الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صريحًا لم يقبل منه فلا يُقبل منه تضمّنًا، وإنما يثبت الشيء تبعًا إذا كان
…
(1)
فإن أخبرهم عدلٌ بالهلال بعد أن أصبحوا مفطرين لزمهم القضاء بقوله، ولم يجز لهم بناءُ الفطر
(2)
على شهادته وجهًا واحدًا، لأنهم لم يصوموا بقوله، فلم يثبت الفطر أصلًا ولا ضمنًا.
و
إن صاموا ثمانية وعشرين يومًا، وكانوا قد أكملوا
(3)
عِدّة شعبان لإصحاء السماء وكونهم لم يروه، فإنهم يقضون يومًا
، قال أحمد عن الوليد بن عتبة
(4)
: صُمنا على عهد عليٍّ ثمانيةً وعشرين يومًا، فأمَرَنا عليٌّ أن نقضيَ يومًا
(5)
.
قال أبو عبد الله
(6)
: العمل على هذا؛ لأن الشهر لا يكون ثمانية وعشرين، فمن صام هذا الصوم قضى ولا كفّارة عليه، وذلك
(7)
لما روى الوليدُ بن عتبة الثقفي قال: صمنا على عهد عليّ ثمانية وعشرين يومًا، فأمرنا فقضينا يومًا.
(1)
بياض في النسختين.
(2)
في النسختين: «الفطر بناء» وكتب فوقهما رمز (م) يعني مقدم ومؤخر كما هو اصطلاح النسّاخ، فأثبتناه كذلك، وينظر «المغني»:(4/ 329).
(3)
س: «كملوا» .
(4)
في النسختين: «عقبة» . وكذا في الموضع بعده، تصحيف.
(5)
أخرجه عبد الرزاق (7308)، وابن أبي شيبة (9705)، وأحمد في «مسائل حنبل» (مجموع الفتاوى 25/ 154 - 155)، وابن سعد في «الطبقات»:(8/ 354)، والبخاري في «التاريخ الكبير»:(2/ 355).
(6)
يعني أحمد بن حنبل كما في «مسائل حنبل بن إسحاق» صرّح به المؤلف في «مجموع الفتاوى» : (25/ 155).
(7)
سقطت من المطبوع.
وعن أبي إدريس الأزدي: أنهم صاموا على عهد عليّ بن أبي طالب على رؤية الهلال، وأفطروا على رؤيته، فكان صومهم ثمانيًا
(1)
وعشرين، فقال عليّ عليه السلام:«إن هذين الشهرين تتابعا تسعًا وعشرين وتسعًا وعشرين، وإن الشهر لا يكون أقلَّ من تسع وعشرين، فأصْبِحوا بعد الفطر صيامًا تقضون يومًا» . رواهما سعيد
(2)
.
قال أبو بكر عبد العزيز في حديث عليّ: إنهم صاموا في عهده ثمانية وعشرين يومًا، فأمرهم بقضاء يوم، قال: يكون شعبان تسعةً وعشرين يومًا، ويكون صحوًا، ولا يُرى الهلال، يصبحون مفطرين؛ لأن هكذا عليهم مع الصحو، ثم يتبين يوم الثلاثين من شعبان الذي أفطروه كان أول رمضان، ويكون أيضًا رمضان تسعة وعشرين يومًا، فيحصل صومهم ثمان وعشرين يومًا، فيؤمرون حينئذ بقضاء يوم.
فأما إن أكملوا العدَّة مع تغيُّم هلال رمضان وحده، وصاموا ثمانية وعشرين؛ فعليهم قضاء يوم أيضًا.
وإن صاموا تسعة وعشرين فعليهم قضاء [ق 24] يوم الغيم، إذا قلنا بوجوب صومه، ويستحب
…
(3)
.
وإن صاموا ثلاثين ثم رأوا الهلالَ لم يكن عليهم قضاء؛ لأنا تبينَّا أنه لم يكن تحت الغمام هلال؛ فإن الشهر لا يزيد على ثلاثين يومًا.
(1)
في النسختين: «ثماني» .
(2)
لم أجده عند غيره.
(3)
بياض في النسختين.