المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(2): (ولا يستحب صومه لمن بعرفة) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٣

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الصيام

- ‌جِماعُ معنى الصيام في أصل اللغة:

- ‌مسألة(3): (ويجبُ صيامُ رمضانَ على كلِّ مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ قادرٍ على الصومِ، ويؤمَرُ به الصبيُّ إذا أطاقَه)

- ‌الفصل الثاني(1)أنه يجب على كلِّ مسلم عاقل بالغ قادر

- ‌الفصل الثالث(2)أنه لا يجب على الكافر، بمعنى أنه لا يُخاطَب بفعله

- ‌الفصل الرابع(5)أنه لا يجب على المجنون في المشهور من المذهب

- ‌الفصل الخامسأنه لا يجب على الصبيّ حتى يبلغ في إحدى الروايتين

- ‌الفصل السادس* أنه لا يجب الصوم إلا على القادر

- ‌مسألة(1): (ويجبُ بأحدِ ثلاثةِ أشياءَ: كمالِ شعبانَ، ورؤيةِ هلالِ رمضانَ، ووجودِ غَيمٍ أو قَتَرٍ ليلةَ الثلاثينَ يَحُولُ دونَه)

- ‌ لا يُحكم بدخول شهر من الشهور بمجرّد الإغمام إلا شهر رمضان

- ‌ جواب ثالث:

- ‌هل تُصلَّى التراويح ليلتئذٍ؟ على وجهين

- ‌مسألة(3): (وإذا رأى الهلالَ وحدَه، صام)

- ‌الرواية الثانية: لا يصوم إذا انفرد برؤيته ورُدَّت شهادته

- ‌مسألة(4): (فإن كان عدلًا صامَ الناسُ بقوله)

- ‌وتُصلّى التراويحُ ليلتئذٍ

- ‌مسألة(2): (ولا يُفطِر إلا بشهادة عَدْلَين)

- ‌مسألة(1): (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا، أفطروا. وإن كان بغيمٍ أو قولِ واحدٍ، لم يفطروا إلا أن يروه أو يُكْمِلوا العِدّة)

- ‌إن صاموا ثمانية وعشرين يومًا، وكانوا قد أكملوا(3)عِدّة شعبان لإصحاء السماء وكونهم لم يروه، فإنهم يقضون يومًا

- ‌إذا رأى هلالَ الفطر وحده لم يجز له أن يفطر

- ‌مسألة(4): (وإذا اشتبهت الأشْهُرُ على الأسيرِ تحَرّى وصام، فإن وافقَ الشهرَ أو بعدَه أجزأه، وإن وافقَ قبلَه لم يُجْزِئه)

- ‌فصل(2)ولا يصحّ الصوم إلا بنية كسائر العبادات

- ‌إن تردَّد في قَطْع الصوم، أو نوى أنه يقطعه فيما بعد؛ فهو على الخلاف في الصلاة

- ‌إن نوى نهارًا قبل يوم الصوم بليلة، ففيه روايتان:

- ‌بابُ(1)أحكامِ المفطرين في رمضان

- ‌مسألة(2): (ويُباحُ الفطرُ في رمضان لأربعةِ أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرّر به، والمسافرُ الذي له القَصْر(3)، فالفطر لهما أفضل

- ‌في معنى المريض: الصحيحُ الذي يخاف من الصوم مرضًا أو جهدًا شديدًا

- ‌مسألة(4): (والثاني: الحائضُ والنّفَساءُ يُفطران ويقضيان، وإن صامتا لم يُجزئهما)

- ‌مسألة(2): (والثالث: الحاملُ والمرضعُ إذا خافتا على ولديهما، أفطَرَتا وقَضَتا وأطعَمَتا عن كُلّ يوم مسكينًا، وإن صامتا أجزأهما)

- ‌مسألة(1): (الرابع: العاجزُ(2)عن الصوم لكِبَر أو مرض لا يُرجى بُرؤه، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يومٍ مسكين)

- ‌الفصل الثانيأنه لا كفّارة بالفطر في رمضان إلا بالجماع وأسبابه

- ‌الفصل الثالثأن الجماع في الفرج يوجب الكفّارة، وهذا كالمُجمَع عليه

- ‌وإن أمذى بالمباشرة، فعليه القضاء دون الكفّارة

- ‌مسألة(1): (فإن جامعَ ولم يُكفِّر حتى جامعَ ثانيةً، فكفّارة واحدة. وإن كفَّر ثم جامعَ فكفّارة ثانية، وكلُّ مَن لزمه الإمساكُ في رَمضان فجامعَ، فعليه كفّارة)

- ‌فصل(1)إذا جامعَ ونزع قبل الفجر، ثم أَمْنى بذلك بعد طلوع الفجر، فصومه صحيح

- ‌فصل(1)ولو احتلم الصائم في النهار في المنام، لم يفطر

- ‌مسألة(2): (ومن أخَّرَ القضاءَ لعذرٍ حتى أدركَه رمضانُ آخرُ، فليس عليه غيرُه، وإن فرَّطَ أطعمَ مع القضاءِ لكلّ يومٍ مِسكينًا)

- ‌ الفصل الثانيأنه ليس له أن يؤخِّره إلى رمضان آخر إلا لعذر

- ‌وإن أخَّره إلى الثاني لغير عذرٍ أثِمَ(4)، وعليه أن يصوم الذي أدركه، ثم يقضي الأول، ويطعم لكلّ يوم مسكينًا

- ‌فصل(2)ومَن عليه قضاء رمضان، لا يجوز أن يصوم تطوُّعًا

- ‌مسألة(2): (وإن تَرَك القضاءَ حتى مات لعذرٍ، فلا شيء عليه، وإن كان لغير عُذرٍ أُطعِم عنه لكلّ يومٍ مسكينًا(3)، إلا أن يكونَ الصومُ منذورًا فإنه يُصامُ عنه، وكذلك كلُّ نَذْر طاعةٍ)

- ‌المسألة الثانية(1): إذا فرّط في القضاء حتى مات قبل أن يدركه(2)الرمضانُ الثاني، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يوم مسكين

- ‌المسألة الثالثة(1): أن الصومَ المنذورَ إذا مات قبل فعله، فإنه يُصام عنه، بخلاف صوم رمضان وصوم الكفّارة

- ‌فصل(3)ويُصام النذرُ عنه، سواء ترَكَه لعذر أو لغير عذر

- ‌وأما الصلاة المنذورة والقرآن والذكر والدعاء، فهل يُفعل بعد الموت؟ على روايتين

- ‌ بابما يفسد الصوم

- ‌مسألة(2): (ومَن أكَل أو شَرِب، أو استَعَط، أو أوْصَل(3)إلى جوفه شيئًا من أيّ موضعٍ كان، أو استقاء، أو استَمْنى، أو قبَّل أو لَمَس فأمْنَى أو أمذى، أو كرّرَ النظرَ حتى أنزل، أو حَجَم أو احتجم، عامدًا ذاكرًا لصومه فسَدَ، وإن فعله ناسيًا أو مُكرهًا لم يفسُد)

- ‌الفصل الثاني(2)أن الواصل إلى الجوف يُفَطِّر من أي موضع دخل

- ‌ومن ذلك أن يداوي المأمومةَ أو الجائفةَ بدواء يصل إلى الجوف لرطوبته

- ‌وأما ادّعاء النّسْخ، فلا يصح لوجوه:

- ‌فصل(3)ويفطِر بالحجامة في جميع البدن

- ‌الفصل السادس(1)أن من فعل هذه الأشياء ناسيًا لصومه لم يفطر

- ‌الفصل السابع(5)أن مَن فَعَلها مُكرَهًا لم يفسُد صومُه أيضًا

- ‌مسألة(1): (وإن طار إلى(2)حلقِه ذبابٌ أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكَّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، لم يفسُد صومُه)

- ‌الفصل الثاني(2)إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ، فسبقَه الماءُ فدخل في(3)جوفه، فإنه لا يُفطِر

- ‌فصل(3)وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه، لم يُفْطِر ولم يُكره له ذلك

- ‌وإن ابتلع نُخامة من صدره أو رأسه، فإنه يُكره. وهل يفطر؟ على روايتين:

- ‌أما القَلَس إذا خرج ثم عاد بغير اختياره، لم يفطِر(1)، وإذا ابتلعه عمدًا فإنه يفطر

- ‌فصل(1)وما يوضع في الفم من طعام أو غيره لا يفطّر

- ‌هل يكره السواك الرَّطْب؟ على روايتين

- ‌الفصل الثالث(5)إذا فكّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، فإنه لا يفسد صومه

- ‌وتَكرار(7)النظر مكروه لمن تُحرّك شهوتَه بخلاف من لا تُحرّك شهوته

- ‌مسألة(1): (ومَن أكل يظنّه ليلًا فبانَ نهارًا، أفطر)

- ‌مسألة(1): (وإنْ أكَلَ شاكًّا في طلوع الفجر لم يفسُد صومُه، وإن أكَل شاكًّا(2)في غروب الشمس فسَدَ صومُه)

- ‌فصل(3)والسنةُ تعجيل الفطور

- ‌ويستحبّ أن يُفطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل إنما يحصل بذلك

- ‌فصل(4)والسّحور سُنَّة، وكانوا في أوّل الإسلام لا يحلّ لهم ذلك

- ‌ويجوز له أن يأكل ما لم يتبين طلوعُ الفجر، وإن كان شاكًّا فيه من غير كراهة

- ‌فصل(2)ويُكرَه الوصال الذي يسميه بعضُ الناس(3): الطيّ

- ‌فإن واصلَ إلى السّحَر، جاز(2)مِن غير كراهة

- ‌بابصيام التطوُّع

- ‌مسألة(1): (أفضلُ الصيامِ صيامُ داودَ عليه السلام، كان يصومُ يومًا ويُفطرُ يومًا)

- ‌مسألة(1): (وأفضلُ الصيامِ بعدَ شهرِ رمضانَ: شهرُ الله الذي تدعونه(2)المحرَّم)

- ‌فصل(4)ويُكره إفراد رجب بالصوم

- ‌مسألة(1): (وما مِن أيامٍ العملُ الصالحُ فيهنّ أحبُّ إلى الله عز وجل مِن عَشر ذي الحجة)

- ‌مسألة(5): (ومَن صامَ رمضانَ وأتْبَعه بستٍّ من شوّال، فكأنما صامَ الدّهْر)

- ‌مسألة(4): (وصومُ(5)عاشوراء كفَّارة سنة، وعَرَفة كفَّارة سنتين)

- ‌مسألة(2): (ولا يستحبُّ صومُه لمَنْ بعَرَفةَ)

- ‌فإن صام عاشوراء مفردًا، فهل يكره

- ‌مسألة(3): (ويُستحبُّ صيامُ أيامِ البيض)

- ‌مسألة(5): (والاثنين والخميس)

- ‌مسألة(2): (والصائمُ المتطوِّعُ أميرُ نفسِه، إن شاءَ صامَ وإن شاءَ أفطرَ، ولا قضاءَ عليه)

- ‌ الأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء إن كانت صحيحة، فإنما هو أمر استحباب

- ‌فصلفي المواضع التي يُكْرَه فيها الفطر أو يستحبُّ أو يباح

- ‌مسألة(3): (وكذلك سائر التطوُّع، إلا الحجّ والعمرة؛ فإنه يجب إتمامُهما وقضاءُ ما أفْسَدَ منهما

- ‌الفرق بين الحجِّ والعمرة وغيرهما(3)من وجوه:

- ‌مسألة(2): (ونَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: يومِ الفطر ويومِ الأضحى)

- ‌مسألة(2): (ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرْخَصَ في صومها للمتمتّع إذا لم يجد الهَدْي)

- ‌فصل(2)قال أصحابنا: ويُكره إفراد يوم النيروز ويوم(3)المهرجان

- ‌مسألة(1): (وليلةُ القَدْرِ في الوِتْر من(2)العشر الأواخر من رمضان)

- ‌لا نجزم لليلةٍ بعينها أنها ليلة القدر على الإطلاق، بل هي مبهمة في العشر

- ‌بابالاعتكاف

- ‌مسألة(1): (وهو لزوم المسجد(2)لطاعةِ الله فيه)

- ‌مسألة(5): (وهو سُنَّة، لا يجب إلّا بالنّذْرِ)

- ‌الفصل الثانيأنه ليس بواجب في الشرع(6)، بل يجب بالنذر

- ‌مسألة(2): (ويصحُّ من المرأة في كلّ مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الجماعة. واعتكافُه في مسجدٍ تُقام فيه الجمعة أفضل)

- ‌أما الرَّحْبة: ففيها روايتان

- ‌الفصل الثالث(5)أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الصلوات الخمس جماعة

- ‌الفصل الرابع(3)أن المرأة لا يصحّ اعتكافها إلا في المسجد المتخذ للصلوات الخمس

- ‌إن اعتكف بدون الصوم، فهل يصح؟ على روايتين:

- ‌وإذا نذَرَ أن يعتكف صائمًا أو وهو صائم، لزمه ذلك

- ‌المسألة الأولى: أنه(2)إذا نذَرَ الصلاةَ أو(3)الاعتكافَ في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة، فله فِعْل ذلك فيه وفي غيره من المساجد

- ‌ إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عَيَّنه، فهل يلزمه كفارة يمين؟ على وجهين

- ‌المسألة الثانية: أنه إذا نذَرَ الصلاةَ أو(4)الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يجزئه إلا فيه، وإن نَذَره في مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يجزئه إلا فيه أو في المسجد الحرام، وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد الثلاثة

- ‌وإن نذَرَ اعتكافَ شهرٍ بعينه، دخل معتكفَه قبل غروب الشمس من أول ليلة من الشهر، فإذا طلع هلالُ الشهر الثاني، خرج من معتكفه

- ‌مسألة(2): (ويُسْتَحَبُّ للمعتكف الاشتغالُ بالقُرَب، واجتناب ما لا يَعْنيه مِن قولٍ أو(3)فِعل)

- ‌أما الصمت عن كلِّ كلام، فليس بمشروع في دين الإسلام

- ‌لا يجوز أن يجعل القرآن بدلًا عن(7)الكلام

- ‌مسألة(1): (ولا يخرجُ من المسجد إلا لِما لابدّ له منه، إلا أن يشترط)

- ‌مسألة(1): (ولا يباشِرُ امرأةً)

- ‌يبطل الاعتكافُ بالوطء، سواءٌ كان(2)عامدًا أو ناسيًا، عالمًا أو جاهلًا

- ‌أما النذر؛ فأربعة أقسام:

- ‌مسألة(1): (وإن سألَ(2)عَن المريضِ أو غيرِه في طريقهِ، ولم يُعَرِّج عليه جاز

- ‌فصلفي تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها

- ‌أحدها: الخروج لحاجة الإنسان من البول والغائط، وهو في خروجه في حُكم المعتكف

- ‌إذا خرج لحاجة الإنسان، فدخل في طريقه إلى مسجد آخر لِيُتمَّ فيه بقية اعتكافه، جاز

- ‌أما المُسْتحاضة، فإنها تقيم في المسجد

الفصل: ‌مسألة(2): (ولا يستحب صومه لمن بعرفة)

والترمذي

(1)

.

‌مسألة

(2)

: (ولا يستحبُّ صومُه لمَنْ بعَرَفةَ)

.

قال أحمد في رواية حنبل: يستحبُّ صيام عرفة هاهنا، وأما بعرفة فلا، يروون [ق 88] عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر، وقال: «لا يُصام يومُ عرفةَ بعرفةَ، وعرفةُ

(3)

صيامها كفَّارة سنتين، سنةٍ ماضية وسنةٍ مُسْتَقْبَلة» ورواه عبد الله عن أبيه

(4)

.

وعن أبي الخليل، عن أبي قتادة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم:«كفّارة سنتين»

(5)

.

(1)

أخرجه أحمد (22548)، ومسلم (1162)، وأبو داود (2426)، والنسائي في «الكبرى» (2790). وفي كون لفظة «والخميس» محفوظة خلاف، فقد ذكرها أكثر رواة الحديث عن غيلان بن جرير ولم يذكرها بعضهم، ولم يذكرها أكثر الرواة عن شعبة وذكرها بعضهم، ولذا قال مسلم بعد إخراجه للحديث من رواية محمد بن جعفر عن شعبة: فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهمًا. فالله أعلم.

(2)

ينظر «المستوعب» : (1/ 426)، و «المغني»:(4/ 444 - 445)، و «الفروع»:(5/ 88)، و «الإنصاف»:(7/ 523 - 526).

(3)

س: «وعرفها» وكتب فوقها: كذا.

(4)

(22536، 22588)، بدون ذكر النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة. وسنده ضعيف منقطع، فيه حرملة بن إياس، قال ابن حجر في «التقريب» (1175):«مقبول» . وقال البخاري في «التاريخ الأوسط» : (3/ 133): «لا يُعرف له سماع من أبي قتادة» . وقد اضطرب في رواية هذا الحديث، فمرة يرويه عن أبي قتادة ومرة يرويه عن رجل عنه. ينظر «التاريخ الكبير»:(3/ 67)، و «السنن الكبرى» للنسائي (2809 - 2820). وقال الدارقطني في «العلل»:(6/ 151): «هو مضطرب، لا أحكم فيه بشيء» .

(5)

أخرجه النسائي في «الكبرى» (2821 - 2826). ووقع فيه اضطراب كثير بيّنه النسائيُّ في سننه، وقال بعد أن ساق طريق شعبة، عن غيلان بن جرير، عن عبد الله بن معبد، عن أبي قتادة:«هذا أجود حديث عندي في هذا الباب» ، ووصفه الدارقطني بالاضطراب في «علله»:(6/ 151).

ص: 466

ورواه عكرمة، عن أبي هريرة:«نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة بعرفة» رواه الخمسة إلا الترمذيّ

(1)

(2)

.

وذلك لِما رُوي عن ميمونة: أن الناس شكُّوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عَرَفة، فأرسلت إليه بِحِلابٍ وهو واقف في الموقف، فشرب منه والناسُ ينظرون

(3)

.

وعن أم الفضل: «أنهم شكُّوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عَرَفة، فأرسلت إليه بلبن، فشرب وهو يخطبُ الناسَ بعرفة»

(4)

متفق عليهما.

وعن ابن عمر: «أنه سُئل عن صوم يوم عرفة، فقال: حججتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصُمْه، [ومع أبي بكر فلم يصُمْه]

(5)

، ومع عمر فلم يصُمْه، ومع

(1)

أخرجه أحمد (8031)، وأبو داود (2440)، والنسائي في «الكبرى» (2843)، وابن ماجه (1732). وفي سنده مهدي العبدي، قال عنه ابن حجر في التقريب (6928): مقبول. وصححه ابنُ خزيمة (2101)، والحاكم:(1/ 433). وذكره العقيلي في «الضعفاء» : (1/ 298) في منكرات حوشب بن عقيل وقال: «لا يتابع عليه» ، ثم قال:«وقد روي عن النبي عليه السلام بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة، ولا يصح عنه أنه نهى عن صومه» . وضعفه الألباني في الضعيفة: (1/ 581)

(2)

مكان عبارة التخريج بياض في س.

(3)

أخرجه البخاري (1989)، ومسلم (1124).

(4)

أخرجه البخاري (1661، 5636)، ومسلم (1123).

(5)

سقطت من النسختين، والاستدراك من المصادر.

ص: 467

عثمان فلم يصُمْه، وأنا لا أصومه ولا آمُرُ به ولا أنهى عنه

(1)

» رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن

(2)

.

ورواه النسائيُّ

(3)

عن أبي السوداء

(4)

قال: «سألتُ ابنَ عُمر عن صوم يوم عَرَفة فنهاني» ولم يرفعه.

فإنه صامه، فظاهر كلامه أنه يُكره

(5)

؛ لأنه قال: لا يصام.

(1)

ضرب عليها في س.

(2)

أخرجه النسائي في «الكبرى» (2839)، والترمذي (751)، ابن حبان (3604) وغيرهم من طرق عن عبد الله بن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عمر به، ووقع فيه اختلاف لايضره. والحديث حسّنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وله شواهد يتقوَّى بها. وينظر «العلل»:(12/ 314 - 315، 13/ 41) للدارقطني.

(3)

في «الكبرى» (2836). وسنده ضعيف، أبو السوداء صاحب ابن عمر مجهول. قال عنه ابن حجر في «التقريب» (8153):«أبو السوداء عن ابن عمر مقبول» .

وقد عدّ الحفّاظ هذا الحديثَ من أوهام شعبة في الأسماء، حيث سمى الراوي عن عمرو بن دينار أبا السوار، وإنما هو أبو الثورين. ينظر تاريخ الدوري (421)، والعلل لأحمد:(1/ 516)، و «علل الحديث» (655) لابن أبي حاتم والتعليق عليه:(3/ 10 - 11).

(4)

هكذا في النسختين «أبي السوداء» ، ووقع خلاف في نسخ النسائي؛ فوقع في بعضها:«عن أبي السوار» وهو الموافق لرواية الجماعة عن شعبة، ووقع في نسخة:«عن أبي السوداء» ويبدو أنها النسخة التي وقعت للمزي كما أثبته في «تحفة الأشراف» : (6/ 264) وعليه فقد ترجم له في «تهذيب الكمال» : (33/ 393 - 394)، وتبعَتْه فروعُه كالتهذيب والتقريب. وتقدم قبل قليل أنه من أوهام شعبة، وأن صوابه «عن أبي الثورين» .

(5)

ق: «لا يكره» ووضع على (لا) رقمًا، وكتب في هامشها حرف (ظ). ولعله يستظهر حذفه.

ص: 468

واحتجَّ بالنهي لما روى عكرمة، عن أبي هريرة قال:«نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عَرَفة بعرفات» رواه الخمسة إلا الترمذي

(1)

.

فقد احتجَّ به أحمد؛ لأن الصوم يُضْعِفه عن الدعاء والذِّكْر الذي هو مقصود التعريف، ولأن الحاجَّ مسافر قد رُخِّص له في

(2)

القصر والجمع

(3)

، ولأن هذا اليوم يوم

(4)

عيد في ذلك المكان.

وقد بيَّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك فيما رواه عُقْبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يومُ عرفةَ ويومُ النحر وأيام التشريق عيدُنا أهل الإسلام، وهي أيّام أكل وشُرب» رواه الخمسة إلا ابن ماجه

(5)

، وقال الترمذي: حسن صحيح.

فأما صومه للمتمتِّع الذي لا

(6)

يجد الهَدْي آخر الثلاثة

(7)

(1)

تقدم تخريجه (ص 467).

(2)

سقطت من المطبوع.

(3)

بياض في النسختين.

(4)

سقطت من ق والمطبوع.

(5)

أخرجه أحمد (17379، 17383)، وأبو داود (2419)، والترمذي (773)، والنسائي (3004). والحديث صححه الترمذي، وابن خزيمة (2100)، وابن حبان (3603)، والحاكم:(1/ 433)، والألباني في «صحيح أبي داود - الأم»:(7/ 178).

(6)

س: «لم» .

(7)

بياض في س. قال في «المغني» : (5/ 360) في الكلام على وقت صيام الثلاثة الأيام للمتمتع إذا لم يجد الهدي: «فوقت الاختيار لها أن يصومها ما بين إحرامه بالحج ويوم عرفة، ويكون آخر الثلاثة يوم عرفة

روي ذلك عن عطاء، والشعبي، ومجاهد، والحسن، والنخعي، وسعيد بن جبير، وعلقمة، وعمرو بن دينار، وأصحاب الرأي. وروى ابنُ عمر، وعائشة: أنه يصومهن ما بين إهلاله بالحج ويوم عرفة. وظاهر هذا أن يجعل آخرها يوم التروية. وهو قول الشافعي؛ لأن صوم يوم عرفة بعرفة غير مستحب. وكذلك ذكر القاضي في «المجرد» . والمنصوص عن أحمد .. أنه يكون آخرها يوم عرفة، وهو قول من سمينا من العلماء، وإنما أحببنا له صوم يوم عرفة هاهنا، لموضع الحاجة».

ص: 469

وقال القاضي: الاختيار له، والأفضل أن يفطر ولا يقف بعرفة

(1)

صائمًا.

فصل

(2)

وأما صوم يوم عاشوراء، فقد تقدَّم قولُه صلى الله عليه وسلم:«إنه يُكفِّر السنةَ الماضيةَ» .

فإن قيل: إنما أمرَ بصيامه قبل رمضان، فأما بعد رمضان، فهو يومٌ من الأيام، بدليل ما روى علقمةُ: أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله وهو يَطْعَم يوم عاشوراء، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن اليوم يوم عاشوراء. فقال:«قد كان يُصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان تُرِك، فإن كنتَ مفطرًا فاطْعَم» أخرجاه

(3)

.

ولمسلم

(4)

: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه

(5)

قبل أن ينزل رمضان، فلما نَزَل رمضانُ تركه».

(1)

ليست في س.

(2)

ينظر «المغني» : (4/ 440 - 443)، و «الفروع»:(5/ 89 - 91)، و «الإنصاف»:(7/ 521 - 526).

(3)

أخرجه البخاري (4503)، ومسلم (1127).

(4)

(1127/ 122).

(5)

في المطبوع: «يصومهم» ، خطأ.

ص: 470

وعن عبد الله قال: ذكرنا يوم عاشوراء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يومٌ كان يصومُه أهلُ الجاهلية، فمن أحبَّ منكم أن يصومه فليَصُمْه، ومَنْ كَرِهَه فليَدَعْه»

(1)

.

وعن ابن عمر: أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يُفْرَض رمضان، فلما فُرِض رمضان

(2)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن عاشوراء يومٌ من أيَّام الله، فمَنْ شاء صامَه» ، وكان ابنُ عمر لا يصومُه إلا أن يوافق صيامَه. متفق عليه

(3)

.

وعن جابر بن سَمُرة، قال:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء ويحثُّنا عليه، ويتعاهدنا عنده، فلما فُرض رمضان لم يأمرنا ولم يَنْهَنا عنه، ولم يتعاهدنا عنده» رواه أحمد ومسلم

(4)

.

قلنا: استحبابُ صومه ثابتٌ بعد رمضان لحديث أبي قتادة المتقدِّم، ولِما روى معاويةُ بن أبي سفيان، قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنّ هذا يوم عاشوراء ولم يُكْتَب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء صام، ومن شاء أفطر

(5)

» متفق عليه

(6)

.

(1)

هذا الحديث كُتب في حاشية س، وكتب الناسخ فوقه (حـ). والحديث أخرجه البخاري (4501)، ومسلم (1126) واللفظ له.

(2)

«فلما فرض رمضان» سقطت من س.

(3)

أخرجه البخاري (1892، 4501)، ومسلم (1126) واللفظ له.

(4)

أخرجه أحمد (20908، 21008)، ومسلم (1128).

(5)

س: «فليفطر» .

(6)

أخرجه البخاري (2003)، ومسلم (1129).

ص: 471

وفي رواية سفيان، عن الزهري، عن حُمَيد، [عن معاوية بن أبي سفيان قال]

(1)

: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام هذا اليوم»

(2)

.

وهذا خطابٌ يخاطب به النبيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابَه، ولم يؤكِّد عليهم صيامه، وهذا إنما يكون بعد فَرْض شهر رمضان، لأن ما قبل شهر رمضان كان مؤكَّدًا.

ومعاوية لم يَرَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة يوم عاشوراء إلا وهو مسلم؛ لأنه قبل ذلك كان بمكة، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وإنما أسلم بعد الفتح، وقد فُرِض رمضانُ قبل ذلك بستّ سنين.

وحديثُ ابن عباس الآتي ذِكْرُه صريحٌ بأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه قبل موته بعام.

قلنا: هذه الأحاديث معناها

(3)

أن التوكيد الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكّد في صومه

(4)

نُسِخَ بشهر رمضان، ولم يؤكِّد شأنَه بعد الهجرة إلا عامًا واحدًا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في شهر ربيع الأول، فأدركه عاشوراء من السنة الثانية وفُرِض رمضان تلك السنة، فلم يجئ عاشوراءُ آخرُ إلا ورمضان فُرِض.

(1)

ما بين المكوفين سقط من النسختين، والإكمال من مصادر الحديث.

(2)

من هذا الطريق أخرجه مسلم (1129) ولفظه: «سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذا اليوم: إني صائم، فمن شاء أن يصوم فليصم» .

(3)

العبارة في س: «وأما هذه الأحاديث فمعناها» .

(4)

«يؤكد في صومه» سقطت من س.

ص: 472

وقد اخْتُلف هل كان هذا التوكيد إيجابًا؟

فقال القاضي: لا يُعرَف عن أصحابنا روايةٌ بأن صوم عاشوراء كان فرضًا في ذلك الوقت. قال: وقياس المذهب أنه لم يكن مفروضًا، لأن من شَرْط صيام الفرض النية من الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالنية من النهار.

وذكر هو وأصحابُه وأبو حفص البرمكي وغيرهم

(1)

أنه لم يكن مفروضًا؛ احتجاجًا بحديث معاوية المتقدِّم، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مَن أكل بإمساك بقيَّةِ اليوم

(2)

، ولم يأمرهم بالقضاء، ولو كان واجبًا لأمرهم بالقضاء، كما يجب القضاء على مَن أكَلَ يومَ الشكِّ ثم قامت البينةُ بأنه من رمضان.

والتزموا على هذا أن الإمساك بعد الأكل في يوم شريف فيه فضل [ق 89] يكون قُرْبة كما يكون الإمساك في اليوم الواجب واجبًا.

واعتذروا عما ورد من النّسْخ بأن المنسوخَ تأكيدُ صيامه وكثرة ثوابه

(3)

، فإنه كان قبل رمضان أوكد وأكثر ثوابًا منه بعد رمضان.

وذكر بعضُ أصحابنا عن أحمد أنه كان مفروضًا.

وهو الذي ذكره أبو بكر الأثرم، قال

(4)

في «ناسخ الحديث ومنسوخه»

(5)

: «وقد روي من أكثر من عشرين وجهًا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصوم

(1)

س: «وغيرهما» .

(2)

س: «يومه» .

(3)

س: «فواته» ، خطأ.

(4)

ليست في س.

(5)

(ص 183 - 184) ط. دار النوادر.

ص: 473

عاشوراء، وذكر الأحاديث الأُخَر. قال: وهذا عندنا من الناسخ والمنسوخ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكَّد

(1)

صومَه في أول الأمر قبل نزول شهر الصوم

(2)

، حتى أمرهم بأن يُتمُّوا بقيةَ

(3)

يومهم وإن كانوا قد أكلوا، وإنما يُفْعَل ذلك في الفريضة، ثم جاءت الأحاديث لما بيَّن أن ذلك كلّه كان قبل شهر رمضان، فلما فُرِض شهر رمضان، كان ما سواه تطوُّعًا.

ومما يؤكِّد ذلك حديث معاوية، ففيه وفيما اشتهر من الأحاديث بيان نسخ إيجاب صوم عاشوراء، وفيه أيضًا بيان أن النَّسْخ لم يكن على تركه البتة، ولكن على أنه صار تطوُّعًا، وهو اختيار أبي محمد، وهو أشبه

(4)

.

وهذا لِما روى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا: أنْ أذِّن في الناس: أنَّ مَن كان أكلَ فليصُمْ بقية يومِه، ومَن لم يكن أكَلَ فليصم، فإنَّ اليوم يوم عاشوراء» متفق عليه

(5)

.

والأمر يقتضي الإيجاب خصوصًا في الصوم؛ فإنه لم يكن يأمر بصيام التطوُّع، وإنما يرغِّب فيه ويحضّ عليه، ثم أذانُه بذلك في الناس أذانًا عامًّا وأمْرُه للآكل

(6)

بصوم بقيّة يومه توكيد ومبالغة لا يكون مثله لصومٍ مستحبّ.

وعن هند بن أسماء قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي مِن أسْلَم،

(1)

ق: «ذكر» .

(2)

س: «رمضان» بدلا من «شهر الصوم» .

(3)

سقطت من ق، وفي س غير محررة ولعله ما أثبت.

(4)

أبو محمد هو ابن قدامة، ينظر «المغني»:(4/ 442). وبعده بياض في س.

(5)

أخرجه البخاري (1924)، ومسلم (1135).

(6)

س: «الآكل» .

ص: 474

فقال: «مُرْ قومَك فليصوموا هذا اليوم، يوم عاشوراء، فمَنْ وجدْتَه منهم قد أكَل أوَّلَ يومه فليصُمْ آخِرَه» رواه أحمد

(1)

.

وعن الرُّبَيِّع بنت مُعوِّذ رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداةَ عاشوراء إلى قرى الأنصار

(2)

التي حول المدينة: «مَنْ كان أصبح صائمًا فليتمَّ صومَه، ومَن كان أصبح مفطرًا فليتمّ بقيةَ يومِه» فكنَّا بعد ذلك نصومه ونُصَوِّمه صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد، فنجعل لهم اللعبة من العِهن، فإذا بكى أحدُهم على

(3)

الطعام أعطيناها إيّاه حتى يكون عند الإفطار» أخرجاه

(4)

.

وفي لفظ

(5)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أرسلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل قريةٍ على أربع

(6)

فراسخ (أو قال: فرسخين) يوم عاشوراء، فأمر مَنْ أكل أن لا يأكل

(1)

(15962). وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» : (8/ 238). قال الهيثمي في «المجمع» : (3/ 185): «رجال أحمد ثقات» . وحسنه الألباني في «الصحيحة» : (6/ 247). وقد وقع اضطراب في راوي الحديث هل هو أسماء بن حارثة أو هند بن حارثة، ينظر تعليق المعلميّ على «التاريخ الكبير» ، وحاشية «المسند»:(25/ 325 - 326).

(2)

ق: «الأمصار» .

(3)

س: «من» .

(4)

أخرجه البخاري (1960)، ومسلم (1136).

(5)

بياض في النسختين. في هامش النسختين ما نصه: «ذكر قتادة أنهم كانوا يصومون قبل رمضان ثلاثة أيام من كل شهر» .

(6)

س: «أربعة» .

ص: 475

بقية يومه، ومَن لم يأكل أن يتمّ صومَه» رواه

(1)

أحمد

(2)

.

وعن محمد بن صيفيّ قال: خرج علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء، فقال:«أصمتم يومَكم هذا؟» فقال بعضهم: نعم. وقال بعضهم: لا. قال: «فأتمُّوا بقيَّة يومكم هذا» . وأمرهم أن يُؤْذِنوا أهلَ العوالي أن يتمُّوا بقيةَ يومهم

(3)

.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء يومًا

(4)

تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينةَ صامَه وأمرَ بصيامه، فلما فُرِض رمضان قال:«مَن شاء صامَه، ومَن شاء ترَكَه» متفق عليه

(5)

.

وعن أبي موسى قال: كان يوم عاشوراء تعظِّمه اليهود وتتخذه عيدًا،

(1)

س: «ذكره» . وزاد في المطبوع ما بين المعكوفين: «يتم [بقية] صومه» ولا وجود لها في النسخ ولا في لفظ الحديث.

(2)

(2057). وأخرجه الطبراني في الكبير: (11/ 302) من طرق عن جابر الجعفي، عن عكرمة، عن ابن عباس به. وجابر الجعفي ضعيف الحديث. وينظر شرح المسند (2056) لأحمد شاكر.

(3)

أخرجه أحمد (19451)، والنسائي (2320)، وابن ماجه (1735)، وابن خزيمة (2091)، وابن حبان (3617)، من طرق عن حصين، عن الشعبي، عن محمد بن صيفي به. وصححه أيضًا البوصيري في «مصباح الزجاجة»:(2/ 76)، والألباني في «الصحيحة»:(6/ 247).

(4)

ليست في س.

(5)

أخرجه البخاري (2002)، ومسلم (1125).

ص: 476

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فصوموه أنتم» متفق عليه

(1)

.

وفي رواية لمسلم

(2)

: كان أهل خيبر يصومون

(3)

يوم عاشوراء، يتخذونه عيدًا، ويُلْبِسُون نساءَهم فيه حُلِيَّهم وشارَتَهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«فصوموه أنتم»

(4)

.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِم النبيُّ صلى الله عليه وسلم فرأى اليهودَ تصوم عاشوراء، فقال:«ما هذا؟» فقالوا: يومٌ صالحٌ نجَّى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوِّهم، فصامه موسى عليه السلام. فقال:«أنا أحقُّ بموسى منكم» فصامَه وأمرَ بصيامه

(5)

.

وعن ابن عباس أيضًا وسئل عن صوم

(6)

عاشوراء؟ فقال: «ما علمتُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامَ يومًا يطلبُ فضلَه على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرًا إلا هذا الشهر ــ يعني: رمضان ــ»

(7)

متفق عليهما.

فقد بيَّن أصحابُ النبيّ صلى الله عليه وسلم أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمرَ بصيامه ووكّده، وجعلوا فضلَه في نفسه كفضل رمضان، وأخبروا أن ذلك كان قبل أن يُفْرَض رمضان، ولما فُرِض رمضان لم يأمر به، وبينوا أنه كان يصومه بعد فرض رمضان

(1)

أخرجه البخاري (2005)، ومسلم (1131).

(2)

(1131/ 130).

(3)

س: «يعرسون» ، تصحيف والمثبت من الصحيح.

(4)

هذه الرواية بتمامها سقطت من ق.

(5)

أخرجه البخاري (2004)، ومسلم (1130).

(6)

زاد في المطبوع: «صوم يوم» وليست في النسخ.

(7)

أخرجه البخاري (2006)، ومسلم (1132).

ص: 477

ويأمر بذلك أمرَ استحباب.

ويدلّ على أنهم قصدوا ترك صومه وجوبًا: ما روى

(1)

علقمةُ قال: أتيتُ ابنَ مسعود ما بين رمضان إلى رمضان، ما من يوم إلا أتيتُه فيه، فما رأيته في يوم صائمًا إلا يوم عاشوراء

(2)

.

وقد تقدم عنه أنه ترك صومه.

وقال الأسود بن يزيد: لم أر رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا بالكوفة آمَرَ

(3)

بصوم عاشوراء مِن عليٍّ والأشعريّ

(4)

. رواهما سعيد.

ومعلومٌ أنَّ هذا التوكيد لا يليق بمستحبّ؛ لأن يوم عرفة أفضل منه، فإنه يُكَفِّر سنتين، ومع هذا فلم يؤمَرْ به، فثبت أن ذلك إنما كان

(5)

لوجوبه إذ ذاك، ولأنه صلى الله عليه وسلم صامه أولًا بناء على اعتيادهم صومَه قبل الإسلام، كما ذكَرَت عائشة، وموافقةً لموسى عليه السلام في صومه، لأنَّا أحقّ به من بني إسرائيل، كما ذكر أبو موسى وابن عباس، ثم نسخ التشبيه بأهل الكتاب في صومه بصوم [ق 90] يومٍ آخر.

(1)

س: «روى عن» .

(2)

أخرجه النسائي في «الكبرى» (2860) والطبري في «تهذيب الآثار» : (1/ 391 - مسند عمر).

(3)

في الأصلين: «آمرا» والمثبت من المصادر.

(4)

أخرجه الطيالسي (1308) وعبد الرزاق (7836) وابن أبي شيبة (9452، 9453) وغيرهم من طرق عن أبي إسحاق، عن الأسود به.

(5)

ق: «هو» .

ص: 478

وأما حديث معاوية، فهو متأخِّر بعد فَرْض رمضان، وإذ ذاك لم يكن واجبًا بالاتفاق.

وأما كونه لم يأمر بالقضاء، فقد روى قتادة، عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه: أن أسْلَم أتتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال:«صُمتم يومَكم هذا؟» قالوا: لا. قال: «فأتِمُّوا بقيَّة يومِكُم واقضوه» رواه أبو داود والنسائي

(1)

.

ثم إنما لم يأمرهم بالقضاء لأن الوجوب إنما ثبت بالنهار

(2)

.

فصل

وعاشوراء هو اليوم العاشر مِن المحرَّم، والسُّنةُ لمن صامه أن يصوم تاسوعاءَ معه.

قال في رواية الميموني وأبي الحارث: مَن أراد أن يصوم عاشوراء فليصم التاسعَ والعاشرَ، إلا أن يُشْكِل الشهر

(3)

فيصوم ثلاثة أيام. ابن سيرين يقول ذلك

(4)

.

وقال في رواية الأثرم: أنا أذهبُ في عاشوراء أن يُصام يوم التاسع والعاشر، حديث ابن عباس:«صوموا التاسع والعاشر» .

(1)

تقدم تخريجه. وذِكْر «القضاء» فيه منكر كما سبق.

(2)

بياض في النسختين.

(3)

س: «الشهور» .

(4)

أخرج الطبري في «تهذيب الآثار» : (1/ 394 - مسند عمر) عنه أنه كان يصوم العاشورَ اليومَ العاشر، فأكثروا فقالوا: إن ابن عباس قال: هو التاسع، فكان يصوم التاسع والعاشر.

ص: 479

وقال حرب: سألت أحمد عن صوم عاشوراء؟ فقال: يصوم التاسعَ والعاشر

(1)

.

وذلك لما روى ابنُ عباس قال: لمَّا صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظِّمُه اليهود والنصارى، فقال:«فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع» قال: فلم

(2)

يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وأبو داود

(3)

.

وفي لفظ: «لئن بقيتُ إلى قابل لأصومنَّ التاسعَ (يعني: يوم عاشوراء)» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه

(4)

.

وعن الحكم بن الأعرج قال: «انتهيتُ إلى ابن عباس وهو متوسِّد رداءَه في زمزم، فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء؟ فقال: إذا رأيتَ هلالَ

(5)

المحرَّم، فاعْدُد، وأصْبِح يومَ التاسع صائمًا، قلت: هكذا كان محمد يصومه؟ قال: نعم. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي

(6)

وقال: حسن صحيح.

(1)

أثر حرب مكتوب في هامش س، وكتب فوقه (حـ).

(2)

المطبوع: «لم» خلاف النسخ.

(3)

أخرجه مسلم (1134)، وأبو داود (2445).

(4)

أخرجه أحمد (1971، 3213)، ومسلم (1134)، وابن ماجه (1736).

هنا حاشية في النسختين نصّها: «هذا يبيّن أنه سنة إحدى عشرة بعد حجة الوداع» اهـ.

(5)

المطبوع: «الهلال» ، خطأ.

(6)

أخرجه مسلم (1133)، وأبو داود (2446)، والترمذي (754)، والنسائي في «الكبرى» (2872).

ص: 480

ومعنى هذا والله أعلم: صُمِ التاسعَ والعاشرَ كما ذكره الإمام أحمد عنه.

رواه سعيد ــ وغيره ــ قال: حدثنا سفيان عن

(1)

عَمرو بن دينار، سمع عطاء، سمع ابن عباس يقول:«صوموا التاسع والعاشر خالفوا اليهود»

(2)

.

وعن شعبة مولى ابن عباس قال: «كان ابن عباس يصوم عاشوراء في السَّفَر، ويوالي بين اليومين فَرَقًا أن يفوته» رواه حرب

(3)

.

عن إسماعيل بن عُلَيَّة قال: ذكروا عند ابن أبي نَجِيح: أن ابن عباس كان يقول: يوم عاشوراء يوم التاسع. فقال ابن أبي نجيح

(4)

: إنما قال ابن عباس: «أكره أن يصوم يومًا فارِدًا، ولكن صوموا قبله يومًا أو بعده يومًا» رواه

(5)

داود بن عمرو عنه

(6)

.

وعن عليِّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس: «أنه كان يصوم يومين

(1)

في ق: «وغيره، وما روى عمرو

». والمثبت من س، وهو موافق لما في «الاقتضاء» (1/ 284، 468) للمؤلف.

(2)

وأخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» : (1/ 392 - مسند عمر) عن سفيان بن عيينة به. وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (7839) و «التفسير» : (2/ 370) ــ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» : (4/ 287) ــ عن ابن جريج عن عطاء به.

(3)

ورواه ابن أبي شيبة (9480)، والطبري في «تهذيب الآثار»:(1/ 392 - مسند عمر)، والبيهقي في «المعرفة» (8972). وشعبة مولى ابن عباس فيه لين، لكنه توبع بنحوه.

(4)

«أن ابن عباس

نجيح» سقط من ق وهو انتقال نظر.

(5)

هنا بياض في ق.

(6)

ذكر المؤلف في «الاقتضاء» (1/ 468) أن داود بن عمرو أخرجه في «فوائده» . وداود بن عمرو هو الضبّي، أبو سليمان البغدادي الحافظ (ت 228). انظر ترجمته في «السير» (11/ 130).

ص: 481

لعاشوراء احتياطًا أن لا يفوته» رواه أبو زرعة الدمشقي، عن أبي صالح، عن معاوية بن صالح، عنه

(1)

.

يحقِّق ذلك ما روى [الحسن]

(2)

، عن ابن عباس، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء العاشر من المحرم. رواه الترمذي

(3)

وقال: حديث حسن صحيح.

وقد روى داود بن علي، عن أبيه، عن جدِّه ابن

(4)

عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا فيه اليهودَ، صوموا قبلَه يومًا أو

(5)

بعده يومًا». رواه أحمد وسعيد ولفظه: «صوموا يومًا قبله أو يومًا بعده»

(6)

(7)

.

(1)

لم أقف عليه. وهو شاهد لرواية شعبة مولى ابن عباس المتقدمة آنفًا.

(2)

بياض في الأصلين. وهو ما أثبت كما في الرواية.

(3)

(755). وهو من رواية الحسن البصري، عن ابن عباس، والحسن لم يسمع منه كما في «جامع التحصيل» (ص 163). والظاهر أن قول الترمذي «حسن صحيح» أراد به حديث ابن عباس الذي قبل هذا برقم (754)، يؤيده أن المزي في «تحفة الأشراف»:(4/ 377، 381) إنما نقل تصحيحه على طريق الأعرج لا على طريق الحسن.

(4)

س: «عن ابن .. » خطأ.

(5)

س: «و» .

(6)

«رواه

بعده» سقط من ق.

(7)

أخرجه أحمد (2154)، والبزار (5238)، و ابن خزيمة (2095)، والبيهقي:(4/ 287) من طريق محمد بن أبي ليلى، وفيه ضعف من جهة حفظه، وقد اضطرب في روايته على أنحاء. قال البوصيري في «إتحاف الخيرة»:(3/ 81): «سند ضعيف، لضعف محمد بن أبي ليلى، لكن لم ينفرد به فقد تابعه عليه صالح بن أبي صالح بن حي» . لكن في سنده داود بن علي الهاشمي. قال عنه الذهبي في «الميزان» : (2/ 13): «ليس بحجة» .

ص: 482