المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة - البناية شرح الهداية - جـ ٥

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النكاح

- ‌[ما ينعقد به النكاح]

- ‌[انعقاد النكاح بلفظ النكاح والتزويج والهبة والتمليك والصدقة]

- ‌[الشهادة في النكاح]

- ‌[شروط شهود النكاح]

- ‌[شهادة المحدود في القذف على عقد النكاح]

- ‌[شهادة الأخرس والمفلس وابني الزوج وابني الزوجة وابنيهما في النكاح]

- ‌[فصل في بيان المحرمات في النكاح] [

- ‌المحرمات من جهة النسب]

- ‌[المحرمات من جهة السبب]

- ‌ تزوج أختين في عقدتين، ولا يدري أيتهما أولى

- ‌[الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها]

- ‌[الجمع بين المرأة وبنت زوج كان لها من قبل]

- ‌[هل الزنا يوجب حرمة المصاهرة]

- ‌[مسته امرأة بشهوة هل تحرم عليه أمها وبنتها]

- ‌[طلق امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا متى يجوز له أن يتزوج بأختها]

- ‌لا يتزوج المولى أمته ولا المرأة عبدها

- ‌[تزوج الكتابيات والمجوسيات والوثنيات والصابئات]

- ‌[زواج المحرم والمحرمة في حالة الإحرام]

- ‌ نكاح الإماء

- ‌[زواج أمة على حرة وحرة على أمة]

- ‌[عدد النساء اللائي يتزوجهن الحر]

- ‌[عدد النساء اللائي يتزوجهن العبد]

- ‌[نكاح المرأة وعدة الرابعة قبل انقضائها]

- ‌ زوج أم ولده وهي حامل منه

- ‌[وطء جاريته ثم زوجها]

- ‌ رأى امرأة تزني فتزوجها

- ‌نكاح المتعة

- ‌النكاح المؤقت

- ‌[تزوج امرأتين في عقدة واحدة وإحداهما لا يحل له نكاحها]

- ‌باب في الأولياء والأكفاء

- ‌ نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها

- ‌ إجبار البكر البالغة على النكاح

- ‌[استأمرالمرأة غير الولي]

- ‌[تسمية المهر في الاستئمار]

- ‌ قال الزوج بلغك النكاح فسكتت وقالت رددت

- ‌ نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجها الولي

- ‌الترتيب في العصبات في ولاية النكاح

- ‌[فسخ النكاح بخيار البلوغ]

- ‌[الفرق بين خيار البلوغ والعتق في النكاح]

- ‌خيار البلوغ في حق البكر

- ‌[مات أحد الزوجين قبل البلوغ]

- ‌[لا ولاية لكافر على مسلم ومسلمة]

- ‌[عدم الأولياء في نكاح المرأة]

- ‌[اجتمع في المجنونة أبوها وابنها فمن يلي نكاحها]

- ‌ الكفاءة في النكاح معتبرة

- ‌[فصل في الكفاءة في النكاح] [

- ‌ زوجت المرأة نفسها من غير كفء

- ‌[الكفاءة تعتبر في النسب في النكاح]

- ‌[التفاضل فيما بين قريش في الكفاءة في النكاح]

- ‌[من كان له أب واحد في الإسلام يكون كفؤا لمن له أبوان فيه]

- ‌[الكفاءة في الحرية في النكاح]

- ‌[الكفاءة في المال في النكاح]

- ‌[الكفاءة في العقل في النكاح]

- ‌ زوج الأب ابنته الصغيرة ونقص من مهرها

- ‌ زوج ابنته وهي صغيرة عبدا

- ‌فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها

- ‌تزويج العبد والأمة بغير إذن مولاهما

- ‌[تصرفات الفضولي في النكاح]

- ‌ قال: اشهدوا أني قد تزوجت فلانة، فبلغها الخبر فأجازت

- ‌[العقد بين الفضوليين أو بين الفضولي والأصيل في النكاح]

- ‌ أمره أمير أن يزوجه امرأة فزوجه أمة لغيره

- ‌[أمره أن يزوجه امرأة فزوجه صبية]

- ‌باب المهر

- ‌[النكاح إذا لم يسم مهرا]

- ‌أقل المهر

- ‌[سمى أقل من عشرة في المهر]

- ‌ طلقها قبل الدخول بها

- ‌ طلقها قبل الدخول بها والخلوة

- ‌ تزوجها ولم يسم لها مهرا

- ‌ تزوجها ولم يسم لها مهرا، ثم تراضيا على تسميته

- ‌ خلا الرجل بامرأته وليس هناك مانع من الوطء، ثم طلقها

- ‌ خلا المجبوب بامرأته، ثم طلقها

- ‌[استحباب المتعة لكل مطلقة]

- ‌[تعريف وحكم نكاح الشغار]

- ‌ تزوج حر امرأة على خدمته إياها سنة، أو على تعليم القرآن

- ‌[تزوجها على عرض فوهبته له]

- ‌[تزوج رجل امرأة على ألف درهم على أن لا يخرجها من البلدة]

- ‌ تزوجها على هذا العبد، أو على هذا العبد

- ‌ تزوجها على حيوان غير موصوف

- ‌ تزوجها على ثوب غير موصوف

- ‌ تزوج مسلم على خمر، أو خنزير

- ‌[تزوجها على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر]

- ‌ فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول

- ‌[مهر مثل المرأة بم يعتبر]

- ‌[زوج الولي ابنته وضمن لها المهر]

- ‌[منع الزوج زوجته من السفر والخروج من منزله]

- ‌[الزوج إذا أراد أن يخرج المرأة إلى بلد أخرى وقد أوفى لها مهرها]

- ‌[الزوجان إذا اختلفا في مقدار المهرقبل الطلاق]

- ‌ مات الزوجان وقد سمى لها مهرا

- ‌ بعث إلى امرأته شيئا، فقالت: هو هدية، وقال الزوج: هو من المهر

- ‌[فصل تزوج النصراني نصرانية على ميتة أو على غير مهر]

- ‌ تزوج الذمي ذمية على خمر أو خنزير، ثم أسلما أو أسلم أحدهما

- ‌باب نكاح الرقيق

- ‌[نكاح المملوك بغير إذن سيده]

- ‌ تزوج العبد بغير إذن مولاه، فقال المولى: طلقها أو فارقها

- ‌ قال لعبده: تزوج هذه الأمة فتزوجها نكاحا فاسدا، ودخل بها

- ‌ زوج عبدا مأذونا له مديونا امرأة

- ‌[استخدام الأمة بعد زواجها]

- ‌ تزويج المولى عبده وأمته، ولم يذكر رضاهما

- ‌ زوج أمته، ثم قتلها قبل أن يدخل بها الزوج

- ‌ قتلت حرة نفسها قبل أن يدخل بها زوجها

- ‌[العزل عن الأمة]

- ‌ تزوجت أمة بغير إذن مولاها، ثم أعتقت

- ‌ وطئ أمة ابنه، فولدت منه

- ‌ كانت الحرة تحت عبد فقالت لمولاه: أعتقه عني بألف ففعل

- ‌باب نكاح أهل الشرك

- ‌[تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة كافر آخر ثم أسلما]

- ‌[زواج المرتد]

- ‌ أسلمت المرأة وزوجها كافر

- ‌ أسلم زوج الكتابية

- ‌[عدة المهاجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام]

- ‌ ارتد أحد الزوجين عن الإسلام

- ‌باب القسم

- ‌[العدل في القسم بين النساء]

- ‌[المبيت عند الزوجة]

- ‌[التسوية في البيتوتة عند الزوجات]

- ‌كتاب الرضاع

- ‌[عدد الرضعات المحرمات]

- ‌[يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]

- ‌[حكم لبن الفحل]

- ‌ تتزوج المرضعة أحدا من ولد التي أرضعت

- ‌[اختلط لبن الرضاع بالطعام]

- ‌إذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأغلبهما

- ‌ نزل للبكر لبن فأرضعت صبيّا

- ‌ احتقن الصبي باللبن

- ‌ شرب صبيان من لبن شاة

- ‌[علمت المرضعة بالنكاح وقصدت بالإرضاع الإفساد]

- ‌[شهادة النساء المنفردات في الرضاع]

- ‌كتاب الطلاق

- ‌[باب طلاق السنة] [

- ‌الطلاق الحسن والأحسن]

- ‌طلاق البدعة

- ‌السنة في الطلاق من وجهين سنة في الوقت، وسنة في العدد

- ‌[طلاق الحامل عقيب الجماع]

- ‌ طلق الرجل امرأته في حالة الحيض

- ‌ قال لامرأته: وهي من ذوات الحيض وقد دخل بها، أنت طالق ثلاثا للسنة، ولا نية له

- ‌ طلاق الصبي والمجنون والنائم

- ‌[فصل من يقع طلاقه ومن لا يقع] [

- ‌طلاق السكران

- ‌طلاق الأخرس

- ‌باب إيقاع الطلاق

- ‌[أنواع الطلاق]

- ‌ قال: أنت الطلاق، أو أنت طالق الطلاق، أو أنت طالق طلاقا

- ‌ قال: أنت طالق الطلاق، وقال أردت بقولي طالق واحدة

- ‌ قال: يدك طالق أو رجلك طالق

- ‌ طلقها نصف تطليقة

- ‌ قال لها أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين

- ‌ قال: أنت طالق واحدة في ثنتين ولو نوى الضرب والحساب، أو لم تكن له نية

- ‌فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان

- ‌ قال أنت طالق غدا

- ‌ قال: أنت طالق أمس وقد تزوجها اليوم

- ‌ قال: أنت طالق ما لم أطلقك أو متى لم أطلقك

- ‌ قال: أنت طالق إن لم أطلقك

- ‌ قال: أنت طالق ما لم أطلقك، أنت طالق

- ‌ قال لامرأته: أنا منك طالق

- ‌[فصل إضافة الطلاق إلى النساء] [

- ‌ قال: أنت طالق واحدة أو لا

- ‌ قال أنت طالق مع موتي أو مع موتك

- ‌[ملك الرجل امرأته أو ملكت المرأة زوجها]

- ‌[التطليق بعد الإعتاق أو العتق]

- ‌[قال الرجل لامرأته الأمة إذا جاء غد فأنت طالق ثنتين]

- ‌فصل في تشبيه الطلاق ووصفه

- ‌ قال لامرأته أنت طالق، هكذا يشير بالإبهام والسبابة والوسطى

- ‌ يقول: أنت طالق بائن أو البتة

- ‌[قال أنت طالق أخبث الطلاق]

- ‌ قال: لها أنت طالق أشد الطلاق

- ‌[قال أنت طالق مثل الجبل أوملء البيت]

- ‌[قوله أنت طالق تطليقة شديدة أو عريضة أو طويلة]

- ‌فصل في الطلاق قبل الدخول

- ‌ طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل الدخول بها

- ‌ قال لها أنت طالق واحدة فماتت قبل قوله واحدة

- ‌[قوله أنت طالق واحدة بعدها واحدة]

- ‌ قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة، وواحدة

- ‌[وقوع الطلاق بالكناية]

- ‌[أقسام الكنايات في الطلاق]

- ‌[قال الرجل لامرأته اعتدي ثلاث مرات]

- ‌باب تفويض الطلاق

- ‌فصل في الاختيار

- ‌ قال لامرأته: اختاري، ينوي بذلك الطلاق

- ‌[قال لها اختاري نفسك فقالت قد اخترت]

- ‌[قال لها اختاري اختاري اختاري فقالت قد اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة]

- ‌فصل في الأمر باليد

- ‌ قال لها: أمرك بيدك

- ‌ قالت قد طلقت نفسي واحدة، أو اخترت

- ‌ قال لها أمرك بيدك اليوم وبعد غد

- ‌ قال أمرك بيدك اليوم وغدا

- ‌[قال أنت طالق يوم يقدم فلان فقدم ليلا]

- ‌[كانت قائمة فجلست بعد قوله لها أمرك بيدك]

- ‌فصل في المشيئة

- ‌ طلقت نفسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك

- ‌ قال لها: طلقي نفسك فقالت: أبنت نفسي

- ‌ قال لها: طلقي نفسك

- ‌ قال لرجل: طلق امرأتي

- ‌ قال لها: طلقي نفسك ثلاثا، فطلقت واحدة

- ‌ قال لها طلقي نفسك ثلاثا إن شئت، فطلقت واحدة

- ‌ قال لها أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت، فقال الزوج: شئته ينوي الطلاق

- ‌ قال لها أنت طالق إذا شئت

- ‌[قال لها أنت طالق كلما شئت]

- ‌ قال لها: أنت طالق حيث شئت

- ‌[الزوج خيرها في وصف الطلاق بقوله كيف شئت]

- ‌ قال لها أنت طالق كم شئت أو ما شئت

- ‌ قال لها طلقي نفسك من ثلاث ما شئت

- ‌باب الأيمان في الطلاق

- ‌ أضاف الطلاق إلى النكاح

- ‌[أضاف الرجل الطلاق إلى شرط]

- ‌[قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق]

- ‌[ألفاظ الشرط في تعليق الطلاق]

- ‌[تزوجها بعد زوج آخروتكررالشرط]

- ‌[اختلف الزوج والزوجة في وجود الشرط في الطلاق]

- ‌[قال لها إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم]

- ‌[قال لها إن حضت حيضة فأنت طالق]

- ‌ قال لها: أنت طالق إذا صمت يوما

- ‌[الملك شرط لوقوع الطلاق]

- ‌[قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا]

- ‌ قال لامرأته إذا جامعتك فأنت طالق ثلاثا فجامعها

- ‌فصل في الاستثناء

- ‌[قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلا]

- ‌[قدر النفس بين قوله أنت طالق وبين قوله إن شاء الله]

- ‌ قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة

- ‌[قال كل نسائي طوالق إلا زينب وعمرة وبكرة وسلمى]

- ‌باب طلاق المريض

- ‌ طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائنا فمات وهي في العدة

- ‌[قالت له طلقني ثلاثا فطلقها ثلاث تطليقات في مرض موته]

- ‌[قال لامرأته في مرض موته قد كنت طلقتك ثلاثا في صحتي وانقضت عدتك فصدقته]

- ‌[امرأة الفار طلقها في مرض الموت]

- ‌[قال لامرأته إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق]

- ‌[طلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات والحال أنه مريض]

- ‌[آلى من امرأته وهو صحيح وبانت بالإيلاء وهو مريض]

- ‌باب الرجعة

- ‌[مراجعة من طلق امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين]

- ‌[يطأ التي طلقها أو يقبلها]

- ‌[الإشهاد على الرجعة]

- ‌[إعلام المرأة بالرجعة]

- ‌ قال الزوج قد راجعتك في العدة فقالت مجيبة له: قد انقضت عدتي

- ‌ قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها: قد كنت راجعتها في العدة

- ‌[انقطاع الرجعة للمطلقة]

- ‌ طلق امرأته وهي حامل أو ولدت منه وقال لم أجامعها

- ‌[قال رجل لامرأته إذا ولدت فأنت طالق فولدت ولدا ثم أتت بولد آخر]

- ‌ قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة

- ‌[حكم الرجعة]

- ‌الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء

- ‌فصل فيما تحل به المطلقة

- ‌ كان الطلاق ثلاثا في الحرة وثنتين في الأمة

- ‌[شرط حل المطلقة الثلاث للزوج الأول]

- ‌ تزوجها بشرط التحليل

- ‌[طلق الحرة تطليقة أوتطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ثم عادت إلى الزوج الأول]

- ‌[أدنى المدة التي تصدق المعتدة في انقضاء العدة]

- ‌باب الإيلاء

- ‌ قال الرجل لامرأته: والله لا أقربك

- ‌[آلى من زوجته ووطئها في الأربعة أشهر]

- ‌[الرجل حلف وقال لزوجته والله لا أقربك أربعة أشهر]

- ‌[آلى الرجل من امرأته لا يقربها ثم طلقها]

- ‌ قال: والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين

- ‌ قال: والله لا أقربك سنة إلا يوما

- ‌[قال وهو بالبصرة والله لا أدخل الكوفة وامرأته بها هل يكون موليا]

- ‌[يعلق بقربان زوجته عتق عبده]

- ‌ آلى من المطلقة الرجعية

- ‌مدة إيلاء الأمة

- ‌[المولي مريضا لا يقدرعلى الجماع أو كانت المرأة مريضة أو رتقاء]

- ‌ قال لامرأته أنت علي حرام

- ‌باب الخلع

- ‌ تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله

- ‌ طلقها على مال فقبلت

- ‌[أخذ الزوج الزيادة فيما إذا كان النشوز من قبلها]

- ‌[يخالع المسلمة على خمر أو خنزير أو ميتة]

- ‌ قالت خالعني على ما في يدي من دراهم، أو من الدراهم ففعل

- ‌ اختلعت على عبد لها آبق على أنها بريئة من ضمانه

- ‌ قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة

- ‌ قال لامرأته أنت طالق على أن تدخلي الدار

- ‌ قال الزوج طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة

- ‌ قال لها أنت طالق على ألف فقبلت

- ‌ قال لامرأته: طلقتك أمس على ألف درهم فلم تقبلي، فقالت قبلت

- ‌ خلع ابنته وهي صغيرة بمالها

- ‌ اشتراط بدل الخلع على الأجنبي

- ‌باب الظهار

- ‌[قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي]

- ‌[اللمس والقبلة للمظاهر]

- ‌ قال: أنت علي كبطن أمي أو كفخذها أو كفرجها

- ‌[قال أنت علي مثل أمي كأمي]

- ‌[ظاهرمن أمته]

- ‌ تزوج امرأة بغير أمرها، ثم ظاهر منها، ثم أجازت النكاح

- ‌كفارة الظهار

- ‌[فصل في بيان أحكام الكفارة] [

- ‌[عتق المدبر في كفارة الظهار]

- ‌[اشترى أباه ينوي بالشراء الكفارة]

- ‌[أعتق نصف عبده عن كفارة ثم أعتق باقيه]

- ‌ لم يجد المظاهر ما يعتق

- ‌ لم يستطع المظاهر الصيام

- ‌[أطعم عن ظهارين ستين مسكين صاعا من بر]

- ‌باب أحكام اللعان

- ‌ قذف الرجل امرأته بالزنا

- ‌ الزوج عبدا أو كافرا أو محدودا في قذف فقذف امرأته

- ‌صفة اللعان

- ‌[التفرقة بين المتلاعنين]

- ‌صورة اللعان

- ‌[قذف الأخرس زوجته]

- ‌ نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة

- ‌باب العنين وغيره

- ‌[الحكم إذا كان الزوج عنينا]

- ‌ اختلف الزوج والمرأة في الوصول إليها

- ‌ كان بالزوجة عيب

- ‌ كان بالزوج جنون، أو برص أو جذام

- ‌باب العدة

- ‌[عدة الحرة]

- ‌عدة الأمة

- ‌[طلق امرأته ثلاثا أو واحدة بائنة ثم مات وهي في العدة]

- ‌ كانت آيسة فاعتدت بالشهور، ثم رأت الدم

- ‌[مات مولى أم الولد عنها أو اعتقها]

- ‌[مات الصغير عن امرأته وبها حبل فما عدتها]

- ‌[عدة من طلقها زوجها في حالة الحيض]

- ‌[عدة المعتدة عن وفاة إذا وطئت بشبهة]

- ‌العدة في النكاح الفاسد

- ‌[طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا ثم تزوجها في عدتها فطلقها قبل الدخول]

- ‌[تزوج الذمية المطلقة من الذمي بلا عدة]

- ‌[ما يجب على المعتدات من الفعل والترك]

- ‌[تعريف الإحداد وأحكامه]

- ‌[الحداد على الكافرة]

- ‌[نكاح المعتدة]

- ‌[خروج المتوفى عنها زوجها نهارا أو بعض الليل]

- ‌باب ثبوت النسب

- ‌ قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فتزوجها فولدت ولدا لستة أشهر من يوم تزوجها

- ‌ المبتوتة صغيرة، يجامع مثلها فجاءت بولد لتسعة أشهر

- ‌ اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر

- ‌ ولدت ثم اختلفا فقال الزوج: تزوجتك منذ أربعة أشهر، وقالت هي: منذ ستة أشهر

- ‌[أقر الزوج بالحبل ثم علق طلاقها بالولادة فقالت المرأة ولدت وكذبها الزوج]

- ‌[مدة الحمل]

- ‌ قال لغلام: هو ابني ثم مات، فجاءت أم الغلام وقالت: أنا امرأته

- ‌باب حضانة الولد ومن أحق به

- ‌[الأحق بالولد]

- ‌[فصل في بيان حكم من يريد إخراج الصغيرة إلى القرى]

- ‌باب النفقة

- ‌[حكم النفقة للزوجة]

- ‌[نفقة من امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها ممهرها]

- ‌ نفقة الخادم

- ‌[فصل ما يحق للزوجة على زوجها]

- ‌ نفقة زوجة الغائب وولده الصغار ووالديه

- ‌[فصل إذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها]

- ‌[فصل نفقة الأولاد]

- ‌[فصل نفقة الآباء والأجداد والخادم]

- ‌[فصل نفقة الرقيق وغيره من الحيوانات]

الفصل: ‌ نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة

وإذا‌

‌ نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة

أو في الحالة التي تقبل التهنئة وتبتاع آلة الولادة صح نفيه، ولاعن به، وإن نفاه بعد ذلك لاعن ويثبت النسب، هذا عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله -: يصح نفيه في مدة النفاس، لأن النفي يصح في مدة قصيرة ولا يصح في مدة طويلة، ففصلنا بينهما بمدة النفاس، لأنه أثر الولادة، وله أنه لا معنى للتقدير، لأن الزمان للتأمل وأحوال الناس فيه مختلفة، فاعتبرنا ما يدل عليه، وهو قبوله، أو

ــ

[البناية]

منه منتفيا عن الزوج غير لاحق به اشتبه به أم لم يشتبه. وهكذا نقل عن محمد بن جرير بن أبي صفرة. وفي " شرح الكردي ": أجمع أصحابنا على أن النسب لا ينتفي، وهو حمل للشك في وجوده. وفي " البدائع" لا يقطع نسب الحمل قبل وضعه بلا خلاف بين أصحابنا.

[نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة]

م: (وإذا نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة) ش: أي حين ولدته م: (أو في الحالة) ش: أي أو نفاه في الحالة م: (التي تقبل التهنئة) ش: على بناء المجهول برفع التهنئة، قال الجوهري: التهنئة خلاف التعزية، وتقول هنأته بالولادة تهنئة تهنيئا، وكل أمر آت من غير تعب فهو هنيء، ومنه كلوا هنيئا مريئا، وأصله مهموز اللام م:(وتبتاع) ش: على صيغة المجهول أي يشتري م: (آلة الولادة) ش: مثل الشد والقماط والشيء الذي يفرش تحت الولد حين يوضع، والأشياء التي يلف فيها الولد حين تضعه أمه م:(صح نفيه، ولاعن به، وإن نفاه بعد ذلك لاعن ويثبت النسب، هذا عند أبي حنيفة) ش: وهو قول أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -.

اعلم أن اللعان يجري بينهما بنفي نسب الولد وإن طالت المدة، لأنه قذف زوجته بنفي الولد عن نفسه، لكن الولد هل ينتفي؟ فإن كان النفي بحضرة الولادة حين يولد أو بعد ذلك بيوم أو يومين أو نحو ذلك ينتفي. ولم يوقت أبو حنيفة فيه بشيء غير هذا.

وروى الحسن عنه أنه يصح نفيه إلى سبعة أيام.

م: (وقال أبو يوسف ومحمد: يصح نفيه في مدة النفاس) ش: وعند الشافعي متى أمكن نفيه بالمرافعة على الحاكم، فلم ينفه لزمه نسبه، وهو قول أبي عبيدة وأبي ثور وابن المنذر. وقال مجاهد وشريح يجوز للزوج نفيه متى شاء. وقال الشعبي ومحمد وابن أبي ذئب وبعض أهل المدينة: لا ينتفي بنفيه، ولكن يجب به اللعان، واحتجوا بقوله عليه السلام «الولد للفراش» م:(لأن النفي يصح في مدة قصيرة ولا يصح في مدة طويلة، ففصلنا بينهما بمدة النفاس، لأنه أثر الولادة) ش: أي لأن النفاس أثر الولادة. وفي " المبسوط " مدة النفاس كحالة الولادة، بدليل أنها لا تصوم ولا تصلي فيها.

م: (وله) ش: أي ولأبي حنيفة م: (أنه لا معنى للتقدير، لأن الزمان للتأمل وأحوال الناس فيه) ش: أي في التأمل م: (مختلفة، فاعتبرنا ما يدل عليه) ش: أي على عدم النفي م: (وهو قبوله أو

ص: 579

سكوته عند التهنئة، أو ابتياعه متاع الولادة، ومضي ذلك الوقت فهو ممتنع عن النفي، ولو كان غائبا ولم يعلم بالولادة، ثم قدم تعتبر المدة التي ذكرناها على الأصلين. قال: وإذا ولدت ولدين في بطن واحد فنفى الأول واعترف بالثاني يثبت نسبهما، لأنهما توأمان خلقا من ماء واحد، وحد الزوج لأنه أكذب نفسه بدعوى الثاني، وإن اعترف بالأول ونفى الثاني يثبت نسبهما لما ذكرنا، ولاعن لأنه قاذف بنفي الثاني، ولم يرجع عنه، والإقرار بالعفة سابق على القذف فصار كما إذا قال: هي عفيفة، ثم قال: هي زانية وفي ذلك التلاعن، فكذا هذا.

ــ

[البناية]

سكوته عند التهنئة) ش: لأنه دليل الرضا م: (أو ابتياعه متاع الولادة، أو مضى ذلك الوقت فهو ممتنع، ش: أي والحال أن الزوج ممتنع م: (عن النفي) ش: بأن كان ساكتا. وفي " الشامل " أبو حنيفة لم يوقت، بل فوض إلى الإمام، قال وحكي عنه أنه اعتبر ثلاثة أيام، وروي عن سبعة أيام، لأن في هذه المدة يستعد للحقيقة، وإنما تكون الحقيقة بعد سبعة أيام. وفي " المبسوط " هذا ضعيف، لأن نصب المقدار بالرأي لا يكون. وروي عن محمد إذا هنئ بولد الأمة فسكت لم يكن قبولا، بخلاف ولد المنكوحة.

م: (ولو كان) ش: أي الزوج م: (غائبا ولم يعلم بالولادة، ثم قدم، تعتبر المدة التي ذكرناها على الأصلين) ش: أي أصل أبي حنيفة. وأصل أبي يوسف ومحمد فعلى أصل أبي حنيفة يجعل كأنها ولدته الآن، فله النفي في مقدار ما يقبل النسبية، وعلى أصلهما في مقدار مدة النفاس بعد القدوم، لأن النسب لا يلزم إلا بعد العلم به، فصارت حالة القدوم كحالة الولادة.

م: (قال) ش: أي القدوري م: (وإذا ولدت ولدين في بطن واحد فنفى الأول واعترف بالثاني يثبت نسبهما) ش: هذا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر م: (لأنهما) ش: أي لأن الولدين م: (توأمان خلقا من ماء واحد) ش: التوأم يقال لكل واحد، وهو اسم لا يستحقه كل واحد وحده، وجمعه توائم، وهو اسم جمع وليس يجمع حقيقة م:(وحد الزوج لأنه أكذب نفسه بدعوى الثاني. وإن اعترف بالأول ونفى الثاني يثبت نسبهما لما ذكرنا) ش: أي كذب نفسه م: (ولاعن لأنه قاذف بنفي الثاني ولم يرجع عن) ش: أي عن النفي م: (والإقرار بالعفة سابق) ش: هذا جواب عما يقال: ينبغي أن يحد لأنه أكذب نفسه بعد القذف، لأن الإقرار الأول بثبوت النسب باق بعد نفي الثاني، فيعتبر قيام الإقرار بعد القذف بابتداء الإقرار، ولو وجد الإقرار بعد النفي يثبت الإكذاب، فيجب الحد فكذا هذا.

فأجاب بقوله: والإقرار بالعفة سابق م: (على القذف) ش: حقيقة، والاعتبار بالحقيقة م:(فصار كما إذا قال هي عفيفة، ثم قال: هي زانية وفي ذلك التلاعن) ش: أي واجب م: (فكذا هذا) ش: أي فكذا حكم هذا حكم ذلك. وفي " المحيط " و " المبسوط ": فلو نفاهما ثم مات أحدهما أو قتل لزماه. وفي " مختصر الكرخي ": لا يجب اللعان عند أبي يوسف ويجب عند

ص: 580

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[البناية]

محمد. ولو ولدت أحدهما ميتا فنفاهما لاعن بالاتفاق، ولزمه الولدان. ولو ولدت ولدا فنفاه ولاعن ثم ولدت آخر بيوم لزماه. وفي " النوادر " عن أبي حنيفة رواه الحسن عنه أن امرأة جاءت بثلاثة أولاد في بطن فنفى الثاني وأقر بالأول والثالث يلاعن وهم بنوه. ولو نفى الأول والثالث وأقر بالثاني يحد وهم بنوه.

"وفي " المغني " التوأمان يكون بينهما أقل من شهر، ومثله عن مالك. وإذا ولدت فسكت لم يكن له نفيه بعد ذلك، وهو قول الشافعي، وقال ابن قدامة: وما ذكره أبو حنيفة يبطل بخيار الرؤيا لعيب، يعني أنه يبطل بالسكوت، ونقله عنه غلط، وذلك مذهب الناقل ويبطل مذهبه بالحمل، فإنه لا يبطل بالسكوت.

ولو هنئ به فأمن على دعائه لزمه، وكذا إن قال: أحسن جزاءك أو بارك الله فيك، أو رزقك الله مثله لزمه الولد، وكذا عندنا وعند الشافعي لا يلزمه. وكل موضع لزمه الولد لا يكون له نفيه بعد ذلك عند الأئمة الأربعة وأصحابهم.

ولو قال: ليس هذا الولد مني أو ليس ولدي، ولم يذكر زناها فلا حد ولا لعان. وكذا لو قال: أكرهت على الزنا لا حد ولا لعان.

وفي " المحيط " أو نفى ولد زوجته وهما في اللعان لا ينتفي، وإن كانت كتابية أو أم ولد ثم أعتقت أو أسلمت ثم وضعت لا يصح نفيه. ولو ولدت بعد اللعان إلى سنتين لزمه الولد، وإن لم يكن عليها عدة يلزمه ما بينه وبين ستة أشهر، لأنه مطلق حكما ولو لاعنها بولد ثم ولدت إلى سنتين لزمه، لأنها معتدة ويقبل شهادته عليها بالزنا مع ثلاثة، وفيه خلاف الأئمة الثلاثة. ولو قذفها ثم شهد مع الثلاثة بالزنا لا تقبل، لأنه سقط عنه اللعان الواجب عليه. ولو شهد ثلاثة غير عدول فلا حد ولا لعان على المشهور. ولو قذف امرأة رجل بالزنا فقال الزوج: صدقت لم يكن على الزوج المصدق حد ولا لعان إلا أن يقول: صدقت هي كما قلت: فيكون قاذفا، ولو عين الذي رماها به وطلب الرجل حد القذف يحد له عندنا به. وقال الشافعي ومالك: لا يحد. وفي " الروضة ": زنت قبل تفريق القاضي بعد التلاعن يسقط اللعان عند أبي حنيفة، وحل له وطؤها.

ولو أقام الرجل البينة على صدقه سقط عنه اللعان وحدت، وهو قول الظاهرية وقال مالك: يلاعن. وقال الشافعي: يلاعن إن كان معها ولد وإلا لا، ولا لعان في البائن لا في العدة ولا في غيرها عندنا ويحد، وبه قال الشافعي وأحمد ومالك والثوري وأهل الحجاز وأهل العراق، وبعد اللعان يجب لها نصف الصداق عندنا، وبه قال مالك وسعيد بن جبير وقتادة والحسن، وقال حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة يجب لها المهر الكامل.

ص: 581

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[البناية]

وقال الزهري: لا صداق لها. وقلنا: التفريق بينهما طلاق قبل الدخول، فيجب نصف المهر.

فروع أخرى: "في المبسوط " لو مات ولد الملاعنة عن مال فادعى الملاعن لا يثبت نسبه ويضرب الحد. وإن ترك ابنا وبنتا يثبت نسبه من الأب وورثه الأب. ولو كان الولد الميت فشاركها ولد فأكذب نفسه يثبت عند أبي حنيفة، خلافا لهما. وقيل: الخلاف على العكس.

وفي " جوامع الفقه " مات الشاهدان أو غابا بعدما شهدا لا يقضى باللعان. وفي المال يقضى بخلاف ما لو عميا أو فسقا أو ارتدا حيث يلاعن بينهما، والوطء الحرام بشبهة أو نكاح فاسد يسقط إحصانها، خلافا لأبي يوسف، ثم رجع وقال: هو ملحق بالوطء الحلال في ثبوت النسب ووجوب العدة، ولا لعان في النكاح الفاسد ولا في الوطء الحلال في ثبوت النسب ووجوب العدة، ولا لعان في النكاح الفاسد ولا في الوطء بشبهة عندنا. وقال الشافعي وأحمد: يجب اللعان فيهما إذا كان ينفي الولد. وعند أبي يوسف فيه الحد واللعان لإلحاقهما بالنكاح الصحيح. ولو قذفها ثم طلقها ثلاثا سقط اللعان ولا يجب الحد، وكذا لو تزوجها بعد ذلك لأن الساقط لا يعود، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد لو أقر به بعد الاستبراء يلزمه. وأجمعوا أنه لا لعان في النكاح الفاسد بغير ولد. ولو تلاعنا لا يثبت التحريم المؤبد في وجه عند الحنابلة وقذف المبانة وأضافها إلى حال قيام النكاح، وبينهما ولد يريد نفيه يلاعن ولا حد ولا لعان عند الشافعي ومالك. وعندنا يحد ولا لعان، وهو قول عطاء، ويروى عن الحسن وعثمان البتي، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه ولو قذف مطلقته الرجعية يلاعن، وبه قال النخعي والزهري وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد والظاهرية، وهو قول ابن عمر وجابر بن زيد. وقال ابن عباس: ولا لعان. وفي " جوامع الفقه " قال: قذفتك بعد أن أتزوجك أو زنيت قبل أن أتزوجك فهو قاذف في الحال يلاعن.

وقال الشافعي ومالك: يحد. ولو قذفها ثم زنت أو وطئت حراما لا حد ولا لعان عندنا، وبه قال الشافعي. ولو فرق القاضي بعد التعانهما ثلاثا خطأ نفذ تفريقه عندنا، وعند زفر، وبقية الأئمة لا ينفذ، ولو بدأ بلعان المرأة فقط أخطأ ولا يجب إعادته، وبه قال مالك.

وقال الشافعي وأحمد: يجب إعادته ويسقط اللعان بردتها، ولو أسلمت بعدها لا يعود.

وفي " الذخيرة " قذفها بنفي ولدها فلم يتلاعنا حتى قذفها أجنبي بالولد، فحد الأجنبي يثبت نسب الولد ولا ينتفي بعد ذلك، لأن حد قاذفها حكم بكذبه.

ص: 582