الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وروى أيضًا من حديث إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله مثله مرفوعًا
(1)
، وقال: هذا حديث منكر.
وقال: سُئل أحمد عن هذا الحديث: «مَن وسَّع على أهل يوم عاشوراء؟» فلم يره شيئًا
(2)
.
مسألة
(3)
: (ويُستحبُّ صيامُ أيامِ البيض)
.
وجملةُ ذلك: أنه يستحبُّ صيام ثلاثة أيام من كلِّ شهر، فإنها تعدل صومَ الدَّهْر، ويستحبُّ أن يكون يوم الاثنين والخميس، وأفضل ذلك
(4)
أن يكون مِن أوسطه، وهي أيام البِيض.
(1)
وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» : (3/ 252)، والطبراني في «الكبير»:(10/ 94). وفي إسناده الهيصم [تحرف عند الطبراني إلى: الهيثم] بن الشداخ، قال العقيلي:«مجهول، والحديث غير محفوظ» . وقال الهيثمي في «المجمع» : (3/ 189): «فيه الهيصم بن الشداخ، وهو ضعيف جدًّا» . وينظر «الضعيفة» : (14/ 741).
(2)
بعده بياض في س.
قال في «الفروع» (5/ 93): «وكره شيخنا [يعني المصنف] ذلك وغيره سِوى صومه، قال: وقول إبراهيم بن محمد بن المنتشر أنه بلغه، لم يَذكر عمن بلغه، وبعضُ الجهال والنواصب ونحوهم وضع في ذلك قُبالة الرافضة، قال: ولم يستحبّ أحد من الأئمة فيه غسلًا ولا كحلًا وخضابًا، ونحو ذلك، والخبر بذلك كذب اتفاقًا» . وينظر «مجموع الفتاوى» : (25/ 312).
(3)
ينظر «المستوعب» : (1/ 426)، و «المغني»:(4/ 445 - 446)، و «الفروع»:(5/ 83)، و «الإنصاف»:(7/ 516 - 517).
(4)
ليست في س.
قال حرب: سمعت
(1)
أحمد يقول: من صام ثلاثة أيام من الشهر فقد صام الشهر كلَّه. يقوله بتوكيد
(2)
.
وقال في رواية عبد الله
(3)
عن
(4)
عبد الملك بن قَتادة بن ملحان، عن أبيه: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام أيام البِيض: ثلاث عشرة، وأربع
(5)
عشرة، وخمس عشرة»
(6)
.
قيل له: فصيام ثلاثة أيام من كلِّ شهر يُصام من أول الشهر؟ [ق 91] قال: نعم، ولكن يكون قصده لهذه.
وقال في رواية عبد الله
(7)
، عن هُنَيدة
(8)
الخزاعي، عن أمّه قالت: دخلْتُ على أم سلمة، فسألتها عن الصيام؟ فقالت:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أصوم ثلاثةَ أيامٍ من كلِّ شهر أولها الاثنين والخميس»
(9)
…
(10)
وذلك لما تقدَّم عن عبد الله بن عَمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «صُم من
(1)
س: «سألت» .
(2)
بعدها بياض في س.
(3)
ليس في المطبوع منها.
(4)
في النسختين: «بن» ، خطأ.
(5)
ق: «ثلاثة .. وأربعة» .
(6)
سيأتي تخريجه.
(7)
ليس في المطبوع منها.
(8)
ق: «بن هنيدة» ، و س:«عن هنيد» .
(9)
تقدم تخريجه.
(10)
بعدها بياض في النسختين، ولفظة «والخميس» تكررت في س.
الشهر ثلاثَة أيام، فإن الحسنة بعشرِ أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر» متفق عليه
(1)
.
وتقدّم أيضًا عن أبي قتادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له
(2)
: «ثلاثٌ مِن كلّ شهر، ورمضانُ إلى رمضانُ، فهذا صيامُ الدّهر» رواه مسلم وغيره
(3)
.
وقد
(4)
تقدم أيضًا قوله للباهلي: «صُم ثلاثةَ أيامٍ مِن كلّ شهر»
…
(5)
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاثٍ لن أدَعَهنّ
(6)
…
(7)
وعن أبي هريرة مثله
(8)
.
وعن معاوية بن قُرَّة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صيامُ ثلاثةِ أيام مِن كلّ شهر صيامُ الدهرِ وإفطارُه» رواه أحمد
(9)
.
(1)
تقدم تخريجه.
(2)
ليست في س.
(3)
تقدم تخريجه.
(4)
«قد» من س.
(5)
بياض في النسختين.
(6)
أخرجه مسلم (722).
(7)
بياض في النسختين.
(8)
أخرجه البخاري (1178، 1981)، ومسلم (721).
(9)
(15593، 20364). وأخرجه الدارمي (1788)، والبخاري في «التاريخ»:(7/ 239)، وابن حبان (3652، 3653) وإسناده صحيح، واختلف على شعبة في لفظ الحديث؛ فرواه عنه يحيى القطان بلفظ «وقيامه» ، ورواه وكيع وابن عليّة وعفان وغيرهم بلفظ «وإفطاره». قال ابن حبان:(8/ 414): «قال وكيع، عن شعبة، في هذا الخبر: وإفطاره وقال يحيى القطان عن شعبة: «وقيامه» وهما جميعًا حافظان متقنان».
وعن أبي العلاء بن الشّخّير، عن رجل من بني أقيش
(1)
، قال: معه كتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقال: اسمه النّمر بن تُولَب، قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ سَرَّه أن يذهب كثيرٌ من وَحَر صدره، فليصُمْ شهر الصبر وثلاثة أيام من كلِّ شهر» . وفي رواية: «صيام ثلاثة أيام مِن الشهر يُذْهِبْنَ وَحَر
(2)
الصّدْر» رواه أحمد والنسائي
(3)
، وفيه قصة رواها أبو داود
(4)
.
وعن أبي نوفل بن أبي عقرب، عن أبيه: أنه
(5)
سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم؟ فقال: «صُم يومًا من كلِّ شهر» فاستزاده قال: بأبي وأمي إني أجدني أقوى، فزدني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إني أجِدُني قويًّا، إني أَجِدُني قويًّا» فما كاد أن يزيده، فاستزاده، فقال:«صم يومين من كلِّ شهر» . قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني أجدني قويًّا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إني أجدني قويًّا إني أجدني قويًّا»
(6)
، فما كاد أن يزيده، فلما ألحَمَ
(7)
عليه، قال: «صُمْ ثلاثةَ
(1)
س: «قيس» .
(2)
ق في الموضعين: «وخز» .
(3)
أخرجه أحمد (20737، 20738)، وأبو داود (2999)، والنسائي (2385، 2386) من طريقين، وسنده صحيح. وصححه الألباني في «الصحيحة»:(6/ 847).
(4)
(2999). وبعده بياض في س.
(5)
سقط من المطبوع.
(6)
قوله: «فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أجدني قويًّا إني أجدني قويًّا» من س، وهي ثابتة في مصادر الحديث.
(7)
كذا في س ولفظ المسند، وورد تفسيرها في الحديث نفسه:«فألحم أي: أمسك» ، وفي ق وبعض روايات الحديث:«ألحّ» .
أيام من كلِّ شهر» رواه أحمد والنسائي
(1)
.
وعن معاذة العدويَّة: أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم مِن كلِّ شهر ثلاثةَ أيام؟ قالت: «نعم» . فقلت لها: من أيِّ أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: «لم يكن يبالي من أيِّ أيام الشهر كان يصوم» رواه الجماعة إلا البخاري
(2)
والنسائي
(3)
، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقد تقدم عنه من رواية حفصة وغيرها: أنه لم يكن يدعُ صيامَ ثلاثة أيام مِن كلِّ شهر.
وعن عبد الله، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من غُرَّة كلِّ هلال
(4)
، وقلما كان يفطر يوم الجمعة» رواه الخمسة
(5)
وقال الترمذي: حسن غريب، إلا أن أبا داود لم يذكر إلا صوم الثلاثة، وابن ماجه لم يذكر إلا
(1)
أخرجه أحمد (19051)، والنسائي (2434). بإسناد صحيح.
(2)
«الجماعة» سقطت من س، وكتب «أحمد» فوق قوله:(إلا).
(3)
أخرجه أحمد (25127)، ومسلم (1160)، وأبو داود (2453)، والترمذي (763)، وابن ماجه (1709).
(4)
في س: «شهر» وفي هامشها «هلال» .
(5)
أخرجه أحمد (3860)، وأبو داود (2450)، والترمذي (742)، والنسائي (2368)، وابن ماجه (1725). وابن خزيمة (2129)، وابن حبان (3641). والحديث حسّنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم، وقد اختلف فيه رفعًا ووقفًا، وصحح رفعَه الدارقطنيُّ في «علله»:(5/ 59).
صوم الجمعة.
وعن هُنيدةَ الخزاعي، عن أمه قالت: دخلتُ على أمّ سَلَمة، فسألتها عن الصيام؟ فقالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كلِّ شهر، أوَّلها الاثنين والخميس
(1)
» رواه أبو داود، وذكره أحمد
(2)
.
وقد تقدم من حديث هُنَيدة، عن امرأته، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أنه
(3)
كان يصوم نحو ذلك.
وعن حفصة قالت: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثةَ أيامٍ من الشهر: الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى» رواه أبو داود والنسائي
(4)
.
وإنما اختيرت البِيض لِما رُوي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام
(5)
، فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» رواه أحمد والنسائي والترمذي
(6)
، وقال: حديث حسن.
(1)
في النسختين زيادة: «والخميس» ، والذي في المسند «والجمعة والخميس» ، فلعلها تصحفت على الناسخ. وليست «الجمعة» عند أبي داود.
(2)
تقدم تخريجه.
(3)
س: «عنه أنه» .
(4)
تقدم تخريجه.
(5)
«أيام» ليست في ق.
(6)
أخرجه أحمد (21437)، والنسائي (2424)، والترمذي (761)، وابن خزيمة (2128). والحديث حسّنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن الملقن في «البدر المنير»:(5/ 753)، والألباني في «الإرواء»:(4/ 102).
وعن قَتادة
(1)
بن ملحان العبسي
(2)
، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، وقال:«هي كهيئة الدهر» . رواه الخمسة إلا الترمذي
(3)
، واحتجَّ به أحمد.
وفي لفظ
(4)
: «بصيام الليالي البيض» ، وفي لفظ
(5)
: «أن يصوم الليالي البيض» ، أي: بصيام أيام الليالي البيض، كما قال:«وأتبعه بستٍّ» أي: بأيام من ستّ.
وعن موسى
(6)
بن طلحة: أن رجلًا سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن أيامٍ يصومهنّ؟ فقال: «أينَ أنتَ من
(7)
البيض؟» رواه سعيد
(8)
.
(1)
ق: «خالد» تصحيف.
(2)
س: «القسي» تصحيف.
(3)
أخرجه أحمد (20319)، وابن ماجه (1707)، وأبو داود (2449)، والنسائي (2431). وسنده ضعيف، فيه عبد الملك بن قتادة بن ملحان قال عنه ابن حجر في «التقريب» (4203):«مقبول» . وقد وهم شعبة في تسمية روايه، فسماه: عبد الملك بن المنهال، وإنما هو ابن قتادة. وينظر «التاريخ الكبير»:(5/ 429)، و «الإصابة»:(10/ 573).
(4)
لم أقف على من أخرجه بهذا اللفظ.
(5)
أخرجه أحمد (20320). بلفظ: «نصوم» . وسنده كسابقه.
(6)
سقطت من س.
(7)
س زيادة: «أيام» وكذا ما بعدها.
(8)
وأخرجه النسائي (2429)، وابن خزيمة (2127)، وابن حبان (3650). وقد وقع اختلاف في تعيين صحابيّ الحديث. ينظر «نصب الراية»:(4/ 199)، و «البدر المنير»:(5/ 753)، و «الدراية»:(2/ 211).