المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إن نوى نهارا قبل يوم الصوم بليلة، ففيه روايتان: - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٣

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الصيام

- ‌جِماعُ معنى الصيام في أصل اللغة:

- ‌مسألة(3): (ويجبُ صيامُ رمضانَ على كلِّ مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ قادرٍ على الصومِ، ويؤمَرُ به الصبيُّ إذا أطاقَه)

- ‌الفصل الثاني(1)أنه يجب على كلِّ مسلم عاقل بالغ قادر

- ‌الفصل الثالث(2)أنه لا يجب على الكافر، بمعنى أنه لا يُخاطَب بفعله

- ‌الفصل الرابع(5)أنه لا يجب على المجنون في المشهور من المذهب

- ‌الفصل الخامسأنه لا يجب على الصبيّ حتى يبلغ في إحدى الروايتين

- ‌الفصل السادس* أنه لا يجب الصوم إلا على القادر

- ‌مسألة(1): (ويجبُ بأحدِ ثلاثةِ أشياءَ: كمالِ شعبانَ، ورؤيةِ هلالِ رمضانَ، ووجودِ غَيمٍ أو قَتَرٍ ليلةَ الثلاثينَ يَحُولُ دونَه)

- ‌ لا يُحكم بدخول شهر من الشهور بمجرّد الإغمام إلا شهر رمضان

- ‌ جواب ثالث:

- ‌هل تُصلَّى التراويح ليلتئذٍ؟ على وجهين

- ‌مسألة(3): (وإذا رأى الهلالَ وحدَه، صام)

- ‌الرواية الثانية: لا يصوم إذا انفرد برؤيته ورُدَّت شهادته

- ‌مسألة(4): (فإن كان عدلًا صامَ الناسُ بقوله)

- ‌وتُصلّى التراويحُ ليلتئذٍ

- ‌مسألة(2): (ولا يُفطِر إلا بشهادة عَدْلَين)

- ‌مسألة(1): (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا، أفطروا. وإن كان بغيمٍ أو قولِ واحدٍ، لم يفطروا إلا أن يروه أو يُكْمِلوا العِدّة)

- ‌إن صاموا ثمانية وعشرين يومًا، وكانوا قد أكملوا(3)عِدّة شعبان لإصحاء السماء وكونهم لم يروه، فإنهم يقضون يومًا

- ‌إذا رأى هلالَ الفطر وحده لم يجز له أن يفطر

- ‌مسألة(4): (وإذا اشتبهت الأشْهُرُ على الأسيرِ تحَرّى وصام، فإن وافقَ الشهرَ أو بعدَه أجزأه، وإن وافقَ قبلَه لم يُجْزِئه)

- ‌فصل(2)ولا يصحّ الصوم إلا بنية كسائر العبادات

- ‌إن تردَّد في قَطْع الصوم، أو نوى أنه يقطعه فيما بعد؛ فهو على الخلاف في الصلاة

- ‌إن نوى نهارًا قبل يوم الصوم بليلة، ففيه روايتان:

- ‌بابُ(1)أحكامِ المفطرين في رمضان

- ‌مسألة(2): (ويُباحُ الفطرُ في رمضان لأربعةِ أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرّر به، والمسافرُ الذي له القَصْر(3)، فالفطر لهما أفضل

- ‌في معنى المريض: الصحيحُ الذي يخاف من الصوم مرضًا أو جهدًا شديدًا

- ‌مسألة(4): (والثاني: الحائضُ والنّفَساءُ يُفطران ويقضيان، وإن صامتا لم يُجزئهما)

- ‌مسألة(2): (والثالث: الحاملُ والمرضعُ إذا خافتا على ولديهما، أفطَرَتا وقَضَتا وأطعَمَتا عن كُلّ يوم مسكينًا، وإن صامتا أجزأهما)

- ‌مسألة(1): (الرابع: العاجزُ(2)عن الصوم لكِبَر أو مرض لا يُرجى بُرؤه، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يومٍ مسكين)

- ‌الفصل الثانيأنه لا كفّارة بالفطر في رمضان إلا بالجماع وأسبابه

- ‌الفصل الثالثأن الجماع في الفرج يوجب الكفّارة، وهذا كالمُجمَع عليه

- ‌وإن أمذى بالمباشرة، فعليه القضاء دون الكفّارة

- ‌مسألة(1): (فإن جامعَ ولم يُكفِّر حتى جامعَ ثانيةً، فكفّارة واحدة. وإن كفَّر ثم جامعَ فكفّارة ثانية، وكلُّ مَن لزمه الإمساكُ في رَمضان فجامعَ، فعليه كفّارة)

- ‌فصل(1)إذا جامعَ ونزع قبل الفجر، ثم أَمْنى بذلك بعد طلوع الفجر، فصومه صحيح

- ‌فصل(1)ولو احتلم الصائم في النهار في المنام، لم يفطر

- ‌مسألة(2): (ومن أخَّرَ القضاءَ لعذرٍ حتى أدركَه رمضانُ آخرُ، فليس عليه غيرُه، وإن فرَّطَ أطعمَ مع القضاءِ لكلّ يومٍ مِسكينًا)

- ‌ الفصل الثانيأنه ليس له أن يؤخِّره إلى رمضان آخر إلا لعذر

- ‌وإن أخَّره إلى الثاني لغير عذرٍ أثِمَ(4)، وعليه أن يصوم الذي أدركه، ثم يقضي الأول، ويطعم لكلّ يوم مسكينًا

- ‌فصل(2)ومَن عليه قضاء رمضان، لا يجوز أن يصوم تطوُّعًا

- ‌مسألة(2): (وإن تَرَك القضاءَ حتى مات لعذرٍ، فلا شيء عليه، وإن كان لغير عُذرٍ أُطعِم عنه لكلّ يومٍ مسكينًا(3)، إلا أن يكونَ الصومُ منذورًا فإنه يُصامُ عنه، وكذلك كلُّ نَذْر طاعةٍ)

- ‌المسألة الثانية(1): إذا فرّط في القضاء حتى مات قبل أن يدركه(2)الرمضانُ الثاني، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يوم مسكين

- ‌المسألة الثالثة(1): أن الصومَ المنذورَ إذا مات قبل فعله، فإنه يُصام عنه، بخلاف صوم رمضان وصوم الكفّارة

- ‌فصل(3)ويُصام النذرُ عنه، سواء ترَكَه لعذر أو لغير عذر

- ‌وأما الصلاة المنذورة والقرآن والذكر والدعاء، فهل يُفعل بعد الموت؟ على روايتين

- ‌ بابما يفسد الصوم

- ‌مسألة(2): (ومَن أكَل أو شَرِب، أو استَعَط، أو أوْصَل(3)إلى جوفه شيئًا من أيّ موضعٍ كان، أو استقاء، أو استَمْنى، أو قبَّل أو لَمَس فأمْنَى أو أمذى، أو كرّرَ النظرَ حتى أنزل، أو حَجَم أو احتجم، عامدًا ذاكرًا لصومه فسَدَ، وإن فعله ناسيًا أو مُكرهًا لم يفسُد)

- ‌الفصل الثاني(2)أن الواصل إلى الجوف يُفَطِّر من أي موضع دخل

- ‌ومن ذلك أن يداوي المأمومةَ أو الجائفةَ بدواء يصل إلى الجوف لرطوبته

- ‌وأما ادّعاء النّسْخ، فلا يصح لوجوه:

- ‌فصل(3)ويفطِر بالحجامة في جميع البدن

- ‌الفصل السادس(1)أن من فعل هذه الأشياء ناسيًا لصومه لم يفطر

- ‌الفصل السابع(5)أن مَن فَعَلها مُكرَهًا لم يفسُد صومُه أيضًا

- ‌مسألة(1): (وإن طار إلى(2)حلقِه ذبابٌ أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكَّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، لم يفسُد صومُه)

- ‌الفصل الثاني(2)إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ، فسبقَه الماءُ فدخل في(3)جوفه، فإنه لا يُفطِر

- ‌فصل(3)وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه، لم يُفْطِر ولم يُكره له ذلك

- ‌وإن ابتلع نُخامة من صدره أو رأسه، فإنه يُكره. وهل يفطر؟ على روايتين:

- ‌أما القَلَس إذا خرج ثم عاد بغير اختياره، لم يفطِر(1)، وإذا ابتلعه عمدًا فإنه يفطر

- ‌فصل(1)وما يوضع في الفم من طعام أو غيره لا يفطّر

- ‌هل يكره السواك الرَّطْب؟ على روايتين

- ‌الفصل الثالث(5)إذا فكّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، فإنه لا يفسد صومه

- ‌وتَكرار(7)النظر مكروه لمن تُحرّك شهوتَه بخلاف من لا تُحرّك شهوته

- ‌مسألة(1): (ومَن أكل يظنّه ليلًا فبانَ نهارًا، أفطر)

- ‌مسألة(1): (وإنْ أكَلَ شاكًّا في طلوع الفجر لم يفسُد صومُه، وإن أكَل شاكًّا(2)في غروب الشمس فسَدَ صومُه)

- ‌فصل(3)والسنةُ تعجيل الفطور

- ‌ويستحبّ أن يُفطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل إنما يحصل بذلك

- ‌فصل(4)والسّحور سُنَّة، وكانوا في أوّل الإسلام لا يحلّ لهم ذلك

- ‌ويجوز له أن يأكل ما لم يتبين طلوعُ الفجر، وإن كان شاكًّا فيه من غير كراهة

- ‌فصل(2)ويُكرَه الوصال الذي يسميه بعضُ الناس(3): الطيّ

- ‌فإن واصلَ إلى السّحَر، جاز(2)مِن غير كراهة

- ‌بابصيام التطوُّع

- ‌مسألة(1): (أفضلُ الصيامِ صيامُ داودَ عليه السلام، كان يصومُ يومًا ويُفطرُ يومًا)

- ‌مسألة(1): (وأفضلُ الصيامِ بعدَ شهرِ رمضانَ: شهرُ الله الذي تدعونه(2)المحرَّم)

- ‌فصل(4)ويُكره إفراد رجب بالصوم

- ‌مسألة(1): (وما مِن أيامٍ العملُ الصالحُ فيهنّ أحبُّ إلى الله عز وجل مِن عَشر ذي الحجة)

- ‌مسألة(5): (ومَن صامَ رمضانَ وأتْبَعه بستٍّ من شوّال، فكأنما صامَ الدّهْر)

- ‌مسألة(4): (وصومُ(5)عاشوراء كفَّارة سنة، وعَرَفة كفَّارة سنتين)

- ‌مسألة(2): (ولا يستحبُّ صومُه لمَنْ بعَرَفةَ)

- ‌فإن صام عاشوراء مفردًا، فهل يكره

- ‌مسألة(3): (ويُستحبُّ صيامُ أيامِ البيض)

- ‌مسألة(5): (والاثنين والخميس)

- ‌مسألة(2): (والصائمُ المتطوِّعُ أميرُ نفسِه، إن شاءَ صامَ وإن شاءَ أفطرَ، ولا قضاءَ عليه)

- ‌ الأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء إن كانت صحيحة، فإنما هو أمر استحباب

- ‌فصلفي المواضع التي يُكْرَه فيها الفطر أو يستحبُّ أو يباح

- ‌مسألة(3): (وكذلك سائر التطوُّع، إلا الحجّ والعمرة؛ فإنه يجب إتمامُهما وقضاءُ ما أفْسَدَ منهما

- ‌الفرق بين الحجِّ والعمرة وغيرهما(3)من وجوه:

- ‌مسألة(2): (ونَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: يومِ الفطر ويومِ الأضحى)

- ‌مسألة(2): (ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرْخَصَ في صومها للمتمتّع إذا لم يجد الهَدْي)

- ‌فصل(2)قال أصحابنا: ويُكره إفراد يوم النيروز ويوم(3)المهرجان

- ‌مسألة(1): (وليلةُ القَدْرِ في الوِتْر من(2)العشر الأواخر من رمضان)

- ‌لا نجزم لليلةٍ بعينها أنها ليلة القدر على الإطلاق، بل هي مبهمة في العشر

- ‌بابالاعتكاف

- ‌مسألة(1): (وهو لزوم المسجد(2)لطاعةِ الله فيه)

- ‌مسألة(5): (وهو سُنَّة، لا يجب إلّا بالنّذْرِ)

- ‌الفصل الثانيأنه ليس بواجب في الشرع(6)، بل يجب بالنذر

- ‌مسألة(2): (ويصحُّ من المرأة في كلّ مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الجماعة. واعتكافُه في مسجدٍ تُقام فيه الجمعة أفضل)

- ‌أما الرَّحْبة: ففيها روايتان

- ‌الفصل الثالث(5)أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الصلوات الخمس جماعة

- ‌الفصل الرابع(3)أن المرأة لا يصحّ اعتكافها إلا في المسجد المتخذ للصلوات الخمس

- ‌إن اعتكف بدون الصوم، فهل يصح؟ على روايتين:

- ‌وإذا نذَرَ أن يعتكف صائمًا أو وهو صائم، لزمه ذلك

- ‌المسألة الأولى: أنه(2)إذا نذَرَ الصلاةَ أو(3)الاعتكافَ في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة، فله فِعْل ذلك فيه وفي غيره من المساجد

- ‌ إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عَيَّنه، فهل يلزمه كفارة يمين؟ على وجهين

- ‌المسألة الثانية: أنه إذا نذَرَ الصلاةَ أو(4)الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يجزئه إلا فيه، وإن نَذَره في مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يجزئه إلا فيه أو في المسجد الحرام، وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد الثلاثة

- ‌وإن نذَرَ اعتكافَ شهرٍ بعينه، دخل معتكفَه قبل غروب الشمس من أول ليلة من الشهر، فإذا طلع هلالُ الشهر الثاني، خرج من معتكفه

- ‌مسألة(2): (ويُسْتَحَبُّ للمعتكف الاشتغالُ بالقُرَب، واجتناب ما لا يَعْنيه مِن قولٍ أو(3)فِعل)

- ‌أما الصمت عن كلِّ كلام، فليس بمشروع في دين الإسلام

- ‌لا يجوز أن يجعل القرآن بدلًا عن(7)الكلام

- ‌مسألة(1): (ولا يخرجُ من المسجد إلا لِما لابدّ له منه، إلا أن يشترط)

- ‌مسألة(1): (ولا يباشِرُ امرأةً)

- ‌يبطل الاعتكافُ بالوطء، سواءٌ كان(2)عامدًا أو ناسيًا، عالمًا أو جاهلًا

- ‌أما النذر؛ فأربعة أقسام:

- ‌مسألة(1): (وإن سألَ(2)عَن المريضِ أو غيرِه في طريقهِ، ولم يُعَرِّج عليه جاز

- ‌فصلفي تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها

- ‌أحدها: الخروج لحاجة الإنسان من البول والغائط، وهو في خروجه في حُكم المعتكف

- ‌إذا خرج لحاجة الإنسان، فدخل في طريقه إلى مسجد آخر لِيُتمَّ فيه بقية اعتكافه، جاز

- ‌أما المُسْتحاضة، فإنها تقيم في المسجد

الفصل: ‌إن نوى نهارا قبل يوم الصوم بليلة، ففيه روايتان:

وإن نوى أنه إن وجَدَ طعامًا أفطر وإلا فلا، فوجهان.

وجميع الليل محلٌّ للنية، حتى لو نَوَت الحائض، وقد عرفَتْ مِن حالها الطهرَ قبل الفجر

ولابدّ أن يكون قبل الفجر، ولا يصح معه، نص عليه

(1)

.

و‌

‌إن نوى نهارًا قبل يوم الصوم بليلة، ففيه روايتان:

أحدهما

(2)

: لا يجزئه. قال في رواية حنبل: يحتاج الرجل في شهر رمضان أن يجمع على الصيام في كلِّ يوم من الليل.

وهذا اختيار أصحابنا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صيام لِمَن لم يُجْمِع الصيامَ مِن الليل»

(3)

.

والثانية: يجزئه. قال ابن منصور

(4)

: قلت لأحمد: إذا نوى الصوم بالنهار أن يصوم غدًا من قضاء رمضان، ثم لم ينوه من الليل. قال: قد تقدم منه نيَّةٌ، لا بأس به، إلا أن يكون فسخ النية بعد ذلك.

وقد تأوَّلها القاضي في «المجرّد» على أنه استصحب النيةَ إلى جزءٍ من الليل.

وتأولها ابنُ عقيل على قولنا بأنه يكفي لجميع الشهر نية واحدة.

وكلاهما ضعيف، وهو الذي يقتضيه كلام أحمد؛ فإنه قد نصّ على أن

(1)

بياض في الموضعين في كلا النسختين.

(2)

كذا في النسختين والوجه: «إحداهما» .

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

«مسائل الكوسج» : (9/ 4777).

ص: 152

الصومَ يصح مع الأكل إلى طلوع الفجر، وأن النية يجب أن تكون قبل الفجر؛ كما دل عليه نص الرواية، وأقرَّها القاضي في آخر أمره على ظاهرها، وهو الصواب؛ لأن ليلة الصوم تابعة له، فجاز تقديم النية عليها؛ كما يجوز تقديمها على النوم، ولأن النية إذا لم تفسخ فإن حكمها باقٍ؛ وإن تقدمت على العبادة بزمن طويل، ما لم تفصل بينهما عبادةٌ من جنسها.

ولهذا قال كثير من أصحابنا: إن نية الصلاة تصح من أول الوقت، بخلاف ما إذا نوى في ليلة صيام اليوم الذي يلي يومها؛ فإنه قد تخلل بين وقت النية ووقت العبادة وقتٌ يصلح لأداء مثل تلك العبادة.

فإن قوله: «لا صيام لمن لم يُجْمِع الصيامَ من الليل» ليس بنصّ، فإن مَن نوى من النهار واستصحب النيةَ إلى الفجر؛ فقد أجمع الصيامَ من الليل؛ لأن الإجماع أعمّ من أن يكون مبتدأ أو مستصحبًا ذكرًا أو حكمًا.

ولهذا إنما ذكر ذلك لبيان الـ

(1)

الذي تقدم النيةُ عليه، لا لبيان ما يجب تأخير النية عنه.

فصل

(2)

وهل يشترط أن ينوي نية الفريضة؟ على وجهين:

أحدهما: لا يشترط. قاله القاضي وأبو الخطاب

(3)

وأكثر أصحابنا.

وهو ظاهر كلام الإمام أحمد؛ لأنه اعتبر أن ينوي رمضان ولم يذكر نية

(1)

كذا في س، وبياض في ق وكتب في هامشها: كذا.

(2)

ينظر «المغني» : (4/ 340)، و «الفروع»:(4/ 455 - 456)، و «الإنصاف»:(7/ 398).

(3)

«الهداية» (ص 157).

ص: 153

الفريضة؛ لأن نية رمضان من المكلّف تتضمَّن نيةَ الفرض؛ فإن رمضان منه لا يقع إلا فرضًا، وهذا أبلغ من الصلاة.

والثاني: يشترط. قاله ابن حامد.

وأما نية الأداء؛ فأشبه ما لو نوى صلاة في وقت التي قبلها.

وتشترط النية لكلِّ يوم على انفراده في المشهور عنه الذي عليه عامة أصحابه.

قال في رواية الجماعة ــ صالح وعبد الله وإبراهيم وابن منصور

(1)

ــ: يحتاج في شهر رمضان أن يُجمع في كلِّ يوم على الصوم.

وروى عنه حنبل في بعض المواضع قال: سألت أبا عبد الله: هل يحتاج في شهر رمضان إلى نية كلّ ليلة؟ قال: لا، إذا نوى من أول الشهر يجزئه.

وهذه التي نصَرَها ابنُ عقيل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

(2)

: «وإنما لكل امرئ ما نوى»

(3)

، وهذا قد نوى جميعَ الشهر.

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أهلَّ رمضان: «قد دخل عليكم هذا الشهر المبارك فقدِّموا فيه النية»

(4)

.

(1)

ينظر «مسائل عبد الله» : (2/ 648)، و «مسائل ابن هانئ»:(1/ 128)، و «مسائل الكوسج»:(3/ 1229).

(2)

سقطت من س.

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

ذكره الديلمي في «فردوس الأخبار» (2594). وزاد المتقي الهندي في «الكنز» (8/ 466 - 467) نسبته إلى ابن صَصُرَّى في «أماليه» ، ومثله ابن حجر الهيتمي في «إتحاف أهل الإسلام» (ص 45).

ص: 154

ولأن شهر رمضان بمنزلة العبادة الواحدة؛ لأن الفطر في لياليه عبادة أيضًا يستعان بها على صوم نهاره، ولهذا شملت البركة لياليه وأيامه، وسُمّي الفطر ليلة العيد فطرًا من رمضان، فعُلم أن الفطر الذي يتخلَّل أيامَه ليس فطرًا من رمضان، ويزكّون صومَهم ويُوَفَّون أجرَهم في آخره، فعلم أنه عبادة واحدة، فأجْزَأتْ فيه نيةٌ واحدة كسائر العبادات.

وكون الفساد يختصّ ببعضه إذا صادفَه لا يمنع كونَه عبادة واحدة كالحج، فإنه يشتمل على إحرام ووقوف وطواف وسعي، ثم لو فسد الطواف لكونه على غير طهارة، أو قد اخترق

(1)

الحِجْرَ، ونحو ذلك؛ لم يتعدَّ الفساد إلى غيره، ومع هذا؛ فهو عبادة واحدة، بحيث تكفيه نية واحدة.

ولأنّ النيةَ وقعت لهذا الصوم في زمان يصلح جنسُه لنية الصوم، من غير أن يتخلَّل النيةَ والصومَ المنويَّ زمانٌ يصلح جنسُه لصوم سواه، فجاز ذلك، كما لو نوى لكل يوم من ليلته.

فأما القضاء والنذر فلا يجزئه إلا تبييت [ق 32] النية في كلِّ ليلة قولًا واحدًا، ولم يفرق أصحابنا

(2)

بين النذر المعيّن والكفارة المتتابعة وغيرها.

ووجه الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لم يُجْمِع الصيامَ من الليل قبل الفجر؛ فلا صيام له» ، ولأن كل يوم عبادة مفردة، بدليل أنه لا يفسُد بعضُها بفساد بعض. والعبادة المفردة تفتقر إلى نية مفردة كسائر العبادات.

والحج عبادة واحدة، بدليل أنه لو وطأ في آخره فسد أوله، ومع هذا

(1)

في النسختين غير محررة ورسمها: «أحرق» ، والصواب ما أثبت.

(2)

كتب فوقها في النسختين: «ابن أبي موسى» .

ص: 155

فلابدّ للطواف من نية تخصّه، ولا تكفيه نية أصل الحج، وإنما يجزئ ذلك في الوقوف خاصة؛ لأنه من خصائص الحج وفي ضمنه، بخلاف الطواف فإنه عبادة مفردة بنفسه.

فصل

(1)

ولا يجزئ الواجب من الكفارة والقضاء والنذر المطلق إلا بتعيين النية والنذر المعين.

فأما رمضان، فلا يجزئ إلا بتعيين النية في إحدى الروايات.

قال في رواية صالح

(2)

فيمن صام شهر رمضان وهو ينوي به تطوعًا: أيجزئه؟ فقال: أو يفعل هذا مسلم؟ وكذلك الأثرم وقد تقدمت.

ونقل عنه

(3)

من يحجّ ينوي به التطوُّع، ويصوم ينوي به التطوع؛ فالحج والصوم سواء، لا يجزئه العمل فيه إلا بنية. نصّ عليه فيمن صام رمضان ينوي به تطوُّعًا لا يجزئ، سواء تعمَّد ذلك أو لم يدر؛ كيوم الشكّ والأسير وغيرهما قال: لا يجزئه، يعزمه أنه من رمضان.

والثانية: يجزئه.

قال في رواية المرُّوذي: إذا حال دونه حائلٌ فإنه يصوم. فقيل له: يصومه على أنه من رمضان؟ فقال: نحن أجمعنا على أن نصبح صيامًا، ولم نعتقد أنه من رمضان، فهو يجزئنا من رمضان. فقيل له: أليس تريد أن ينوي أنه من

(1)

ينظر «المغني» : (4/ 338 - 339)، و «الفروع»:(4/ 453 - 454).

(2)

لم أجده في المطبوع منها، وهو في رواية عبد الله:(2/ 645).

(3)

بياض في النسختين. وينظر «المغني» : (4/ 338).

ص: 156

رمضان؟ قال: لا، إذا نوى من الليل أنه صائم أجزأه.

فقد نصَّ بأنه لا يجب تعيين النية، حتى لو نوى الصومَ مطلقًا، أو نوى نذرًا أو قضاء أو تطوعًا أجزأه من رمضان.

قال القاضي: فظاهره أنه لو نوى صومًا مطلقًا؛ أجزأه عن فرضه.

ومِن أصحابنا مَن جعل هذه

(1)

رواية بكلِّ حال، وهذا اختيار الخرقي في «شرحه»

(2)

. قال: من أصلنا لو نوى أن يصوم تطوُّعًا فوافق رمضان، أجزأه لأنه يحتاج أن يفرِّق بين الفرض والنفل لما يصلح لهما، وشهر رمضان لا يصلح.

والرواية الثالثة: أن تعيين النية برمضان [لا]

(3)

يجب مع الغيم دون الصحو.

قال في رواية صالح

(4)

: إذا حال دونه شيء، فأصبح صائمًا أجزأه، وإن لم يَحُل لم يجزئه حتى ينوي أنه من رمضان.

واختار جَدِّي رحمه الله

(5)

: أنه يجزئه مع الإطلاق على رواية المرُّوذي،

(1)

س: «هذا» .

(2)

يعني في شرح مختصره، نقله عن الخرقي القاضي أبو يعلى، ذكره عنه في «المغني»:(4/ 339)، وابن مفلح في «الفروع»:(3/ 41) وهو أكثرهم تصريحًا بنسبة الشرح إلى صاحب المختصر، والزركشي في «شرحه»:(2/ 565)، وانظر «الفتاوى»:(25/ 100).

(3)

زيادة لازمة، بدليل صريح رواية صالح التي ساقها المؤلف، وانظر «الفروع»:(4/ 455).

(4)

لم أجده في المطبوع من المسائل، ونقلها في «المغني» عن المجد ابن تيمية.

(5)

لم أجد كلامه في «المحرر» .

ص: 157

ولا يجزئه مع تعيين غير رمضان؛ كما نص عليه في رواية الجماعة. وذلك لأن التعيين إنما يُفْتَقَر إليه للتمييز بين العبادتين، لجواز أن ينوي كلِّ واحدة منهما، والوقت هنا لا يصحّ لغير رمضان، ولا يصلح فيه غيره؛ فإنه لو صام في رمضان قضاءً أو نذرًا أو نفلًا، لم يصح وفاقًا.

وإذا كان متميزًا بنفسه لم يَفْتَقِر إلى التعيين، كما لا يفتقر المقيمُ أن ينوي الظهرَ أربعًا، ولأنه متى قصدَ الصيامَ وأراده، فقد أتى بالصوم الشرعي؛ لأنه عبارة عن الإمساك والنية، وإذا أتى بالصوم الشرعي أجزأه عن صوم شهر رمضان؛ لأنه لا يصح في هذا الوقت غيرُه، ولأنها عبادة تَعَيَّن لها هذا الوقتُ شرعًا، فإذا وقع غيرها من جنسها، وقع عينها، كما لو أحرم بالحج نفلًا أو نذرًا، فإنه يقع عن حجة الإسلام؛ لأن الشارع عيَّن أول حجة لحجة الإسلام بقوله:«هذه عنك، ثم حُجّ عن شُبْرمة»

(1)

، بل هذا أولى من الحجِّ؛ لأن هذا الزمان تعيَّن بتعيين الشارع، وقد أجمع الناسُ أنه لا يجوز أن يوقِعَ فيه غيرَه. والحجُّ وإن تعيَّن له ذلك العام فقد كان يجوز أن يوقَع في غيره.

وقد اخْتُلف في جواز إيقاع غيره فيه،

(2)

والأول هو المذهب الذي عليه عامة الأصحاب، مثل أبي بكر وأبي حفص والقاضي وأصحابه، لقوله سبحانه:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]. فإنه أمرٌ بصوم هذا الشهر متضمِّن للأمر بنيته، فإنَّ مَن صام فيه تطوُّعًا أو قضاءً أو صومًا مطلقًا؛ لم يصمه، وإنما صام فيه، ولأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«وإنما لكلِّ امرئ ما نوى» ،

(1)

سيأتي تخريجه في كتاب الحج.

(2)

بياض في النسختين.

ص: 158

وهذا لم ينو صومَ رمضان أصلًا ولا ضمنًا، فلا يجزئه، ولأنها عبادة

(1)

وإن قال ليلة الشكّ: إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي، وإن لم يكن منه فهو نفلي، أجزأه إن كان منه، على قولنا: يصحّ بنيّةٍ [من]

(2)

الليل لا يشترط تعيين النية، وعلى قولنا: يشترط، لا يجزئه.

(3)

فيمن أصبح متلوِّمًا إذا كان من رمضان، وإلا فهو شعبان نافلة، فإذا صام على هذا، قضى يومًا مكانه، ولا يكون صائمًا حتى يُجْمِع عليه من الليل.

وإن قال: إن لم يكن من رمضان؛ فصومي عن واجب آخر سماه لم يجزئه عن ذلك الواجب بحال، وهل [ق 33] يجزئه عن رمضان إن بان أنه منه؟ على روايتين.

وإن قال: إن كان من رمضان فأنا صائم، وإلا فأنا مفطر، لم يجزئه بحال، نصَّ عليه في رواية الأثرم. قال: سألت أحمد: تقول: إذا كان في السماء سحابة أو علة أصبح صائمًا، فإن لم يكن في السماء علة أصبح مفطرًا. ثم قال: كان ابن عمر إذا رأى في السماء سحابًا، أصبح صائمًا. قلت لأبي عبد الله: فيعتدُّ به؟ قال: كان ابن عمر يعتدّ به، فإذا أصبح عازمًا على الصوم، اعتد به ويجزئه. قلت لأبي عبد الله: فإن أصبح متلوِّمًا يقول: إن قالوا: هو من رمضان صمتُ، وإن قالوا: ليس من رمضان أفطرت. قال: هذا

(1)

بياض في النسختين.

(2)

سقطت من النسختين، واستدركها في هامش ق، قال:«لعله: من» .

(3)

بياض في النسختين.

ص: 159

لا يعجبني، يتمّ صومه ويقضيه، لأنه لم يعزم.

وكذلك نقل حرب في يوم الشكّ: إن لم

(1)

يجْمِع الصيامَ ولكنه أصبح يقول: أصوم إن صام الناس، وأُفْطِر إن أفطر الناس، ولم يُجْمِع الصيامَ، وصام ذلك اليوم، فإذا هو من رمضان، يعيد يومًا مكانه.

وإن قال: أنا غدًا صائم من رمضان، أو من نَفْل، لم يجزئه عن رمضان إن تبين أنه منه؛ إلا على القول بإجزاء الفرض بنية النفل، لأنه شرَّك بين الفرض والنفل في النية.

وإن قال في سائر الأيام: أنا صائم غدًا قضاءً أو تطوُّعًا، وقع تطوُّعًا.

(1)

س: «لو لم» .

ص: 160