المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ تزوجها بشرط التحليل - البناية شرح الهداية - جـ ٥

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النكاح

- ‌[ما ينعقد به النكاح]

- ‌[انعقاد النكاح بلفظ النكاح والتزويج والهبة والتمليك والصدقة]

- ‌[الشهادة في النكاح]

- ‌[شروط شهود النكاح]

- ‌[شهادة المحدود في القذف على عقد النكاح]

- ‌[شهادة الأخرس والمفلس وابني الزوج وابني الزوجة وابنيهما في النكاح]

- ‌[فصل في بيان المحرمات في النكاح] [

- ‌المحرمات من جهة النسب]

- ‌[المحرمات من جهة السبب]

- ‌ تزوج أختين في عقدتين، ولا يدري أيتهما أولى

- ‌[الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها]

- ‌[الجمع بين المرأة وبنت زوج كان لها من قبل]

- ‌[هل الزنا يوجب حرمة المصاهرة]

- ‌[مسته امرأة بشهوة هل تحرم عليه أمها وبنتها]

- ‌[طلق امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا متى يجوز له أن يتزوج بأختها]

- ‌لا يتزوج المولى أمته ولا المرأة عبدها

- ‌[تزوج الكتابيات والمجوسيات والوثنيات والصابئات]

- ‌[زواج المحرم والمحرمة في حالة الإحرام]

- ‌ نكاح الإماء

- ‌[زواج أمة على حرة وحرة على أمة]

- ‌[عدد النساء اللائي يتزوجهن الحر]

- ‌[عدد النساء اللائي يتزوجهن العبد]

- ‌[نكاح المرأة وعدة الرابعة قبل انقضائها]

- ‌ زوج أم ولده وهي حامل منه

- ‌[وطء جاريته ثم زوجها]

- ‌ رأى امرأة تزني فتزوجها

- ‌نكاح المتعة

- ‌النكاح المؤقت

- ‌[تزوج امرأتين في عقدة واحدة وإحداهما لا يحل له نكاحها]

- ‌باب في الأولياء والأكفاء

- ‌ نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها

- ‌ إجبار البكر البالغة على النكاح

- ‌[استأمرالمرأة غير الولي]

- ‌[تسمية المهر في الاستئمار]

- ‌ قال الزوج بلغك النكاح فسكتت وقالت رددت

- ‌ نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجها الولي

- ‌الترتيب في العصبات في ولاية النكاح

- ‌[فسخ النكاح بخيار البلوغ]

- ‌[الفرق بين خيار البلوغ والعتق في النكاح]

- ‌خيار البلوغ في حق البكر

- ‌[مات أحد الزوجين قبل البلوغ]

- ‌[لا ولاية لكافر على مسلم ومسلمة]

- ‌[عدم الأولياء في نكاح المرأة]

- ‌[اجتمع في المجنونة أبوها وابنها فمن يلي نكاحها]

- ‌ الكفاءة في النكاح معتبرة

- ‌[فصل في الكفاءة في النكاح] [

- ‌ زوجت المرأة نفسها من غير كفء

- ‌[الكفاءة تعتبر في النسب في النكاح]

- ‌[التفاضل فيما بين قريش في الكفاءة في النكاح]

- ‌[من كان له أب واحد في الإسلام يكون كفؤا لمن له أبوان فيه]

- ‌[الكفاءة في الحرية في النكاح]

- ‌[الكفاءة في المال في النكاح]

- ‌[الكفاءة في العقل في النكاح]

- ‌ زوج الأب ابنته الصغيرة ونقص من مهرها

- ‌ زوج ابنته وهي صغيرة عبدا

- ‌فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها

- ‌تزويج العبد والأمة بغير إذن مولاهما

- ‌[تصرفات الفضولي في النكاح]

- ‌ قال: اشهدوا أني قد تزوجت فلانة، فبلغها الخبر فأجازت

- ‌[العقد بين الفضوليين أو بين الفضولي والأصيل في النكاح]

- ‌ أمره أمير أن يزوجه امرأة فزوجه أمة لغيره

- ‌[أمره أن يزوجه امرأة فزوجه صبية]

- ‌باب المهر

- ‌[النكاح إذا لم يسم مهرا]

- ‌أقل المهر

- ‌[سمى أقل من عشرة في المهر]

- ‌ طلقها قبل الدخول بها

- ‌ طلقها قبل الدخول بها والخلوة

- ‌ تزوجها ولم يسم لها مهرا

- ‌ تزوجها ولم يسم لها مهرا، ثم تراضيا على تسميته

- ‌ خلا الرجل بامرأته وليس هناك مانع من الوطء، ثم طلقها

- ‌ خلا المجبوب بامرأته، ثم طلقها

- ‌[استحباب المتعة لكل مطلقة]

- ‌[تعريف وحكم نكاح الشغار]

- ‌ تزوج حر امرأة على خدمته إياها سنة، أو على تعليم القرآن

- ‌[تزوجها على عرض فوهبته له]

- ‌[تزوج رجل امرأة على ألف درهم على أن لا يخرجها من البلدة]

- ‌ تزوجها على هذا العبد، أو على هذا العبد

- ‌ تزوجها على حيوان غير موصوف

- ‌ تزوجها على ثوب غير موصوف

- ‌ تزوج مسلم على خمر، أو خنزير

- ‌[تزوجها على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر]

- ‌ فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول

- ‌[مهر مثل المرأة بم يعتبر]

- ‌[زوج الولي ابنته وضمن لها المهر]

- ‌[منع الزوج زوجته من السفر والخروج من منزله]

- ‌[الزوج إذا أراد أن يخرج المرأة إلى بلد أخرى وقد أوفى لها مهرها]

- ‌[الزوجان إذا اختلفا في مقدار المهرقبل الطلاق]

- ‌ مات الزوجان وقد سمى لها مهرا

- ‌ بعث إلى امرأته شيئا، فقالت: هو هدية، وقال الزوج: هو من المهر

- ‌[فصل تزوج النصراني نصرانية على ميتة أو على غير مهر]

- ‌ تزوج الذمي ذمية على خمر أو خنزير، ثم أسلما أو أسلم أحدهما

- ‌باب نكاح الرقيق

- ‌[نكاح المملوك بغير إذن سيده]

- ‌ تزوج العبد بغير إذن مولاه، فقال المولى: طلقها أو فارقها

- ‌ قال لعبده: تزوج هذه الأمة فتزوجها نكاحا فاسدا، ودخل بها

- ‌ زوج عبدا مأذونا له مديونا امرأة

- ‌[استخدام الأمة بعد زواجها]

- ‌ تزويج المولى عبده وأمته، ولم يذكر رضاهما

- ‌ زوج أمته، ثم قتلها قبل أن يدخل بها الزوج

- ‌ قتلت حرة نفسها قبل أن يدخل بها زوجها

- ‌[العزل عن الأمة]

- ‌ تزوجت أمة بغير إذن مولاها، ثم أعتقت

- ‌ وطئ أمة ابنه، فولدت منه

- ‌ كانت الحرة تحت عبد فقالت لمولاه: أعتقه عني بألف ففعل

- ‌باب نكاح أهل الشرك

- ‌[تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة كافر آخر ثم أسلما]

- ‌[زواج المرتد]

- ‌ أسلمت المرأة وزوجها كافر

- ‌ أسلم زوج الكتابية

- ‌[عدة المهاجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام]

- ‌ ارتد أحد الزوجين عن الإسلام

- ‌باب القسم

- ‌[العدل في القسم بين النساء]

- ‌[المبيت عند الزوجة]

- ‌[التسوية في البيتوتة عند الزوجات]

- ‌كتاب الرضاع

- ‌[عدد الرضعات المحرمات]

- ‌[يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]

- ‌[حكم لبن الفحل]

- ‌ تتزوج المرضعة أحدا من ولد التي أرضعت

- ‌[اختلط لبن الرضاع بالطعام]

- ‌إذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأغلبهما

- ‌ نزل للبكر لبن فأرضعت صبيّا

- ‌ احتقن الصبي باللبن

- ‌ شرب صبيان من لبن شاة

- ‌[علمت المرضعة بالنكاح وقصدت بالإرضاع الإفساد]

- ‌[شهادة النساء المنفردات في الرضاع]

- ‌كتاب الطلاق

- ‌[باب طلاق السنة] [

- ‌الطلاق الحسن والأحسن]

- ‌طلاق البدعة

- ‌السنة في الطلاق من وجهين سنة في الوقت، وسنة في العدد

- ‌[طلاق الحامل عقيب الجماع]

- ‌ طلق الرجل امرأته في حالة الحيض

- ‌ قال لامرأته: وهي من ذوات الحيض وقد دخل بها، أنت طالق ثلاثا للسنة، ولا نية له

- ‌ طلاق الصبي والمجنون والنائم

- ‌[فصل من يقع طلاقه ومن لا يقع] [

- ‌طلاق السكران

- ‌طلاق الأخرس

- ‌باب إيقاع الطلاق

- ‌[أنواع الطلاق]

- ‌ قال: أنت الطلاق، أو أنت طالق الطلاق، أو أنت طالق طلاقا

- ‌ قال: أنت طالق الطلاق، وقال أردت بقولي طالق واحدة

- ‌ قال: يدك طالق أو رجلك طالق

- ‌ طلقها نصف تطليقة

- ‌ قال لها أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين

- ‌ قال: أنت طالق واحدة في ثنتين ولو نوى الضرب والحساب، أو لم تكن له نية

- ‌فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان

- ‌ قال أنت طالق غدا

- ‌ قال: أنت طالق أمس وقد تزوجها اليوم

- ‌ قال: أنت طالق ما لم أطلقك أو متى لم أطلقك

- ‌ قال: أنت طالق إن لم أطلقك

- ‌ قال: أنت طالق ما لم أطلقك، أنت طالق

- ‌ قال لامرأته: أنا منك طالق

- ‌[فصل إضافة الطلاق إلى النساء] [

- ‌ قال: أنت طالق واحدة أو لا

- ‌ قال أنت طالق مع موتي أو مع موتك

- ‌[ملك الرجل امرأته أو ملكت المرأة زوجها]

- ‌[التطليق بعد الإعتاق أو العتق]

- ‌[قال الرجل لامرأته الأمة إذا جاء غد فأنت طالق ثنتين]

- ‌فصل في تشبيه الطلاق ووصفه

- ‌ قال لامرأته أنت طالق، هكذا يشير بالإبهام والسبابة والوسطى

- ‌ يقول: أنت طالق بائن أو البتة

- ‌[قال أنت طالق أخبث الطلاق]

- ‌ قال: لها أنت طالق أشد الطلاق

- ‌[قال أنت طالق مثل الجبل أوملء البيت]

- ‌[قوله أنت طالق تطليقة شديدة أو عريضة أو طويلة]

- ‌فصل في الطلاق قبل الدخول

- ‌ طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل الدخول بها

- ‌ قال لها أنت طالق واحدة فماتت قبل قوله واحدة

- ‌[قوله أنت طالق واحدة بعدها واحدة]

- ‌ قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة، وواحدة

- ‌[وقوع الطلاق بالكناية]

- ‌[أقسام الكنايات في الطلاق]

- ‌[قال الرجل لامرأته اعتدي ثلاث مرات]

- ‌باب تفويض الطلاق

- ‌فصل في الاختيار

- ‌ قال لامرأته: اختاري، ينوي بذلك الطلاق

- ‌[قال لها اختاري نفسك فقالت قد اخترت]

- ‌[قال لها اختاري اختاري اختاري فقالت قد اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة]

- ‌فصل في الأمر باليد

- ‌ قال لها: أمرك بيدك

- ‌ قالت قد طلقت نفسي واحدة، أو اخترت

- ‌ قال لها أمرك بيدك اليوم وبعد غد

- ‌ قال أمرك بيدك اليوم وغدا

- ‌[قال أنت طالق يوم يقدم فلان فقدم ليلا]

- ‌[كانت قائمة فجلست بعد قوله لها أمرك بيدك]

- ‌فصل في المشيئة

- ‌ طلقت نفسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك

- ‌ قال لها: طلقي نفسك فقالت: أبنت نفسي

- ‌ قال لها: طلقي نفسك

- ‌ قال لرجل: طلق امرأتي

- ‌ قال لها: طلقي نفسك ثلاثا، فطلقت واحدة

- ‌ قال لها طلقي نفسك ثلاثا إن شئت، فطلقت واحدة

- ‌ قال لها أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت، فقال الزوج: شئته ينوي الطلاق

- ‌ قال لها أنت طالق إذا شئت

- ‌[قال لها أنت طالق كلما شئت]

- ‌ قال لها: أنت طالق حيث شئت

- ‌[الزوج خيرها في وصف الطلاق بقوله كيف شئت]

- ‌ قال لها أنت طالق كم شئت أو ما شئت

- ‌ قال لها طلقي نفسك من ثلاث ما شئت

- ‌باب الأيمان في الطلاق

- ‌ أضاف الطلاق إلى النكاح

- ‌[أضاف الرجل الطلاق إلى شرط]

- ‌[قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق]

- ‌[ألفاظ الشرط في تعليق الطلاق]

- ‌[تزوجها بعد زوج آخروتكررالشرط]

- ‌[اختلف الزوج والزوجة في وجود الشرط في الطلاق]

- ‌[قال لها إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم]

- ‌[قال لها إن حضت حيضة فأنت طالق]

- ‌ قال لها: أنت طالق إذا صمت يوما

- ‌[الملك شرط لوقوع الطلاق]

- ‌[قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا]

- ‌ قال لامرأته إذا جامعتك فأنت طالق ثلاثا فجامعها

- ‌فصل في الاستثناء

- ‌[قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلا]

- ‌[قدر النفس بين قوله أنت طالق وبين قوله إن شاء الله]

- ‌ قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة

- ‌[قال كل نسائي طوالق إلا زينب وعمرة وبكرة وسلمى]

- ‌باب طلاق المريض

- ‌ طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائنا فمات وهي في العدة

- ‌[قالت له طلقني ثلاثا فطلقها ثلاث تطليقات في مرض موته]

- ‌[قال لامرأته في مرض موته قد كنت طلقتك ثلاثا في صحتي وانقضت عدتك فصدقته]

- ‌[امرأة الفار طلقها في مرض الموت]

- ‌[قال لامرأته إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق]

- ‌[طلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات والحال أنه مريض]

- ‌[آلى من امرأته وهو صحيح وبانت بالإيلاء وهو مريض]

- ‌باب الرجعة

- ‌[مراجعة من طلق امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين]

- ‌[يطأ التي طلقها أو يقبلها]

- ‌[الإشهاد على الرجعة]

- ‌[إعلام المرأة بالرجعة]

- ‌ قال الزوج قد راجعتك في العدة فقالت مجيبة له: قد انقضت عدتي

- ‌ قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها: قد كنت راجعتها في العدة

- ‌[انقطاع الرجعة للمطلقة]

- ‌ طلق امرأته وهي حامل أو ولدت منه وقال لم أجامعها

- ‌[قال رجل لامرأته إذا ولدت فأنت طالق فولدت ولدا ثم أتت بولد آخر]

- ‌ قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة

- ‌[حكم الرجعة]

- ‌الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء

- ‌فصل فيما تحل به المطلقة

- ‌ كان الطلاق ثلاثا في الحرة وثنتين في الأمة

- ‌[شرط حل المطلقة الثلاث للزوج الأول]

- ‌ تزوجها بشرط التحليل

- ‌[طلق الحرة تطليقة أوتطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ثم عادت إلى الزوج الأول]

- ‌[أدنى المدة التي تصدق المعتدة في انقضاء العدة]

- ‌باب الإيلاء

- ‌ قال الرجل لامرأته: والله لا أقربك

- ‌[آلى من زوجته ووطئها في الأربعة أشهر]

- ‌[الرجل حلف وقال لزوجته والله لا أقربك أربعة أشهر]

- ‌[آلى الرجل من امرأته لا يقربها ثم طلقها]

- ‌ قال: والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين

- ‌ قال: والله لا أقربك سنة إلا يوما

- ‌[قال وهو بالبصرة والله لا أدخل الكوفة وامرأته بها هل يكون موليا]

- ‌[يعلق بقربان زوجته عتق عبده]

- ‌ آلى من المطلقة الرجعية

- ‌مدة إيلاء الأمة

- ‌[المولي مريضا لا يقدرعلى الجماع أو كانت المرأة مريضة أو رتقاء]

- ‌ قال لامرأته أنت علي حرام

- ‌باب الخلع

- ‌ تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله

- ‌ طلقها على مال فقبلت

- ‌[أخذ الزوج الزيادة فيما إذا كان النشوز من قبلها]

- ‌[يخالع المسلمة على خمر أو خنزير أو ميتة]

- ‌ قالت خالعني على ما في يدي من دراهم، أو من الدراهم ففعل

- ‌ اختلعت على عبد لها آبق على أنها بريئة من ضمانه

- ‌ قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة

- ‌ قال لامرأته أنت طالق على أن تدخلي الدار

- ‌ قال الزوج طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة

- ‌ قال لها أنت طالق على ألف فقبلت

- ‌ قال لامرأته: طلقتك أمس على ألف درهم فلم تقبلي، فقالت قبلت

- ‌ خلع ابنته وهي صغيرة بمالها

- ‌ اشتراط بدل الخلع على الأجنبي

- ‌باب الظهار

- ‌[قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي]

- ‌[اللمس والقبلة للمظاهر]

- ‌ قال: أنت علي كبطن أمي أو كفخذها أو كفرجها

- ‌[قال أنت علي مثل أمي كأمي]

- ‌[ظاهرمن أمته]

- ‌ تزوج امرأة بغير أمرها، ثم ظاهر منها، ثم أجازت النكاح

- ‌كفارة الظهار

- ‌[فصل في بيان أحكام الكفارة] [

- ‌[عتق المدبر في كفارة الظهار]

- ‌[اشترى أباه ينوي بالشراء الكفارة]

- ‌[أعتق نصف عبده عن كفارة ثم أعتق باقيه]

- ‌ لم يجد المظاهر ما يعتق

- ‌ لم يستطع المظاهر الصيام

- ‌[أطعم عن ظهارين ستين مسكين صاعا من بر]

- ‌باب أحكام اللعان

- ‌ قذف الرجل امرأته بالزنا

- ‌ الزوج عبدا أو كافرا أو محدودا في قذف فقذف امرأته

- ‌صفة اللعان

- ‌[التفرقة بين المتلاعنين]

- ‌صورة اللعان

- ‌[قذف الأخرس زوجته]

- ‌ نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة

- ‌باب العنين وغيره

- ‌[الحكم إذا كان الزوج عنينا]

- ‌ اختلف الزوج والمرأة في الوصول إليها

- ‌ كان بالزوجة عيب

- ‌ كان بالزوج جنون، أو برص أو جذام

- ‌باب العدة

- ‌[عدة الحرة]

- ‌عدة الأمة

- ‌[طلق امرأته ثلاثا أو واحدة بائنة ثم مات وهي في العدة]

- ‌ كانت آيسة فاعتدت بالشهور، ثم رأت الدم

- ‌[مات مولى أم الولد عنها أو اعتقها]

- ‌[مات الصغير عن امرأته وبها حبل فما عدتها]

- ‌[عدة من طلقها زوجها في حالة الحيض]

- ‌[عدة المعتدة عن وفاة إذا وطئت بشبهة]

- ‌العدة في النكاح الفاسد

- ‌[طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا ثم تزوجها في عدتها فطلقها قبل الدخول]

- ‌[تزوج الذمية المطلقة من الذمي بلا عدة]

- ‌[ما يجب على المعتدات من الفعل والترك]

- ‌[تعريف الإحداد وأحكامه]

- ‌[الحداد على الكافرة]

- ‌[نكاح المعتدة]

- ‌[خروج المتوفى عنها زوجها نهارا أو بعض الليل]

- ‌باب ثبوت النسب

- ‌ قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فتزوجها فولدت ولدا لستة أشهر من يوم تزوجها

- ‌ المبتوتة صغيرة، يجامع مثلها فجاءت بولد لتسعة أشهر

- ‌ اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر

- ‌ ولدت ثم اختلفا فقال الزوج: تزوجتك منذ أربعة أشهر، وقالت هي: منذ ستة أشهر

- ‌[أقر الزوج بالحبل ثم علق طلاقها بالولادة فقالت المرأة ولدت وكذبها الزوج]

- ‌[مدة الحمل]

- ‌ قال لغلام: هو ابني ثم مات، فجاءت أم الغلام وقالت: أنا امرأته

- ‌باب حضانة الولد ومن أحق به

- ‌[الأحق بالولد]

- ‌[فصل في بيان حكم من يريد إخراج الصغيرة إلى القرى]

- ‌باب النفقة

- ‌[حكم النفقة للزوجة]

- ‌[نفقة من امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها ممهرها]

- ‌ نفقة الخادم

- ‌[فصل ما يحق للزوجة على زوجها]

- ‌ نفقة زوجة الغائب وولده الصغار ووالديه

- ‌[فصل إذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها]

- ‌[فصل نفقة الأولاد]

- ‌[فصل نفقة الآباء والأجداد والخادم]

- ‌[فصل نفقة الرقيق وغيره من الحيوانات]

الفصل: ‌ تزوجها بشرط التحليل

قال: ووطء المولى أمته لا يحلها؛ لأن الغاية نكاح الزوج، وإذا‌

‌ تزوجها بشرط التحليل

فالنكاح مكروه لقوله عليه السلام: «لعن الله المحلل والمحلل له»

ــ

[البناية]

للأول: لوقوع الوقائع في قبلها. ووطء النائمة والمغمى عليها يحل عندنا، وفي أحد قولي الشافعي ذكره الثوري، والوطء في الدبر لا يحل، ولو ادعت وصول المحلل صدقت، ووطء الذمي الذمية يحلها للأول عندنا والشافعي وأحمد، وبه قال الحسن والزهري والثوري وأبو عبيد. وقال مالك وربيعة: لا يحلها، ولو خلا بها الزوج الثاني أو مات عنها لا يحل.

[تزوجها بشرط التحليل]

م: (قال) ش: أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: م: (ووطء المولى أمته لا يحلها) ش: بأن طلق رجل امرأته ثنتين وهي أمة للغير فوطئها المولى بعد انقضاء العدة لم تحل للأول م: (لأن الغاية نكاح الزوج) ش: أي لأن غاية الحرمة نكاح الزوج، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230](البقرة: الآية 230) ، لم يوجد، لأن المولى لا يسمى زوجاً وقال في " شرح الأقطع " روي أن عثمان - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - سئل عن ذلك، وعنده علي وزيد بن ثابت - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - فرخص ذلك عثمان وزيد، وقالا: هو زوج، فقال علي - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -: مغضباً كارهاً لما قالا، وقال: ليس بزوج.

م: (وإذا تزوجها بشرط التحليل) ش: بأن قال تزوجتك على أن أحللك أو قالت هي ذلك م: (فالنكاح مكروه لقوله عليه السلام) ش: أي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: م: «لعن الله المحلل والمحلل له» .

ش: هذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - عن عبد الله بن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أخرج حديثه الترمذي والنسائي من غير وجه عن سفيان الثوري عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي عن عبد الله بن مسعود قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له» ، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وعن علي - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن الحارث عن علي - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له» وفي لفظ أبي داود

ص: 480

وهذا هو محموله،

ــ

[البناية]

فيه شك، فقال: أراه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معلول بالحارث.

قلت: الحارث هو ابن عبد الله الأعور الخارفي الكوفي قال أبو زرعة: لا يحتج بحديثه، وقال ابن المديني: الحارث كذاب. وعن جابر بن عبد الله - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أخرج حديثه الترمذي عن مجالد عن الشعبي عن جابر نحوه سواء. وعن عقبة بن عامر - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أخرج حديثه ابن ماجه عن الليث بن سعد قال لي أبو مصعب: مشرح بن هاعان قال عقبة بن عامر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ " قالوا: بلى يا رسول الله قال: "هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له» .

قال عبد الحق في "أحكامه ": إسناده حسن. وقال الترمذي: في "علله الكبرى " الليث بن سعد ما أراه سمع من مشرح بن هاعان شيئاً، ولا روى عنه وعن أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أخرج حديثه أحمد والبزار وأبو يعلى الموصلي وإسحاق بن راهويه في مسانيدهم من حديث المقبري عن أبي هريرة نحوه.

وعن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أخرج حديثه ابن ماجه عن عكرمة نحوه سواء، م:(وهذا هو محموله) ش: يعني الحديث هو الكراهية، وقد استدل المصنف بهذا الحديث على كراهية النكاح المشروط به التحليل وظاهره يقتضي التحريم، وهو مذهب أحمد، ولكن يقال لما سماه محللاً دل على صحة النكاح، لأن المحلل هو المثبت للحل، فلو كان فاسداً لما سماه محللاً.

فإن قلت: لم لعن مع حصول التحليل.

قلت: لأن التماس ذلك هتك للمروءة وإعارة التيس في الوطء لعرض الغير رذيلة، فإنه إنما يطأها ليعرضها لوطء الغير، وهو قلة حمية، ولهذا قال عليه السلام:"هو التيس المستعار"، وإنما يكون مستعاراً إذا سبق التماس من المطلق.

وقال السروجي: واختلف العلماء في معناه، فقيل: أراد به طالب الحل من نكاح المتعة والمؤقت، وسماه محللاً، وإن كان لم يحلل، لأنه يعتقده ويطلب الحل منه، وأما طالب الحل من طريقة لا يستوجب اللعن. وقيل: هو التزوج بلفظ الإحلال والتحليل. وفي الإسبيجابي: لو تزوجها بنية التحليل من غير شرط حلت للأول، ولا يكره، والنية ليست بشيء.

وقال بعض مشايخنا: لو تزوجها ليحللها للأول، فهو مثاب مأجور في ذلك، حكاه المرغيناني وغيره، لكن يرد عليهم أن المعروف كالمشروط، ولا خلاف في كراهية المشروط. وفي الجواهر: المعتبر نية المحلل دون المرأة والزوج الأول، فيصير كاشتراطه في العقد، فيفسد العقد، ولو نكح بشرط الطلاق فسد العقد، ولم تحل، ويفسد بشرط عدم الوطء، فإذا فسد فرق قبل:

ص: 481

فإن طلقها بعد ما وطئها حلت للأول لوجود الدخول في نكاح صحيح؛ إذ النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يفسد النكاح؛ لأنه في معنى الموقت فيه، ولا يحلها للأول لفساده. وعن محمد رحمه الله أنه يصح النكاح لما بينا، ولا يحلها على الأول، لأنه استعجل ما أخره الشرع فيجازى بمنع مقصوده كما في قتل المورث.

ــ

[البناية]

البناء وبعده بطلقة بائنة، ولها المسمى في الأظهر في " البسيط "، وإن شرط فيه طلاق قيل يبطل العقد كالمؤقت. ومنهم من قال: يلغو الشرط، ولا خلاف في أنه لو قال زوجتك بشرط أن لا تتزوج عليها أو لا تتسرى أو لا تسافر بها، فالنكاح لا يفسد بذلك كله.

ولو قال: بشرط أن لا تطأها اختلفوا فيه وذكر التمرتاشي لو خافت أن لا يطلقها الثاني فتقول زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي، أطلق نفسي كلما أريد، ويقول تزوجت أو قبلت جاز النكاح، وصار الأمر في يدها.

م: (فإن طلقها) ش: أي فإن طلقها محلل المرأة م: (بعد ما وطئها حلت للأول) ش: أي حلت المرأة للزوج الأول م: (لوجود الدخول في نكاح صحيح، إذ النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة) ش: وبه قال الحكم وعطاء وزفر.

م: (وعن أبي يوسف أنه يفسد النكاح، لأنه في معنى الموقت فيه، ولا يحلها للأول لفساده) ش: وهو قول إبراهيم النخعي والحسن البصري وبكر بن عبد الله المزني وقتادة. وقال ابن المنذر: روينا عن عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أنه قال: لا أوتى بمحلل ولا محللة إلا رجمتهم، وقال ابن عمر: لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة. وعن عثمان بن عفان - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أنه قال: ذلك السفاح، وممن قال: ولا يصح في ذلك إلا نكاح رغبة لا رهبة، عن مالك والليث وابن حنبل وإسحاق وأبو عبيد.

م: (وعن محمد أنه يصح النكاح لما بينا) ش: أراد به قوله إذ النكاح لا يبطل بالشرط م: (ولا يحلها على الأول) ش: أي لا يحل المحلل المرأة على الزوج الأول م: (لأنه استعجل ما أخره الشرع) ش: وذلك لأن النكاح عقد عمر وشرط الطلاق خلافه م: (فيجازى بمنع مقصوده كما في قتل المورث) ش: كما إذا قتل شخص مورثه، فإنه يحرم الميراث، لأنه استعجل ما أخره الشرع. وذكر الترندويشي في الروضة: أنها لو قالت أنا أزوجك نفسي لتجامعني ثم طلقني لأكون حلاً لزوجي الأول. قال أبو حنيفة رحمه الله: النكاح جائز والشرط جائز، فإن امتنع من تطليقها أجبره الحاكم على ذلك، وتحلل للأول. وفي المرغيناني: فالشرط يكره للأول والثاني مع جوازهما عند أبي حنيفة وزفر، وعند أبي يوسف النكاح باطل ولا تحل للأول، وعند محمد تحل للثاني، ولا تحل للأول. وفي المفيد والمزيد: قول محمد النكاح صحيح، ولا تحل للأول ولا يظهر له وجه.

ص: 482