المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ نفقة زوجة الغائب وولده الصغار ووالديه - البناية شرح الهداية - جـ ٥

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النكاح

- ‌[ما ينعقد به النكاح]

- ‌[انعقاد النكاح بلفظ النكاح والتزويج والهبة والتمليك والصدقة]

- ‌[الشهادة في النكاح]

- ‌[شروط شهود النكاح]

- ‌[شهادة المحدود في القذف على عقد النكاح]

- ‌[شهادة الأخرس والمفلس وابني الزوج وابني الزوجة وابنيهما في النكاح]

- ‌[فصل في بيان المحرمات في النكاح] [

- ‌المحرمات من جهة النسب]

- ‌[المحرمات من جهة السبب]

- ‌ تزوج أختين في عقدتين، ولا يدري أيتهما أولى

- ‌[الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها]

- ‌[الجمع بين المرأة وبنت زوج كان لها من قبل]

- ‌[هل الزنا يوجب حرمة المصاهرة]

- ‌[مسته امرأة بشهوة هل تحرم عليه أمها وبنتها]

- ‌[طلق امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا متى يجوز له أن يتزوج بأختها]

- ‌لا يتزوج المولى أمته ولا المرأة عبدها

- ‌[تزوج الكتابيات والمجوسيات والوثنيات والصابئات]

- ‌[زواج المحرم والمحرمة في حالة الإحرام]

- ‌ نكاح الإماء

- ‌[زواج أمة على حرة وحرة على أمة]

- ‌[عدد النساء اللائي يتزوجهن الحر]

- ‌[عدد النساء اللائي يتزوجهن العبد]

- ‌[نكاح المرأة وعدة الرابعة قبل انقضائها]

- ‌ زوج أم ولده وهي حامل منه

- ‌[وطء جاريته ثم زوجها]

- ‌ رأى امرأة تزني فتزوجها

- ‌نكاح المتعة

- ‌النكاح المؤقت

- ‌[تزوج امرأتين في عقدة واحدة وإحداهما لا يحل له نكاحها]

- ‌باب في الأولياء والأكفاء

- ‌ نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها

- ‌ إجبار البكر البالغة على النكاح

- ‌[استأمرالمرأة غير الولي]

- ‌[تسمية المهر في الاستئمار]

- ‌ قال الزوج بلغك النكاح فسكتت وقالت رددت

- ‌ نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجها الولي

- ‌الترتيب في العصبات في ولاية النكاح

- ‌[فسخ النكاح بخيار البلوغ]

- ‌[الفرق بين خيار البلوغ والعتق في النكاح]

- ‌خيار البلوغ في حق البكر

- ‌[مات أحد الزوجين قبل البلوغ]

- ‌[لا ولاية لكافر على مسلم ومسلمة]

- ‌[عدم الأولياء في نكاح المرأة]

- ‌[اجتمع في المجنونة أبوها وابنها فمن يلي نكاحها]

- ‌ الكفاءة في النكاح معتبرة

- ‌[فصل في الكفاءة في النكاح] [

- ‌ زوجت المرأة نفسها من غير كفء

- ‌[الكفاءة تعتبر في النسب في النكاح]

- ‌[التفاضل فيما بين قريش في الكفاءة في النكاح]

- ‌[من كان له أب واحد في الإسلام يكون كفؤا لمن له أبوان فيه]

- ‌[الكفاءة في الحرية في النكاح]

- ‌[الكفاءة في المال في النكاح]

- ‌[الكفاءة في العقل في النكاح]

- ‌ زوج الأب ابنته الصغيرة ونقص من مهرها

- ‌ زوج ابنته وهي صغيرة عبدا

- ‌فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها

- ‌تزويج العبد والأمة بغير إذن مولاهما

- ‌[تصرفات الفضولي في النكاح]

- ‌ قال: اشهدوا أني قد تزوجت فلانة، فبلغها الخبر فأجازت

- ‌[العقد بين الفضوليين أو بين الفضولي والأصيل في النكاح]

- ‌ أمره أمير أن يزوجه امرأة فزوجه أمة لغيره

- ‌[أمره أن يزوجه امرأة فزوجه صبية]

- ‌باب المهر

- ‌[النكاح إذا لم يسم مهرا]

- ‌أقل المهر

- ‌[سمى أقل من عشرة في المهر]

- ‌ طلقها قبل الدخول بها

- ‌ طلقها قبل الدخول بها والخلوة

- ‌ تزوجها ولم يسم لها مهرا

- ‌ تزوجها ولم يسم لها مهرا، ثم تراضيا على تسميته

- ‌ خلا الرجل بامرأته وليس هناك مانع من الوطء، ثم طلقها

- ‌ خلا المجبوب بامرأته، ثم طلقها

- ‌[استحباب المتعة لكل مطلقة]

- ‌[تعريف وحكم نكاح الشغار]

- ‌ تزوج حر امرأة على خدمته إياها سنة، أو على تعليم القرآن

- ‌[تزوجها على عرض فوهبته له]

- ‌[تزوج رجل امرأة على ألف درهم على أن لا يخرجها من البلدة]

- ‌ تزوجها على هذا العبد، أو على هذا العبد

- ‌ تزوجها على حيوان غير موصوف

- ‌ تزوجها على ثوب غير موصوف

- ‌ تزوج مسلم على خمر، أو خنزير

- ‌[تزوجها على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر]

- ‌ فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول

- ‌[مهر مثل المرأة بم يعتبر]

- ‌[زوج الولي ابنته وضمن لها المهر]

- ‌[منع الزوج زوجته من السفر والخروج من منزله]

- ‌[الزوج إذا أراد أن يخرج المرأة إلى بلد أخرى وقد أوفى لها مهرها]

- ‌[الزوجان إذا اختلفا في مقدار المهرقبل الطلاق]

- ‌ مات الزوجان وقد سمى لها مهرا

- ‌ بعث إلى امرأته شيئا، فقالت: هو هدية، وقال الزوج: هو من المهر

- ‌[فصل تزوج النصراني نصرانية على ميتة أو على غير مهر]

- ‌ تزوج الذمي ذمية على خمر أو خنزير، ثم أسلما أو أسلم أحدهما

- ‌باب نكاح الرقيق

- ‌[نكاح المملوك بغير إذن سيده]

- ‌ تزوج العبد بغير إذن مولاه، فقال المولى: طلقها أو فارقها

- ‌ قال لعبده: تزوج هذه الأمة فتزوجها نكاحا فاسدا، ودخل بها

- ‌ زوج عبدا مأذونا له مديونا امرأة

- ‌[استخدام الأمة بعد زواجها]

- ‌ تزويج المولى عبده وأمته، ولم يذكر رضاهما

- ‌ زوج أمته، ثم قتلها قبل أن يدخل بها الزوج

- ‌ قتلت حرة نفسها قبل أن يدخل بها زوجها

- ‌[العزل عن الأمة]

- ‌ تزوجت أمة بغير إذن مولاها، ثم أعتقت

- ‌ وطئ أمة ابنه، فولدت منه

- ‌ كانت الحرة تحت عبد فقالت لمولاه: أعتقه عني بألف ففعل

- ‌باب نكاح أهل الشرك

- ‌[تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة كافر آخر ثم أسلما]

- ‌[زواج المرتد]

- ‌ أسلمت المرأة وزوجها كافر

- ‌ أسلم زوج الكتابية

- ‌[عدة المهاجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام]

- ‌ ارتد أحد الزوجين عن الإسلام

- ‌باب القسم

- ‌[العدل في القسم بين النساء]

- ‌[المبيت عند الزوجة]

- ‌[التسوية في البيتوتة عند الزوجات]

- ‌كتاب الرضاع

- ‌[عدد الرضعات المحرمات]

- ‌[يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]

- ‌[حكم لبن الفحل]

- ‌ تتزوج المرضعة أحدا من ولد التي أرضعت

- ‌[اختلط لبن الرضاع بالطعام]

- ‌إذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأغلبهما

- ‌ نزل للبكر لبن فأرضعت صبيّا

- ‌ احتقن الصبي باللبن

- ‌ شرب صبيان من لبن شاة

- ‌[علمت المرضعة بالنكاح وقصدت بالإرضاع الإفساد]

- ‌[شهادة النساء المنفردات في الرضاع]

- ‌كتاب الطلاق

- ‌[باب طلاق السنة] [

- ‌الطلاق الحسن والأحسن]

- ‌طلاق البدعة

- ‌السنة في الطلاق من وجهين سنة في الوقت، وسنة في العدد

- ‌[طلاق الحامل عقيب الجماع]

- ‌ طلق الرجل امرأته في حالة الحيض

- ‌ قال لامرأته: وهي من ذوات الحيض وقد دخل بها، أنت طالق ثلاثا للسنة، ولا نية له

- ‌ طلاق الصبي والمجنون والنائم

- ‌[فصل من يقع طلاقه ومن لا يقع] [

- ‌طلاق السكران

- ‌طلاق الأخرس

- ‌باب إيقاع الطلاق

- ‌[أنواع الطلاق]

- ‌ قال: أنت الطلاق، أو أنت طالق الطلاق، أو أنت طالق طلاقا

- ‌ قال: أنت طالق الطلاق، وقال أردت بقولي طالق واحدة

- ‌ قال: يدك طالق أو رجلك طالق

- ‌ طلقها نصف تطليقة

- ‌ قال لها أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين

- ‌ قال: أنت طالق واحدة في ثنتين ولو نوى الضرب والحساب، أو لم تكن له نية

- ‌فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان

- ‌ قال أنت طالق غدا

- ‌ قال: أنت طالق أمس وقد تزوجها اليوم

- ‌ قال: أنت طالق ما لم أطلقك أو متى لم أطلقك

- ‌ قال: أنت طالق إن لم أطلقك

- ‌ قال: أنت طالق ما لم أطلقك، أنت طالق

- ‌ قال لامرأته: أنا منك طالق

- ‌[فصل إضافة الطلاق إلى النساء] [

- ‌ قال: أنت طالق واحدة أو لا

- ‌ قال أنت طالق مع موتي أو مع موتك

- ‌[ملك الرجل امرأته أو ملكت المرأة زوجها]

- ‌[التطليق بعد الإعتاق أو العتق]

- ‌[قال الرجل لامرأته الأمة إذا جاء غد فأنت طالق ثنتين]

- ‌فصل في تشبيه الطلاق ووصفه

- ‌ قال لامرأته أنت طالق، هكذا يشير بالإبهام والسبابة والوسطى

- ‌ يقول: أنت طالق بائن أو البتة

- ‌[قال أنت طالق أخبث الطلاق]

- ‌ قال: لها أنت طالق أشد الطلاق

- ‌[قال أنت طالق مثل الجبل أوملء البيت]

- ‌[قوله أنت طالق تطليقة شديدة أو عريضة أو طويلة]

- ‌فصل في الطلاق قبل الدخول

- ‌ طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل الدخول بها

- ‌ قال لها أنت طالق واحدة فماتت قبل قوله واحدة

- ‌[قوله أنت طالق واحدة بعدها واحدة]

- ‌ قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة، وواحدة

- ‌[وقوع الطلاق بالكناية]

- ‌[أقسام الكنايات في الطلاق]

- ‌[قال الرجل لامرأته اعتدي ثلاث مرات]

- ‌باب تفويض الطلاق

- ‌فصل في الاختيار

- ‌ قال لامرأته: اختاري، ينوي بذلك الطلاق

- ‌[قال لها اختاري نفسك فقالت قد اخترت]

- ‌[قال لها اختاري اختاري اختاري فقالت قد اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة]

- ‌فصل في الأمر باليد

- ‌ قال لها: أمرك بيدك

- ‌ قالت قد طلقت نفسي واحدة، أو اخترت

- ‌ قال لها أمرك بيدك اليوم وبعد غد

- ‌ قال أمرك بيدك اليوم وغدا

- ‌[قال أنت طالق يوم يقدم فلان فقدم ليلا]

- ‌[كانت قائمة فجلست بعد قوله لها أمرك بيدك]

- ‌فصل في المشيئة

- ‌ طلقت نفسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك

- ‌ قال لها: طلقي نفسك فقالت: أبنت نفسي

- ‌ قال لها: طلقي نفسك

- ‌ قال لرجل: طلق امرأتي

- ‌ قال لها: طلقي نفسك ثلاثا، فطلقت واحدة

- ‌ قال لها طلقي نفسك ثلاثا إن شئت، فطلقت واحدة

- ‌ قال لها أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت، فقال الزوج: شئته ينوي الطلاق

- ‌ قال لها أنت طالق إذا شئت

- ‌[قال لها أنت طالق كلما شئت]

- ‌ قال لها: أنت طالق حيث شئت

- ‌[الزوج خيرها في وصف الطلاق بقوله كيف شئت]

- ‌ قال لها أنت طالق كم شئت أو ما شئت

- ‌ قال لها طلقي نفسك من ثلاث ما شئت

- ‌باب الأيمان في الطلاق

- ‌ أضاف الطلاق إلى النكاح

- ‌[أضاف الرجل الطلاق إلى شرط]

- ‌[قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق]

- ‌[ألفاظ الشرط في تعليق الطلاق]

- ‌[تزوجها بعد زوج آخروتكررالشرط]

- ‌[اختلف الزوج والزوجة في وجود الشرط في الطلاق]

- ‌[قال لها إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم]

- ‌[قال لها إن حضت حيضة فأنت طالق]

- ‌ قال لها: أنت طالق إذا صمت يوما

- ‌[الملك شرط لوقوع الطلاق]

- ‌[قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا]

- ‌ قال لامرأته إذا جامعتك فأنت طالق ثلاثا فجامعها

- ‌فصل في الاستثناء

- ‌[قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلا]

- ‌[قدر النفس بين قوله أنت طالق وبين قوله إن شاء الله]

- ‌ قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة

- ‌[قال كل نسائي طوالق إلا زينب وعمرة وبكرة وسلمى]

- ‌باب طلاق المريض

- ‌ طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائنا فمات وهي في العدة

- ‌[قالت له طلقني ثلاثا فطلقها ثلاث تطليقات في مرض موته]

- ‌[قال لامرأته في مرض موته قد كنت طلقتك ثلاثا في صحتي وانقضت عدتك فصدقته]

- ‌[امرأة الفار طلقها في مرض الموت]

- ‌[قال لامرأته إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق]

- ‌[طلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات والحال أنه مريض]

- ‌[آلى من امرأته وهو صحيح وبانت بالإيلاء وهو مريض]

- ‌باب الرجعة

- ‌[مراجعة من طلق امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين]

- ‌[يطأ التي طلقها أو يقبلها]

- ‌[الإشهاد على الرجعة]

- ‌[إعلام المرأة بالرجعة]

- ‌ قال الزوج قد راجعتك في العدة فقالت مجيبة له: قد انقضت عدتي

- ‌ قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها: قد كنت راجعتها في العدة

- ‌[انقطاع الرجعة للمطلقة]

- ‌ طلق امرأته وهي حامل أو ولدت منه وقال لم أجامعها

- ‌[قال رجل لامرأته إذا ولدت فأنت طالق فولدت ولدا ثم أتت بولد آخر]

- ‌ قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة

- ‌[حكم الرجعة]

- ‌الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء

- ‌فصل فيما تحل به المطلقة

- ‌ كان الطلاق ثلاثا في الحرة وثنتين في الأمة

- ‌[شرط حل المطلقة الثلاث للزوج الأول]

- ‌ تزوجها بشرط التحليل

- ‌[طلق الحرة تطليقة أوتطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ثم عادت إلى الزوج الأول]

- ‌[أدنى المدة التي تصدق المعتدة في انقضاء العدة]

- ‌باب الإيلاء

- ‌ قال الرجل لامرأته: والله لا أقربك

- ‌[آلى من زوجته ووطئها في الأربعة أشهر]

- ‌[الرجل حلف وقال لزوجته والله لا أقربك أربعة أشهر]

- ‌[آلى الرجل من امرأته لا يقربها ثم طلقها]

- ‌ قال: والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين

- ‌ قال: والله لا أقربك سنة إلا يوما

- ‌[قال وهو بالبصرة والله لا أدخل الكوفة وامرأته بها هل يكون موليا]

- ‌[يعلق بقربان زوجته عتق عبده]

- ‌ آلى من المطلقة الرجعية

- ‌مدة إيلاء الأمة

- ‌[المولي مريضا لا يقدرعلى الجماع أو كانت المرأة مريضة أو رتقاء]

- ‌ قال لامرأته أنت علي حرام

- ‌باب الخلع

- ‌ تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله

- ‌ طلقها على مال فقبلت

- ‌[أخذ الزوج الزيادة فيما إذا كان النشوز من قبلها]

- ‌[يخالع المسلمة على خمر أو خنزير أو ميتة]

- ‌ قالت خالعني على ما في يدي من دراهم، أو من الدراهم ففعل

- ‌ اختلعت على عبد لها آبق على أنها بريئة من ضمانه

- ‌ قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة

- ‌ قال لامرأته أنت طالق على أن تدخلي الدار

- ‌ قال الزوج طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة

- ‌ قال لها أنت طالق على ألف فقبلت

- ‌ قال لامرأته: طلقتك أمس على ألف درهم فلم تقبلي، فقالت قبلت

- ‌ خلع ابنته وهي صغيرة بمالها

- ‌ اشتراط بدل الخلع على الأجنبي

- ‌باب الظهار

- ‌[قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي]

- ‌[اللمس والقبلة للمظاهر]

- ‌ قال: أنت علي كبطن أمي أو كفخذها أو كفرجها

- ‌[قال أنت علي مثل أمي كأمي]

- ‌[ظاهرمن أمته]

- ‌ تزوج امرأة بغير أمرها، ثم ظاهر منها، ثم أجازت النكاح

- ‌كفارة الظهار

- ‌[فصل في بيان أحكام الكفارة] [

- ‌[عتق المدبر في كفارة الظهار]

- ‌[اشترى أباه ينوي بالشراء الكفارة]

- ‌[أعتق نصف عبده عن كفارة ثم أعتق باقيه]

- ‌ لم يجد المظاهر ما يعتق

- ‌ لم يستطع المظاهر الصيام

- ‌[أطعم عن ظهارين ستين مسكين صاعا من بر]

- ‌باب أحكام اللعان

- ‌ قذف الرجل امرأته بالزنا

- ‌ الزوج عبدا أو كافرا أو محدودا في قذف فقذف امرأته

- ‌صفة اللعان

- ‌[التفرقة بين المتلاعنين]

- ‌صورة اللعان

- ‌[قذف الأخرس زوجته]

- ‌ نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة

- ‌باب العنين وغيره

- ‌[الحكم إذا كان الزوج عنينا]

- ‌ اختلف الزوج والمرأة في الوصول إليها

- ‌ كان بالزوجة عيب

- ‌ كان بالزوج جنون، أو برص أو جذام

- ‌باب العدة

- ‌[عدة الحرة]

- ‌عدة الأمة

- ‌[طلق امرأته ثلاثا أو واحدة بائنة ثم مات وهي في العدة]

- ‌ كانت آيسة فاعتدت بالشهور، ثم رأت الدم

- ‌[مات مولى أم الولد عنها أو اعتقها]

- ‌[مات الصغير عن امرأته وبها حبل فما عدتها]

- ‌[عدة من طلقها زوجها في حالة الحيض]

- ‌[عدة المعتدة عن وفاة إذا وطئت بشبهة]

- ‌العدة في النكاح الفاسد

- ‌[طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا ثم تزوجها في عدتها فطلقها قبل الدخول]

- ‌[تزوج الذمية المطلقة من الذمي بلا عدة]

- ‌[ما يجب على المعتدات من الفعل والترك]

- ‌[تعريف الإحداد وأحكامه]

- ‌[الحداد على الكافرة]

- ‌[نكاح المعتدة]

- ‌[خروج المتوفى عنها زوجها نهارا أو بعض الليل]

- ‌باب ثبوت النسب

- ‌ قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فتزوجها فولدت ولدا لستة أشهر من يوم تزوجها

- ‌ المبتوتة صغيرة، يجامع مثلها فجاءت بولد لتسعة أشهر

- ‌ اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر

- ‌ ولدت ثم اختلفا فقال الزوج: تزوجتك منذ أربعة أشهر، وقالت هي: منذ ستة أشهر

- ‌[أقر الزوج بالحبل ثم علق طلاقها بالولادة فقالت المرأة ولدت وكذبها الزوج]

- ‌[مدة الحمل]

- ‌ قال لغلام: هو ابني ثم مات، فجاءت أم الغلام وقالت: أنا امرأته

- ‌باب حضانة الولد ومن أحق به

- ‌[الأحق بالولد]

- ‌[فصل في بيان حكم من يريد إخراج الصغيرة إلى القرى]

- ‌باب النفقة

- ‌[حكم النفقة للزوجة]

- ‌[نفقة من امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها ممهرها]

- ‌ نفقة الخادم

- ‌[فصل ما يحق للزوجة على زوجها]

- ‌ نفقة زوجة الغائب وولده الصغار ووالديه

- ‌[فصل إذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها]

- ‌[فصل نفقة الأولاد]

- ‌[فصل نفقة الآباء والأجداد والخادم]

- ‌[فصل نفقة الرقيق وغيره من الحيوانات]

الفصل: ‌ نفقة زوجة الغائب وولده الصغار ووالديه

وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل يعترف به وبالزوجية فرض القاضي في ذلك المال‌

‌ نفقة زوجة الغائب وولده الصغار ووالديه

. وكذا إذا علم القاضي بذلك، ولم يعترف به، لأنه لما أقر بالزوجية وبالوديعة، فقد أقر أن حق الأخذ لها، لأن لها أن تأخذ من مال الزوج حقها من غير رضاه، وإقرار صاحب اليد مقبول في حق نفسه لا سيما هاهنا،

ــ

[البناية]

الشهر مرة أو مرتين وعلى هذا الخلاف، خروجها لعمها وخالها، وعن الحسن: لا يمنعها من زيارة الأقارب في كل شهرين أو ثلاث، ولا يمنع محارمها من الدخول عليها في كل جمعة، ويمنعهم من الكينونة.

[نفقة زوجة الغائب وولده الصغار ووالديه]

م: (وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل يعترف به) ش: أي بالمال أنه للغائب. م: (وبالزوجية) ش: أي ويعترف أيضًا بأن هذه المرأة للرجل الغائب. م: (فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وولده الصغار ووالديه) ش: وكذا يفرض نفقة أولاده الكبار والزمنى والإناث، وقال زفر: لا يفرض عنه شيء، كذا في " شرح الأقطع " وإنما اعتبر إقراره بالمال وبالزوجية، لأن المديون أو المودع، إذا جحد الزوجية أو المال لم تقبل بنيتها على شيء من ذلك. أما على الزوجية فلأن المودع أو المديون ليس بخصم عن الغائب في إثبات النكاح عليه، والاشتغال من القاضي بالنظر إنما يكون بعد العلم بالزوجية، ولم يوجد العلم فلا يؤمر بالنظر، وكان أبو حنيفة أولًا يقبل بنيتها على الزوجية، ثم رجع وقال: لا تقبل.

م: (وكذا) ش: أي وكذا يفرض القاضي النفقة لهؤلاء المذكورين. م: (إذا علم القاضي بذلك) ش: أي ما ذكر من الزوجية والمال للغائب. م: (ولم يعترف) ش: أي والحال أن صاحب اليد لم يعترف. م: (به) ش: أي بما ذكر من الزوجية والمال. م: (لأنه) ش: أي لأن صاحب اليد. م: (لما أقر بالزوجية وبالوديعة فقد أقر أن حق الأخذ لها) ش: أي للمرأة. م: (لأن لها أن تأخذ من مال الزوج حقها من غير رضاه) ش: أي من غير رضا الزوج لحديث «هند امرأة أبي سفيان: خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف» . وقد مر عن قريب.

فإن قيل: يشكل على هذا ما لو حضر صاحب الدين غريما أو مودعًا للغائب، وهما مقران بالدين على الغائب، لا يأمره القاضي بقضاء دينه من الوديعة والدين.

قلنا: إن القاضي يأمر في حق الغائب بما هو أنظر له، وفي الأمر بالإنفاق لهؤلاء نظر له بإبقاء ملكه لنا في قضاء دينه ليس فيه بقاء ملكه، بل هو قضاء عليه بقول الغير.

م: (وإقرار صاحب اليد مقبول في حق نفسه) ش: هذا جواب عن سؤال مقدر، تقديره أن يقال: ينبغي أن لا يصح إقراره، لأنه إقرار على الغائب، فأجاب بقوله: وإقرار صاحب اليد، وهو الذي عنده الوديعة، مقبول في حق نفسه لأنه أقر بإزالة يده، وهي حق على الغائب. م:(لا سيما هاهنا) ش: أي في هذه المسألة، وسيما معناه خصوصًا هاهنا، وهو مركب من السي وكلمة ما،

ص: 683

فإنه لو أنكر أحد الأمرين لا تقبل بينه المرأة فيه، لأن المودع ليس بخصم في إثبات الزوجية عليه، ولا المرأة خصم في إثبات حقوق الغائب. فإذا ثبت في حقه تعدى إلى الغائب. وكذا إذا كان المال في يده مضاربة، وكذا الجواب في الدين، وهذا كله إذا كان المال من جنس حقها، دراهم أو دنانير، أو طعاما، أو كسوة من جنس حقها. أما إذا كان من خلاف جنسه، لا تفرض النفقة فيه، لأنه يحتاج إلى البيع، ولا يباع مال الغائب بالاتفاق. أما عند أبي حنيفة رحمه الله فإنه لا يباع على الحاضر. وكذا على الغائب. وأما عندهما

ــ

[البناية]

والسي الميل، أصله سوي، قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، والاسم بعده يجري مجراه إذا كانت ما زائدة، ويجيء مرفوعًا خبرًا لمبتدأ محذوف إذا كانت ما موصولة، ويجيء منصوبًا بالاستثناء بمعنى الآن إلا للإخراج، ولا سيما أيضًا للإخراج، ولكن بإثبات ما هو أفضل له، تقول: أكرمني القوم لا سيما زيدا، يعني أن إكرام زيد أكثر وأبلغ من إكرامهم، فهذا كذلك، بيانه أن إقرار صاحب اليد في سائر المواضع مقبول في حق نفسه، وقيل: عليه البينة إذا أنكر الحق. م: (فإنه) ش: أي فإن صاحب اليد.

م: (لو أنكر أحد الأمرين) ش: أي الوديعة أو الزوجية. م: (لا تقبل بينة المرأة فيه) ش: أي في أحد الأمرين، لأن إقامتها إذا كانت للزوجية فلا تسمع. م:(لأن المودع ليس بخصم في إثبات الزوجية عليه) ش: أي على الغائب، وإن كانت إقامتها لإثبات الوديعة فلا تسمع أيضا؛ لأن المرأة ليست بخصم، وهو معنى قوله. م:(ولا المرأة خصم في إثبات حقوق الغائب، فإذا ثبت في حقه) ش: أي فإذا ثبت بإقراره على نفسه في حقه. م: (تعدى إلى الغائب) ش: لكونه ما أقر بملكه. قال تاج الشريعة: كالمنفرد بهلال رمضان، تثبت الرمضانية في حقه، ثم تتعدى إلى غيره.

م: (وكذا) ش: أي وكذا يفرض القاضي النفقة للمذكورين. م: (إذا كان المال في يده) ش: أي في يد صاحب اليد. م: (مضاربة) ش: بأن كان صاحب المال ضاربه ليعمل فيه. م: (وكذا الجواب في الدين) ش: يعني إذا حضرت المرأة غريم زوجها الغائب عند القاضي، فاعترف بالدين والزوجية، فرض القاضي النفقة وإن جحد أحدهما فلا. (وهذا كله) ش: أي هذا الذي قلنا من فرض القاضي النفقة عند اعتراف صاحب اليد بالزوجية والمال كله. م: (إذا كان المال من جنس حقها) ش: أي حق المرأة. م: (دراهم أو دنانير أو طعاما أو كسوة) ش: أي أو كان كسوة. م: (من جنس حقها) ش: أي جنس ما يكسي مثلها المرأة، يعني فيها الكسوة، لأنها جنس حقها المستحق.

م: (أما إذا كان من خلاف جنسه) ش: أي من خلاف جنس حقها كالدار والعبد والعروض. م: (لا تفرض النفقة فيه، لأنه يحتاج إلى البيع، ولا يباع مال الغائب بالاتفاق) ش: عند أصحابنا. م: (أما عند أبي حنيفة، فإنه لا يباع على الحاضر) ش: يعني لو كان حاضرًا ما كان للقاضي أن يبيع ماله، لأن بيع القاضي على وجه الحجر، والحجر على العاقل البالغ باطل عنده. فإذا كان غائبًا بطريق الأولى، وهو معنى قوله. م:(وكذا على الغائب وأما عندهما) ش: أي عند أبي يوسف ومحمد. م:

ص: 684

فلأنه إن كان يقضي على الحاضر، لأنه يعرف امتناعه، لا يقضي على الغائب، لأنه لا يعرف امتناعه.

قال: ويأخذ منها كفيلا بها نظرا للغائب، لأنها ربما استوفت النفقة أو طلقها الزوج، وانقضت عدتها، فرق بين هذا وبين الميراث إذا قسم بين ورثة حضور بالبينة، ولم يقولوا لا نعلم له وارثا آخر، حيث لا يؤخذ منهم الكفيل عند أبي حنيفة رحمه الله لأن هناك المكفول به مجهول فلا يصح. وهاهنا معلوم، وهو الزوج، فيحلفها بالله عز وجل ما أعطاها النفقة نظرا للغائب.

ــ

[البناية]

(فلأنه إن كان يقضي على الحاضر) ش: إذا ثبت امتناعه من الحق الذي عليه، وهو معنى قوله. م:(لأنه يعرف امتناعه) ش: فيقضي لأجل امتناعه.

وقوله. م: (لا يقضي على الغائب) ش: خبر كان، وإنما لا يقضي عليه. م:(لأنه لا يعرف امتناعه) ش: ولكن لا يجوز للأبوين بيع عروض الولد الغائب عند أبي حنيفة استحسانًا، ولا يتعرض له القاضي، ويصرفان في أنفسهما بالمعروف، كذا في " التحفة ".

م: (قال) ش: أي القدوري. م: (ويأخذ منها) ش: أي من المرأة. م: (كفيلًا بها) ش: أي بالنفقة. م: (نظرا للغائب) ش: وقال السرخسي: وهذا أحسن، وإن لم يأخذه، جاز له ذكره في أدب القاضي للخصاف. وقال الصدر الشهيد: والصحيح الكفيل نظرًا للغائب. ولكن القاضي يحلفها أولًا على أن زوجها لم يعطها النفقة أن يجوز أن يعطيها نفقتها، قبل أن يغيب. ومع تلبس الأمر على القاضي، فيأخذ النفقة ثانيًا، ثم إذا حلفت أعطاها النفقة وأخذ منها كفيلًا. م:(لأنها) ش: أي لأن المرأة. م: (ربما استوفت النفقة أو طلقها الزوج وانقضت عدتها) ش: فلا تستحق شيئًا، ثم الكفالة بالنفقة تصح، ولا يجبر عند محمد. وعند أبي يوسف يجبر استحسانًا، ذكره في جوامع الفقه. وفي " الخزانة " تصح الكفالة. ولم يذكر خلافًا، فإن أطلق الضمان فهو على شهر عند محمد على الأبد ما دام النكاح باقيًا، فإن ضمن كل شهر، فهو على شهر واحد، وكذا عند كل شهر، فإن رجع بعد مضي الشهر، لم يلزمه في الشهر الثاني. وقال أبو يوسف: يلزمه أبدًا، والأصح رجوعه، ولو طلقها يلزم الكفيل نفقة العدة، لأنها نفقة النكاح إن كان لها نفقة كل شهر فأبرأته صحت عن نفقة شهر واحد، فإن كفل بنفقة سنته لزمه ذلك، وكذا لو قال أبدًا وما أشبه به. م:(فرق) ش: أي أبو حنيفة فرق. م: (بين هذا) ش: أي بين أخذ الكفيل هنا. م: (وبين الميراث) ش: في ترك أخذه من الميراث وهو. م: (إذا قسم) ش: أي الميراث. م: (بين ورثة حضور) ش: أي حاضرين. م: (بالبينة، ولم يقولوا لا نعلم له وارثًا آخر، حيث لا يؤخذ منهم الكفيل، عند أبي حنيفة، لأن هناك) ش: أي في مسألة الميراث. م: (المكفول به مجهول، فلا يصح، وهاهنا) ش: أي في مسألة الكتاب. م: (معلوم) ش: أي المكفول له معلوم. م: (وهو الزوج) ش: فيصح. م: (فيحلفها) ش: أي فيحلف القاضي المرأة. م: (بالله عز وجل ما أعطاها) ش: أي الزوج. م: (النفقة نظرًا للغائب) ش: وقد ذكرناه الآن.

ص: 685

قال: ولا يقضي بنفقة في مال غائب إلا لهؤلاء. ووجه الفرق: هو أن نفقة هؤلاء المذكورين واجبة قبل قضاء القاضي، ولهذا كان لهم أن يأخذوا قبل القضاء فكأن قضاء القاضي إعانة لهم، أما غيرهم من المحارم فنفقتهم إنما تجب بالقضاء، لأنه مجتهد فيه، والقضاء على الغائب لا يجوز، ولو لم يعلم القاضي بذلك، ولم يكن مقرا به، فأقامت البينة على الزوجية، أو لم يخلف مالا، فأقامت البينة على الزوجية ليفرض القاضي نفقتها على الغائب، ويأمرها بالاستدانة، لا يقضي القاضي بذلك؛ لأن في ذلك قضاء على الغائب. وقال زفر رحمه الله: يقضي فيه، لأن فيه نظرا لها، ولا ضرر فيه على الغائب، فإنه لو حضر وصدقها، فقد أخذت حقها، وإن جحد يحلف، فإن نكل فقد صدق. وإن أقامت بينة فقد ثبت حقها، وإن عجزت، يضمن الكفيل أو المرأة، وعمل القضاة اليوم على هذا

ــ

[البناية]

م: (قال) ش: أي القدوري. م: (ولا يقضي بنفقة في مال غائب إلا لهؤلاء) ش: أي لهؤلاء المذكورين من الزوجة والأولاد الصغار والوالدين والأولاد الكبار الزمنى والإناث. م: (ووجه الفرق) ش: يعني بين قضاء القاضي لهؤلاء المذكورين بالنفقة في مال الغائب وبين عدم جواز قضائه لغيره من الآباء، كالأخ والعم وسائر ذوي الأقارب. م:(هو) ش: أي وجه الفرق. م: (أن نفقة هؤلاء المذكورين واجبة قبل قضاء القاضي، ولهذا) ش: أي لوجوب نفقة هؤلاء قبل قضاء القاضي. م: (كان لهم أن يأخذوا قبل القضاء، فكأن قضاء القاضي إعانة لهم) ش: أي لهؤلاء. م: (أما غيرهم) ش: أي غير هؤلاء. م: (من المحارم فنفقتهم إنما تجب بالقضاء) ش: أي بقضاء القاضي. م: (لأنه مجتهد فيه) ش: لأن الشافعي لا يقول بوجوب النفقة في غير الأولاد، فلما كان وجوبها بالقضاء. م:(والقضاء على الغائب لا يجوز) ش: فلا يُقضى لهم بالنفقة في مال الغائب. م: (ولو لم يعلم القاضي بذلك) ش: متصل بقوله: وكذا إذا علم القاضي بذلك، قوله بذلك أي بالزوجة. م:(ولم يكن) ش: أي الرجل المودع. م: (مقرًا به) ش: هو متصل بقوله: ولو لم يعترف به. م: (فأقامت) ش: أي المرأة. م: (البينة على الزوجية) ش: أي على أنها زوجة له. م: (أو لم يخلف) ش: أي الزوج. م: (مالًا فأقامت البينة على الزوجية) ش: أي على أنها زوجة له. م: (ليفرض القاضي نفقتها على الغائب ويأمرها بالاستدانة لا يقضي القاضي بذلك، لأن في ذلك قضاء على الغائب) ش: فلا يجوز.

م: (وقال زفر: يقضي فيه) ش: يعني يسمع البينة ويعطيها النفقة من مال الزوج، وإن لم يكن له مال، يأمرها بالاستدانة. م:(لأن فيه نظرًا لها، ولا ضرر فيه على الغائب، فإنه) ش: أي فإن الزوج. م: (لو حضر وصدقها فقد أخذت حقها وإن جحد) ش: أي وإن أنكر الزوج ذلك. م: (يحلف) ش: فإن نكل أي عن اليمين. م: (فإن نكل فقد صدق) ش: المرأة.

م: (وإن أقامت بينة فقد ثبت حقها، وإن عجزت) ش: أي عن البينة. م: (يضمن الكفيل أو المرأة) ش: فإن ضمن الكفيل يرجع على المرأة. م: (وعمل القضاة اليوم على هذا) ش: أي على قول زفر. م:

ص: 686

أنه يقضي بالنفقة على الغائب، لحاجة الناس إليه، وهو مجتهد فيه، وفي هذه المسألة أقاويل مرجوع عنها، لم يذكرها.

ــ

[البناية]

(أنه يقضي بالنفقة على الغائب، لحاجة الناس إليه، وهو مجتهد فيه) ش: أي بين علمائنا، إما لأن فيه خلاف زفر، أو لأن فيه خلاف أبي يوسف على ما ذكر الخصاف مطلقًا، أو على قوله الأول، أو على ما ذكره في مختصر "الكافي " ثم على قول من يفرض، لا تحتاج المرأة إلى إقامة البينة، أن الزوج لم يخلف مالًا للنفقة.

م: (وفي هذه المسألة أقاويل مرجوع عنها لم يذكرها) ش: منها أن القاضي إذا لم يكن عالمًا بالنكاح، فأقامت البينة على النكاح، يقبل في قول أبي حنيفة وحده الأول، ومنها لو أقامت البينة على المودع أو المديون الجاحد للنكاح والنفقة على قول أبي حنيفة أولًا، ثم رجع، قال: لا يقبل، ومنها أن البينة على قول أبي يوسف أولًا تقبل، ولكن لا تقضي بالنكاح. كذا في " التتمة " و " الفتاوى الصغرى ".

ص: 687