدعي القيءَ، فإنه يُفطِر. فأما إن ذرَعَه القيء، فلا قضاء عليه. والأصل فيه ما روى عيسى بن يونس، عن هشام بن حسَّان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن ذَرَعه القيءُ وهو صائمٌ فليسَ عليه قضاء، ومَن استقاء عمدًا فَلْيَقضِ» رواه الخمسة

(2)

،

(1)

ينظر «المغني» : (4/ 368)، و «الفروع»:(4/ 8 - 9).

(2)

. أخرجه أحمد (10463)، وأبو داود (2380)، والترمذي (720)، والنسائي في «الكبرى» (3130)، وابن ماجه (1676)، وابن خزيمة (1960 و 1961)، وابن حبان (3518)، والحاكم:(1/ 426) وصححه على شرط الشيخين. قال البخاري: «لا أراه محفوظًا، وقد روى من غير وجه ولا يصح إسناده» . وقال أبو داود: «سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء» . فقال الخطابي: قلت: يريد أن الحديث غير محفوظ. وقال مهنّا عن أحمد: «حدّث به عيسى وليس هو في كتابه، غَلِط فيه، وليس هو من حديثه» . نقله في التلخيص: (2/ 201) وقال عبد الحق: رواته كلهم ثقات.

ص: 321

لكن لم يذكر أبو داود وابن ماجه: «عمدًا» .

قال الدارقطني: رواته كلّهم ثقات، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب

(1)

، لا نعرفه من حديث هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس

(2)

، وقال محمد: لا أراه محفوظًا.

قلت: وقد رواه ابن ماجه

(3)

، عن أبي زُرعة، عن علي بن الحسن بن سليمان أبي الشعثاء، عن حفص بن غياث، عن هشام، مثل رواية عيسى بن يونس.

ورواه النسائي

(4)

موقوفًا على أبي هريرة من حديث الأوزاعي، عن عطاء، عنه.

وعن أبي الدرداء حدثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاءَ فأفطر. فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت: إنّ أبا الدرداء حدّثَني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال: صدق، وأنا صببتُ له وَضُوءَه. رواه الخمسة إلا ابن ماجه

(5)

.

وفي رواية

(6)

: «استقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر، فأتي بماء فتوضأ» .

(1)

. في النسخ المطبوعة و «تحفة الأشراف» : (10/ 354): «حسن غريب» .

(2)

. كتب فوقها في س: «محمد» .

(3)

. (1676).

(4)

. (3131).

(5)

. سبق تخريجه في كتاب الطهارة.

(6)

. أخرجها عبد الرزاق (525 و 5748)، ومن طريقه أحمد (27537)، والنسائي في «الكبرى» (3129). من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير بإسناده به. وهذا اللفظ خالف فيه معمر ثقات أصحاب يحيى (هشام وحسين المعلم وحرب بن شداد) فكلهم رووه بلفظ «قاء فأفطر» فرواية معمر شاذة.

ص: 322

وعن ابن عمر قال: «إذا استقاء الصائم، فعليه [ق 65] القضاء، وإذا ذَرَعه القيءُ فلا قضاء عليه»

(1)

.

وعن زيد بن أرقم قال: «ليس يفطر من ذَرَعه القيءُ وهو صائم» . رواه سعيد

(2)

.

وقال ابن المنذر

(3)

: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عمدًا.

فإن قيل: فقد روى البخاري

(4)

عن أبي هريرة قال: «إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج» قال: ويُذكَر

(5)

عن أبي هريرة أنه يُفْطِر، والأول أصح.

قال

(6)

: وقال ابن عباس وعكرمة: «الفِطْر مما دخل وليس مما خرج» .

(1)

. أخرجه مالك (1/ 304) ــ وعنه الشافعي في «الأم» : (8/ 714) وعبد الرزاق (7551) ــ، وابن أبي شيبة (9279)، وأحمد في «مسائله برواية عبد الله» (2/ 6) من رواية نافع عنه.

(2)

. كتب فوقها في س: لعله. والأثر لم أقف عليه مسندًا، وقد ذكره البيهقي في «معرفة السنن» (8670) ولم يسق إسناده.

(3)

. «الإجماع» (ص 49) و «الإشراف على مذاهب العلماء» : (3/ 129) لابن المنذر.

(4)

. (3/ 33) قبل الحديث رقم (1938).

(5)

. ق: «فلم يذكر» !

(6)

. أي البخاري في الموضع المذكور. وأثر ابن عباس وعكرمة وصلهما ابن أبي شيبة في «مصنفه» (9411، 9293) على التوالي.

ص: 323

وعن إبراهيم قال: قال [ابن مسعود]

(1)

: «إنما الصيام مما دخل وليس مما خرج، وإنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل

(2)

». رواه سعيد

(3)

.

وقد روى عبد الرحمن

(4)

بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثٌ لا يفطِّرن الصائم: الحجامة، والقيء، والاحتلام» رواه الترمذي

(5)

وقال: «هو غير محفوظ، وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغيرُ واحد هذا الحديثَ عن زيد بن أسلم مرسلًا، ولم يذكر

(6)

فيه (عن أبي سعيد)».

وقد رواه الدارقطني

(7)

من حديث هشام بن سعد، عن زيد متصلًا.

(1)

. زيادة من مصادر التخريج، وتكرار «قال» في الأصل يدل عليه.

(2)

. «وليس مما دخل» سقطت من ق.

(3)

. ورواه أيضًا عبد الرزاق (658)، ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (9237، 9576). قال الهيثمي في «المجمع» (1/ 243): «رجاله موثقون» . وقال الحافظ في «الفتح» : (4/ 175): «وإبراهيم لم يلق بن مسعود وإنما أخذ عن كبار أصحابه» .

(4)

. بعده في ق: «بن عبد الله» خطأ.

(5)

. (719). وأخرجه ابن خزيمة (1978)، والبيهقي:(4/ 220). وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (642): «قال أبو حاتم وأبو زرعة: هذا خطأ، رواه سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، عن رجل من أصحابه» ، وقال ابن خزيمة:«هذا الخبر غير محفوظ عن أبي سعيد، ولا عن عطاء بن يسار، والمحفوظ عندنا: حديث سفيان، ومعمر» وضعفه أحمد في «العلل» : (2/ 135)، والدارقطني في «العلل»:(11/ 267 - 268)، والبيهقي.

(6)

. س: «يذكروا» .

(7)

. «السنن» (2269). وابن عدي: (7/ 109)، وقال الدارقطني: لا يصح عن هشام. ينظر كلامه في «العلل» : (11/ 268 - 269).

ص: 324

لكن

(1)

ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ويقول: روى هذا الحديث عن أبيه، عن عطاء، عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم:«ثلاث لا يفطِّرن الصائمَ: القيء، والحجامة، والاحتلام» .

وقال العُمَري: عن نافع، عن ابن عمر:«إذا ذرَعَه القيءُ فلا قضاء عليه، وإن استقاء فعليه القضاء»

(2)

.

ورواه أبو داود

(3)

من حديث سفيان، عن زيد بن أسلم، عن بعض أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يُفطِر مَن قاءَ ولا مَن احتجَم ولا مَن احتلم» .

قيل: أما الحديث المرفوع، فضعيف، ثم قِرانه بالاحتلام قد يحتمل أنه أراد مَن ذَرَعه القيء، فإنه لو استمنى أفطر، فيُحْمَل

(4)

هذا على مَن ذرَعَه القيء.

ثم لو لم يكن في الباب حديثٌ مرفوع، وتعارضت أقوالُ الصحابة، لكان قولُ مَن فطَّره أولى بالاتباع؛ لأن التفطير بالاستقاء لا يُدْرَك بالقياس

(1)

. «لكن» من س، وسقطت من المطبوع، ثم بعده بياض في النسختين.

(2)

. أخرجه من طريق العمري: ابنُ أبي شيبة وأحمد في «مسائله» برواية عبد الله، وقد سبق تخريجه قريبًا.

(3)

. رقم (2376). وأخرجه عبد الرزاق (7538) والبيهقي: (4/ 220). وهذه الرواية هي المحفوظة التي صححها الأئمة: أحمد والرازيان والدارقطني والبيهقي وغيرهم، وقد تقدمت بعض عباراتهم.

(4)

. ق: «يحمل» .

ص: 325

على الأكل والشرب.

فمن نفى الفِطْر به، بناه على ما ظهر من أن الفِطْر إنما هو مما دخل، ومَن أوجبَ الفطرَ به، فقد اطلع على مزيدِ علمٍ وسنّةٍ خفيَتْ على غيره.

والاستقاء: أن يستدعيَ القيءَ بيده أو بجَذْب نفَسِه.

فأما إن نظر

(1)

إلى شيء يُغَثّيه أو تفكَّر في شيء يغثّيه

(2)

حتى قاء؛ فقال ابن عقيل: يفطر إذا قصَدَ ذلك، كما اختار أنه يفسد صومه إذا نظر أو تفكّر فأنزل.

وذَكَر عمن خالفه مِن أصحابنا: أنه إذا نظر فقاء أو تفكّر فَقَاء، لم يفطر.

والقيءُ المفطِّر: هو الطعام ونحوه الذي يخرج من الجوف، فأما ما ينزل من الرأس، فلا بأس به.

فأما النُّخاعَة

(3)

التي تخرج من الجوف،

فقال في رواية المرُّوذي: ليس عليك قضاء إذا ابتلعْتَ النُّخاعة وأنت صائم، إلا أنه لا يعجبني أن يفعل.

والنُّخاعة إذا كانت من الصدر ليس فيها طعام، فلا بأس.

(1)

. س: «ينظر»

(2)

. ق والمطبوع في الموضعين: «بغتة» تصحيف. والصواب من س، قال في «التاج»:(20/ 6): «غثت النفسُ تغثي غثيا، بالفتح، وغثيانا بالتحريك: إذا خبثت وجاشت أو اضطربت حتى تكاد تتقيأ من خلط ينصبّ إلى فم المعدة» .

(3)

. ق: «النخامة» . وهما بمعنى.

ص: 326

وإن استقاء حتى يخرج الطعام فعليه القضاء.

وقال في رواية حنبل: إذا تنخَّم الصائمُ، ثم ازدرده، فقد أفطر.

فإن بلَعَ ريقَه لم يفطر؛ لأن النخامةَ تنزل من الرأس، والريقَ من الفم، فبينهما فرق. ولو أن رجلًا تنخّعَ من جوفه، ثم ازدرده فقد أفطر؛ لأنه شيء قد بان منه، وكان بمنزلة مَن أكل شيئًا.

ولا ينبغي أن يتنخّم ويقلع من جوفه بلغمًا أو غيره، إلا أن يغلبه أمر فيقذفه ولا يزدرده، فقد نصَّ في استخراج النّخامة من الصدر عمدًا على روايتين.

قال القاضي: وتحقيق المذهب في قدر القيء الذي يحصل به الفطر مبنيٌّ على قدر ما يحصل به نقض الطُّهر، وفيه ثلاث روايات:

إحداها: ما كان ملء الفم.

والثانية: ما كان نصفه.

والثالثة: قليله وكثيره سواء في الفساد.

والرواية الأولى، قال في رواية

(1)

حنبل: إذا استقاء عمدًا أفطر. قيل له: ما القَلْس؟ قال: إذا كان فاحشًا، قيل له: ما الفاحش؟ قال: ما كان كثيرًا في الفم

(2)

.

ونَصَر القاضي إذا كان فاحشًا على ظاهر رواية حنبل، وتعليله يقتضي أن

(1)

. «في رواية» سقطت من ق.

(2)

ينظر رواية عبد الله: (1/ 66 - 67)، وابن هانئ:(1/ 8).

ص: 327

يخرج إلى فمه مقدارٌ

(1)

لا يمكنه أن يمسكه حتى يمجّه، بخلاف ما دونه.

والإفطار بملء الفم اختيار الشريف.

الفصل الرابع

(2)

إذا استمنى أو فعل فعلًا فأنزل به، مثل أن يباشر بقُبلةٍ أو لمسٍ أو نظرٍ مكرّر

(3)

، فيُمني أو يُمذي.

وقد تقدم ذلك، لحديث

(4)

عمر لَمَّا قبَّل وهو صائم.

فصل

ويكره للصائم أن يباشر أو يُقَبِّل أو ينظرَ لشهوةٍ في إحدى الروايتين. قال في رواية حنبل وقد سُئل عن القُبلة للصائم؟ فقال: لا يُقبِّل.

وينبغي له أن يحفظ صومَه، والشابُّ ينبغي له أن يجتنب ذلك لما يخاف من نقض صومه.

وفي الأخرى: لا يُكره لمن لا تحرّك القُبلةُ شهوتَه.

وأما المباشرة باليد، فقال في رواية ابن منصور

(5)

وقد سُئل عن الصائم يُقبِّل أو يباشر؟ قال: أما المباشرة شديدة، والقُبلةُ أهون.

(1)

. س: «مقدا» .

(2)

ينظر «المغني» : (4/ 363 - 365)، و «الفروع»:(5/ 10 - 11)، و «الإنصاف»:(7/ 17 - 19).

(3)

. من س.

(4)

. ق: «بحديث» .

(5)

. «المسائل» : (3/ 1240).

ص: 328

الفصل الخامس

(1)

إذا احتجم فإنه يفطر. نصّ عليه في رواية الجماعة، وهو قول أصحابه.

قال في رواية ابن إبراهيم

(2)

في الرجل يحتجم على ساقه أو على يده أو على شيء منه: فقد أفطر.

وقال في رواية المرُّوذي فيمن نذَرَ صيامَ عشرة أيام فاحتجم فيها: عليه القضاء والكفّارة، وإن احتجم [ق 66] في رمضان فعليه القضاء.

وقال في رواية ابن عَبْدَك

(3)

فيمن احتجم في شهر رمضان: فإن كان قد بلغه الخبرُ فعليه القضاء والكفّارة، وإن لم يبلغه الخبرُ فعليه القضاء.

فقد نصّ في رواية المرُّوذي: أنه لا كفّارة فيها، وإنما عليه كفّارة ترك النذر، وهذا هو المذهب. وقال في الرواية الأخرى: عليه الكفّارة مع العلم. قال ابن عقيل: لم يقدّرها، والأشبه أنها كفّارة الوطء. قال: ويحتمل أن يجب فدية المرضع والحامل.

وأما الذي يحجم غيرَه، فقال أكثر أصحابُنا: يفطر أيضًا.

قال أحمد في رواية حنبل: الحجامة تفطّر.

(1)

ينظر «المغني» : (4/ 350 - 352)، و «الفروع»:(5/ 7 - 8).

(2)

. (1/ 132).

(3)

. هو: محمد بن عبدك القزّاز، من أصحاب أحمد (ت 276). ترجمته في «طبقات الحنابلة»:(2/ 346 - 347) وهذه الرواية ذكرها ابن أبي يعلى في ترجمته من الطبقات. وذكرها والده في «الروايتين» : (1/ 258).

ص: 329

وقال في رواية ابن إبراهيم

(1)

: حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم: «أفطرَ الحاجمُ والمحجوم» ، يقولون: إنهما كانا يغتابان، فالغيبةُ أشدّ للصائم تفطره، الغيبة أجدر أن تفطّر الغيبةُ، ومَن يَسْلَم من الغيبة؟

وقال أيضًا في رواية عبد الله

(2)

: مِن أصحّ حديثٍ يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ» : حديث شدّاد بن أوس وثوبان؛ لأن شيبان جمع الحديثين جميعًا.

فظاهر هذا أنه أخذ به، ولم يذكر الخِرَقي الحَجْمَ في المفطّرات

(3)

والأصل في ذلك ما روى أبو قِلابة، عن أبي الأشعث، عن شدّاد بن أوس: أنه مرَّ زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال:«أفطرَ الحاجمُ والمحجوم»

(4)

(5)

.

(1)

. (1/ 131). العبارة في «المسائل» : «يقولون: إنما كانا يغتابان

الغيبة أحذر أن تفطّر .. »، وليس فيها «ومن يسلم من الغيبة» . وسيأتي كلام الإمام بالسياق نفسه (ص 350).

(2)

. (2/ 626 - 627).

(3)

. بياض في النسختين.

(4)

. أخرجه أحمد (17112)، وأبو داود (2369)، وابن ماجه (1681)، وصححه ابن حبان (3534)، والحاكم:(1/ 427). قال ابن عبد الهادي في «المحرر» (ص 369): «صححه أيضًا أحمد وإسحاق وابن المديني وعثمان الدارمي وغيرهم» . وينظر «العلل الكبير» (ص 122) للترمذي، و «نصب الراية»:(2/ 472 - 473)، و «البدر المنير»:(5/ 271 - 273).

(5)

. في هامش النسختين تعليق نصه: «زمن الفتح في هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، إلا أن يكون فتح الحديبية أو بعد الحديبية بسنة» هـ.

ص: 330

وعن أبي قِلابة ومكحول، عن أبي أسماء، عن ثوبان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجلٍ يحتجم في رمضان، فقال:«أفطرَ الحاجمُ والمحجوم» رواهما الخمسة إلا الترمذي

(1)

.

وعن رافع بن خَديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفطرَ الحاجِمَ والمحجومُ» رواه أحمد والترمذي

(2)

، وقال: حديث حسن.

قال الترمذي

(3)

: ذُكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصحّ شيء في هذا الباب حديث رافع بن خَديج، وذُكر عن عليِّ بن عبد الله أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشدّاد بن أوس.

قال الترمذي

(4)

: وسألتُ محمد بن إسماعيل؟ فقال: ليس في هذا

(1)

. أخرجه أحمد (22382)، وأبو داود (2367، 2370، 2371)، والنسائي في «الكبرى» (3121 - 3125)، وابن ماجه (1680)، وابن خزيمة (1962)، وابن حبان (3532)، والحاكم:(1/ 426). قال ابن خزيمة: (3/ 227) بعد إخراجه الحديث: «ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطرَ الحاجمُ والمحجوم» . وصححه أيضًا البخاري وأحمد والدارمي، ينظر «العلل الكبير» للترمذي:(1/ 122).

(2)

. أخرجه أحمد (15828)، والترمذي (774)، وابن خزيمة (1964)، وابن حبان (3535)، والحاكم:(1/ 427). واختلف في الحديث فصححه ابن المديني وأحمد وقال الترمذي: حسن صحيح، وتكلم عليه ابن معين كما في «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة - السفر الثالث:(1/ 327). وقال البخاري: «هو غير محفوظ» . نقله الترمذي في «العلل الكبير» (ص 122). وقال أبو حاتم الرازي: «باطل» . «علل الحديث» : (3/ 109) لابن أبي حاتم.

(3)

. في «الجامع» : (3/ 135)، وانظر:«نصب الراية» : (2/ 472).

(4)

. في «العلل الكبير» : (1/ 121). وعلي بن عبد الله هو ابن المديني.

ص: 331

الباب شيء أصحُّ من حديث شدَّاد بن أوس

(1)

وثوبان. فقلت له: وكيف

(2)

وما فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح؛ لأن يحيى بن [أبي كثير]

(3)

روى عن أبي قِلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان. وعن أبي أسماء، عن شدّاد بن أوس الحديثين جميعًا.

وذكر عبّاس بن عبد العظيم قال: سمعت عليَّ بن عبد الله، وسئل عن أصحّ حديث في الحجامة للصائم؟ فقال: أصحها حديث رافع بن خَديج.

وقال أحمد في رواية عبد الله

(4)

: مِن أصحّ حديثٍ يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ» : حديث شدّاد بن أوس وثوبان؛ لأن شيبان

(5)

جمع الحديثين جميعًا. اهـ.

وقال الأثرم: ذكرتُ لأبي عبد الله حديثَ ثوبان وشدّاد بن أوس، صحيحان هما عندك؟ قال: نعم.

وقال ابن إبراهيم

(6)

: قيل لأبي عبد الله: أيّ حديث أقوى عندك في الحجامة؟ قال: حديث ثوبان.

(1)

. من قوله «قال الترمذي» إلى هنا سقط من س.

(2)

. س: «كيف» .

(3)

. في النسختين: «يحيى بن سعيد» خطأ والتصحيح من مصادر الحديث.

(4)

. (2/ 625 - 626).

(5)

. في النسختين: «ثوبان» وتكررت الكلمة في س وكتب فوقها: كذا. والصواب ما أثبت.

(6)

. في «مسائله» : (1/ 131).

ص: 332

وقال في رواية الميموني: حديث رافع بن خديج إسناده

(1)

جيّد، إلا أني لا أعلم أحدًا

(2)

رواه غير عبد الرزاق.

وعن الحسن، عن مَعقِل بن سنان الأشجعي أنه قال: مرَّ عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في ثمان عشرة ليلة خلَتْ من رمضان، فقال:«أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ» رواه أحمد

(3)

.

وعن عائشة وبلال: أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ» رواهما أحمد والنسائي

(4)

.

وعن أبي هريرة مثله. رواه أحمد والنسائيّ وابن ماجه

(5)

.

(1)

. س: «حديث رافع إسناد

».

(2)

. ق: «إلا أن لا أحدا» .

(3)

. (15901، 15944). وسنده منقطع، الحسن لم يسمع من معقل بن سنان. ينظر «جامع التحصيل» (ص 164). وقد اختلف فيه على الحسن. ينظر «العلل» لابن المديني (ص 56)، «العلل الكبير» للترمذي (ص 124) ، «علل الدارقطني» (14/ 52).

(4)

. أما حديث عائشة، فقد أخرجه أحمد (25242، 26217)، والنسائي في «الكبرى» (3178، 3179). وسنده ضعيف، فيه ليث بن أبي سليم، قال عنه ابن حجر في «التقريب» (5685):«صدوق اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه فتُرِك» . وقد اختلف عليه فيه. ينظر «علل الدارقطني» : (15/ 115).

وأما حديث بلال، فقد أخرجه أحمد (23888)، والنسائي في «الكبرى» (3144). وفي سنده شهر بن حوشب، متكلم فيه من جهة حفظه، ولم يسمع من بلال. ينظر «تحفة التحصيل» (ص 194)، و «السير»:(4/ 372).

(5)

. أخرجه أحمد (8768)، والنسائي في «الكبرى» (3160)، من طريق الحسن عن أبي هريرة. والحسن لم يسمع من أبي هريرة. ينظر «جامع التحصيل» (ص 164)، و «العلل الكبير» للترمذي (1/ 124)، و «علل الدارقطني»:(10/ 261).

وأخرجه ابن ماجه (1679). قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» : (2/ 67): «إسناد منقطع؛ عبد الله بن بشر لم يثبت له سماع من الأعمش» . وينظر «سؤالات أبي داود للإمام أحمد» (ص 113).

وقد روي عن أبي هريرة من طرق أخرى. ينظر «سؤالات ابن الجنيد» (ص 381)، و «السنن الكبرى» للنسائي (3160 - 3176)، و «علل الحديث» لابن أبي حاتم (3/ 106، 115)، و «علل الدارقطني»:(10/ 171، 261، 11/ 105، 15/ 115).

ص: 333

وعن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أفطَر الحاجُم والمستحْجِمُ» رواه أحمد والنسائي

(1)

.

وقد روى أحمد في «مسائل عبد الله»

(2)

هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية بضعة عشر من الصحابة رضي الله عنهم، منهم: علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وأبو زيد الأنصاري، وأبو موسى، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس، وصفية.

قال حرب: سمعت إسحاقَ يقول: قد

(3)

مضَتْ السنةُ مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّ مَن احتجمَ في شهر رمضان، فقد أفطر الحاجم والمحجوم. وصحّ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخبار متصلة

(4)

(1)

. أخرجه أحمد (21826)، والنسائي في «الكبرى» (3153). وسنده منقطع، الحسن لم يسمع من أسامة. ينظر «جامع التحصيل» (ص 163).

(2)

. ليس في الرواية المطبوعة: (2/ 622 - 630) ذِكْر لهذه الروايات.

(3)

. «قد» من س.

(4)

. بعده بياض في النسختين.

ص: 334

فإن قيل: يجوز أن يكون قوله: «أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ» ذكَرَه على وجه التعريف لهما بذلك، ويكونان قد أفطرا بسببٍ غير الحجامة. فقد قيل: إنهما كانا يغتابان، فقال: أفطرا لذلك السبب، لا لأن الحجامة تفطِّر.

يدلُّ عليه ما رواه محمد بن حمدون بن خالد، ثنا

(1)

الحسن بن الفضل البوصَرَائي

(2)

، ثنا غياث بن كلوب، ثنا مطرّف بن سَمُرة، عن أبيه، قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل بين يدي حجّام ــ وذاك في رمضان وهما يغتابان رجلًا ــ فقال: «أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ»

(3)

. رواه القُشَيري، عن عبدوس، عنه، وقال: هو صريح

(4)

في أن الحجامة لا تفطّر، والغيبة أيضًا. والخبر محمول على الاستحباب أو هو منسوخ.

ويجوز أن يكون قوله: «أفطرا» أي: قارَبا الفطرَ؛ فإنه يُخْشَى على المحتجم أن يضعُف فيفطر كما يفطر المريض، وعلى الحاجم أن يمتصّ من الدم شيئًا فيفطر به، فتكون الحجامة مكروهة لا مفطِّرة. وقد رُوي عن

(1)

. ق: «بن» خطأ.

(2)

. في النسختين: «البصراني» وفي المطبوع: «البصري» ، وكلاهما تصحيف، والصواب ما أثبتّ، وهو الحسن بن الفضل بن السمح أبو علي الزعفراني البوصَرَائي، تكلّم فيه ابنُ المنادي وقال ابن حزم: مجهول. ترجمته في «تاريخ بغداد» : (8/ 410)، و «لسان الميزان»:(3/ 104). والبوصَرَائي: نسبة إلى بوصَرَا قرية من قرى بغداد. ينظر «الأنساب» : (2/ 360).

(3)

. وأخرجه البيهقي في «الشعب» (6317). وفي إسناده غياث بن كلوب قال الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» (428): «له نسخة عن مطرّف بن سمرة بن جندب، لا يعرف إلا به» . وقال البيهقي: «غياثٌ هذا مجهول» .

(4)

. س: «صالح» .

ص: 335

السلف ما يدلّ على ذلك.

فرُويَ عن

(1)

عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجلٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة للصائم والمواصلة، ولم يحرّمهما إبقاءً

(2)

على أصحابه، فقيل

(3)

له: يا رسول الله، إنك تواصل إلى السّحَر. فقال:«إني أواصِلُ إلى السّحَر وربّي يُطعِمُني ويَسْقِيني» رواه أحمد وأبو داود

(4)

.

وعن ثابت البُناني: أنه قال لأنس بن

(5)

مالك: ألستم تكرهون [ق 67] الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلّا مِن أجل الضعف. رواه البخاري وأبو داود

(6)

، ولفظه:«ما ندع الحجامةَ للصائم إلا كراهةَ الجَهد» .

وعن حُميد قال: سُئل أنس عن الحجامة للصائم؟ قال: «ما كنتُ أرى أنه يُكره إلا أن يجهَدَه. رواه أحمد في «مسائل عبد الله»

(7)

. ورواه سعيد

(1)

. سقطت من المطبوع.

(2)

. س: «أيضًا» .

(3)

. س: «قيل» .

(4)

. أخرجه أحمد (18822)، وأبو داود (2374). وصححه الحافظ في «الفتح»:(4/ 210)، والألباني في «صحيح أبي داود -الأم»:(7/ 137).

(5)

. سقطت من س.

(6)

. أخرجه البخاري (1940)، وأبو داود (2375).

(7)

. لم أجده في «مسائله» المطبوعة. وأخرجه من رواية حميد عن أنس ابنُ أبي شيبة (9410)، وابن خزيمة (2658)، والطحاوي في «معاني الآثار»:(2/ 100).

ص: 336

ولفظه: ما كنا نكره منه إلا جَهده.

وقال إبراهيم: «كانوا يكرهون الحجامة للصائم مخافةَ الضعف» . رواه سعيد

(1)

.

ثم هذا الحديث منسوخ بما روى عكرمةُ، عن ابن عباس:«أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم» . رواه أحمد والبخاري

(2)

.

ورواه

(3)

أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه

(4)

، ولفظهم:«احتجم وهو محرم صائم» . قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وهذا الحديث قد رواه جماعة كثيرة عن أيوب، عن عكرمة مرسلًا

(5)

.

ورواه النسائي

(6)

أيضًا، عن عطاء، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

. ورواه أيضًا عبد الرزاق (7528) والطحاوي في «معاني الآثار» : (2/ 101).

(2)

. أخرجه أحمد (1849)، والبخاري (1938).

(3)

. «رواه» سقطت من س.

(4)

. أخرجه أبو داود (1835)، والنسائي (2845، 2846)، والترمذي (839)، وابن ماجه (1682).

(5)

. منهم إسماعيل بن علية ومعمر بن راشد وحماد بن زيد في رواية القواريريّ عنه. أخرجها النسائي في «الكبرى» كما سلف. ورواه عنه موصولا عبدالوارثُ بن سعيد ووُهيب بن خالد، أخرجها البخاري في «صحيحه» . فلعل أيوب كان يرويه على الوجهين. ينظر تفصيله في «شرح العمدة ــ الصيام، تحقيق النشيري» (410 و 411).

(6)

. في «الكبرى» (3184). من طريق بشر بن الحسن، عن ابن جريج، عن عطاء به. قال النسائي:«وحديث بشر بن حسن عندي ــ والله أعلم ــ وهم، ولعله أن يكون أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم» .

ص: 337

احتجم

(1)

بِلَحْي جَمَل

(2)

وهو صائم محرم.

قالوا: وهذا الحديث كان في حجّة الوداع، والحديث الأول كان في عام الفتح؛ فاحتجامه بعد النهي.

ويدلُّ على ذلك ما رُوي عن أنس بن مالك قال: أول ما كُرِهَت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم

(3)

، فمرَّ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:«أفطر هذان» ثم رخَّص النبي صلى الله عليه وسلم بعدُ

(4)

في الحجامة للصائم. رواه الدارقطني

(5)

وقال: كلهم ثقات ولا أعلم له علة.

وعن رجل، عن أنس قال: «احتجم النبيُّ صلى الله عليه وسلم في رمضان بعدما قال:

(1)

. «أن النبي صلى الله عليه وسلم» سقطت من ق والمطبوع، و «احتجم» سقطت من س.

(2)

. ق: «الجمل» . ولَحْي جمل: موضع بين مكة والمدينة وهو إلى مكة أقرب. «معجم البلدان» : (2/ 163)، و «معجم معالم الحجاز»:(7/ 1467).

(3)

. «وهو صائم» سقطت من س.

(4)

. المطبوع: «بعد ذلك» ولا وجود لها في النسخ.

(5)

. (2/ 182). وقد تعقب ابنُ عبد الهادي في «التنقيح» : (3/ 276) الدارقطنيَّ في حكمه على الحديث، وبين أنه معلول من عدة أوجه، وهي: أن الدارقطني نفسه تكلم في رواية عبد الله بن المثنى، وقال: ليس هو بالقوي. وأن خالد بن مخلد القطواني وعبدَ الله بن المثنى قد تكلّم فيهما غيرُ واحد من الحفاظ ــ وإن كانا من رجال الصحيح ــ. وأن شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث قد خالف عبد الله بن المثنى في روايته هذا الحديث عن ثابت فرواه بخلافه، كما ذكر ذلك البخاري في «صحيحه» . ثم لو سُلّم صحة حديث أنس لم يكن فيه حجة، لأن جعفر بن أبي طالب قُتل في غزوة مؤتة، ومؤتة قبل الفتح، وقوله:«أفطر الحاجم والمحجوم» كان عام الفتح فهو متأخر عنه.

ص: 338

«أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ» »

(1)

.

وقد رُوي عن ابن مسعود أنه كان

(2)

لا يرى بأسًا بالحجامة

(3)

للصائم

(4)

.

وعن أبي سعيد مثله

(5)

.

وعن الحُسين

(6)

بن عليّ: أنه احتجم في رمضان

(7)

.

وعن أم سلمة: أنها احتجمت وهي صائمة

(8)

. رواهنّ سعيد.

قال البخاري

(9)

: ويُذكر عن سعد، وزيد بن أرقم، وأم سلمة: احتجموا

(1)

. أخرجه الدارقطني (2264) وقال: «هذا إسناد ضعيف، واختلف عن ياسين الزيات، وهو ضعيف» .

(2)

. سقطت من المطبوع.

(3)

. س: «الحجامة» .

(4)

. أخرجه ابن أبي شيبة (9410) وفيه ضعف لجهالة الراوي عن ابن مسعود.

(5)

. أخرجه ابن أبي شيبة (9414)، وابن خزيمة (1979 - 1982)، والنسائي في «الكبرى» (3225 - 3227) وغيرهم موقوفًا. وقد روي أيضًا عن أبي سعيد مرفوعًا، وسيأتي.

(6)

. س: «الحسن» ، تصحيف.

(7)

. أخرجه عبد الرزاق (7544)، وابن أبي شيبة (9417).

(8)

. أخرجه عبد الرزاق (7542)، وابن أبي شيبة (9335) وعلّقه البخاري بصيغة التمريض، كما سيأتي. وفي إسناده مولى أم سلمة، قال الحافظ:«مجهول الحال» . «الفتح» : (4/ 176).

(9)

. في «صحيحه» : (3/ 33) قبل الحديث رقم (1938).

ص: 339

صيامًا

(1)

.

قال: وقال بُكَير

(2)

: [عن أمّ علقمة]: «كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهانا»

(3)

.

وعن أبي سعيد، قال:«رخَّص النبيُّ صلى الله عليه وسلم في القُبلة للصائم والحجامة» رواه النسائي والدارقطني

(4)

وقال: كلهم ثقات.

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث لا يفطّرن الصائم: الحجامةُ، والقيءُ، والاحتلامُ» . رواه الترمذي

(5)

من حديث عبد الرحمن بن

(1)

. أما أثر سعد بن أبي وقاص فقد وصله مالك في «الموطأ» (1/ 298) مرسلًا. وله طريق متصل ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» : (10/ 118).

وأما أثر زيد بن أرقم، فقد وصله عبد الرزاق (7543) ابن أبي شيبة (9416) من رواية دينار الحجّام عنه. قال في «الفتح»:(4/ 176) عن دينار هذا: «لا يُعرف إلا في هذا الأثر، وقال أبو الفتح الأزدي: لا يصح حديثه» .

(2)

. ق: «بكر» خطأ، و «قال» ليست في س. وما بين المعكوفين بعده مستدرك من الصحيح.

(3)

. وصله البخاري في «التاريخ الكبير» : (2/ 180) بلفظ: «كنا نحتجم عند عائشة ونحن صيام، وبنو أخي عائشة، فلا تنهاهم» .

(4)

. أخرجه النسائي في «الكبرى» (3224)، والدارقطني (2268). ورجَّح وقفه على أبي سعيد الترمذيُّ في «العلل الكبير»:(1/ 126) ، والنسائي، وابن خزيمة (1967)، وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيين كما في «العلل» (676). وصححه مرفوعًا الدارقطني في «العلل»:(11/ 347)، فقال:«الذين رفعوه ثقات، وقد زادوا، وزيادة الثقة مقبولة» .

(5)

. (719). وضعفه الترمذي كما نقل المصنف. وينظر «صحيح ابن خزيمة» (1978)، و «علل الدارقطني»:(11/ 267)، و «البدر المنير»:(5/ 674).

ص: 340

زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، وقال:«هو غير محفوظ، وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغيرُ واحدٍ هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلًا، ولم يذكروا: عن أبي سعيد» .

ورواه الدارقطني

(1)

من حديث هشام بن سعد، عن زيد مثله.

ورواه أبو داود

(2)

من حديث سفيان، عن [زيد بن أسلم، عن] بعض أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يُفْطِر من قاءَ، ولا مَن احتلم، ولا مَن احتجم» .

ورواه عبد الرزاق

(3)

، عن أبي بكر بن عبد الله، عن زيد بن

(4)

عطاء، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وذكره معمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وعن أيمن بن نابل، أنه سأل القاسمَ بن محمد: أيحتجمُ الصائمُ؟ قال: «احتجم النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو صائم» رواه عبد الرزاق

(5)

. واحتجاجه به يدلّ على أنه لم يفطر.

وأيضًا فإن الأصل في الفطر أن يكون بما

(6)

دخل إلى الجوف دون

(1)

. (2269). وضعفه في «العلل» : (11/ 268).

(2)

. (2376) وما بين المعكوفين منه. وقد سبق تخريج الحديث.

(3)

. في «المصنف» (7539).

(4)

. «عن زيد» سقطت من ق، وتحرفت «عن» في س إلى «بن» .

(5)

. في «المصنف» (7537). وهو حديث مرسل، القاسم بن محمد هو ابن أبي بكر الصديق من التابعين، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة.

(6)

. ق: «مما» .

ص: 341

ما خرج منه، وإنما خرج عن هذا دمُ الحيض، وهو يخرج بغير اختيار الإنسان، ولأنه استخراج دمٍ من البدن، فلم يفطر؛ كالفِصاد وبطّ الدماميل والجرح.

قلنا

(1)

: أما كونهما أفطرا بغير الحجامة، فلا يصح لوجوه:

أحدها: أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» فعلّق الحكمَ باسم مشتقٍّ من معنى، فيجب أن يتعلق بذلك المعنى، فلو علَّقناه بغيره كان خلاف ظاهر اللفظ، وذلك لا يجوز، إلا أن يعلم أن هناك سببًا آخر، وإلا

(2)

فلو فُتِح هذا الباب لم يبق حكمٌ معلّق باسم من الأسماء إلا ويجوز أن يدّعَي مدّعٍ أن الحكمَ له سببٌ غير معنى

(3)

الاسم.

الثاني: أن قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» لفظ عام لم يخصصه بمحجوم بعينه، فإنه قد رواه عنه جماعة من أصحابه روايةً مطلقة عامة، وبلَّغوه إلى

(4)

من بعدَهم تبليغ مَن يعلِّمهم سنةَ النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك لسبب يختص بذلك المحتجم، لم يكن في رواية هذا الحديث فائدة أصلًا، لاسيما إذا لم يذكر السبب الذي به أفطر.

الثالث: أنه قد تقدم أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة للصائم.

(1)

هذا جواب السؤال الطويل المتقدم (ص 235).

(2)

. سقطت من س.

(3)

. س: «غير معنى غير» !

(4)

. سقطت من س.

ص: 342

وروى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة للصائم

(1)

، وقال لعلي:«لا تحتجم وأنت صائم»

(2)

. وهذا صريح بالنهي عن نفس الحجامة.

الرابع: أن الصحابة الذين رووا هذا الحديث والذين لم يرووه، فهموا منه أنه

(3)

نَهْي عن الحجامة. فروى أحمد في «مسائل عبد الله»

(4)

بإسناده عن عليّ أنه قال: «لا تدخل الحمام وأنت صائم، ولا تحتجم وأنت صائم» . وفي لفظ عن علي: «أفطر الحاجم والمحجوم»

(5)

.

وعن عطاء قال: قال أبو هريرة: «أفطر الحاجم والمحجوم»

(6)

.

وفي رواية عن أبي هريرة أنه قال: «[يقال:]

(7)

أفطر الحاجم

(1)

. «روى أحمد .. » إلى هنا تكرر في ق.

(2)

. أخرجه البيهقي: (4/ 285). وسنده ضعيف لانقطاعه بين أبي إسحاق السبيعي وعلي، فهو لم يسمع منه. ينظر «جامع التحصيل» (ص 245). ورجح الدارقطني في «علله»:(3/ 175) وقفه على علي رضي الله عنه.

(3)

. «أنه» تكررت في س.

(4)

. لم أجده في مسائله المطبوعة، ورواه الدارقطني في «العلل»:(3/ 175) من طريق الحارث الأعور، عن علي موقوفًا.

(5)

. أخرجه مسدّد في «مسنده» ــ كما في «المطالب العالية» (1069) ــ من طريق ليث بن أبي سليم، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي موقوفًا. وليث فيه لين وقد خالف، فالثقات من أصحاب أبي إسحاق يروونه باللفظ الأول.

(6)

. أخرجه النسائي في «الكبرى» (3170 - 3176) من طرق عن عطاء عن أبي هريرة موقوفًا. وقد روي مرفوعًا ولا يصحّ.

(7)

. زيادة من مصادر التخريج، وفي بعضها:«يقولون» .

ص: 343

والمحجوم، ولو احتجمتُ لم أبال»

(1)

.

وعن عائشة وصفية أنهما قالتا: «أفطر الحاجم والمحجوم»

(2)

.

وعن أبي العالية قال: دخلتُ على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة مُمْسِيًا، فوجدته يأكل تمرًا وكامَخًا، فقال:«احتجمتُ» فقلت: ألا احتجمتَ نهارًا؟ فقال: «أتأمرني أن أُهْرِيق دمي وأنا صائم»

(3)

.

وعن ابن عمر أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»

(4)

.

وعن سالم: أن ابن عمر كان يحتجم وهو صائم، ثم تركه بعدُ، وكان إذا غابت الشمسُ احتجمَ

(5)

.

وعن نافع: أن [ق 68] ابن عمر كان يحتجم وهو صائم. قال: فبلغه

(1)

. أخرجه عبد الرزاق (7527)، والبخاري في «التاريخ الكبير»:(2/ 179) والنسائي في «الكبرى» (3166) عن ثور بن عُفير عن أبي هريرة. وثور مجهول الحال.

(2)

. أثر عائشة أخرجه ابن أبي شيبة (9402)، والنسائي في «الكبرى» (3180، 3181) من طريق ليث بن أبي سليم، عن عطا، عن عائشة موقوفًا. وهو ضعيف لضعف ليث واضطرابه، وقد روي من طريقه مرفوعًا أيضًا، وقد سبق (ص 333).

وأثر صفية أخرجه مسدّد في «مسنده» ــ كما في «المطالب العالية» (1070) ــ موقوفًا. وقد روي مرفوعًا أيضًا، ولا يصحّ، كما تقدم.

(3)

. أخرجه ابن أبي شيبة (9399)، والنسائي في «الكبرى» (3201).

(4)

. لم أقف عليه موقوفًا، ولكن أخرجه ابن عدي في «الكامل»:(2/ 306) عن ابن عمر مرفوعًا. ولا يصحّ، تفرّد به الحسن بن أبي جعفر، وهو متروك الحديث.

(5)

. س: «فكان .. » وكتب فوق: احتجم: «لعلها» . والأثر أخرجه عبد الرزاق (7531) من طريق الزهري عن سالم به.

ص: 344

حديثٌ أو شيء، فكان إذا كان صائمًا احتجم بالليل

(1)

.

وروى أحمد

(2)

عن

(3)

الحسن، عن عِدّة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:«أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ» .

وعن عبد الله بن أيوب المُخَرّمي

(4)

، قال: سمعت رَوْحًا يقول لأبي عبد الله: «أدركتُ الناسَ بالبصرة منذ خمسين سنة، إذا دخل شهر رمضان أغلق الحجَّامون دكاكينَهم» ذكره عنه المرُّوذي.

قال البخاري

(5)

: وكان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل، واحتجم أبو موسى ليلًا.

الخامس: أن السببَ الذي زعموا أنهما أفطرا به الغيبة، قال أحمد

(6)

:

(1)

. أخرجه مالك (1/ 298)، وعبد الرزاق (7532)، وابن أبي شيبة (9412، 9428).

(2)

. في «مسنده» (8768) عن الحسن عن أبي هريرة، ومعقل بن سنان، وأسامة بن زيد، مرفوعًا. ورواية الحسن عن هؤلاء مُرسلة.

ورواه البخاري في «صحيحه» (3/ 33) عن الحسن عن «غير واحد» ، قيل له: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ثم قال: الله أعلم.

ورواه النسائي في «الكبرى» (3148 - 3159) عن الحسن عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا وموقوفًا.

وينظر «العلل الكبير» للترمذي (1/ 121 - 125)، و «علل الدارقطني» (3/ 193 و 10/ 261 و 14/ 52)، و «الفتح»:(4/ 176 - 177).

(3)

. س: «وعن» .

(4)

. ق: «لمخرسي» ، تصحيف.

(5)

. في «صحيحه» : (3/ 33) قبل الحديث رقم (1938). وقد سبق تخريج الأثرين.

(6)

. «قال أحمد» سقطت من ق. وقد تقدم (ص 330) أن هذا نص الإمام في «مسائل ابن هانئ» : (1/ 131) وما في عبارتيهما من الاختلاف.

ص: 345

يقولون: إنهما كانا يغتابان، والغيبة أشد للصائم، ففطره

(1)

أجدر أن تفطره الغيبة، ومن يَسلَم من الغيبة؟

وقال أيضًا: لو كان للغيبة ما كان لنا صوم.

وأما حمله على مقاربة

(2)

الفطر، وأن ذلك يفيد الكراهة، فلا يصح أيضًا، لوجوه:

أحدها: أن قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» نصٌّ في حصول الفطر لهما فلا

(3)

يجوز أن يعتقد بقاء صومهما، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يخبر عنهما بالفطر، لاسيما وقد أطلق هذا القول إطلاقًا، من غير أن يقرنه

(4)

بقرينة تدلُّ على أن ظاهره ليس بمراد؛ فلو جاز أن يُراد به مقاربة

(5)

الفطر دون حقيقته، لكان ذلك تلبيسًا لا بيانًا للحكم.

الثاني: أن ابن بَطّة روى بإسناده عن عمر بن الخطاب قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمان عشرة

(6)

ليلة خلت من شهر رمضان، فإذا برجل يحتجم. قال

(7)

: فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم

(8)

قال: «أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ» .

(1)

. ق: «فطره» .

(2)

في ق والمطبوع: «مقارنة» ، خطأ.

(3)

. ق: «بهما ولا» .

(4)

. س: «يقيّده» .

(5)

في النسختين والمطبوع: «مقارنة» ، وتقدم صوابها قبل أسطر.

(6)

. س: «عشر» .

(7)

. «قال» ليست في س.

(8)

. سقطت من المطبوع.

ص: 346

قال

(1)

: فقلت: يا رسول الله، أفلا آخذُ بعُنقه حتى أكسره؟ قال: «ذَرْه، فما لَزِمَه مِن

(2)

الكفّارة أعظم مما تريد به» قال

(3)

: قلت: وما كفّارة ذلك يا رسول الله؟ قال: «يومًا مثله» . قلت

(4)

: إذًا لا يجده. قال: «إذًا لا أبالي»

(5)

.

الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص في مقدّمات الفطر، ولم يجعلها بمنزلته، ولهذا لما سأله عمر رضي الله عنه عن القُبلة للصائم؟ قال:«أرأيتَ لو تمضمضتَ بماء وأنتَ صائم؟» قلت: لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ففِيمَ؟»

(6)

.

فإذا كانت القُبلة تدعو إلى الإنزال، والمضمضةُ تدعو إلى الابتلاع، ولم يسمِّ النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها مفطرًا بذلك، فلأن

(7)

لا يُسمّى المحتجم مفطرًا خشية أن يضعف فيحتاج إلى الفطر أولى.

وأما اعتقاد مَن اعتقد أن كراهة الحجامة إنما هي لأجل الضعف، فهذا لا يمنع كونها مفطِّرة، فإن هذا تعليل كونها مفطّرة.

(1)

. سقطت من المطبوع.

(2)

. ق: «فما له حقت» وفي هامشها: كذا بالأصل (حقت) مهملة دون نقط.

(3)

. «قال» ليست في س.

(4)

. في النسختين «قال» ، والتصويب من المصادر.

(5)

. أخرجه الطبري في تهذيب الآثار كما في «كنز العمال» : (8/ 603)، وابن عدي في «الكامل»:(7/ 298). وفي سنده أبو بكر العبسي، قال عنه ابن عدي:«مجهول» . وقال الذهبي: ليس بصحيح «الميزان» : (4/ 499).

(6)

. أخرجه أحمد (138، 372)، وأبو داود (2385). وصححه ابن خزيمة (1999)، وابن حبان (3544)، والحاكم:(1/ 431)، والألباني في «صحيح أبي داود - الأم»:(7/ 147). وقال النسائي في «الكبرى» (3036): «هذا حديث منكر» .

(7)

. س: «فأن» .

ص: 347

وأما قول مَن قال: «ولم يحرِّمها» ، فهو قد اعتقد ذلك، وقد أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، والنهي يقتضي التحريم، ولم يُعلَم الصحابي الذي اعتقد ذلك، وقد خالفه جمهور الصحابة.

ومَن رُويَ عنه مِن الصحابة الرخصةُ في ذلك، فأكثرهم قد رُوي عنه بخلافه، وهذا يدلّ على أنهم لم يكونوا سمعوا النهي في ذلك

(1)

، ثم سمعوه كما جاء مفسّرًا في حديث ابن عمر.

ويوضّح ذلك أن مَن قال منهم: لا يفطّر، فقد بنى قولَه على ظاهر القياس، بخلاف مَن قال: إنها تفطّر؛ فإنه لا يقول ذلك إلا لعِلْمٍ اطلع عليه وخفي على غيره.

وكلّ ما اختلف فيه الصحابةُ مما يشبه هذا، مثل: اختلافهم في انتقاض الوضوء بمسّ الذّكَر ونحوه، فإنَّ المُثبِت منهم يجب أن يكون معه عِلْمٌ خفيَ على النافي

(2)

؛ لأن هذا ابتداء شريعة لا يجوز أن يثبت بالقياس، بخلاف النفي فإنه يكفي فيه البراءة الأصلية.

وأما حديث ابن عباس فقد قال أحمد في رواية مهنّا: حديث ابن عباس «أنه احتجم صائمًا» خطأ من قِبل قَبيصة، رواه عن سفيان، عن حماد، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس

(3)

.

(1)

. «في ذلك» لسيت في س.

(2)

. ق: «الناس» ، وما في س أصح بدليل السياق بعده.

(3)

. أخرجه النسائي في «الكبرى» (3216) وقال النسائي: «هذا خطأ، لا نعلم أحدًا رواه عن سفيان غير قَبيصة، وقبيصة كثير الخطأ» . وقد خالف قبيصةَ في الرواية عن سفيان عبد الرزاق (عند أحمد 2560) وأبو نعيم (عند الطبراني 12/ 62) فرَوَيا عنه، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:«أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوّج وهو محرم، واحتجم وهو محرم» .

ص: 348

وقال في رواية صالح

(1)

: عَمرو، عن طاوس وعطاء، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم

(2)

.

ومعمر، عن ابن خُثيم

(3)

، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم

(4)

.

هؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صيامًا

(5)

.

وقال في رواية حنبل: الذي في الحديث أنه

(6)

بلغني عن يحيى ومعاذ أنهما أنكراه عليه. يعني: على الأنصاري.

وقال في رواية الأثرم: هو ضعيف؛ لأن الأنصاريَّ ذهبت كتبُه، وكان يحدّث من كتب غُلامه أبي حكيم

(7)

.

(1)

ليس في المطبوع منها.

(2)

. أخرجها البخاري (1835، 5695)، ومسلم (1202).

(3)

. في النسختين «أبي نجيح» ، تحريف!

(4)

. ذكرها الإمام أحمد في رواية مهنّا، ينظر «تنقيح التحقيق»:(3/ 274).

(5)

. س: «صائما» .

(6)

. ق: «في الحديثين بلغني» . وس: «أن» ، ولعل الصواب ما أثبتّ، وينظر النقل عنهما في «العلل»:(1/ 320) لعبد الله بن أحمد. وينظر «الفتاوى» : (25/ 253)، و «زاد المعاد»:(2/ 62) ووقع فيهما وهم في النقل، نبّه عليه محقّقا «تنقيح التحقيق»:(3/ 273).

(7)

. ذكره العقيلي في «الضعفاء» : (4/ 91) في ترجمة محمد بن عبد الله الأنصاري ونقل عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه: أن كتب الأنصاري قد ذهبت في الفتنة فكان يحدث من كتب غلامه أبي حكيم فكأنه قال: هذا من ذاك، يعني ما يقع في حديثه من الخلل. وينظر «لسان الميزان»:(9/ 52).

ص: 349