المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة(3): (ويستحب صيام أيام البيض) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٣

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الصيام

- ‌جِماعُ معنى الصيام في أصل اللغة:

- ‌مسألة(3): (ويجبُ صيامُ رمضانَ على كلِّ مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ قادرٍ على الصومِ، ويؤمَرُ به الصبيُّ إذا أطاقَه)

- ‌الفصل الثاني(1)أنه يجب على كلِّ مسلم عاقل بالغ قادر

- ‌الفصل الثالث(2)أنه لا يجب على الكافر، بمعنى أنه لا يُخاطَب بفعله

- ‌الفصل الرابع(5)أنه لا يجب على المجنون في المشهور من المذهب

- ‌الفصل الخامسأنه لا يجب على الصبيّ حتى يبلغ في إحدى الروايتين

- ‌الفصل السادس* أنه لا يجب الصوم إلا على القادر

- ‌مسألة(1): (ويجبُ بأحدِ ثلاثةِ أشياءَ: كمالِ شعبانَ، ورؤيةِ هلالِ رمضانَ، ووجودِ غَيمٍ أو قَتَرٍ ليلةَ الثلاثينَ يَحُولُ دونَه)

- ‌ لا يُحكم بدخول شهر من الشهور بمجرّد الإغمام إلا شهر رمضان

- ‌ جواب ثالث:

- ‌هل تُصلَّى التراويح ليلتئذٍ؟ على وجهين

- ‌مسألة(3): (وإذا رأى الهلالَ وحدَه، صام)

- ‌الرواية الثانية: لا يصوم إذا انفرد برؤيته ورُدَّت شهادته

- ‌مسألة(4): (فإن كان عدلًا صامَ الناسُ بقوله)

- ‌وتُصلّى التراويحُ ليلتئذٍ

- ‌مسألة(2): (ولا يُفطِر إلا بشهادة عَدْلَين)

- ‌مسألة(1): (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا، أفطروا. وإن كان بغيمٍ أو قولِ واحدٍ، لم يفطروا إلا أن يروه أو يُكْمِلوا العِدّة)

- ‌إن صاموا ثمانية وعشرين يومًا، وكانوا قد أكملوا(3)عِدّة شعبان لإصحاء السماء وكونهم لم يروه، فإنهم يقضون يومًا

- ‌إذا رأى هلالَ الفطر وحده لم يجز له أن يفطر

- ‌مسألة(4): (وإذا اشتبهت الأشْهُرُ على الأسيرِ تحَرّى وصام، فإن وافقَ الشهرَ أو بعدَه أجزأه، وإن وافقَ قبلَه لم يُجْزِئه)

- ‌فصل(2)ولا يصحّ الصوم إلا بنية كسائر العبادات

- ‌إن تردَّد في قَطْع الصوم، أو نوى أنه يقطعه فيما بعد؛ فهو على الخلاف في الصلاة

- ‌إن نوى نهارًا قبل يوم الصوم بليلة، ففيه روايتان:

- ‌بابُ(1)أحكامِ المفطرين في رمضان

- ‌مسألة(2): (ويُباحُ الفطرُ في رمضان لأربعةِ أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرّر به، والمسافرُ الذي له القَصْر(3)، فالفطر لهما أفضل

- ‌في معنى المريض: الصحيحُ الذي يخاف من الصوم مرضًا أو جهدًا شديدًا

- ‌مسألة(4): (والثاني: الحائضُ والنّفَساءُ يُفطران ويقضيان، وإن صامتا لم يُجزئهما)

- ‌مسألة(2): (والثالث: الحاملُ والمرضعُ إذا خافتا على ولديهما، أفطَرَتا وقَضَتا وأطعَمَتا عن كُلّ يوم مسكينًا، وإن صامتا أجزأهما)

- ‌مسألة(1): (الرابع: العاجزُ(2)عن الصوم لكِبَر أو مرض لا يُرجى بُرؤه، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يومٍ مسكين)

- ‌الفصل الثانيأنه لا كفّارة بالفطر في رمضان إلا بالجماع وأسبابه

- ‌الفصل الثالثأن الجماع في الفرج يوجب الكفّارة، وهذا كالمُجمَع عليه

- ‌وإن أمذى بالمباشرة، فعليه القضاء دون الكفّارة

- ‌مسألة(1): (فإن جامعَ ولم يُكفِّر حتى جامعَ ثانيةً، فكفّارة واحدة. وإن كفَّر ثم جامعَ فكفّارة ثانية، وكلُّ مَن لزمه الإمساكُ في رَمضان فجامعَ، فعليه كفّارة)

- ‌فصل(1)إذا جامعَ ونزع قبل الفجر، ثم أَمْنى بذلك بعد طلوع الفجر، فصومه صحيح

- ‌فصل(1)ولو احتلم الصائم في النهار في المنام، لم يفطر

- ‌مسألة(2): (ومن أخَّرَ القضاءَ لعذرٍ حتى أدركَه رمضانُ آخرُ، فليس عليه غيرُه، وإن فرَّطَ أطعمَ مع القضاءِ لكلّ يومٍ مِسكينًا)

- ‌ الفصل الثانيأنه ليس له أن يؤخِّره إلى رمضان آخر إلا لعذر

- ‌وإن أخَّره إلى الثاني لغير عذرٍ أثِمَ(4)، وعليه أن يصوم الذي أدركه، ثم يقضي الأول، ويطعم لكلّ يوم مسكينًا

- ‌فصل(2)ومَن عليه قضاء رمضان، لا يجوز أن يصوم تطوُّعًا

- ‌مسألة(2): (وإن تَرَك القضاءَ حتى مات لعذرٍ، فلا شيء عليه، وإن كان لغير عُذرٍ أُطعِم عنه لكلّ يومٍ مسكينًا(3)، إلا أن يكونَ الصومُ منذورًا فإنه يُصامُ عنه، وكذلك كلُّ نَذْر طاعةٍ)

- ‌المسألة الثانية(1): إذا فرّط في القضاء حتى مات قبل أن يدركه(2)الرمضانُ الثاني، فإنه يُطعَم عنه لكلّ يوم مسكين

- ‌المسألة الثالثة(1): أن الصومَ المنذورَ إذا مات قبل فعله، فإنه يُصام عنه، بخلاف صوم رمضان وصوم الكفّارة

- ‌فصل(3)ويُصام النذرُ عنه، سواء ترَكَه لعذر أو لغير عذر

- ‌وأما الصلاة المنذورة والقرآن والذكر والدعاء، فهل يُفعل بعد الموت؟ على روايتين

- ‌ بابما يفسد الصوم

- ‌مسألة(2): (ومَن أكَل أو شَرِب، أو استَعَط، أو أوْصَل(3)إلى جوفه شيئًا من أيّ موضعٍ كان، أو استقاء، أو استَمْنى، أو قبَّل أو لَمَس فأمْنَى أو أمذى، أو كرّرَ النظرَ حتى أنزل، أو حَجَم أو احتجم، عامدًا ذاكرًا لصومه فسَدَ، وإن فعله ناسيًا أو مُكرهًا لم يفسُد)

- ‌الفصل الثاني(2)أن الواصل إلى الجوف يُفَطِّر من أي موضع دخل

- ‌ومن ذلك أن يداوي المأمومةَ أو الجائفةَ بدواء يصل إلى الجوف لرطوبته

- ‌وأما ادّعاء النّسْخ، فلا يصح لوجوه:

- ‌فصل(3)ويفطِر بالحجامة في جميع البدن

- ‌الفصل السادس(1)أن من فعل هذه الأشياء ناسيًا لصومه لم يفطر

- ‌الفصل السابع(5)أن مَن فَعَلها مُكرَهًا لم يفسُد صومُه أيضًا

- ‌مسألة(1): (وإن طار إلى(2)حلقِه ذبابٌ أو غبار، أو مضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكَّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، لم يفسُد صومُه)

- ‌الفصل الثاني(2)إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ، فسبقَه الماءُ فدخل في(3)جوفه، فإنه لا يُفطِر

- ‌فصل(3)وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه، لم يُفْطِر ولم يُكره له ذلك

- ‌وإن ابتلع نُخامة من صدره أو رأسه، فإنه يُكره. وهل يفطر؟ على روايتين:

- ‌أما القَلَس إذا خرج ثم عاد بغير اختياره، لم يفطِر(1)، وإذا ابتلعه عمدًا فإنه يفطر

- ‌فصل(1)وما يوضع في الفم من طعام أو غيره لا يفطّر

- ‌هل يكره السواك الرَّطْب؟ على روايتين

- ‌الفصل الثالث(5)إذا فكّر فأنزل، أو قطَرَ في إحليله، أو احتلم، أو ذَرَعه القيء، فإنه لا يفسد صومه

- ‌وتَكرار(7)النظر مكروه لمن تُحرّك شهوتَه بخلاف من لا تُحرّك شهوته

- ‌مسألة(1): (ومَن أكل يظنّه ليلًا فبانَ نهارًا، أفطر)

- ‌مسألة(1): (وإنْ أكَلَ شاكًّا في طلوع الفجر لم يفسُد صومُه، وإن أكَل شاكًّا(2)في غروب الشمس فسَدَ صومُه)

- ‌فصل(3)والسنةُ تعجيل الفطور

- ‌ويستحبّ أن يُفطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل إنما يحصل بذلك

- ‌فصل(4)والسّحور سُنَّة، وكانوا في أوّل الإسلام لا يحلّ لهم ذلك

- ‌ويجوز له أن يأكل ما لم يتبين طلوعُ الفجر، وإن كان شاكًّا فيه من غير كراهة

- ‌فصل(2)ويُكرَه الوصال الذي يسميه بعضُ الناس(3): الطيّ

- ‌فإن واصلَ إلى السّحَر، جاز(2)مِن غير كراهة

- ‌بابصيام التطوُّع

- ‌مسألة(1): (أفضلُ الصيامِ صيامُ داودَ عليه السلام، كان يصومُ يومًا ويُفطرُ يومًا)

- ‌مسألة(1): (وأفضلُ الصيامِ بعدَ شهرِ رمضانَ: شهرُ الله الذي تدعونه(2)المحرَّم)

- ‌فصل(4)ويُكره إفراد رجب بالصوم

- ‌مسألة(1): (وما مِن أيامٍ العملُ الصالحُ فيهنّ أحبُّ إلى الله عز وجل مِن عَشر ذي الحجة)

- ‌مسألة(5): (ومَن صامَ رمضانَ وأتْبَعه بستٍّ من شوّال، فكأنما صامَ الدّهْر)

- ‌مسألة(4): (وصومُ(5)عاشوراء كفَّارة سنة، وعَرَفة كفَّارة سنتين)

- ‌مسألة(2): (ولا يستحبُّ صومُه لمَنْ بعَرَفةَ)

- ‌فإن صام عاشوراء مفردًا، فهل يكره

- ‌مسألة(3): (ويُستحبُّ صيامُ أيامِ البيض)

- ‌مسألة(5): (والاثنين والخميس)

- ‌مسألة(2): (والصائمُ المتطوِّعُ أميرُ نفسِه، إن شاءَ صامَ وإن شاءَ أفطرَ، ولا قضاءَ عليه)

- ‌ الأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء إن كانت صحيحة، فإنما هو أمر استحباب

- ‌فصلفي المواضع التي يُكْرَه فيها الفطر أو يستحبُّ أو يباح

- ‌مسألة(3): (وكذلك سائر التطوُّع، إلا الحجّ والعمرة؛ فإنه يجب إتمامُهما وقضاءُ ما أفْسَدَ منهما

- ‌الفرق بين الحجِّ والعمرة وغيرهما(3)من وجوه:

- ‌مسألة(2): (ونَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: يومِ الفطر ويومِ الأضحى)

- ‌مسألة(2): (ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه أرْخَصَ في صومها للمتمتّع إذا لم يجد الهَدْي)

- ‌فصل(2)قال أصحابنا: ويُكره إفراد يوم النيروز ويوم(3)المهرجان

- ‌مسألة(1): (وليلةُ القَدْرِ في الوِتْر من(2)العشر الأواخر من رمضان)

- ‌لا نجزم لليلةٍ بعينها أنها ليلة القدر على الإطلاق، بل هي مبهمة في العشر

- ‌بابالاعتكاف

- ‌مسألة(1): (وهو لزوم المسجد(2)لطاعةِ الله فيه)

- ‌مسألة(5): (وهو سُنَّة، لا يجب إلّا بالنّذْرِ)

- ‌الفصل الثانيأنه ليس بواجب في الشرع(6)، بل يجب بالنذر

- ‌مسألة(2): (ويصحُّ من المرأة في كلّ مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الجماعة. واعتكافُه في مسجدٍ تُقام فيه الجمعة أفضل)

- ‌أما الرَّحْبة: ففيها روايتان

- ‌الفصل الثالث(5)أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الصلوات الخمس جماعة

- ‌الفصل الرابع(3)أن المرأة لا يصحّ اعتكافها إلا في المسجد المتخذ للصلوات الخمس

- ‌إن اعتكف بدون الصوم، فهل يصح؟ على روايتين:

- ‌وإذا نذَرَ أن يعتكف صائمًا أو وهو صائم، لزمه ذلك

- ‌المسألة الأولى: أنه(2)إذا نذَرَ الصلاةَ أو(3)الاعتكافَ في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة، فله فِعْل ذلك فيه وفي غيره من المساجد

- ‌ إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عَيَّنه، فهل يلزمه كفارة يمين؟ على وجهين

- ‌المسألة الثانية: أنه إذا نذَرَ الصلاةَ أو(4)الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يجزئه إلا فيه، وإن نَذَره في مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يجزئه إلا فيه أو في المسجد الحرام، وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد الثلاثة

- ‌وإن نذَرَ اعتكافَ شهرٍ بعينه، دخل معتكفَه قبل غروب الشمس من أول ليلة من الشهر، فإذا طلع هلالُ الشهر الثاني، خرج من معتكفه

- ‌مسألة(2): (ويُسْتَحَبُّ للمعتكف الاشتغالُ بالقُرَب، واجتناب ما لا يَعْنيه مِن قولٍ أو(3)فِعل)

- ‌أما الصمت عن كلِّ كلام، فليس بمشروع في دين الإسلام

- ‌لا يجوز أن يجعل القرآن بدلًا عن(7)الكلام

- ‌مسألة(1): (ولا يخرجُ من المسجد إلا لِما لابدّ له منه، إلا أن يشترط)

- ‌مسألة(1): (ولا يباشِرُ امرأةً)

- ‌يبطل الاعتكافُ بالوطء، سواءٌ كان(2)عامدًا أو ناسيًا، عالمًا أو جاهلًا

- ‌أما النذر؛ فأربعة أقسام:

- ‌مسألة(1): (وإن سألَ(2)عَن المريضِ أو غيرِه في طريقهِ، ولم يُعَرِّج عليه جاز

- ‌فصلفي تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها

- ‌أحدها: الخروج لحاجة الإنسان من البول والغائط، وهو في خروجه في حُكم المعتكف

- ‌إذا خرج لحاجة الإنسان، فدخل في طريقه إلى مسجد آخر لِيُتمَّ فيه بقية اعتكافه، جاز

- ‌أما المُسْتحاضة، فإنها تقيم في المسجد

الفصل: ‌مسألة(3): (ويستحب صيام أيام البيض)

وروى أيضًا من حديث إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله مثله مرفوعًا

(1)

، وقال: هذا حديث منكر.

وقال: سُئل أحمد عن هذا الحديث: «مَن وسَّع على أهل يوم عاشوراء؟» فلم يره شيئًا

(2)

.

‌مسألة

(3)

: (ويُستحبُّ صيامُ أيامِ البيض)

.

وجملةُ ذلك: أنه يستحبُّ صيام ثلاثة أيام من كلِّ شهر، فإنها تعدل صومَ الدَّهْر، ويستحبُّ أن يكون يوم الاثنين والخميس، وأفضل ذلك

(4)

أن يكون مِن أوسطه، وهي أيام البِيض.

(1)

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» : (3/ 252)، والطبراني في «الكبير»:(10/ 94). وفي إسناده الهيصم [تحرف عند الطبراني إلى: الهيثم] بن الشداخ، قال العقيلي:«مجهول، والحديث غير محفوظ» . وقال الهيثمي في «المجمع» : (3/ 189): «فيه الهيصم بن الشداخ، وهو ضعيف جدًّا» . وينظر «الضعيفة» : (14/ 741).

(2)

بعده بياض في س.

قال في «الفروع» (5/ 93): «وكره شيخنا [يعني المصنف] ذلك وغيره سِوى صومه، قال: وقول إبراهيم بن محمد بن المنتشر أنه بلغه، لم يَذكر عمن بلغه، وبعضُ الجهال والنواصب ونحوهم وضع في ذلك قُبالة الرافضة، قال: ولم يستحبّ أحد من الأئمة فيه غسلًا ولا كحلًا وخضابًا، ونحو ذلك، والخبر بذلك كذب اتفاقًا» . وينظر «مجموع الفتاوى» : (25/ 312).

(3)

ينظر «المستوعب» : (1/ 426)، و «المغني»:(4/ 445 - 446)، و «الفروع»:(5/ 83)، و «الإنصاف»:(7/ 516 - 517).

(4)

ليست في س.

ص: 485

قال حرب: سمعت

(1)

أحمد يقول: من صام ثلاثة أيام من الشهر فقد صام الشهر كلَّه. يقوله بتوكيد

(2)

.

وقال في رواية عبد الله

(3)

عن

(4)

عبد الملك بن قَتادة بن ملحان، عن أبيه: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام أيام البِيض: ثلاث عشرة، وأربع

(5)

عشرة، وخمس عشرة»

(6)

.

قيل له: فصيام ثلاثة أيام من كلِّ شهر يُصام من أول الشهر؟ [ق 91] قال: نعم، ولكن يكون قصده لهذه.

وقال في رواية عبد الله

(7)

، عن هُنَيدة

(8)

الخزاعي، عن أمّه قالت: دخلْتُ على أم سلمة، فسألتها عن الصيام؟ فقالت:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أصوم ثلاثةَ أيامٍ من كلِّ شهر أولها الاثنين والخميس»

(9)

(10)

وذلك لما تقدَّم عن عبد الله بن عَمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «صُم من

(1)

س: «سألت» .

(2)

بعدها بياض في س.

(3)

ليس في المطبوع منها.

(4)

في النسختين: «بن» ، خطأ.

(5)

ق: «ثلاثة .. وأربعة» .

(6)

سيأتي تخريجه.

(7)

ليس في المطبوع منها.

(8)

ق: «بن هنيدة» ، و س:«عن هنيد» .

(9)

تقدم تخريجه.

(10)

بعدها بياض في النسختين، ولفظة «والخميس» تكررت في س.

ص: 486

الشهر ثلاثَة أيام، فإن الحسنة بعشرِ أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر» متفق عليه

(1)

.

وتقدّم أيضًا عن أبي قتادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له

(2)

: «ثلاثٌ مِن كلّ شهر، ورمضانُ إلى رمضانُ، فهذا صيامُ الدّهر» رواه مسلم وغيره

(3)

.

وقد

(4)

تقدم أيضًا قوله للباهلي: «صُم ثلاثةَ أيامٍ مِن كلّ شهر»

(5)

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاثٍ لن أدَعَهنّ

(6)

(7)

وعن أبي هريرة مثله

(8)

.

وعن معاوية بن قُرَّة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صيامُ ثلاثةِ أيام مِن كلّ شهر صيامُ الدهرِ وإفطارُه» رواه أحمد

(9)

.

(1)

تقدم تخريجه.

(2)

ليست في س.

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

«قد» من س.

(5)

بياض في النسختين.

(6)

أخرجه مسلم (722).

(7)

بياض في النسختين.

(8)

أخرجه البخاري (1178، 1981)، ومسلم (721).

(9)

(15593، 20364). وأخرجه الدارمي (1788)، والبخاري في «التاريخ»:(7/ 239)، وابن حبان (3652، 3653) وإسناده صحيح، واختلف على شعبة في لفظ الحديث؛ فرواه عنه يحيى القطان بلفظ «وقيامه» ، ورواه وكيع وابن عليّة وعفان وغيرهم بلفظ «وإفطاره». قال ابن حبان:(8/ 414): «قال وكيع، عن شعبة، في هذا الخبر: وإفطاره وقال يحيى القطان عن شعبة: «وقيامه» وهما جميعًا حافظان متقنان».

ص: 487

وعن أبي العلاء بن الشّخّير، عن رجل من بني أقيش

(1)

، قال: معه كتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقال: اسمه النّمر بن تُولَب، قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ سَرَّه أن يذهب كثيرٌ من وَحَر صدره، فليصُمْ شهر الصبر وثلاثة أيام من كلِّ شهر» . وفي رواية: «صيام ثلاثة أيام مِن الشهر يُذْهِبْنَ وَحَر

(2)

الصّدْر» رواه أحمد والنسائي

(3)

، وفيه قصة رواها أبو داود

(4)

.

وعن أبي نوفل بن أبي عقرب، عن أبيه: أنه

(5)

سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم؟ فقال: «صُم يومًا من كلِّ شهر» فاستزاده قال: بأبي وأمي إني أجدني أقوى، فزدني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إني أجِدُني قويًّا، إني أَجِدُني قويًّا» فما كاد أن يزيده، فاستزاده، فقال:«صم يومين من كلِّ شهر» . قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني أجدني قويًّا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إني أجدني قويًّا إني أجدني قويًّا»

(6)

، فما كاد أن يزيده، فلما ألحَمَ

(7)

عليه، قال: «صُمْ ثلاثةَ

(1)

س: «قيس» .

(2)

ق في الموضعين: «وخز» .

(3)

أخرجه أحمد (20737، 20738)، وأبو داود (2999)، والنسائي (2385، 2386) من طريقين، وسنده صحيح. وصححه الألباني في «الصحيحة»:(6/ 847).

(4)

(2999). وبعده بياض في س.

(5)

سقط من المطبوع.

(6)

قوله: «فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أجدني قويًّا إني أجدني قويًّا» من س، وهي ثابتة في مصادر الحديث.

(7)

كذا في س ولفظ المسند، وورد تفسيرها في الحديث نفسه:«فألحم أي: أمسك» ، وفي ق وبعض روايات الحديث:«ألحّ» .

ص: 488

أيام من كلِّ شهر» رواه أحمد والنسائي

(1)

.

وعن معاذة العدويَّة: أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم مِن كلِّ شهر ثلاثةَ أيام؟ قالت: «نعم» . فقلت لها: من أيِّ أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: «لم يكن يبالي من أيِّ أيام الشهر كان يصوم» رواه الجماعة إلا البخاري

(2)

والنسائي

(3)

، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وقد تقدم عنه من رواية حفصة وغيرها: أنه لم يكن يدعُ صيامَ ثلاثة أيام مِن كلِّ شهر.

وعن عبد الله، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من غُرَّة كلِّ هلال

(4)

، وقلما كان يفطر يوم الجمعة» رواه الخمسة

(5)

وقال الترمذي: حسن غريب، إلا أن أبا داود لم يذكر إلا صوم الثلاثة، وابن ماجه لم يذكر إلا

(1)

أخرجه أحمد (19051)، والنسائي (2434). بإسناد صحيح.

(2)

«الجماعة» سقطت من س، وكتب «أحمد» فوق قوله:(إلا).

(3)

أخرجه أحمد (25127)، ومسلم (1160)، وأبو داود (2453)، والترمذي (763)، وابن ماجه (1709).

(4)

في س: «شهر» وفي هامشها «هلال» .

(5)

أخرجه أحمد (3860)، وأبو داود (2450)، والترمذي (742)، والنسائي (2368)، وابن ماجه (1725). وابن خزيمة (2129)، وابن حبان (3641). والحديث حسّنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم، وقد اختلف فيه رفعًا ووقفًا، وصحح رفعَه الدارقطنيُّ في «علله»:(5/ 59).

ص: 489

صوم الجمعة.

وعن هُنيدةَ الخزاعي، عن أمه قالت: دخلتُ على أمّ سَلَمة، فسألتها عن الصيام؟ فقالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كلِّ شهر، أوَّلها الاثنين والخميس

(1)

» رواه أبو داود، وذكره أحمد

(2)

.

وقد تقدم من حديث هُنَيدة، عن امرأته، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أنه

(3)

كان يصوم نحو ذلك.

وعن حفصة قالت: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثةَ أيامٍ من الشهر: الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى» رواه أبو داود والنسائي

(4)

.

وإنما اختيرت البِيض لِما رُوي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام

(5)

، فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» رواه أحمد والنسائي والترمذي

(6)

، وقال: حديث حسن.

(1)

في النسختين زيادة: «والخميس» ، والذي في المسند «والجمعة والخميس» ، فلعلها تصحفت على الناسخ. وليست «الجمعة» عند أبي داود.

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

س: «عنه أنه» .

(4)

تقدم تخريجه.

(5)

«أيام» ليست في ق.

(6)

أخرجه أحمد (21437)، والنسائي (2424)، والترمذي (761)، وابن خزيمة (2128). والحديث حسّنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن الملقن في «البدر المنير»:(5/ 753)، والألباني في «الإرواء»:(4/ 102).

ص: 490

وعن قَتادة

(1)

بن ملحان العبسي

(2)

، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، وقال:«هي كهيئة الدهر» . رواه الخمسة إلا الترمذي

(3)

، واحتجَّ به أحمد.

وفي لفظ

(4)

: «بصيام الليالي البيض» ، وفي لفظ

(5)

: «أن يصوم الليالي البيض» ، أي: بصيام أيام الليالي البيض، كما قال:«وأتبعه بستٍّ» أي: بأيام من ستّ.

وعن موسى

(6)

بن طلحة: أن رجلًا سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن أيامٍ يصومهنّ؟ فقال: «أينَ أنتَ من

(7)

البيض؟» رواه سعيد

(8)

.

(1)

ق: «خالد» تصحيف.

(2)

س: «القسي» تصحيف.

(3)

أخرجه أحمد (20319)، وابن ماجه (1707)، وأبو داود (2449)، والنسائي (2431). وسنده ضعيف، فيه عبد الملك بن قتادة بن ملحان قال عنه ابن حجر في «التقريب» (4203):«مقبول» . وقد وهم شعبة في تسمية روايه، فسماه: عبد الملك بن المنهال، وإنما هو ابن قتادة. وينظر «التاريخ الكبير»:(5/ 429)، و «الإصابة»:(10/ 573).

(4)

لم أقف على من أخرجه بهذا اللفظ.

(5)

أخرجه أحمد (20320). بلفظ: «نصوم» . وسنده كسابقه.

(6)

سقطت من س.

(7)

س زيادة: «أيام» وكذا ما بعدها.

(8)

وأخرجه النسائي (2429)، وابن خزيمة (2127)، وابن حبان (3650). وقد وقع اختلاف في تعيين صحابيّ الحديث. ينظر «نصب الراية»:(4/ 199)، و «البدر المنير»:(5/ 753)، و «الدراية»:(2/ 211).

ص: 491