المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الأول: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ٦

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌(13) كتاب النكاح

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب الولى فى النكاح واستئذان المرأة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب المحرمات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب المباشرة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌6 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌7 - باب الصداق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌8 - باب الوليمة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌9 - باب القسم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌11 - باب الخلع والطلاق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌12 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌13 - باب

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌14 - باب اللعان

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌15 - باب العدة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌16 - باب الاستبراء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌17 - باب النفقات وحق المملوك

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌18 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(14) كتاب العتق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلَ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(15) كتاب الأيمان والنذور

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب في النذور

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(16) كتاب القصاص

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب الديات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب ما لا يضمن من الجنايات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌3 - باب القسامة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(17) كتاب الحدود

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب قطع السرقة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب الشفاعة في الحدود

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌3 - باب حد الخمر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب ما لا يدعى على المحدود

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌5 - باب التعزير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌6 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(18) كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب ما على الولاة من التيسير

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب العمل في القضاء والخوف منه

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب رزق الولاة وهداياهم

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب الأقضية والشهادات

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِى:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(19) كتاب الجهاد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌1 - باب إعداد آلة الجهاد

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب آداب السفر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام

- ‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الأول:

*‌

‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

3080 -

[1] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ". . . . . . .

ــ

الفصل الأول

3080 -

[1](عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (يا معشر الشباب) المعشر: الجماعة، والشباب على وزن سَحَاب جمع شابٍّ، ولا يجمع فاعِلٌ على فَعَالٍ غيره، وقد يجمع على شُبَّان بضم الشين وتشديد الباء، والمشهور أن حدَّ الشباب إلى أربعين، وعند الشافعي إلى ثلاثين.

و(الباءة) بالمد والتاء على وزن باعَة بمعنى الجِماع، وفيه أربع لغات، أحدها هذا المذكور، وثانيها: باء بالمد بلا تاء، وثالثها: باهة بالهاء والتاء بلا مد، وباه مقصورًا بالهاء بلا تاء، قال الطيبي (1): الأول هو الأشهر، وقال في (القاموس) (2): الباه كالجاه: النكاح، وقد يطلق على عقد النكاح أيضًا من المَبَاءة بمعنى المنزل؛ لأن من تزوج امرأة بوَّأَها منزلًا، والمراد في الحديث هذا المعنى الثاني بقرينة قوله:(ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)، اللهم إلا أن يقدر المضاف، أي: أسبابَ الباءة بأنه يرجع إلى معنى عقد النكاح.

و(الوجاء) بكسر الواو ممدودًا: رَضُّ (3) الأنثيين، أي: الصومُ قاطعٌ لشهوة

(1) شرح الطيبي" (6/ 217).

(2)

"القاموس المحيط"(3/ 377).

(3)

كذا في (ع) و (ت) و (ب) و (ر)، وفي (ك):"دَقُّ" بدل "رَضّ".

ص: 9

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5066، م: 1400].

3081 -

[2] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5073، م: 1402].

3082 -

[3] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا. . . . .

ــ

النكاح كالوجاء.

وقوله: (فعليه بالصوم) قيل: لم يوجد إغراء الغائب إلا في هذا الحديث، فإنه يقال: عليك بزيد، ولا يقال: عليه بزيد، واللَّه أعلم.

3081 -

[2](سعد بن أبي وقّاص) قوله: (التبتل) أي: الانفراد والاعتزال عن النساء بترك النكاح، وهو في الأصل بمعنى الانقطاع، بتَلَه يَبتلُه من نصر وضرب بمعنى قطعه، والبتول المنقطعة عن الرجال كالبَتِيل، وهو اسم لمريم بنت عمران العذراء لانقطاعها عن الرجال، ويقال لفاطمة بنت سيد المرسلين وخاتم النبيين وسيدة نساء العالمين لانقطاعها عن نساء الأمة فضلًا ودينًا وحسنًا، ولانقطاعها عن الدنيا إلى اللَّه عز وجل.

وقوله: (ولو أذن له) أي لعثمان بن مظعون في التبتُّل (لاختصينا) أي: بالغنا في التبتل حتى كدنا اختصينا، وهو مبالغة في التبتل والانقطاع عن النساء، أو كان ذلك ظنًا منهم جواز الاختصاء إذ ذاك، والاختصاء جائز في المأكول من الحيوان في صغره.

3082 -

[3](أبو هريرة) قوله: (تنكح المرأة) على ما هو الغالب المتعارف.

وقوله: (ولحسبها) الحَسَبُ: ما يعدُّه الرجل من مآثره ومآثر آبائه، والمراد

ص: 10

وَلجَمَالِهَا وَلدِينهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5090، م: 1466].

3083 -

[4] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الدُّنْيَا كلُّهَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1467].

3084 -

[5] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإبِلَ صَالِحُ نسَاءِ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ. . . . .

ــ

بالحسب هنا هو الفعال الحسن، كذا في (مجمع البحار)(1)، والظاهر أن المراد أعم.

وقوله: (تربت يداك) أصل معناه: الدعاء بالذلِّ والهلاك، ويراد في العرف الإنكار والتعجب والحثُّ على الأمر.

3083 -

[4](عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (الدنيا كلها متاع) هو اسم لما يُتمتَّعُ ويُنتفَعُ به، والمراد تقليلها وتحقيرها.

3084 -

[5](أبو هريرة) قوله: (خير نساء ركبن الإبل) أي: نساء العرب.

وقوله: (أحناه) أي: أشفَقُه، وتذكير الضمير بتأويل هذا الصنف، أو من يركب الإبل، وإلا فالظاهر أحناهنَّ.

وقوله: (على ولد) أيَّ ولدٍ كان، وإن كان ولدَ زوجِها من غيرها، وهذا معنى التنكير، كذا قال الطيبي (2)، فعلى هذا التنكيرُ فِي (زوج) للمشاكلة، (وأرعاه) أي:

(1)"مجمع بحار الأنوار"(2/ 491).

(2)

"شرح الطيبي"(6/ 221).

ص: 11

فِي ذَاتِ يَدِهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5082، م: 2527].

3085 -

[6] وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِن النِّسَاءِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5096، م: 2740].

3086 -

[7] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 2742].

ــ

أحفَظُه، و (في ذات يده) أي: مال الزوج.

3085 -

[6](أسامة بن زيد) قوله: (أضرّ على الرجال) وذلك عند كونهن فاسداتٍ غيرَ مطيعة للرجال، فذلك متضمِّنٌ لضر الدنيا والآخرة، وهذا إذا حمل الرجال والنساء على الأزواج كما هو المناسب للباب، وإن حملت على الأعم فمعناه التحذير عن فتنة النساء.

3086 -

[7](أبو سعيد الخدري) قوله: (حلوة) مطيبة في نفوسكم، (خضرة) مزينة في عيونكم.

وقوله: (إن اللَّه مستخلفكم) أي: جاعلكم خلفاء بعد قوم، أو بعد الجن على ما فُسِّرَ به قوله تعالى:{إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} [البقرة: 30].

وقوله: (فإن أول فتنة بني إسرائيل) إشارة إلى قصة الأمر بذبح البقرة، فإنها كانت من جهة أن رجلًا منهم خطب إلى عمِّه ابنتَه فلم يزوِّجها منه، فقتله لذلك. . . إلى آخر القصة.

ص: 12

3087 -

[8] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الشُّؤْمُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5093، م: 2225].

وَفِي رِوَايَةٍ: "الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْمَرْأَةِ والْمَسْكَنِ وَالدَّابَّةِ".

3088 -

[9] وَعَنْ جَابِرٍ: قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا كنَّا قَرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ: "تَزَوَّجْتَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: "أَبِكْرٌ أم ثَيِّبٌ؟ " قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبٌ قَالَ: "فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ". . . . .

ــ

3087 -

[8](ابن عمر) قوله: (الشؤم) ضد اليُمْنِ، وأصله بالهمزة فخففت، قيل: الشؤمُ بمعنى الطِّيَرة باطلٌ، وإثباتها في هذه الأشياء الثلاثة على سبيل الفرض والتقدير، أي: لو كانت الطيرة لكانت في هذه الأشياء، وقيل: يمكن أن يخصها اللَّه تعالى بذلك من بين الأشياء، وقيل: شؤم المرأة أن لا تلِدَ وتكون سيئة الخُلق، وشؤم الدار ضيقُها وسوءُ جيرانها، وشؤم الفرس سوء خلقه وأن لا يغزى عليه، وبالجملة المراد بالشؤم عدم التضمُّن للمصالح المطلوبة، وخُصَّ هذه الأشياء الثلاثة بالذكر لأنها أهم الأشياء المطلوبة منافعها وصلاحها، واللَّه أعلم.

3088 -

[9](جابر) قوله: (فلما قفلنا) أي: رجعنا، والقافلة بمعنى الراجعة، وإنما سميت بها قبل الرجوع باعتبار ما يَؤُولُ تفاؤلًا.

وقوله: (حديث عهد بعرس) بالضم وبضمتين بمعنى طعام الوليمة، ومنه حديث:(كان إذا دُعِيَ إلى طعام قال: أفي عرس أم خرس؟ ) يريد طعام الوليمة يسمى باسم سببه، أو بمعنى النكاح، وهو اسم مِنْ أعرس، وهو المراد هنا.

وقوله: (هلا بكرًا) أي: هلا تزوجت بكرًا، (تلاعبها وتلاعبك) كناية عن الألفة

ص: 13